فصل: باب قطع الماء عن أهل الحرب

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: شرح السير الكبير **


  باب ما يكره في دار الحرب وما لا يكره

قال‏:‏ ولا بأس بأن يجرس في سبيل الله وعلى حصون المسلمين بالأجراس لأن هذا مما يقوى به المسلمون ويذهب عنهم النوم وقد بينا أن كراهية الجرس في استعماله على سبيل اللهو أو على ما يتضرر به المسلمون من دلالة المشركين أو اللصوص على المسلمين بصوته فإذا انعدم ذلك المعنى لم يكن باستعماله بأس عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ إنما الأعمال بالنيات وكذلك لا بأس بالأجراس التي تجعل على الخيل مع التجافيف في القتال لأن فيه ترهيب المشركين وهو من مكايدة الحرب‏.‏

وكذلك لا بأس بالطبول التي يضرب بها في الحرب لاجتماع الناس لأن هذه ليست بلهو وإنما المكروه طبول اللهو بمنزلة الدفوف لا بأس بضربها في إعلان النكاح وإن كره ذلك للهو ولا ينبغي للمسمين أن يضربوا في حربهم لجمع الناس بناقوس ولا شبور لأن هذا من صنيع النصارى واليهود وقد نهينا عن التشبه بهم ولأن المقصود يحصل بغير ذلك فلا ينبغي أن نستعمل ما يستعمله المشركون مع إمكان تحصيل المقصود بغيره‏.‏

والصلاة في حصون المسلمين ومدائنهم أفضل من الحرس إذا كان هناك من يقوم بأمر الحرس لأنها أجمع في معنى العبادة وإن لم يكن هناك من يكفي الحرس فالحرس أفضل ولأن الحرس إنما يكون في هذا الموضع خاصة وهو متمكن من الصلاة النافلة في غير هذا الموضع فهو نظير الصلاة مع الطواف بمكة‏.‏

فإن الطواف للغرباء أفضل من الصلاة لهذا المعنى وإن أمكنه الجمع بين الحرس والصلاة فليجمع بينهما لأن الجمع بين العبارتين أفضل من أداء إحداهما والإعراض عن الأخرى كالجمع بين الصوم والاعتكاف وبين الطواف وقراءة القرآن‏.‏

فإن صلى إلى القبلة شغله ذلك عن الحرس فأراد أن يحرس ويصلي بغير القبلة فليس له ذلك لأن الصلاة لغير القبلة مع العلم لا تجوز إلا عند تحقق الضرورة ولا تتحقق الضرورة ها هنا لأن الحرس ليس بمستحق عليه عيناً‏.‏

وإن كان ينحرف عن القبلة قليلاً إلا أنه لا يصلي نحو المشرق ولا نحو المغرب ولا نحو دبر القبلة فإن كان ذلك على وجه لو صلى الفريضة كذلك متعمداً لزمه الإعادة فليس ينبغي له أن يصلي تطوعاً لأن المكتوبة والنافلة في وجوب استقبال القبلة فيهما سواء‏.‏

وإن كان ذلك على وجه لو فعله في المكتوبة متعمداً لم يلزمه الإعادة بأن كان لا يصرف وجهه عن القبلة فلا بأس بهذا لما فيه من الجمع بين التقرب بالصلاة والحرس في سبيل الله والأفضل له ألا يطول الأركان حتى يصلي ركعتين ثم يحرس وهذا يحرس على رأس كل ركعتين وإن خاف أن يكون منه تفريط في الحرس وإن أخف الصلاة فليدع الصلاة بمنزلة ما لو كان بحيث لا يمكنه أن يصلي إلى القبلة لأنه إنما يجمع بين الأمرين إذا كان يأمن التفريط في أحدهما ولا بأس بأن يقلد الخيل أعناقها في الحرب وغير الحرب لأن ذلك من صنع المبارزين وغيرهم وممن يركب الخيل وما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن ولكن لا يعجبنا أن يقلدوها بالأوتار لما جاء في الحديث‏:‏ قلدوا الخيل ولا تقلدوها بالأوتار وقيل في تأويل النهي‏:‏ إنها ربما خنقت فقتلت فلهذا يكره تقليد الخيل بها‏.‏

قال‏:‏ ويكره لبس الحرير الرقيق في الحرب وغير الحرب لأن ذلك لا يدفع به السلاح وإنما يلبس للتنعم‏.‏

فأما الثخين الذي ينتفع به في الحرب فقد بينا الخلاف فيه ويكره أن يكون في تجفاف فرس الغازي تمثال حيوان وكذلك في سرجه وترسه وما يلبسه من الثياب وإن كان في شيء من ذلك تمثال الأشجار فلا بأس به لما روي أنه أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ترس فيه تمثال طائل فأصبح وقد محا ذلك التمثال قيل‏:‏ فعل ذلك الملك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فدل أن استعمال مثله مكروه وإنما يرخص في التماثيل في البساط والوسادة ونحو ذلك مما ينام ويجلس عليه لحديث جبرائيل عليه السلام حيث قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ إما أن تقطع رءوسها أو تتخذ وسائد فتوطأ وهذا لأنه ليس في ذلك تعظيم الصورة والتشبه بمن يعبدها بخلاف ما ينصب أو يلبس أو ينظر فإن في ذلك معنى تعظيم الصورة والتشبه بمن يعبدها فكان مكروهاً وفي هذا دليل على أن البشتي الكبير من الوسائد الذي ينصب أمام البيت إذا كان عليه تمثال حيوان فذلك مكروه لأن ذلك ينصب ولا يوطأ وكذلك الستور والأزر إذا كان فيها تمثال حيوان فإن استعمال ذلك مكروه‏.‏

وكذلك يكره أن يكون في آنية البيت تماثيل لأن ذلك ليس مما يبسط ويجلس عليه‏.‏

قال‏:‏ ولا بأس بلبس الجوشن أو البيضة من الذهب أو الفضة في الحرب وهذا قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى فأما على قول أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه فهو مكروه والاختلاف فيه كالاختلاف في لبس الديباج في الحرب لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما في قوله‏:‏ هذا حرامان لذكور أمتي حل لإناثها وبهذا يقع الفرق بين هذا وبين لبس المصور من الثياب لأن النهي عن ذلك عام في حق الرجال والنساء فعرفنا أن لا رخصة فيه في غير موضع الضرورة والحرير والذهب لما رخص فيهما للنساء لمنفعة الزينة فعرفنا أن فيهما رخصة لأجل المنفعة وإن لم يكن في موضع الضرورة‏.‏

قال‏:‏ ولا بأس بلبس الثوب في غير الحرب إذا كان أزراره ديباجاً أو ذهباً لأنه قد جاء في الحرير رخصة في الإصبع والإصبعين والثلاثة‏.‏

وكذلك الذهب في الأزرار والكفاف ويكره للرجل أن يتختم بخاتم الذهب ولا بأس بأن يلبس خاتم فضة في فضة مسمار ذهب لأن ذلك قليل في حكم التبيع المستهلك كالأزرار فكذلك الكفاف والأزرار في الثوب‏.‏

وإن تحققت الحاجة له إلى استعمال السلاح الذي فيه تمثال فلا بأس باستعماله لأن مواضع الضرورة مستثناة من الحرمة كما في تناول الميتة وإن كان التمثال مقطوع الرأس أو ممحو الوجه فهو ليس بتمثال لأن المكروه هو تمثال الحيوان ولا يكون ذلك بدون الرأس‏.‏

ويكوه أن يجعل على الكعبة ثوب فيه تمثال ذي روح لأن اتخاذ التمثال في سائر المساجد مكروه ففي الكعبة أولى‏.‏

وإن طينت رءوس التماثيل بالطين حتى محاها الطين فلم تستبن فلا بأس بذلك لأنها الآن ليست بتماثيل‏.‏

وكذلك لو كان التماثيل في بيت فأذهبت وجوهها بالطين أو الجص فإن الكراهة تزول به وإن كان بحيث لو شاء صاحبها نزع الطين لأن الكراهة لما فيه من معنى تعظيم الصورة والتشبه بمن يعبدها وذلك يزول به‏.‏

وكذلك إن كان ذلك على السلاح فجعل على وجوهها الغراء أو كان على الثياب فضرب عليها الخيوط حتى محاها أو خاط على وجهها خرقة‏.‏

فإن الكراهة تزول بجميع ذلك‏.‏

وكذلك يكره تماثيل ذي الروح في الرايات والألوية لأن ذلك مما ينصب نصباً‏.‏

ولا بأس بأن يجعل فيها تماثيل شجر ونحو ذلك لأن المكروه تماثيل ذي الروح على ما جاء في الحديث‏:‏ أنه يكلف يوم القيامة أن ينفخ فيه الروح وهو ليس بنافخ ولا بأس بأن يستر حياطان البيت باللبود ونحوها للبرد أو بالخيش للحر إذا لم يكن فيها تماثيل لأن هذين للمنفعة لا للزينة وإنما يكره من ذلك ما يكون على قصد الزينة‏.‏

على ما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أمر بنزع ذلك ولما رآه سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه في بيت قال‏:‏ أمحموم بيتكم هذا أو تحولت الكعبة في كندة فعرفنا أن ذلك مكروه لما فيه من تشبيه سائر البيوت بالكعبة ثم على قول أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه لا بأس ببسط الحرير للجلوس والنوم عليه وكذلك لا بأس بالتوسد بالحرير وإنما يكره اللبس في ذلك وعلى قول محمد رحمه الله التوسد بالحرير والجلوس عليه مكروه كلبسه وذلك منقول عن عبيدة السلماني رحمه الله‏.‏

ولا خلاف أن الدثار إذا كان من الحرير فهو مكروه واستدل محمد رحمه الله بحديث علي رضي الله تعالى عنه أنه أدنيت إليه بالمدائن بغلة الدهقان ليركبها فوضع يده على قربوس السرج فزلت فقال‏:‏ ما هذا قالوا ديباج فكره أن يركبها قال‏:‏ ولو كان هذا لا بأس به أن يقعد عليه لم يكن بالقعود على سرير الذهب بأس‏.‏

لأن التسوية بينهما ثابتة في الأثر وإذا كان ذلك مكروهاً بالاتفاق فهذا مثله فكيف يرخص في سرير الذهب أن يجلس عليه ولا رخصة في آنية الذهب في استعمالها‏.‏

وإن كان في خاتمه فص فيه صورة ذي روح فلا بأس بلبسه لأن هذا يصغر عن البصر ولا يرى عند النظر إليه من بعيد وإنما يكره من ذلك ما يرى من بعيد‏.‏

ثم معنى التعظيم والتشبيه بمن يعبد الصورة لا يحصل في استعماله هذا وقد بلغنا أن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه كان على فص خاتمه كركيان بينهما شيء من ذكر الله تعالى وأبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه كان في خاتمه صورة أسد رابض‏.‏

ألا ترى أنه لا بأس بأن يحمل الرجل في حال الصلاة دراهم العجم وإن كان فيها تماثيل الملك على سريره وعليه تاج‏.‏

ولا بأس بأن يكون في بيت الرجل سرير من ذهب لا يقعد عليه وأواني من ذهب أو فضة لا يشرب فيها ولا يأكل ولكنها موضوعة يتجمل بها وقد روي أن محمد بن الحنفية رضي الله تعالى عنه قد كان ذلك في بيته فلما قيل له في ذلك قال‏:‏ هذا امرأة من قريش تزوجتها فجاءت به وما ذكر بعد هذا إلى آخر الباب وقد استقصينا شرحه في كتاب الكسب موصولاً بشرح المختصر والله أعلم‏.‏

  باب قطع الماء عن أهل الحرب

قال‏:‏ ولا بأس للمسلمين أن يحرقوا حصون المشركين بالنار أو يغرقوها بالماء وأن ينصبوا عليها المجانيق وأن يقطعوا عنهم الماء وأن يجعلوا في مائهم الدم والعذرة والسم حتى يفسدوه عليهم لأنا أمرنا بقهرهم وكسر شوكتهم وجميع ما ذكرنا من تدبير الحروب مما يحصل به كسر شوكتهم فكان راجعاً إلى الامتثال لا إلى خلاف المأمور ثم في هذا كله نيل من العدو وهو سبب اكتساب الثواب قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏وَلاَ يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلاً إِلاَّ كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ‏}‏ ولا يمتنع شيء من ذلك ما يكون للمسلمين فيهم من أسرى أو مستأمنين صغاراً أو كباراً أو نساءً أو رجالاً وإن علمنا ذلك‏.‏

لأنه لا طريق للتحرز عن إصابتهم مع امتثال الأمر بقهر المشركين وما لا يستطاع الامتناع منه فهو عفو‏.‏

وإن هلك بعض من ذكرنا بشيء من هذه الأسباب فلا شيء على المسلمين في ذلك لأن فعلهم مباح مطلوب أو مأمور به وما لا يستطاع الامتناع منه فهو عفو في حقهم فلا يلزم به تبعة في الدنيا ولا في الآخرة‏.‏

وأصل هذا فيما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيقتل فيهم النساء والصبيان فقال‏:‏ هم منهم وعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أسامة بن زيد رضي الله عنه أن يغير على أبنى صباحاً ثم يحرق وأشار سلمان رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينصب المنجنيق على حصن الطائف فنصبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر عمر أبا موسى الأشعري رضي الله عنهما وهو محاصر أهل تستر أن ينصب المنجنيق عليها فنصبها أبو موسى ونصب عمرو بن العاص المنجنيق على اسكندرية حين حاصرها وقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء عن أهل حصن من حصون النطاة بخيبر حين أخبر أن لهم ذيولاً تحت الأرض يشربون منها عادية فقطعها عنهم حتى عطشوا فخرجوا وقاتلوا حتى ظفر الله ورسوله بهم وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال‏:‏ ركبنا البحر زمن معاوية رضي الله تعالى عنه ولقينا عدو فرميناهم بالمحرقات فعرفنا أنه لا بأس بذلك كله ما داموا ممتنعين وإنما يكره الإحراق بالنار بعد الأخذ للأسير على ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث السرية وقال لهم‏:‏ إن قدرتم على فلان فأحرقوه بالنار وكان نخس بزينب رضي الله عنها ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أزلقت ثم قال‏:‏ إن قدرتم عليه فاقتلوه ولا تحرقوه فإنما يعذب الله تعالى بالنار ولما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه إلى اليمن قال له‏:‏ انظر فلاناً فإن أمكنك الله منه فأحرقه بالنار فلما ولى دعاه فقال‏:‏ إني قلت لك ذلك وأنا غضبان فإنه ليس لأحد أن يعذب بعذاب الله تعالى ولكن إن أمكنك الله منه فاقتله فعرفنا أنه يكره إحراق المشركين بالنار بعدما يقدر عليهم فأما مع كونه ممتنعاً فلا بأس به قال‏:‏ ولا بأس بالتكني عند الحرب والانتماء وإنشاد الشعر ما لم يكن في ذلك غضب من بعض المسلمين بأن يهجو بعضهم بعضاً أو يفخر بعضهم على بعض فإن ذلك مما يحرض على القتال ويزيد في نشاط المبارزين فلا بأس به بشرط ألا يؤذي أحداً فإن أذى المسلم لا رخصة فيه والأصل فيه ما روي أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق كانوا يحفرون ويرتجزون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ لا يغضب اليوم أحد من شيء يرتجز به رجل لا يريد به بأساً ما لم يكن كعب بن مالك أو حسان بن ثابت فإنهما يجدان من ذلك قولاً كثيراً ونهاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقولا شيئاً فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر الحفر بنفسه حتى باشر به الناس وهو يقول‏:‏ اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة وكان يحمل مكاتيل التراب يومئذ وهو يقول‏:‏ هذي الجمال لا جمال خيبر هذه أبر بنا وأطهر فعرفنا أنه لا بأس بمثله مما يزيد في نشاط المجاهدين ولو رمى رجل من المسلمين رجلاً واقفاً في صف المشركين وهو مسلم قد جاء به المشركون مكرهاً والرامي لا يعلم أنه مسلم أو يعلم إلا أنه لم يتعمده بالرمية أو تعمده وهو لا يدري أنه مسلم فهذا كله سواء وليس على الرامي فيه دية ولا كفارة لأنه قد حل له الرمي إلى صف المشركين مطلقاً فلا يكون ذلك موجباً عليه تبعة‏.‏

إلا أن يعلم مسلماً بعينه قد جاء به العدو مكرهاً فتعمده بالرمي وهو يعلم حاله فحينئذ يلزمه القود في القياس لأنه عمد محض والعمد موجب للقود وهذا قياس يؤيده النص وهو قوله عليه السلام‏:‏ العمد قود‏.‏

وفي الاستحسان لا قود عليه لأنه في صف المشركين والرمي إلى صفهم مباح فكونهم في موضع إباحة القتل يصير به شبهة في إسقاط القود لأنه عقوبة تندرئ بالشبهات‏.‏

ولكن عليه الدية في ماله لأن الدية تثبت مع الشبهات وقد أتلف نفساً متقومة‏.‏

ولا كفارة عليه لأن فعله عمد‏.‏

وإن انقطع وتر الرامي فرجع السهم على رجل مسلم في صف المسلمين أو مالت الرمية فأصابت رجلاً من المسلمين وقد تقدم للقتال فعليه الدية على عاقلته والكفارة لأنه قتله خطأ وفي الخطأ الدية والكفارة بالنص ثم بين أنواع الخطأ‏.‏

فمن ذلك أن يتعمده بالرمية حين رآه في صف المشركين وهو يظنه من المشركين فإذا هو مسلم وهذا عمد في الحقيقة لأنه قصد شخصاً بعينه وأصابه فأما ظنه فليس بمتصل بفعله ولكنه خطأ شرعاً عرفناه بالسنة وهو ما روي أن سيوف المسلمين اختلفت على اليمان أبي حذيفة رضي الله تعالى عنهما وهم يرون أنه من المشركين فقتلوه فجعل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الدية فترك ذلك لهم حذيفة‏.‏

فلو رموا أهل الحصن بالمنجنيق فأصابوا مسلماً في الحصن تاجراً أو أسيراً فلا شيء عليهم وإن أعلمهم المسلم أنه فيهم لما بينا أن الرمي مباح له على الإطلاق‏.‏

وكذلك لو دخنوا على مطمورة وفيها مسلم مع المشركين فمات المسلم فيمن مات فلا بأس عليهم لأن التدخين مباح لهم‏.‏

إلا أنهم لو قدروا على قتل المشركين الذين فيها بغير تدخين فالأولى أنهم لا يدخنون وإن لم يقدروا على ذلك إلا بالتدخين فلا بأس بذلك لأنهم لم يتعمدوا ذلك المسلمين إنما أرادوا به المشركين فيكون ذلك فعلاً مباحاً لهم على الإطلاق بخلاف فعل الخاطئ فإنه مباح بشرط أن يتحرز عن إصابة المسلم لأن ذلك مما يمكن التحرز عنه في الجملة‏.‏

ولو رجع حجر المنجنيق على قوم من المسلمين في عسكر المسلمين فقتلهم ففيه الدية والكفارة لأنه خطأ يمكن التحرز عنه في الجملة‏.‏

ويكون ذلك على الذين يمدون الحبال دون الذين يمسكون المنجنيق والذي يمسلك الحجر ويسدده لهم لأن الرماة هم الذين يمدون الحبال فإن مضي الحجر يكون بقوتهم من أي وجه مضى لا بفعل المسدد للحجر وفعل الذي يمسك المنجنيق‏.‏

وإن وقع الحجر على الذين رموا بها فقتل رجلاً منهم فعليهم الدية على عواقلهم يرفع عنه حصة من ذلك حتى إذا كانوا عشرين رجلاً فعليهم الدية إلا نصف عشرها لأنه قتل نفسه معهم فبحصته يسقط وهو نصف عشر الدية بمنزلة رجل جرح نفسه وجرحه قوم‏.‏

وعلى كل رجل منهم كفارة كاملة لأن الكفارة جزاء الفعل ولأنه لا يحتمل الوصف بالتجزي بخلاف الدية ثم بين‏:‏ أنهم إذا تترسوا بأطفال للمسلم فلا بأس للمسلم أن يرمي إليهم وإن أصاب الطفل فليس عليه في ذلك شيء لأنه لا يتعمد بالرمي المسلم وإنما يتعمد به العدو‏.‏

ولو كان المسلمون يغرمون في هذه الديات أو يكون عليهم فيها الكفارات ما أقدموا على القتال في هذا فكيف يقاتل من يجب عليه فيما أصاب الكفارة فإن لم يؤدها كان عاصياً وإن مات قبل أن يكفر لقي الله تعالى مذنباً مأخوذاً بذنبه إلا أن يعفو الله تعالى عنه وفي هذا تنصيص على أن المخطئ يكون آثماً بخلاف ما يقوله بعض أصحابنا أنه لا إثم على المخطئ استدلالاً بظاهر قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ‏}‏ الأحزاب‏:‏ 5 فإنا نقول في التنصيص على إيجاب الكفارة على المخطئ بيان ظاهر على أنه في فعله آثم والمراد بالنص الآخر رفع الجناح عنه بعد التكفير وما شرعت الكفارة إلا ستارة للذنب وهذا لأن التحرز عن الخطأ في الجملة ممكن وكل هذا التقرير منا لبيان أن الفعل متى كان مباحاً مطلقاً لا يصير ذلك سبباً موجباً للدية ولا الكفارة ولا بأس بأن يجعل السم في السلاح لأن السلاح المسموم يكون أعمل في نفوسهم وأقتل لهم إذا وقع بهم فكان هذا من مكايدة الحرب وقد بينا أن ما يرجع إلى مكايدة الحرب فلا بأس به للمسلم‏.‏

وكذلك الأسنة يجعل في رءوسها المشاقة عليها النفط وفيها النيران ليطعن به المشركين حتى يحترقوا فإن هذا من مكايدة الحرب فلا بأس به ثم ذكر قطع الأشجار وتخريب الأبنية وقد تقدم بيان ذلك في أول الكتاب والذي زاد ها هنا‏.‏

أنه يجوز لهم أن يفعلوا ذلك كله فيما يمرون به من الطريق وإن كانوا لا يحاصرون أحداً إلا في خصلة واحدة وهو أن يكون طريقاً معروفاً يمر به الغزاة كل سنة فحينئذ لا ينبغي لهم أن يغوروا ما كان فيه من المياه ولا يقطعوا ما كان فيه من الشجر المثمر لأنهم يحتاجون إلى ذلك في كل سنة فلو فعلوا ذلك أضر ذلك بهم أو بغيرهم من المسلمين ممن يمر بعدهم في هذا الطريق غازياً فللتحرز عن هذا الضرر يكره لهم ذلك فأما ما سواه مما فيه كبت وغيظ للمشركين فلا بأس بأن يفعلوا ذلك‏.‏

وإذا دخل المسلم دار الحرب بأمان فليس ينبغي له أن يعمل لهم السلاح ولا التجافيف ولا غير ذلك مما يتقوون به على المسلم في الحرب لأن حمل ذلك إليهم من دار الإسلام مكروه للمسلمين أشد الكراهة فكذلك عمل ذلك لهم في دار الحرب‏.‏

ويستوي في ذلك المستأمن والأسير لأنهما مخاطبان بكسر شوكة المشركين وممنوعان مما فيه تقوية المشركين على محاربة المسلمين‏.‏

فإن أكرهوهما على شيء من ذلك بحبس أو قيد فكذلك الجواب لأنهما لا يخافان التلف على أنفسهما والضرورة إنما تتحقق بالتهديد بما فيه خوف الهلاك‏.‏

وإن هددوهما بالقتل أو الضرب الذي يخاف منه التلف على النفس أو على عضو من الأعضاء فلا بأس بأن يفعلا لأن الضرورة قد تحققت وعند تحقق الضرورة يسع للمسلم ما هو أعظم من هذا وهو إجراء كلمة الشرك على اللسان فلأن يسع له عمل السلاح لهم كان أولى‏.‏

وإن أبى أن يفعل حتى يقتل كان ذلك أفضل له لأنه أظهر بفعله الصلابة في الدين ومباشرة ما فيه غيظ للمشركين والتحرز عن اكتساب ما فيه إدخال الوهن على المسلمين فيكون ذلك أعظم لثوابه كما إذا تحرز عن إجراء كلمة الشرك على اللسان حتى يقتل‏.‏

وإن كان المسلم مستأمناً فيهم فكان إذا عمل شيئاً من ذلك لم يمنعوه من إخراجه إلى دار الإسلام ولم يجبروه على أن يعطيهم ذلك بثمن ولا غير ثمن فلا بأس بأن يصنع ذلك في دار الحربن ثم يخرجه إلى دار الإسلام لأنه ليس في صنيعه هذا تقوية المشركين على المسلمين فأما إذا خاف أن يأخذوا ذلك منه لم يحل له أن يفعل‏.‏

ألا ترى أنه لا يحل له أن يدخل ذلك مع نفسه من دار الإسلام لتجر فيه ويحل له إدخال ذلك مع نفسه لينتفع به إذا علم أنهم لا يأخذونه منه فكذلك ما سبق‏.‏

ولو أصاب المستأمن معدن حديد في دار الحرب فإنه يكره له أن يعمل فيه ويستخرج من الحديد إذا كان ذلك يؤخذ منه بثمن أو بغير ثمن لأن الحديد أصل السلاح فالحكم فيه كالحكم في عمل السلاح‏.‏

وإن كان يعلم أنه لا يؤخذ منه بغير رضاه فلا بأس بأن يستخرجه ثم يخرجه إلى دار الإسلام وإن كان يؤخذ منه البعض دون البعض فإنه يكره له أن يستخرجه إلا أن يكون بالمسلمين إلى ذلك ضرورة أو يكون في إخراج ما يخرج رفقاً بيناً للمسلمين فإن كان بهذه الصفة فهو إنما يقصد بفعله توفير المنفعة على المسلمين دون الإضرار بهم وهذا لا بأس به لو أصاب دواب فعجزوا عن إخراجها فقد بينا أنه ينبغي لهم أن يذبحوها ثم يحرقوها بالنار ولا ينبغي لهم أن يعقروا شيئاً منها عقراً وهم يقدرون على ذبحها من بقرة ولا رمكة ولا غير ذلك لأن ذلك مثلة ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولو بالكلب العقور‏.‏

إلا أن يعجزهم الثور أو الرمكة فحينئذ لا بأس بأن يعقروها بالرمي لأنه تحقق عجزهم عن ذبحها وفي تركها منفعة للمشركين فلهذا لا بأس بأن يعقروها‏.‏

والأصل فيه ما روي أن جعفراً الطيار رضي الله تعالى عنه يوم مؤته لما أيس من نفسه ترجل وعقر جواده وجعل يقاتل حتى قتل فبهذا تبين أنه لا بأس للمسلم أن يترجل فيقاتل ويستقتل لأنه بهذا الصنيع يرى المشركون أنه لا يريد الفرار منهم بحال وفي هذا كسر شوكتهم وهون مكايدة الحرب قد فعله غير واحد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين‏.‏

منهم عاصم بن ثابت حمي الدبر رضي الله عنه حيث استقبل يوم الرجيع يوم بني لحيان وإنما سمي حمي الدبر لأنه لما أيقن أنهم قاتلوه قال‏:‏ اللهم إني حميت دينك بجهدي فاحم لحمي فلما قتل أرسل الله الدبر حتى حمت لحمه فلم يستطع أحد من المشركين أن يقرب منه ليجز رأسه فقالوا‏:‏ اصبروا حتى يدخل الليل فإن الدبر تذهب بالليل فلما دخل الليل طلبوه فلم يجدوه فسمي حمي الدبر لهذا والمنذر بن عمرو الساعدي رضي الله عنه استقبل يوم بئر معونة حتى قتل فعرفنا أنه لا بأس للمسلم أن يترجل إذا أراد أن يستقتل ليقتل أو ليظفر بهم وأن يكسر جفن سيفه وأن يذبح فرسه إن أمكنه ذبحه فلا بأس بعقره ثم يمضي حتى يقتل أو يظفر‏.‏

لأن في هذا كله تحقيق تسليم المبيع على ما أشار الله تعالى إليه في قوله‏:‏ ‏{‏إِنَّ اللّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم‏}‏ التوبة‏:‏ ولو حاصر المسلمون أهل حصن وهو على طريقهم المعروف فلا بأس بأن يقطعوا أشجارهم ويغوروا مياههم وقد بينا أنهم إذا لم يكونوا محاصرين أحداً فالأولى لهم ألا يفعلوا ذلك في الطريق المعروفة لكيلا يتضرر به أمثالهم أو هم بعد هذا فأما إذا كانوا محاصرين للعدو فهذا الصنيع يكسر شوكتهم ويحملهم على أن يعطوا بأيديهم والمنفعة للمسلمين في هذا أكثر مما يخاف من الضرر في وقت آخر فلهذا لا بأس لهم أن يفعلوا ذلك‏.‏

ولو أخذ أهل الحرب أسيراً من المسلمين وهم محاصرون حصناً من حصون المسلمين فقالوا له‏:‏ دلنا على موضع نفتح منه هذا الحصن وهو يعرف ذلك فليس يحل له أن يفعل هذا لما فيه من إعانة المشركين على المسلمين فإن هددوه بالقتل على ذلك فإن كان أكبر الرأي منه على أنه يفتح إن فعل ذلك وظفروا بالحصن فقتلوا المقاتلة وسبوا الذرية فليس يسعه أن يدلهم‏.‏

لأن في فعله ذلك هلاك للمسلمين وليس للمسلم أن يجعل روح جماعة المسلمين وقاية لروحه‏.‏

ألا ترى أن المكره على القتل لا يحل له أن يقتل المقصود بالقتل وإن كان ذلك شخصاً واحداً فلأن لا يحل له أن يفعل ذلك وفيه هلاك جماعة المسلمين كان أولى‏.‏

ألا ترى أنهم لو جاءوا في طلب رجل من المسلمين يريدون قتله فقالوا‏:‏ دلنا عليه وإلا قتلناك وأكبر الرأي منه على أنه إن دلهم عليه قتلوه فإنه لا يسعه أن يدلهم عليه قال‏:‏ لأن في هذا مظلمة للمسلمين ولا يحل له أن يظلم مسلماً في بدنه بما يهلكه وإن كان يخاف التلف على نفسه ولكن إن علم أنهم لا يقتلونه ولكنهم يأسرونه فيتخدمونه أو يأخذون مالاً معه فحينئذ هو في سعة من أن يدلهم عليه إذا خاف القتل على نفسه بمنزلة ما لو أكرهوه على إتلاف مال مسلم وإن أبى أن يفعل ذلك حتى يقتل فذلك أعظم لأجره لأنه تحرز عما فيه مظلمة المسلم وأظهر الصلابة في الدين وما يغيظ المشركين وذلك أعظم للأجر‏.‏

ولو أن المكره على الدلالة على طريق الحصن كان أكبر الرأي منه أنه إن دلهم على ذلك الطريق يكون فيه نوع وهن بشوكة المسلمين ولكن المسلمين ينتصفون منهم ويقاتلونهم فلا بأس بأن يدلهم إذا خاف التلف على نفسه لأنه ليس في هذه الدلالة هلاك المسلمين إنما فيه زيادة شغل أو هم يلحقهم بسبب دلالته فيكون هو في سعة من أن يفعله عند خوف الهلاك على نفسه وإن كان الامتناع منه أعظم للأجر بمنزلة ما لو قالوا له‏:‏ دلنا على سلاح نقاتل به المسلمين وإلا قتلناك فإن كان أكبر الرأي منه أنه إذا فعل ذلك ظفروا بالمسلمين فليس يسعه أن يدلهم وإن كان أكبر الرأي منه أنهم يتقوون بهذا السلاح ولكن المسلمين قد ينتصفون منهم فلا بأس بأن يدلهم إذا خاف القتل على نفسه أو المثلة وإن كان لو صبر حتى يقتل كان أفضل له‏.‏

وإن قيل له‏:‏ لنقتلنك أو لتسجدن للملك إذا رأيته فإن سجد كان في سعة وإن أبى حتى يقتل كان أعظم لأجره لأنه لا ينبغي لأحد أن يسجد إلا لله تعالى فإذا أمروه بالسجود على وجه العبادة له كان هذا بمنزلة ما لو أمروه بإجراء كلمة الشرك على اللسان أو السجود للصليب وقد بينا أن ذلك مما يرخص له فيه عند خوف الهلاك وإن كان لو امتنع كان أعظم لأجره لما فيه من إظهار الصلابة في الدين فإن أمروه بالسجود له على وجه التحية لا على وجه العبادة فأحب إلي أن يفعل ولا يعرض نفسه للقتل‏.‏

لأن هذا النوع من السجود قد كان مباحاً في شريعة من قبلنا قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏وَخَرُّواْ لَهُ سُجَّدًا‏}‏ يوسف‏:‏ فيكون هذا بمنزلة ما لو أمروه بشرب الخمر‏.‏

وقد بينا أن هناك ينبغي له أن يفعل إذا خاف الهلاك على نفسه فهذا مثله‏.‏

وإن كان الحصن الذي أكرهوه على الدلالة على طريق فتحه لم يكن فيه إلا النساء والصبيان وكان أكبر الرأي عنده أنهم يسبون ويسترقون لم يسعه أن يدلهم أيضاً لأن هذا من المظالم والسبي والاسترقاق إتلاف حكمي فيكون نظير القتل الذي هو إتلاف حقيقة‏.‏

وإن لم يكن في الحصن إلا الأموال فلا بأس بأن يدلهم على ذلك إذا خاف التلف بمنزلة ما لو أكرهوه على إتلاف المال وفي كل موضع يسعه الإقدام على ما طلب منه بالإكراه إنما يكون ذلك إذا أحضروه ليفعلوا به ما هددوه به فأما إذا لم يحضروه لذلك فليس يسعه أن يفعل شيئاً من ذلك لأنه آمن في الحال والرخصة في الإقدام على ما لا يحل بسبب الإكراه عند تحقق خوف الهلاك‏.‏

ثم أكبر الرأي فيما لا يمكن الوقوف عليه بمنزلة الحقيقة وما يصير معلوماً للمكره بأكبر الرأي مما يخاف الهلاك على نفسه فذلك بمنزلة المتيقن به سواء هددوه بذلك أو لم يهددوه حتى إذا رآهم يقتلون غير واحد من الأسراء في مثل هذا وقد كانوا تقدموا إليه فيه فإنه يسعه الإقدام وإن لم يهددوه بالقتل نصاً لأن ذلك معلوم له بأكبر الرأي والسعيد من وعظ غيره‏.‏

قال‏:‏ ولا بأس بالقوس الفارسية أن يتعلم بها الرجل الرمي لأن في ذلك كسر شوكة العدو وإدخال الوهن عليهم والمسلم مندوب إلى كل ما يكون فيه نكاية في العدو‏.‏

وكذلك الحسبان يتعلمه الرجل ليرمي به العدو وإنما أورد هذا لأن كثيراً من الناس من كره الرمي بالقوس الفارسية ورووا في ذلك حديثاً ولكنه شاذ فيما تعم به البلوى وهو مخالف للكتاب قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ‏}‏ الأنفال‏:‏ 60 ومن القوة الرومي بالقوس الفارسية فإن قال‏:‏ إنما يكره ذلك لأنها من أمر العجم ينبغي للغازي أن يستعمل في القتال ما هو من أمر العرب قلنا‏:‏ فالمنجنيق من أمر العجم وقد نصبه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطائف حين أشار عليه به سلمان رضي الله تعالى عنه واتخاذ الخندق من أمر العجم وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بإشارة سلمان رضي الله عنه فتبين أن ما يكون من مكايدة الحرب فلا بأس به سواء كان من أمر العجم مما لا يعرفه أو كانوا يعرفونه‏.‏

ومن قتل شهيداً وعليه الحرير أو الديباج قد كان لبسه للقتال على قول من يرخص في ذلك فإنه ينبغي أن ينزع ذلك عنه ولا يترك شيء منه في كفنه لأنا قد بينا أن الشهيد يدفن في ثيابه ولكن ينزع السلاح وهذا إنما لبسه ليكون سلاحاً له فإنه لا رخصة في لبسه إلا على وجه السلاح فكما ينزع عنه السلاح بعدما يستشهد فكذلك ينزع عنه الحرير والديباج والله أعلم بالصواب‏.‏