فصل: باب الأسير المسلم ما يسعه أن يفعله لهم إذا أكرهوه وما لا يسعه

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: شرح السير الكبير **


  باب ما يحل في دار الحرب مما لا يجوز مثله في دار الإسلام

قد بينا أن للمستأمن في دار الحرب أن يأخذ ما لهم بأي وجه يقدر عليه بعد أن يتحرز عن الغدر وليس له أن يدلس لهم العيب فيما يبيعه منهم مما يجوز مثله في دار الإسلام أو لا يجوز لأن فيه معنى الغرور ولا بأس للأسير والمسلم من أهل الحرب أن يدلس لهم العيب فيما يبيعه منهم لأن لهما أن يأخذا أموالهم بغير طيبة أنفسهم‏.‏

ولو أن المستأمن فيهم باعهم درهماً بدرهمين إلى سنة ثم خرج إلى دارنا ثم رجع إليهم أو خرج من عامه ثم رجع إليهم فأخذ الدراهم بعد حلول الأجل لم يكن به بأس لأن حالهما بعد الرجوع كحالهما عند ابتداء المعاملة‏.‏

ولو اختصما في ذلك في دارنا لم يقض القاضي بينهما بشيء لأن أصل المعاملة لم يكن في دارنا‏.‏

والذي خرج إلينا بأمان لم يلتزم حكم الإسلام مطلقاً فإن كان أسلم أو صار ذمة ثم اختصما أبطل القاضي ذلك البيع وأمر برد رأس المال على من أعطاه لأن إسلامه الطارئ بعد العقد قبل القبض في المنع من القبض بحكم العقد كالمقارن للعقد بمنزلة الذمي يبيع الخمر للذمي في دارنا ثم يسلم أحدهما قبل القبض أو المسلم يبيع للمسلم عصيراً فيتخمر قبل القبض والأصل فيه قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ‏}‏ البقرة‏:‏ وقال تعالى‏:‏ ‏{‏وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ‏}‏ البقرة‏:‏ فهو تنصيص على أن ما لم يقبض يجب تركه بعد الإسلام‏.‏

وكذلك لو أسلم أهل الدار قبل أن يقبض المسلم ما شرط له الحربي لأن البقعة صارت دار الإسلام قبل القبض بحكم عقد الربا فيجعل هذا وما لو كانت دار الإسلام عند العقد سواء بخلاف خروجها إلى دارنا فإن هناك لم يثبت حكم الإسلام في تلك المعاملة بدليل أن القاضي يسمع الخصومة فيها فيأمره بالرد فيما لم يتم القبض من الجانبين‏.‏

والأصل فيه ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة‏:‏ ألا إن كل ربا كان في الجاهلية فهو موضوع وأول ربا يوضع هو ربا العباس بن عبد المطلب‏.‏

وإنما بدأ بعمه ليتبين أن أوامره ليست على نهج أوامر الملوك فإنهم في مثل هذا يتركون الأقارب ويخاطبون الأجانب‏.‏

وهو بدأ بمن هو أقرب إليه وهو عمه فمنعه من قبض ما لم يقبضه ولا يتعرض لما قبض بشيء‏.‏

وقد اختلف الناس في وقت إسلام العباس رضي الله تعالى عنه فقال بعضهم‏:‏ كان أسلم قبل وقعة بدر وقال بعضهم‏:‏ أخذ أسيراً يوم بدر فأسلم ثم استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجوع إلى مكة فأذن له فكان يربي بمكة إلى زمن الفتح وقد نزلت حرمة الربا قبل ذلك ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للسعيدين يوم خيبر‏:‏ أربيتما فردا وقوله تعالى‏:‏ ‏{‏لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً‏}‏ آل عمران‏:‏ نزلت في وقعة أحد وكان ذلك قبل فتح مكة بسنتين ثم لم يبطل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح شيئاً من معاملاته إلا ما لم يتم بالقبض فتبين أنه يجوز عقد الربا بين المسلم والحربي في دار الحرب وإن البقعة إذا صارت دار الإسلام قبل القبض فإنه يمتنع بحكم ذلك العقد ولو كان المسلم باع الحربي خمراً وسلمها إليه وقبض الثمن ثم أسلم أهل الدار فالثمن سالم للمسلم لأن حكم الإسلام ثبت في معاملاتهم بعد ما قبض الحرام وانتهى حكم العقد فيه ولو كان ذلك قبل قبض الخمر وجب على المسلم رد الثمن لأن الإسلام يرد والحرام غير مقبوض‏.‏

وكذلك لو كان قبض الخمر ولم يقبض المسلم الثمن حتى أسلم أهل الدار فليس للمسلم أن يطالبه بالثمن وهذا بخلاف ما إذا باع الذمي من ذمي خمراً وسلمها إليه ولم يقبض الثمن حتى أسلم لأن العقد هناك كان صحيحاً بينهما فكان الثمن ديناً مستحقاً صحيحاً فإنما كان هذا من المسلم أخذاً لمباح من مالهم بطيب أنفسهم وقد انعدم ذلك حين أسلم أهل الدار فلا يكون له أن يطالبه بشيء ولو كان قبض الثمن وأعطى بعض الخمر ثم أسلم أهل الدار فبحصة المقبوض من الخمر يسلم له من الثمن رد حصة ما لم يقبض من الخمر اعتباراً للبعض بالكل فكذلك لو كان أسلم إلى الحربي ألف درهم في مائة دينار إلى سنة فلما حل الأجل قبض النصف ثم أسلم أهل الدار فبحصة المقبوض من رأس المال يكون سالماً له وعليه رد ما بقي من رأس المال لأنه يتعذر قبض ما بقي بحكم هذا العقد الفاسد فعليه رد حصته من رأس المال بمنزلة ما لو انقطع المسلم فيه من أيدي الناس‏.‏

ولو كانت هذه المعاملة بين مسلمين في دار الحرب مستأمنين أو أسيرين كان باطلاً مردوداً لأنهما يلتزمان أحكام الإسلام في كل مكان‏.‏

فإن جرى بين اللذين أسلما في دار الحرب فكذلك الجواب عند محمد رحمه الله تعالى وفي قول أبي حنيفة رضي الله عنه‏:‏ هذا وما يجري بين المسلم والحربي سواء إلا في حكم الكراهة لأن عصمة المال بنفس الإسلام تثبت في حق الآثار فأما في الأحكام يعتبر الإحراز بالدار ولم يوجد ولو أن مستأمنين من أهل الحرب في دارنا باشرا هذه المعاملة ثم اختصما إلى القاضي فإنه يبطل ذلك لأنهما بمنزلة أهل الذمة في المعاملات في دارنا والقاضي يبطل عقود الربا التي تجري بين أهل الذمة إذا اختصموا إليه فيها فكذلك يبطل عقود المستأمنين إلا أنه يجيز ما يكون بينهم من بيع الخمر والخنزير‏.‏

لأن ذلك مال متقوم في حقهم والمستأمنون وأهل الذمة في ذلك سواء‏.‏

ولو كان المسلم في منعة المسلمين فكلمه الحربي من حصنه وعامله بهذه المعاملات الفاسدة فيما بين المسلمين فإن ذلك لا يجوز لأن مراعاة جانب من هو في منعة المسلمين مفسد لهذا العقد والعقد إذا فسد من وجه واحد فذلك يكفي لإفساده‏.‏

وقد بينا أن كثيراً من مشايخنا يقولون بالجواز هاهنا لأن مال الحربي مباح في حق المسلم ها هنا بمنزلة ما لو كان دخل إليهم بأمان إلا أن محمداً رحمه الله اعتبر المكان وجعل هذا بمنزلة ما لو خرج الحربي بأمان إلى عسكر المسلمين أو إلى دار الإسلام ثم عامل المسلم بذلك فكما أنه لا يجوز له هذه المعاملة إذا كانا في منعة المسلمين فكذلك إذا كان أحدهما في منعة المسلمين والفرق بين الفصلين على ما اختاره المشايخ واضح لأن الحربي حين خرج بأمان إلينا فقد صار ماله معصوماً محترماً بخلاف ما إذا كان في منعته فإنه لا حرمة لماله هناك ولو أن المشركين أسروا أمة مسلمة فأحرزوها ثم قدر هذا المستأمن منهم على أن يسرقها فيخرجها إلى دار الإسلام لا ينبغي له أن يفعل ذلك لأنهم ملكوها بالإحراز حتى لو أسلموا أو صاروا ذمة كانت مملوكة فهو في هذه السرقة يغدر بهم والغدر حرام‏.‏

ولو رغبوا في بيعها منه بخمر أو خنزير أو ميتة جاز له أن يفعل ذلك لأنه يأخذها منهم بطيب أنفسهم فلا يتمكن فيه معنى الغدر وإنما أورد هذا الفصل للاحتجاج به على أبي يوسف رحمة الله تعالى عليه فإنه إن يجوز هذا لم يجد بداً من أن يقول بالجواز أيضاً فيما سبق من العقود فإن قال‏:‏ لا أجوز هذا وأكرهه للمسلم فهو بعيد من القول لأنه ترك مسلمة في يد حربي يواقعها حراماً مع تمكنه من أن يفديها بخمر وذلك مما لا يجوز القول به وبعدما يشتريها بخمر إذا أخرجها كانت مملوكة له حتى ينفذ عتقه فيها وإن جاء صاحبها أخذها منه بقيمتها إن شاء لأنه تملكها بطيب أنفسهم لا بجهة البيع فيكون هذا بمنزلة ما لو وهبوها له فأخرجها‏.‏

وبهذا تبين الفرق بين ما يجري في دار الحرب وبين ما يجري في دار الإسلام فإن الحربي لو خرج إلينا بأمان ومعه تلك الجارية فليس للمسلم في دارنا أن يشتريها منه بخمر ولو فعل ذلك ثم رفع إلى القاضي أبطل ذلك البيع ورد الجارية على المستأمن ثم أجبره على بيعها من المسلمين لأنها مسلمة فلا يتركها في ملك الكافر ولا يتركه يعود بها إلى دار الحرب كما لو أسلمت أمته في دار الإسلام‏.‏

ولو أن عسكراً من أهل الحرب لهم منعة دخلوا دار الإسلام ثم استأمن إليهم مسلم وعاملهم بهذه المعاملة التي لا تجوز فيما بين المسلمين فلا بأس بذلك لأن المعنى الذي لأجله جاز له ذلك في دارهم موجود في منعتهم في دار الإسلام وهو أن أموالهم مباحة الأخذ للمسلم وعليه التحرز عن غدر الأمان فهو بهذه المعاملة يكتسب سبب التحرز عن الغدر وبهذا القدر تبين أن الأصح ما ذهب إليه المشايخ لأن موضع نزولهم هاهنا لم يأخذ حكم دار الحرب ومع ذلك جاز للمسلم هذه المعاملة لبقاء الإباحة في مالهم فكذلك إذا كان الحربي في منعته والمسلم الذي عامله به في منعة المسلمين‏.‏

ولو أن أهل دار من أهل دار الحرب وادعوا أهل الإسلام فدخل إليهم مسلم وبايعهم الدرهم بدرهمين لم يكن بذلك بأس لأن بالموادعة لم تصر دارهم دار الإسلام وإنما يحرم على المسلمين أخذ مالهم بغير طيب أنفسهم لما فيه من غدر الموادعة فإذا استرضاهم بهذه المعاملة فقد انعدم معنى الغدر لهذا طاب له ما أخذ‏.‏

ولو أن رجلاً من الموادعين دخل دار الإسلام بتلك الموادعة كان آمناً بها ثم إن عامل مسلماً بهذه المعاملة فإن القاضي يبطلها لأنه بمنزلة المستأمن في دارنا وقد بينا أن ما لا يجوز بين المسلمين وأهل الذمة في دارنا لا يجوز بين المسلم والمستأمن أيضاً‏.‏

ولو أن مسلماً دخل إلى هؤلاء الموادعين أو دخل دار الحرب بأمان وبايعهم متاعاً إلى أجل معلوم ثم صالحهم على أن يعجلوا له ويضع عنهم البعض فذلك جائز لأن حرمة هذا التصرف في دار الإسلام لمعنى الربا من حيث إن فيه مبادلة لأصل الدراهم وقد بينا أن الربا يجوز بين المسلم والحربي في دار الحرب فتجوز هذه المعاملة واستدل عليه بحديث بني النضير حين أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا‏:‏ إن لنا ديونا على الناس لم تحل بعد فقال‏:‏ ضعوا وتعجلوا وإنما جوز ذلك لأنهم كانوا أهل حرب فعرفنا أن مثل هذه المعاملة تجوز بين المسلم والحربي وإن كان لا يجوز بين المسلمين في دارنا‏.‏

فإن اصطلحوا على هذا ولم يقبض منهم ما عجلوا له حتى أسلم الذي عليه الدين أو أسلم أهل الدار فقد بطل هذا التصرف وكان المال كله عليه إلى أجله لما بينا لأن ما اعترض من الإسلام قبل تمام المقصود بالعقد يجعل كالمقرن بحالة العقد‏.‏

وإن كان شرط عليه أن يحط النصف على أن يجعل له النصف ثم أعطاه الحربي ثلث ماله وبقي السدس ثم أسلم الحربي فقد بطل الصلح كله وعلى المسلم رد ما قبض فيكون جميع ما له على الحربي إلى أجله بخلاف ما سبق من بيع الخمر لأن ذاك مبادلة ابتداء من الجانبين فينتهي حكمه في مقدار ما وجد فيه التقابض وهذا الصلح ليس بمبادلة في الحقيقة ولكنه يعجل له نصف المال على أن يحط عنه النصف فلا يتم الصلح حتى يوجد كمال الشرط وهو قبض النصف الباقي بكماله فإذا لم يوجد ذلك حتى أسلم الحربي بطل الصلح كله ألا ترى أن المسلمين لو كان لأحدهما على صاحبه مال فاصطلحا على أن يحط عنه صاحب المال نصف المال على أن يعجل له ما بقي منه اليوم ثم عجل له اليوم بعض ما بقي دون البعض حتى مضى اليوم بطل الصلح كله وكان له أن يطالبه بجميع حقه‏.‏

لأن إبراءه إياه عن البعض كان بشرط تعجيل ما بقي منه في اليوم فإذا لم يتم الشرط بطل الإبراء وكان جميع ماله عليه بحاله باب ما يحل للمسلم الأسير في أيدي أهل الحرب أن يجيبهم إليه وإذا قرب الأسير للقتل فقيل له‏:‏ مد عنقك فمد عنقه فلا بأس بذلك لأنه ليس في مد العنق إعانة منه لهم على نفسه ولا إذن منه لهم في قتله وهو يعلم أنهم يقتلونه على كل حال مد عنقه أو لم يمده وربما يكون امتثال أمرهم سبباً لعطف قلوبهم عليه حتى يحملهم ذلك على ترك قتله أو يكون ذلك أروح له وإن لم يفعل ذلك قتلوه قتلة أخبث من قتلهم إياه إذا مد عنقه فلهذه الوجوه جاز له أن يمد عنقه وإن كان يعلم أنهم لا يتركون قتله‏.‏

وإن لم يمد عنقه لم يزيدوا على أن يمدوا عنقه ثم يقتلونه فإنه يكره له أن يمد لهم عنقه لأن ذلك في صورة الإذن لهم في قتله ولا رخصة للمسلمين في ذلك فلا يسعه الإقدام عليه إلا عند غرض صحيح له فيه وهو إذا كان يطمع في عطف قلوبهم عليه بذلك أو كان يخاف أن يقتلوه قتلة هي أخبث منها إذا مد عنقه فحينئذ إن شاء مد عنقه وإن شاء لم يمد عنقه لأن ذلك مرخص له فيه لغرض صحيح في ذلك فإن شاء ترخص بالرخصة وإن شاء تمسك بالعزيمة‏.‏

وعلى هذا لو أرادوا قطع عضو من أعضائه فناولهم ذلك العضو فإن ذلك يسعه إن كان يفعله لغرض صحيح وإن لم يكن له في ذلك غرض صحيح لم يسعه ذلك ألا ترى أنهم لو قالوا‏:‏ البس ثيابك حتى نقتلك فلبس ثيابه يطلب بها الستر لم يكن به معيناً على نفسه لأن لبس الثياب ليس من القتل في شيء وله غرض صحيح فيما صنع وهو ألا تنكشف عورته إذا قتلوه‏.‏

قال‏:‏ بلغنا أن سعيد بن المسيب رحمة الله عليه حين أبى أن يبايع ألبس ثياب شعر فلبسه فلما ضرب ولم يقتل قال‏:‏ أما إني لو ظننت أنهم لا يريدون قتلي ما لبسته فقد لبسه بأمرهم حين ظن أنه يقتل فعرفنا أنه ليس في اللبس إعانة منه على نفسه وأنه لا بأس به وكذلك لو انتهوا إليه وهو في بيت لا يقدر على التخلص منهم فقالوا‏:‏ اخرج إلينا حتى نضرب عنقك فلا بأس بأن يخرج إذا كان له في ذلك غرض صحيح وهو أنه يخاف إن لم يفعل أن يمثلوا به وهذا لأن الخروج إليهم ليس فيه من استهلاك النفس شيء وإنما يخرج فراراً عن المثلة وذلك لا بأس به‏.‏

وكذلك لو أرادوا صلبه فأمروه أن يصعد الخشبة فصعدها لأن له في ذلك غرضاً صحيحاً وهو دفع ألم الضربات المتواليات عن نفسه أو دفع ما يخافه من المثلة به أو أن يقتلوه قتلة هي أخبث من الصلب‏.‏

ولكن هذا إذا كانت الخشبة بحيث لا يخاف التلف من صعودها فأما إذا كان يخاف التلف من ذلك فليس له أن يصعدها لأنه يصير قاتلاً نفسه بالصعود على مثل هذه الخشبة ولا رخصة له في قتل نفسه بحال قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ‏}‏ النساء‏:‏ 29 ولو أوقدوا ناراً فقالوا له‏:‏ اطرح نفسك فيها وربما نجا منها وربما لم ينج لم يحل له أن يفعل لك لأنه يصير قاتلاً نفسه بالدخول فيها وليس له أن يقتل نفسه ولا أن يعين على قتل نفسه فتعين عليه جهة الامتناع حتى يصير مقتولاً بفعلهم إن قتلوه‏.‏

إلا أن يكونوا هددوه بنوع من القتل هو أعظم من طرح نفسه في النار فحينئذ يكون هو في سعة أن يطرح نفسه فيها لأنه يفعل ذلك لغرض صحيح وهو الفرار عن ألم السياط المتوالية أو عن المثلة فيرخص له في ذلك‏.‏

وكذلك لو أمروه بأن يغرق نفسه في ماء فهذا والأول سواء ولو قدم ليضرب عنقه فضربوه بسيف سوء فقال لهم‏:‏ خذوا سيفي هذا فاقتلوني به لم يسعه ذلك وهو آثم في مقالته لأنه كما لا يحل له قتل نفسه بحال لا يحل له أن يأمر بقتل نفسه ولأن أمره غياهم بالقتل أمر بالمعصية ولا رخصة له في الأمر بالمعصية‏.‏

ولكن لو لم يقل اقتلوني به ولكن قال‏:‏ سيفي أجود من هذا السيف وأمضى فيما تريدون ويريد بذلك الاستراحة رجوت أن يكون في سعة لأنه ما أمرهم بقتل نفسه نصاً وله فيما قال غرض صحيح وهو الاستراحة مما يلحقه إذا أبطأ عليه الموت ومع هذا لم يطلق الجواب فيه بل علقه بالرجاء لأن في مناولة السلاح إياهم نوع إعانة على قتل نفسه بخلاف ما سبق من مد العنق ولبس الثياب وصعود الخشبة‏.‏

وعلى هذا لو أرادوا شق بطنه فقال‏:‏ لا تفعلوا ولكن اضربوا عنقي لم يسعه هذا لأنه تصريح بالأمر بالمعصية‏.‏

ولكن لو لم يقل‏:‏ اضربوا ولكن قال‏:‏ اتقوا الله ولا تشقوا بطني فإن هذا لا ينبغي لأن ضرب العنق أوحى وأجمل لم يكن بذلك بأس لأنه صرح ها هنا بالنهي عن المعصية ولم يصرح بالأمر بضرب العنق إنما أخبرهم أن ذلك أفضل مما هموا به فلهذا كان في سعة من ذلك ألا ترى أنهم لو تركوه كان هو آثماً في قوله‏:‏ اضربوا عنقي لما فيه من التصريح بالأمر بالمعصية ولم يكن هو آثماً في قوله‏:‏ ضرب العنق أوحى وأجمل ألا ترى أنه لو قال‏:‏ ضرب العنق أوحى وأجمل ولكن اتقوا الله ولا تصنعوا بي شيئاً من هذا فضربوا عنقه لم يكن عليه إثم في مقالته إن شاء الله تعالى‏.‏

وكذلك لو أن غير المقصود بالقتل من الأسراء هو الذي قال ذلك فإن قال‏:‏ اتقوا الله ولا تمثلوا به فإن ضرب العنق يأتي على ما تريدون رجوت ألا يكون آثماً ولو قال‏:‏ اضربوا عنقه كان آثماً والحاصل أن المقصود بالقتل وغيره سواء في جميع ما ذكرنا لأنه لا رخصة في التصريح بالأمر بالمعصية في حق نفسه ولا في حق غيره‏.‏

ألا ترى أنه لو قال‏:‏ لا تفعلوا ذلك به يومكم هذا ولكن افعلوه غداً كان آثماً في قوله‏:‏ افعلوه غداً أطاعوه في ذلك أو عصوه ولو قال‏:‏ أخروه إلى الغد لم يكن آثماً في ذلك‏.‏

ولو أرادوا ضرب بطن الأسير بالسيف فقال‏:‏ اتقوا الله ولا تضربوا موضع الطعام ولكن اضربوا العنق كان آثماً في قوله‏:‏ اضربوا العنق ولو قال‏:‏ القتل في غير موضع الطعام أجمل لم يكن آثماً ولو قال للضارب‏:‏ ارفع يدك عن موضع الطعام أو سفل يدك عن موضع الطعام خفت أن يكون آثماً بخلاف قوله‏:‏ لا تضرب موضع الطعام لأن صيغة ذلك الكلام نهي عن المعصية وصيغة هذا الكلام أمر بما هو معصية لأن معنى قوله‏:‏ سفل يدك أو ارفع يدك اضربه أسفل من الطعام أو فوق الطعام ولا رخصة له في الأمر بالمعصية صورة ولا معنى وإن كان في ذلك نوع تخفيف عن المسلم وكان مقصود المتكلم ذلك التخفيف فبهذه الفصول تبين أنه ينبغي للمرء أن يراعي عبارته كما يراعي معنى كلامه والأصل فيه ما روي أن العباس رضي الله تعالى عنه لما سئل فقيل‏:‏ أنت أكبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر منك قال‏:‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر مني وأنا أسن منه وحكي أن هارون رأى في منامه أن أسنانه السفلى قد سقطت فسأل بعض المعبرين فقال‏:‏ يموت أقاربك فكره ذلك وأمر بإخراجه ودعا معبراً آخر وسأله فقال‏:‏ عمرك يكون أطول من عمر أقاربك فأحسن الثناء عليه وأعطاه الصلة وهما في المعنى سواء ليعلم أنه ينبغي للمرء أن يراعي عبارته‏.‏

وإذا أسر الأسير وابنه من المسلمين فأرادوا قتلهما فقال الأب‏:‏ قدموا ابي بين يدي حتى احتسبه فهو آثم في مقالته فعلوا ذلك أو لم يفعلوا لأنه أمرهم بمعصية الله تعالى‏.‏

ولو قال‏:‏ إني أريد أن أحتسب ابني فلا تقتلوني قبله رجوت ألا يأثم لأنه لم يصرح بالأمر بقتله ولا بقتل ابنه‏.‏

ولو كان الابن هو القائل‏:‏ اقتلوني قبل قتل أبي كان آثماً‏:‏ ولو قال‏:‏ لا تقتلوا أبي قبلي فإني أخاف أني أجزع لم يكن عليه في هذا إثم وكذلك لو أرادوا ضربه أو ضرب ابنه بالسيف فقال‏:‏ اشحذوا سيفكم لم يكن آثماً بذلك ولو قال‏:‏ اشحذوه ثم اقتلوني به كان آثماً لأن الأمر بالشحذ ليس فيه من معني المعصية شيء لولا ما أرادوا من معنى المعصية وهو قتل المسلم وذلك في قصدهم لا في لفظه فأما في قوله‏:‏ ثم اقتلوني بالأمر بالمعصية وذلك لا رخصة فيه‏.‏

والله أعلم‏.‏

  باب الأسير المسلم ما يسعه أن يفعله لهم إذا أكرهوه وما لا يسعه

ولو قالوا لأسير مسلم‏:‏ اقتل لنا هذا الأسير المسلم أو لنقتلنك لم يسعه أن يقتله لما جاء في الأثر ليس في القتل تقية ولأنهم أمروه بالمعصية ولا طاعة للمخلوق في معصية الخالق وهو بالإقدام على القتل يجعل روح من هو مثله في الحرمة وقاية لروحه ويقدم على ما هو من مظالم العباد ولا رخصة في ذلك‏.‏

وإن قالوا‏:‏ اشحذ لنا هذا السيف حتى نقتل به هذا الرجل المسلم أو لم يذكروا هذه الزيادة فإن كان لا يخاف على نفسه لا ينبغي أن يعمل شيئاً من ذلك لأنهم إنما يأمرون به ليتقووا به على قتال المسلمين ولا رخصة له في إعانتهم على ذلك إلا أن يهددوه بالقتل إن لم يفعل فحينئذ لا بأس بأن يفعله لأنه ليس فيما أمروه به مظلمة للمسلم وفيه دفع شر القتل عن نفسه وهذا لأنه إن لم يفعل لهم ذلك تمكنوا من قتل الأسير بغير السيف‏.‏

وكذلك لو قالوا‏:‏ انجز لنا هذه الخشبة حتى نصلب عليها هذا المسلم أو لنقتلنك يسعه ذلك‏.‏

لأنه ليس فيما أمروه به قتل المسلم فإنهم يتمكنون من قتله بوجه آخر‏.‏

إلا أنه مع هذا إن امتنع حتى يقتل كان مأجوراً لما في امتناعه من الكبت والغيظ لهم وكذلك لو قالوا‏:‏ أمسك رأسه حتى نضرب عنقه وإلا قتلناك كان إن شاء الله تعالى في سعة من ذلك لأن إمساك الرأس ليس من قتل المسلم في شيء وإنما قيد الجواب بالاستثناء ها هنا لأن في فعله تعرضاً للمسلم بخلاف شحذ السيف ونجر الخشبة فليس هناك في فعله تعرض للمسلم‏.‏

وكذلك لو أمروه بربط يديه أو رجليه لأنه ليس في فعله تلف نفسه ألا ترى أنه لا بأس على المربوط منه لو لم يتعرضوا له بشيء آخر ولا يكون أمرهم بهذا أعظم من أمرهم بالكفر وذلك يسعه في الإكراه وإن كان الامتناع منه أفضل فهذا مثله‏.‏

ولو كانت يد الذي يضرب بالسيف ضعيفة فقيل له‏:‏ أمسك بيدك على يديه حتى نضربه وإلا قتلناك لم يسعه أن يفعل هذا لأن فيه إعانة على القتل بعينه ولا رخصة في الإعانة على قتل المسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ من أعان في دم امرئ مسلم بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوباً على عينيه أيس من رحمة الله تعالى‏.‏

ولو قالوا‏:‏ دلنا على سيف نقتله به وإلا قتلناك لم يكن آثماً في الدلالة إن شاء الله تعالى لأن فعله ليس بقتل وهو لو لم يدلهم قدروا على قتله بحجر أو غير ذلك وإنما قيد بالاستثناء لأن الدلالة على القتل بمنزلة مباشرة القتل من وجه ألا ترى أن المحرم إذا دل على قتل صيد كان عليه من الجزاء ما على القاتل‏.‏

وإن لم يدلهم حتى يقتل كان مأجوراً إن شاء الله تعالى لأنه يمتنع من فعل هو بمنزلة القتل من وجه‏.‏

وعلى هذا لو طلبوا السيف منه ليقاتلوا به المسلمين فإن امتنع من ذلك كان مأجوراً وإن أعطاهم حين هددوه بالقتل لم يكن به بأس ألا ترى أنهم لو قالوا‏:‏ إن أعطيتنا سيفك خلينا سبيل هذا الأسير المسلم فإنه يجوز له أن يعطيهم لما فيه من نجاة مسلم آخر فإذا كان فيه نجاته كان أولى‏.‏

قال‏:‏ ألا ترى أنهم يردون عليهم أسراهم ويأخذون منهم أسراء من المسلمين وفي مفاداة الأسير بالأسير كلام نذكره في موضعه إن شاء الله تعالى وهو في ظاهر الرواية جائز ثم رد الأسير عليهم أمر على المسلمين من دفع السلاح إليهم فإذا كان يجوز رد الأسير عليهم لاستنقاذ المسلم فدفع السلاح إليهم بهذا يكون أجوز ولو هرب منهم أسير فقالوا لأسير آخر يعرف مكانه‏:‏ دلنا عليه لنقتله وإلا قتلناك لم يسعه أن يدلهم عليه لأن الدلالة الممكنة من القتل بمنزلة مباشرة القتل من وجه كما في حق الصيد ثم في هذا ظلم الأسير الهارب لأنهم لا يتمكنون منه إلا بدلالته فهو بهذه الدلالة يمكنهم من قتله ولا رخصة في ظلم المسلم بهذا الطريق‏.‏

ولو كانوا حاصروا حصناً للمسلمين فقالوا لأسير في أيديهم‏:‏ دلنا على الموضع الذي يؤتى من قبله الحصن أو على مدخل الماء الذي يشربون منه أو لنقتلنك وهو يعلم أنه إن دل على ذلك ظفروا بالحصن وقتلوا من فيه أو كان على ذلك أكبر رأيه فليس ينبغي له أن يدلهم على ذلك لأنه يمكنهم بهذه الدلالة من قتل المسلمين واسترقاق ذراريهم وارتكاب الحرام من نسائهم ألا ترى أنه لو قيل له‏:‏ لنقتلنك أو لتمكننا من فلانة نزني بها وهم لا يقدرون عليها إلا بدلالته أنه لا يسعه أن يدل عليها فكذلك ما سبق وأكبر الرأي كاليقين فيما لا يمكن معرفة حقيقته‏.‏

ولو أخذوا أسيراً فقالوا‏:‏ إنا نريد أن ننصبه فنرميه فدلنا على قوس ونشاب نرميه بها حتى نقتله أو لنقتلنك فدلهم على ذلك فهذا له واسع إن شاء الله تعالى لأنه في أيديهم وهم يتمكنون من قتله بطريق آخر فلا يكون هو بدلالته ممكناً إياهم من قتله‏.‏

إلا أن يكون الأسير في موضع لا يقدرون عليه بشيء سوى النشاب فحينئذ لا يسعه أن يدلهم على القوس والنشاب لأنه يمكنهم من قتله بدلالته وأوضح هذه المسائل بالدلالة على قتل الصيد فإن من رأى صيداً في موضع لا يقدر عليه فدله محرم على الطريق إليه حتى ذهب فقتله كان على الدال الجزاء‏.‏

وكذلك إن كان لا يقدر عليه إلا أن يرميه بنشابة وليس معه ذلك فدله محرم على قوس ونشاب أو دفعه إليه فرماه فقتله به كان على المحرم الجزاء ولو أراد قتل صيد فقال المحرم‏:‏ ناولني حربتي بعدما ركب فرسه فناوله لم يكن على المحرم شيء لأنه كان متمكناً من قتل الصيد بدون هذه المناولة ولكنه آثم فيما صنع لأن في فعله الإعانة على قتل الصيد ولا رخصة للمحرم في ذلك‏.‏

وكذلك لو استعار من محرم سكيناً فذبح الصيد به لأن الصيد في يده وهو متمكن من ذبحه بدون هذا السكين ولكنه آثم في صنعه لوجود صورة الإعانة منه على قتل الصيد والله أعلم بالصواب‏.‏