فصل: عِلّةُ الِاسْتِشْفَاءِ بِأَبْوَالِ الْإِبِلِ وَأَلْبَانِهَا:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: زاد المعاد في هدي خير العباد (نسخة منقحة)



.فَصْلٌ فِي هَدْيِهِ فِي دَاءِ الِاسْتِسْقَاءِ وَعِلَاجِهِ:

فِي الصّحِيحَيْنِ: مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَدِمَ رَهْطٌ مِنْ عَرِينَةَ وَعُكْلٍ عَلَى النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ فَشَكَوْا ذَلِكَ إلَى النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لَوْ خَرَجْتُمْ إلَى إبِلِ الصّدَقَةِ فَشَرِبْتُمْ مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا فَفَعَلُوا فَلَمّا صَحّوا عَمِدُوا إلَى الرّعَاةِ فَقَتَلُوهُمْ وَاسْتَاقُوا الْإِبِلَ وَحَارَبُوا اللّهَ وَرَسُولَهُ فَبَعَثَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي آثَارِهِمْ فَأَخَذُوا فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ وَأَلْقَاهُمْ فِي الشّمْسِ حَتّى مَاتُوا. كَانَ الِاسْتِسْقَاءُ مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنّهُمْ قَالُوا: إنّا اجْتَوَيْنَا الْمَدِينَةَ فَعَظُمَتْ بُطُونَنَا وَارْتَهَشَتْ أَعْضَاؤُنَا وَذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيثِ... وَالْجَوَى: دَاءٌ مِنْ أَدْوَاءِ الْجَوْفِ- وَالِاسْتِسْقَاءُ مَرَضٌ مَادّيّ سَبَبُهُ مَادّةٌ غَرِيبَةٌ بَارِدَةٌ تَتَخَلّلُ الْأَعْضَاءَ فَتَرْبُو لَهَا إمّا الْأَعْضَاءُ الظّاهِرَةُ كُلّهَا وَإِمّا الْمَوَاضِعُ الْخَالِيَةُ مِنْ النّوَاحِي الّتِي فِيهَا تَدْبِيرُ الْغِذَاءِ وَالْأَخْلَاطُ وَأَقْسَامُهُ ثَلَاثَةٌ لَحْمِيّ وَهُوَ أَصْعَبُهَا. وزقي وَطَبْلِيّ.

.عِلّةُ الِاسْتِشْفَاءِ بِأَبْوَالِ الْإِبِلِ وَأَلْبَانِهَا:

وَلَمّا كَانَتْ الْأَدْوِيَةُ الْمُحْتَاجُ إلَيْهَا فِي عِلَاجِهِ هِيَ الْأَدْوِيَةُ الْجَالِبَةُ الّتِي فِيهَا إطْلَاقٌ مُعْتَدِلٌ وَإِدْرَارٌ بِحَسْبِ الْحَاجَةِ وَهَذِهِ الْأُمُورُ مَوْجُودَةٌ فِي أَبْوَالِ الْإِبِلِ وَأَلْبَانِهَا أَمَرَهُمْ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِشُرْبِهَا فَإِنّ فِي لَبَنِ اللّقَاحِ جَلَاءً وَتَلْيِينًا وَإِدْرَارًا وَتَلْطِيفًا وَتَفْتِيحًا لِلسّدَدِ إذْ كَانَ أَكْثَرُ رَعْيِهَا الشّيحُ وَالْقَيْصُومُ وَالْبَابُونَجُ وَالْأُقْحُوَانُ وَالْإِذْخِرُ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ الْأَدْوِيَةِ النّافِعَةِ لِلِاسْتِسْقَاءِ. وَهَذَا الْمَرَضُ لَا يَكُونُ إلّا مَعَ آفَةٍ فِي الْكَبِدِ خَاصّةً أَوْ مَعَ مُشَارَكَةٍ وَأَكْثَرُهَا عَنْ السّدَدِ فِيهَا وَلَبَنُ اللّقَاحِ الْعَرَبِيّةِ نَافِعٌ مِنْ السّدَدِ لِمَا فِيهِ مِنْ التّفْتِيحِ وَالْمَنَافِعِ الْمَذْكُورَةِ. قَالَ الرّازِيّ: لَبَنُ اللّقَاحِ يَشْفِي أَوْجَاعَ الْكَبِدِ وَفَسَادَ الْمِزَاجِ وَقَالَ الْإِسْرَائِيلِيّ لَبَنُ اللّقَاحِ أَرَقّ الْأَلْبَانِ وَأَكْثَرُهَا مَائِيّةً وَحِدّةً وَأَقَلّهَا غِذَاءً فَلِذَلِكَ صَارَ أَقْوَاهَا عَلَى تَلْطِيفِ الْفُضُولِ وَإِطْلَاقِ الْبَطْنِ وَتَفْتِيحِ السّدَدِ وَيَدُلّ عَلَى ذَلِكَ مُلُوحَتُهُ الْيَسِيرَةُ الّتِي فِيهِ لِإِفْرَاطِ حَرَارَةٍ حَيَوَانِيّةٍ بِالطّبْعِ وَلِذَلِكَ صَارَ أَخَصّ الْأَلْبَانِ بِتَطْرِيَةِ الْكَبِدِ وَتَفْتِيحِ سَدَدِهَا وَتَحْلِيلِ صَلَابَةِ الطّحَالِ إذَا كَانَ حَدِيثًا وَجَبَ أَنْ يُطْلَقَ بِدَوَاءٍ مُسَهّلٍ. قَالَ صَاحِبُ الْقَانُونِ: وَلَا يَلْتَفِتُ إلَى مَا يُقَالُ مِنْ أَنّ طَبِيعَةَ اللّبَنِ مُضَادّةٌ لِعِلَاجِ الِاسْتِسْقَاءِ. قَالَ وَاعْلَمْ أَنّ لَبَنَ النّوقِ دَوَاءٌ نَافِعٌ لِمَا فِيهِ مِنْ الْجَلَاءِ بِرِفْقٍ وَمَا فِيهِ مِنْ خَاصّيّةٍ وَأَنّ هَذَا اللّبَنَ شَدِيدُ الْمَنْفَعَةِ فَلَوْ أَنّ إنْسَانًا أَقَامَ عَلَيْهِ بَدَلَ الْمَاءِ وَالطّعَامِ شُفِيَ بِهِ وَقَدْ جُرّبَ ذَلِكَ فِي قَوْمٍ دَفَعُوا إلَى بِلَادِ الْعَرَبِ فَقَادَتْهُمْ الضّرُورَةُ إلَى ذَلِكَ فَعُوفُوا. وَأَنْفَعُ الْأَبْوَالِ بَوْلُ الْجَمَلِ الْأَعْرَابِيّ وَهُوَ النّجِيبُ انْتَهَى.

.طَهَارَةُ بَوْلٍ مَأْكُولِ اللّحْمِ:

وَفِي الْقِصّةِ دَلِيلٌ عَلَى التّدَاوِي وَالتّطَبّبِ وَعَلَى طَهَارَةِ بَوْلِ مَأْكُولِ اللّحْمِ فَإِنّ التّدَاوِي بِالْمُحَرّمَاتِ غَيْرُ جَائِزٍ وَلَمْ يُؤْمَرُوا مَعَ قُرْبِ عَهْدِهِمْ بِالْإِسْلَامِ بِغَسْلِ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا أَصَابَتْهُ ثِيَابُهُمْ مِنْ أَبْوَالِهَا لِلصّلَاةِ وَتَأْخِيرُ الْبَيَانِ لَا يَجُوزُ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ.

.مُقَاتَلَةُ الْجَانِي بِمِثْلِ مَا فَعَلَ:

وَعَلَى مُقَاتَلَةِ الْجَانِي بِمِثْلِ مَا فَعَلَ فَإِنّ هَؤُلَاءِ قَتَلُوا الرّاعِيَ وَسَمَلُوا عَيْنَيْهِ ثَبَتَ ذَلِكَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ. وَعَلَى قَتْلِ الْجَمَاعَةِ وَأَخْذِ أَطْرَافِهِمْ بِالْوَاحِدِ.

.اجْتِمَاعُ الْحَدّ وَالْقِصَاصِ:

وَعَلَى أَنّهُ إذَا اجْتَمَعَ فِي حَقّ الْجَانِي حَدّ وَقِصَاصٌ اسْتَوْفَيَا مَعًا فَإِنّ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ حَدّا لِلّهِ عَلَى حِرَابِهِمْ وَقَتَلَهُمْ لِقَتْلِهِمْ الرّاعِيَ. أَخَذَ الْمَالَ وَقَتَلَ قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ وَقُتِلَ.

.إذَا تَعَدّدَتْ الْجِنَايَاتُ تَغَلّظَتْ عُقُوبَاتُهَا:

وَعَلَى أَنّ الْجِنَايَاتِ إذَا تَعَدّدَتْ تَغَلّظَتْ عُقُوبَاتُهَا فَإِنّ هَؤُلَاءِ ارْتَدّوا بَعْدَ إسْلَامِهِمْ وَقَتَلُوا النّفْسَ وَمَثّلُوا بِالْمَقْتُولِ وَأَخَذُوا الْمَالَ وَجَاهَرُوا بِالْمُحَارَبَةِ.

.حُكْمُ رَدْءِ الْمُحَارِبِينَ حُكْمُ مُبَاشِرِهِمْ:

وَعَلَى أَنّ حُكْمَ رَدْءِ الْمُحَارِبِينَ حُكْمُ مُبَاشِرِهِمْ فَإِنّهُ مِنْ الْمَعْلُومِ أَنّ كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ لَمْ يُبَاشِرْ الْقَتْلَ بِنَفْسِهِ وَلَا سَأَلَ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ ذَلِكَ.

.قَتْلُ الْغِيلَةِ يُوجِبُ قَتْلَ الْقَاتِلِ حَدّا:

وَعَلَى أَنّ قَتْلَ الْغِيلَةِ يُوجِبُ قَتْلَ الْقَاتِلِ حَدّا فَلَا يُسْقِطُهُ الْعَفْوُ وَلَا تُعْتَبَرُ فِيهِ الْمُكَافَأَةُ وَهَذَا مَذْهَبُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَأَحَدُ الْوَجْهَيْنِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ اخْتَارَهُ شَيْخُنَا وَأَفْتَى بِهِ.

.فَصْلٌ فِي هَدْيِهِ فِي عِلَاجِ الْجُرْحِ:

فِي الصّحِيحَيْنِ: عَنْ أَبِي حَازِمٍ أَنّهُ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ يَسْأَلُ عَمّا دُووِيَ بِهِ جُرْحُ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالَ جُرِحَ وَجْهُهُ وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ وَهُشِمَتْ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسِهِ وَكَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَغْسِلُ الدّمَ وَكَانَ عَلِيّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ يَسْكُبُ عَلَيْهَا بِالْمِجَنّ فَلَمّا رَأَتْ فَاطِمَةُ الدّمَ لَا يَزِيدُ إلّا كَثْرَةً أَخَذَتْ قِطْعَةَ حَصِيرٍ فَأَحْرَقَتْهَا حَتّى إذَا صَارَتْ رَمَادًا أَلْصَقَتْهُ بِالْجُرْحِ فَاسْتَمْسَكَ الدّمُ بِرَمَادِ الْحَصِيرِ الْمَعْمُولِ مِنْ الْبَرْدِيّ وَلَهُ فِعْلٌ قَوِيّ فِي حَبْسِ الدّمِ لِأَنّ فِيهِ تَجْفِيفًا قَوِيّا وَقِلّةَ لَذْعٍ فَإِنّ الْأَدْوِيَةَ الْقَوِيّةَ التّجْفِيفِ إذَا كَانَ فِيهَا لَذْعٌ أَنْفِ الرّاعِفِ قُطِعَ رُعَافُهُ. وَقَالَ صَاحِبُ الْقَانُونِ: الْبَرْدِيّ يَنْفَعُ مِنْ النّزْفِ وَيَمْنَعُهُ وَيُذَرّ عَلَى الْجِرَاحَاتِ الطّرِيّةِ فَيُدْمِلُهَا وَالْقِرْطَاسُ الْمِصْرِيّ كَانَ قَدِيمًا يُعْمَلُ مِنْهُ وَمِزَاجُهُ بَارِدٌ يَابِسٌ وَرَمَادُهُ نَافِعٌ مِنْ أَكَلَةِ الْفَمِ وَيَحْبِسُ نَفَثَ الدّمِ وَيَمْنَعُ الْقُرُوحَ الْخَبِيثَةَ أَنْ تَسْعَى.

.فَصْلٌ فِي هَدْيِهِ فِي الْعِلَاجِ بِشُرْبِ الْعَسَلِ وَالْحِجَامَةِ وَالْكَيّ:

فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيّ: عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ الشّفَاءُ فِي ثَلَاثٍ: شَرْبَةِ عَسَلٍ وَشَرْطَةِ مِحْجَمٍ وَكَيّةِ نَارٍ وَأَنَا أَنْهَى أُمّتِي عَنْ الْكَيّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ الْمَازِرِيّ: الْأَمْرَاضُ الِامْتِلَائِيّة: إمّا أَنْ تَكُونَ دَمَوِيّةً أَوْ صَفْرَاوِيّةً أَوْ بَلْغَمِيّةً أَوْ سَوْدَاوِيّةً. فَإِنْ كَانَتْ دَمَوِيّةً فَشِفَاؤُهَا إخْرَاجُ الدّمِ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ الْأَقْسَامِ الثّلَاثَةِ الْبَاقِيَةِ فَشِفَاؤُهَا بِالْإِسْهَالِ الّذِي يَلِيقُ بِكُلّ خَلْطٍ مِنْهَا وَكَأَنّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَبّهَ بِالْعَسَلِ عَلَى الْمُسَهّلَاتِ وَبِالْحِجَامَةِ عَلَى الْفَصْدِ وَقَدْ قَالَ بَعْضُ النّاسِ إنّ الْفَصْدَ يَدْخُلُ فِي قَوْلِهِ شُرْطَةِ مِحْجَمٍ. فَإِذَا أَعْيَا الدّوَاءُ فَآخِرُ الطّبّ الْكَيّ فَذَكَرَهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي الْأَدْوِيَةِ لِأَنّهُ يُسْتَعْمَلُ عِنْدَ غَلَبَةِ الطّبَاعِ لِقُوَى الْأَدْوِيَةِ وَحَيْثُ لَا يَنْفَعُ الدّوَاءُ الْمَشْرُوبُ. وَقَوْلُهُ وَأَنَا أَنْهَى أُمّتِي عَنْ الْكَيّ وَفِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ وَمَا أُحِبّ أَنْ أَكْتَوِيَ إشَارَةً إلَى أَنْ يُؤَخّرَ الْعِلَاجَ بِهِ حَتّى أَضْعَفَ مِنْ أَلَمِ الْكَيّ انْتَهَى كَلَامُهُ.

.الْأَمْرَاضُ الْمِزَاجِيّةُ وَعِلَاجُهَا:

وَقَالَ بَعْضُ الْأَطِبّاءِ الْأَمْرَاضُ الْمِزَاجِيّةُ إمّا أَنْ تَكُونَ بِمَادّةٍ أَوْ بِغَيْرِ مَادّةٍ وَالْمَادّيّةُ مِنْهَا: إمّا حَارّةٌ أَوْ بَارِدَةٌ أَوْ رَطْبَةٌ أَوْ يَابِسَةٌ أَوْ مَا تَرَكّبَ مِنْهَا وَهَذِهِ الْكَيْفِيّاتُ الْأَرْبَعُ مِنْهَا كَيْفِيّتَانِ فَاعِلَتَانِ وَهُمَا الْحَرَارَةُ وَالْبُرُودَةُ وَكَيْفِيّتَانِ مُنْفَعِلَتَانِ وَهُمَا الرّطُوبَةُ وَالْيُبُوسَةُ وَيَلْزَمُ مِنْ غَلَبَةِ إحْدَى الْكَيْفِيّتَيْنِ الْفَاعِلَتَيْنِ اسْتِصْحَابُ كَيْفِيّةٍ مُنْفَعِلَةٍ مَعَهَا وَكَذَلِكَ كَانَ لِكُلّ وَاحِدٍ مِنْ الْأَخْلَاطِ الْمَوْجُودَةِ فِي الْبَدَنِ وَسَائِرِ الْمُرَكّبَاتِ كَيْفِيّتَانِ فَاعِلَةٌ وَمُنْفَعِلَةٌ.

.الْعِلَاجُ بِإِخْرَاجِ الدّمِ:

فَحَصَلَ مِنْ ذَلِكَ أَنّ أَصْلَ الْأَمْرَاضِ الْمِزَاجِيّةِ هِيَ التّابِعَةُ لِأَقْوَى كَيْفِيّاتِ الْأَخْلَاطِ الّتِي هِيَ الْحَرَارَةُ وَالْبُرُودَةُ فَجَاءَ كَلَامُ النّبُوّةِ فِي أَصْلِ مُعَالَجَةِ الْأَمْرَاضِ الّتِي هِيَ الْحَارّةُ وَالْبَارِدَةُ عَلَى طَرِيقِ التّمْثِيلِ فَإِنْ كَانَ الْمَرَضُ حَارّا عَالَجْنَاهُ بِإِخْرَاجِ الدّمِ بِالْفَصْدِ كَانَ أَوْ بِالْحِجَامَةِ لِأَنّ فِي ذَلِكَ اسْتِفْرَاغًا لِلْمَادّةِ وَتَبْرِيدًا لِلْمِزَاجِ. وَإِنْ كَانَ بَارِدًا عَالَجْنَاهُ بِالتّسْخِينِ وَذَلِكَ مَوْجُودٌ فِي الْعَسَلِ فَإِنْ كَانَ يَحْتَاجُ مَعَ ذَلِكَ إلَى اسْتِفْرَاغِ الْمَادّةِ الْبَارِدَةِ فَالْعَسَلُ أَيْضًا يَفْعَلُ فِي ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِنْضَاجِ وَالتّقْطِيعِ وَالتّلْطِيفِ وَالْجَلَاءِ وَالتّلْيِينِ فَيَحْصُلُ بِذَلِكَ اسْتِفْرَاغُ تِلْكَ الْمَادّةِ بِرِفْقٍ وَأَمْنٍ مِنْ نِكَايَةِ الْمُسَهّلَاتِ الْقَوِيّةِ.

.الْعِلَاج بِالْكَيّ:

وَأَمّا الْكَيّ فَلِأَنّ كُلّ وَاحِدٍ مِنْ الْأَمْرَاضِ الْمَادّيّةِ إمّا أَنْ يَكُونَ حَادّا فَيَكُونُ سَرِيعَ الْإِفْضَاءِ لِأَحَدِ الطّرَفَيْنِ فَلَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ فِيهِ وَإِمّا أَنْ يَكُونَ مُزْمِنًا وَأَفْضَلُ عِلَاجِهِ بَعْدَ الِاسْتِفْرَاغِ الْكَيّ فِي الْأَعْضَاءِ الّتِي يَجُوزُ فِيهَا الْكَيّ لِأَنّهُ لَا يَكُونُ مُزْمِنًا إلّا عَنْ مَادّةٍ بَارِدَةٍ غَلِيظَةٍ قَدْ رَسَخَتْ فِي الْعُضْوِ وَأَفْسَدَتْ مِزَاجَهُ وَأَحَالَتْ جَمِيعَ مَا يَصِلُ إلَيْهِ إلَى مُشَابَهَةِ جَوْهَرِهَا فَيَشْتَعِلُ فِي ذَلِكَ الْعُضْوِ فَيُسْتَخْرَجُ بِالْكَيّ تِلْكَ الْمَادّةُ مِنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ الّذِي هُوَ فِيهِ بِإِفْنَاءِ الْجُزْءِ النّارِيّ الْمَوْجُودِ بِالْكَيّ لِتِلْكَ الْمَادّةِ. أَخْذَ مُعَالَجَةِ الْأَمْرَاضِ الْمَادّيّةِ جَمِيعِهَا كَمَا اسْتَنْبَطْنَا مُعَالَجَةَ الْأَمْرَاضِ السّاذَجَةِ مِنْ قَوْلِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إنّ شِدّةَ الْحُمّى مِنْ فَيْحِ جَهَنّمَ فَأَبْرِدُوهَا بِالْمَاءِ.

.فصل الْعِلَاجُ بِالْحِجَامَةِ:

وَأَمّا الْحِجَامَةُ فَفِي سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ جُبَارَةَ بْنِ الْمُغَلّسِ- وَهُوَ ضَعِيفٌ- عَنْ كَثِيرِ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ سَمِعْت أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا مَرَرْتُ لَيْلَةً أُسْرِيَ بِي بِمَلَإٍ إلّا قَالُوا: يَا مُحَمّدُ مُرْ أُمّتَكَ بِالْحِجَامَة وَرَوَى التّرْمِذِيّ فِي جَامِعِهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبّاسٍ هَذَا الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ عَلَيْك بِالْحِجَامَةِ يَا مُحَمّدُ وَفِي الصّحِيحَيْنِ: مِنْ حَدِيثِ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجّامَ أَجْرَهُ وَفِي الصّحِيحَيْنِ أَيْضًا عَنْ حُمَيْدٍ الطّوِيلِ عَنْ أَنَسٍ أَنّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَكَلّمَ مَوَالِيَهُ فَخَفّفُوا عَنْهُ مِنْ ضَرِيبَتِهِ وَقَالَ خَيْرُ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ وَفِي جَامِعِ التّرْمِذِيّ عَنْ عَبّادِ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ سَمِعْت عِكْرِمَةَ يَقُولُ كَانَ لِابْنِ عَبّاسٍ غِلْمَةٌ ثَلَاثَةٌ حَجّامُونَ فَكَانَ اثْنَانِ يُغَلّانِ عَلَيْهِ وَعَلَى أَهْلِهِ وَوَاحِدٌ لِحَجْمِهِ وَحَجْمِ أَهْلِهِ. قَالَ وَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ: قَالَ نَبِيّ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نِعْمَ الْعَبْدُ الْحَجّامُ يَذْهَبُ بِالدّمِ وَيُخِفّ الصّلْبَ وَيَجْلُو الْبَصَرَ وَقَالَ إنّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَيْثُ عُرِجَ بِهِ مَا مَرّ عَلَى مَلَإٍ مِنْ الْمَلَائِكَةِ إلّا قَالُوا: عَلَيْكَ بِالْحِجَامَةِ وَقَال: إنّ خَيْرَ مَا تَحْتَجِمُونَ فِيهِ يَوْمَ سَبْعَ عَشْرَةَ وَيَوْمَ تِسْعَ عَشْرَةَ وَيَوْمَ إحْدَى وَعِشْرِينَ وَقَالَ إنّ خَيْرَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ السّعُوطُ وَاللّدُودُ وَالْحِجَامَةُ وَالْمَشْيُ وَإِنّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لُدّ فَقَالَ مَنْ لَدّنِي؟ فَكُلّهُمْ أَمْسَكُوا فَقَالَ لَا يَبْقَى أَحَدٌ فِي الْبَيْتِ إلّا لُدّ إلّا الْعَبّاسَ قَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ.

.فصل مَنَافِعُ الْحِجَامَةِ:

وَأَمّا مَنَافِعُ الْحِجَامَةِ فَإِنّهَا تُنَقّي سَطْحَ الْبَدَنِ أَكْثَرَ مِنْ الْفَصْدِ وَالْفَصْدُ لِأَعْمَاقِ الْبَدَنِ أَفْضَلُ وَالْحِجَامَةُ تَسْتَخْرِجُ الدّمَ مِنْ نَوَاحِي الْجِلْدِ. قُلْت: وَالتّحْقِيقُ فِي أَمْرِهَا وَأَمْرِ الْفَصْدِ أَنّهُمَا يَخْتَلِفَانِ بِاخْتِلَافِ الزّمَانِ وَالْمَكَانِ وَالْأَسْنَانِ وَالْأَمْزِجَةِ فَالْبِلَادُ الْحَارّةُ وَالْأَزْمِنَةُ الْحَارّةُ وَالْأَمْزِجَةُ الْحَارّةُ الّتِي دُمّ أَصْحَابُهَا فِي غَايَةِ النّضْجِ الْحِجَامَةُ فِيهَا أَنْفَعُ مِنْ الْفَصْدِ بِكَثِيرٍ فَإِنّ الدّمَ يَنْضَجُ وَيَرِقّ وَيَخْرُجُ إلَى سَطْحِ الْجَسَدِ الدّاخِلِ فَتَخْرُجُ الْحِجَامَةُ مَا لَا يُخْرِجُهُ الْفَصْدُ وَلِذَلِكَ كَانَتْ أَنْفَعَ لِلصّبْيَانِ مِنْ الْفَصْدِ وَلِمَنْ لَا يَقْوَى عَلَى الْفَصْدِ وَقَدْ نَصّ الْأَطِبّاءُ عَلَى أَنّ الْبِلَادَ الْحَارّةَ الْحِجَامَةُ فِيهَا أَنْفَعُ وَأَفْضَلُ مِنْ الْفَصْدِ وَتُسْتَحَبّ فِي وَسَطِ الشّهْرِ وَبَعْدَ وَسَطِهِ. وَبِالْجُمْلَةِ فِي الرّبُعِ الثّالِثِ مِنْ أَرْبَاعِ الشّهْرِ لِأَنّ الدّمَ فِي أَوّلِ الشّهْرِ لَمْ يَكُنْ بَعْدُ قَدْ هَاجَ وَتَبَيّغَ وَفِي آخِرِهِ يَكُونُ سَكَنَ. وَأَمّا فِي وَسَطِهِ وبَعِيدِهِ فَيَكُونُ فِي نِهَايَةِ التّزَيّدِ. قَالَ صَاحِبُ الْقَانُونِ: وَيُؤْمَرُ بِاسْتِعْمَالِ الْحِجَامَةِ لَا فِي أَوّلِ الشّهْرِ لِأَنّ الْأَخْلَاطَ لَا تَكُونُ قَدْ تَحَرّكَتْ وَهَاجَتْ وَلَا فِي آخِرِهِ لِأَنّهَا تَكُونُ قَدْ نَقَصَتْ بَلْ فِي وَسَطِ الشّهْرِ حِينَ تَكُونُ الْأَخْلَاطُ هَائِجَةً بَالِغَةً فِي تَزَايُدِهَا لِتَزَيّدِ النّورِ فِي جُرْمِ الْقَمَرِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنّهُ قَالَ: «خَيْرُ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ وَالْفَصْدُ» وَفِي حَدِيثٍ: «خَيْرُ الدّوَاءِ الْحِجَامَةُ وَالْفَصْدُ». انْتَهَى.

.الْإِشَارَةُ بِالْحِجَامَةِ إلَى أَهْلِ الْحِجَازِ وَالْبِلَادِ الْحَارّةِ، مَوَاضِعُ الْفَصْدِ وَنَفْعِهَا:

وَقَوْلِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خَيْرُ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ إشَارَةً إلَى أَهْلِ الْحِجَازِ وَالْبِلَادِ الْحَارّةِ لِأَنّ دِمَاءَهُمْ رَقِيقَةٌ وَهِيَ أَمْيَلُ إلَى ظَاهِرِ أَبْدَانِهِمْ لِجَذْبِ الْحَرَارَةِ الْخَارِجَةِ لَهَا إلَى سَطْحِ الْجَسَدِ وَاجْتِمَاعِهَا فِي نَوَاحِي الْجِلْدِ وَلِأَنّ مَسَامّ أَبْدَانِهِمْ وَاسِعَةٌ وَقُوَاهُمْ مُتَخَلْخِلَةٌ فَفِي الْفَصْدِ لَهُمْ خَطَرٌ وَالْحِجَامَةُ تَفَرّقٌ اتّصَالِيّ إرَادِيّ يَتْبَعُهُ اسْتِفْرَاغٌ كُلّيّ مِنْ الْعُرُوقِ وَخَاصّةً الْعُرُوقَ الّتِي لَا تُفْصَدُ كَثِيرًا وَلِفَصْدِ كُلّ وَاحِدٍ مِنْهَا نَفْعٌ خَاصّ فَفَصْدُ الباسليق: يَنْفَعُ مِنْ الْحِجَازِ وَالْبِلَادِ الْحَارّةِ لِأَنّ دِمَاءَهُمْ رَقِيقَةٌ وَهِيَ أَمْيَلُ إلَى ظَاهِرِ أَبْدَانِهِمْ لِجَذْبِ الْحَرَارَةِ الْخَارِجَةِ لَهَا إلَى سَطْحِ الْجَسَدِ وَاجْتِمَاعِهَا فِي نَوَاحِي الْجِلْدِ وَلِأَنّ مَسَامّ أَبْدَانِهِمْ وَاسِعَةٌ وَقُوَاهُمْ مُتَخَلْخِلَةٌ فَفِي الْفَصْدِ لَهُمْ خَطَرٌ وَالْحِجَامَةُ تَفَرّقٌ اتّصَالِيّ إرَادِيّ يَتْبَعُهُ اسْتِفْرَاغٌ كُلّيّ مِنْ الْعُرُوقِ وَخَاصّةً الْعُرُوقَ الّتِي لَا تُفْصَدُ كَثِيرًا وَلِفَصْدِ كُلّ وَاحِدٍ مِنْهَا نَفْعٌ خَاصّ فَفَصْدُ الباسليق: يَنْفَعُ مِنْ الرّئَةِ وَيَنْفَعُ مِنْ الشّوْصَةِ وَذَاتِ الْجَنْبِ وَجَمِيعِ الْأَمْرَاضِ الدّمَوِيّةِ الْعَارِضَةِ مِنْ أَسْفَلِ الرّكْبَةِ إلَى الْوَرِكِ. وَفَصْدُ الْأَكْحَلِ يَنْفَعُ مِنْ الِامْتِلَاءِ الْعَارِضِ فِي جَمِيعِ الْبَدَنِ إذَا كَانَ دَمَوِيّا وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ الدّمُ قَدْ فَسَدَ فِي جَمِيعِ الْبَدَنِ. وَفَصْدُ الْقِيفَالِ يَنْفَعُ مِنْ الْعِلَلِ الْعَارِضَةِ فِي الرّأْسِ وَالرّقَبَةِ مِنْ كَثْرَةِ الدّمِ أَوْ فَسَادِهِ. وَفَصْدُ الْوَدَجَيْنِ يَنْفَعُ مِنْ وَجَعِ الطّحَالِ وَالرّبْوِ وَالْبَهَرِ وَوَجَعِ الْجَبِينِ. وَالْحِجَامَةُ عَلَى الْكَاهِلِ تَنْفَعُ مِنْ وَجَعِ الْمَنْكِبِ وَالْحَلْقِ. وَالْحِجَامَةُ عَلَى الْأَخْدَعَيْنِ تَنْفَعُ مِنْ أَمْرَاضِ الرّأْسِ وَأَجْزَائِهِ كَالْوَجْهِ وَالْأَسْنَانِ وَالْأُذُنَيْنِ وَالْعَيْنَيْنِ وَالْأَنْفِ وَالْحَلْقِ إذَا كَانَ حُدُوثُ ذَلِكَ عَنْ كَثْرَةِ الدّمِ أَوْ فَسَادِهِ أَوْ عَنْهُمَا جَمِيعًا. قَالَ أَنَسٌ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَحْتَجِمُ فِي الْأَخْدَعَيْنِ وَالْكَاهِل.
وَفِي الصّحِيحَيْنِ عَنْهُ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَحْتَجِمُ ثَلَاثًا: وَاحِدَةً عَلَى كَاهِلِهِ وَاثْنَتَيْنِ عَلَى الْأَخْدَعَيْنِ. احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي رَأْسِهِ لِصُدَاعٍ كَانَ بِهِ.
وَفِي سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ عَنْ عَلِيّ نَزَلَ جِبْرِيلُ عَلَى النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِحِجَامَةِ الْأَخْدَعَيْنِ وَالْكَاهِلِ.
وَفِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ أَنّ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ احْتَجَمَ فِي وَرِكِهِ مِنْ وَثْءٍ كَانَ بِهِ.