فصل: فصل في الفلس:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام



.فصل في الإقرار:

1399- وَمالِكٌ لأَمْرِهِ أَقَرَّ في ** صِحَّتِهِ لأَجْنَبي اقْتُفِي

1400- وَمَا لِوارِثٍ ففيهِ اخْتُلِفَا ** وَمُنْفِذٌ له لتُهمة نَفَى

1401- وَرَأْسُ مَتروكِ الْمُقِرَّ أُلْزِمَا ** وَهْوَ بِهِ في فَلَسٍ كالغُرَمَا

1402- وَإِنْ يَكُنْ لأَجْنَبِيٍّ في المَرَضْ ** غَيْرَ صَديقٍ فَهْوَ نافِذُ الغَرَضْ

1403- ولِصديقٍ أَوْ قَريبٍ لا يَرِثْ ** يَبْطل مِمن بِكلالةٍ وُرِثْ

1404- وقيلَ بَلْ يَمْضي بِكُلِّ حالِ ** وَعِنْدَمَا يُؤْخَذُ بالإبْطالِ

1405- قيل بإطلاقٍ ولابن القاسِمِ ** يمْضي مِنَ الثُّلْثِ بِحُكْمٍ جازِمِ

1406- وحيثُما الإقْرارُ فيه للْوَلَدْ ** مَعْ غَيرِهِ فَلَيْسَ فيه مِنْ مَرَدْ

1407- مَعَ ظُهورِ سَبَبِ الإقْرارِ ** فإنْ يَكُنْ ذاكَ عن اخْتيارِ

1408- فَذو عُقوقٍ وانْحرافٍ يُحْكَمُ ** له به وذو البُرورِ يُحْرَمُ

1409- وإنْ يَكُنْ لِزَوْجَةٍ بِهَا شُغِفْ ** فالْمَنْعُ والْعَكْسُ بعكسٍ يتَّصِفْ

1410- وَإنْ جَهِلْنا عنْدَ ذاكَ حَالَهْ ** فالْمَنْعُ مِمَّنْ إِرْثُهُ كَلالَهْ

1411- وَمَعَ واحِدٍ مِنَ الذُّكورِ ** في كلِّ حالٍ لَيْسَ بِالْمَحْظورِ

1412- كَذاكَ مَعْ تَعَدُّدٍ فيهِمْ ذَكَرْ ** مَا مِنْهُمُ ذو صِغَرٍ وذو كِبَرْ

1413- وَإنْ يَكُنْ بِغَيْرِ ذاكَ مطْلَقا ** قيل مُسَوَّغٌ وقيلَ مُتَّقَى

1414- وَإنْ يَكُنْ لِوارِثٍ غَيرِهِمَا ** مَعْ وَلَدٍ ففي الأَصَحِّ لَزِمَا

1415- وَدونهُ لمالِك قولانِ ** بالْمَنْعِ والْجوازِ مَرْوِيَّانِ

1416- وَحالةُ الزَّوْجَةِ والزَّوْج سَوا ** والْقَبْضُ للدَّيْنِ مع الدَّيْنِ اسْتَوا

1417- وَمُشْهِدٌ في مَوْطِنَيْنِ بِعَدَدْ ** لِطالِبٍ يُنْكِرُ أَنَّهُ اتَّحَدْ

1418- لَهُمْ بِهِ قَوْلاَنِ وَالْيَمينُ ** عَلَى كليهِمَا لَهُ تَعْيينُ

1419- ما لَمْ يَكُنْ ذاكَ بِرَسْمَيْنِ ثَبَتْ ** فما ادَّعاهُ مُشْهِدٌ لا يُلْتَفَتْ

1420- وَمَنْ أَقَرَّ مَثَلاً بِتِسْعَهْ ** وَصَحَّ أَنْ دَفَعَ منها السَّبْعَهْ

1421- ثُمَّ أَتَى مِنْ بَعْدِ ذا بِبَيِّنَهْ ** بِقَبْضِ دينارَيْنِ منْهُ مُعْلِنَهْ

1422- فالْقَوْلُ قَوْلُهُ إن الْخَصْمُ ادَّعى ** دُخولَ دينارَيْنِ فيما انْدَفَعَا

1423- وَبَيْعُ مَنْ حَابَى من الْمَرْدودِ ** إنْ ثَبَتَ التَّوْليجُ بالشُّهودِ

1424- إما بالاقْرار أو الاشْهادِ ** لهم بهِ في وَقْتِ الانْعِقادِ

1425- وَمَعْ ثبوتِ ميلِ بائِعٍ لمن ** منه اشْتَرى يَحْلِفُ في دفع الثَّمَنْ

.فصل في حكم المديان:

1426- وَمَنْ عليه الدَّيْنُ إما موسِرُ ** فَمَطْلُهُ ظُلْمٌ ولا يُؤَخَّرُ

1427- أوْ مُعْسِرٌ قَضاؤُهُ إضْرارُ ** فَيَنْبَغِي في شَأْنِهِ الإنْظَارُ

1428- أَوِ مُعْدِمٌ وقَدْ أَبانَ مَعْذِرَهْ ** فواجبٌ إنظارُهُ لميْسره

1429- ومَنْ عَلَى الأَمْوالِ قد تَقَعَّدَا ** فالضَّرْبُ والسِّجْنُ عليه سَرْمَدَا

1430- ولا التفاتَ عِنْدَ ذَا لبَيِّنَهْ ** لما ادَّعَى مِنْ عَدَمٍ مُبَيِّنَهْ

1431- وإنْ أُتي بِضامِنٍ فبالأدَا ** حتى يُؤَدِّي ما عليه قَعَدَا

1432- وَحَيثُما يُجْهَلُ حالُ مَنْ طُلِبْ ** وَقصد اختبارُهُ بما يَجِبْ

1433- فَحَبْسُهُ مِقْدارَ نِصْفِ شَهْرِ ** إنْ يَكُن الدَّيْنُ يَسيرَ القَدْرِ

1434- والسِّجْنُ في تَوَسُّطٍ شَهرانِ ** وضعفُ ذين في الخَطير الشَّانِ

1435- وحَيْثُ جاءَ قبلُ بالحميلِ ** بالْوَجْهِ ما للسِّجْنِ مِنْ سَبيلِ

1436- وَسِلْعَةُ المديانِ رَهنًا تُجْعَلُ ** وبَيْعُهَا عليه لا يُعَجَّلُ

1437- وَحَقُّهُ مَعْ ذاكَ أَنْ يُؤَخَّرَا ** بِحَسَبِ المالِ لما القاضي يَرَى

1438- والْحَبْسُ لِلْمُلِدِّ والْمُتَّهَمِ ** إلى الأَداءِ أَوْ ثُبوتِ العَدَمِ

1439- وَلَيْسَ يُنْجيهِ مِن اعْتِقالِ ** إلاَّ حميلٌ غارمٌ لِلْمالِ

1440- وَحَبْسُ مَنْ غابَ عَلَى المال إلى ** أَدائِهِ أَوْ مَوْتِهِ مُعْتَقَلا

1441- وغَيْرُ أَهْلِ الوَفْرِ مَهْمَا قَصَدَا ** تأْخيرَهُ وبالقضاءِ وعَدَا

1442- مُكِّنَ مِنْ ذاكَ بِضامِنٍ وإنْ ** لم يأتِ بالضّاَمِنِ للْمالِ سُجِنْ

1443- وَمَنْ لَهُ وَفْرٌ فَلَيْسَ يُضْمَن ** فَإنْ قَضَى الْحَقَّ وإلاَّ يُسْجَن

1444- وَأَوْجَبَ ابنُ زِرْبٍ أَنْ يُحَلّفَا ** مَنْ كانَ باكتسابِ عَيْنٍ عُرِفَا

1445- ومُحْمِلُ النَّاسِ عَلَى حال الْمَلا ** عَلَى الأَصَحِّ وَبِهِ الْحُكْمُ خَلاَ

1446- وَيَشْهَدُ الناسُ بِضَعْفٍ أَوْ عَدَمْ ** وَلا غِنَى في الْحَالتَيْنِ منْ قَسَمْ

1447- بمَا اقْتَضاهُ الرَّسْمُ لا اليقين ** إذْ لاَ يَصِحُّ بَتُّ ذي اليَمين

1448- وَمَنْ نُكولُهُ عن الْحَلفِ بَدَا ** فإِنَّهُ يُسْجَنُ بَعْدُ أَبَدَا

1449- وحيثُ تَمَّ رَسْمُهُ وعُدِّمَا ** كانَ عَديمًا لأولاء الغُرَمَا

1450- إلاَّ إذَا اسْتَفَادَ مِنْ بعدِ العَدَمِ ** مالا فيَطْلُبونَهُ بالْمُلْتَزَم

1451- ويَنْبَغي إعْلانُ حالِ المعْدِمِ ** في كلِّ مَشْهَدٍ بأَمْرِ الحَاكِمِ

1452- ومُثْبِتٌ للضَّعْفِ حالُ دَفْعهِ ** لِغُرَمائِهِ بِقَدْرِ وُسْعِهِ

1453- وطَالِبٌ تَفْتيشَ دارِ الْمُعْسِرِ ** مُمْتَنِعٌ إِسْعافُهُ في الأَكْثَرِ

.فصل في الفلس:

1454- وَمَنْ بمَالِهِ أَحاطَ الدَّيْنُ لا ** يَمْضِي له تبرُّعٌ إنْ فَعَلاَ

1455- وإنْ يكنْ لِلْغُرَمَا في أَمْرِهِ ** تَشاوُرٌ فَلاَ غِنًى عَنْ حَجْرِهِ

1456- وَحَلَّ مَا عَلَيْهِ مِنْ دُيونِ ** إذ ذاك كالْحلول بالْمَنُون

1457- والإعتصارُ لَيْسَ بالْمُكَلَّف ** لَهُ وَلا قُبولُ غَيْرِ السَّلَفِ

1458- وهو مُصَدَّقٌ إذا ما عَيَّنَا ** مالاً له وَما عليه أُمِّنَا

1459- وَرَبُّ الأَرْضِ المُكْتَراةِ إنْ طَرَقْ ** تَفْليس أوْ مَوْتٌ بِزَرْعِهَا أحَق

1460- واحْكُمْ بِذَا بائِعٍ أَوْ صانِعِ ** فيما بأيْديهم فمَا من مانِعِ

1461- ومَا حواهُ مُشْتَرٍ ويحضُرُ ** فَرَبُّهُ في فَلَسٍ مُخَيَّر

1462- إلا إذا ما الغُرَمَاءُ دفَعُوا ** ثمنَهُ فأَخْذُهُ مُمْتَنِعُ

1463- وَلَيْسَ مَنْ رَدَّ بِعَيْبٍ ما اشْتَرى ** أَوْلَى بِهِ في فَلَسٍ إن اعْتَرَى

1464- والْخُلْفُ في سِلْعَةِ بَيْعٍ فاسِدِ ** ثالثُها اخْتِصاصُها بالناقِدِ

1465- وَزَوْجَةٌ في مَهْرِهَا كالغُرَمَا ** في فَلَسٍ لا في الْمماتِ فاعْلَمَا

1466- وحَارِسُ الْمَتَاعِ والزَّرْعِ وَمَا ** أشْبَهَهُ مَعَهُمُ قَدْ قَسَمَا

.بابُ في الضَّرَرِ وسائرِ الجنايات:

1467- ومُحْدِثٌ ما فيهِ للجارِ ضَرَرْ ** مُحَقَّقٌ يُمْنَعُ مِنْ غَيْرِ نَظَرْ

1468- كَالفُرْنِ والبابِ ومِثْلِ الأَنْدَرِ ** أوْ ما لهُ مَضَرَّةٌ بالْجُدُرِ

1469- فإنْ يَكُن يَضُرُّ بالمنافِعِ ** كالفُرْنِ بِالفُرْنِ فَمَا مِنْ مانِعِ

1470- وَهْوَ عَلَى الحُدوثِ حتى يَثْبُتا ** خِلافَهُ بِذا القضاءُ ثَبَتَا

1471- وَإن يكن تَكَشُّفًا فَلاَ يُقَرْ ** بحيث الأشخاصُ تَبينُ والصُّوَرْ

1472- وَمَا بِنَتْنِ الرِّيحِ يُؤْذِي يُمْنَعُ ** فاعلُهُ كالدَّبْغِ مهْمَا يَقَعُ

1473- وقول مَنْ يُثْبِتُهُ مُقَدَّمُ ** عَلَى مَقالِ مَنْ بِنَفْي يَحْكُمُ

1474- وَإنْ جِدارٌ ساتِرٌ تَهَدَّمَا ** أوْ كانَ خَشْيَةَ السُّقوطِ هُدِّمَا

1475- فَمَنْ أَبَى بِناءَهُ لََنْ يُجْبَرَا ** وقيلَ للطَّالِبِ إن شِئْتَ اسْتُرَا

1476- وعامِدٌ لِلْهَدْمِ دونَ مُقْتَضِ ** عليهِ بالبناءِ وحدهُ قُضِي

1477- إنْ كانَ ذا وُجْدٍ وكانَ مالَهُ ** والْعَجْزُ عَنْهُ أَدَبًا أَنالَهُ

1478- وإنْ يكن مُشْتركًا فَمَنْ هَدَمْ ** دُونَ ضرورةٍ بناءَهُ التَزَمْ

1479- وإنْ يكن لمقتضٍ فالْحُكْمُ أَنْ ** يَبْنِيَ مَعْ شَريكِهِ وهْوَ السّنَنْ

1480- مِنْ غَيْر إجبارٍ فإنْ أبَى قُسِمْ ** موضِعُهُ بَيْنَهُمَا إذا حُكِمْ

1481- وإن تداعياهُ فالقضاءُ ** لمن لهُ العقودُ والبِناءُ

.فصلٌ في ضرر الأشْجار:

1482- وَكُلُّ ما كانَ منَ الأشْجارِ ** جَنْبَ جِدارٍ مُبْدِيَ انْتِشارِ

1483- فإنْ يَكن بَعْدَ الجِداٍرِ وُجِدَا ** قُطِعَ ما يُؤْذِي الجِدارَ أَبَدَا

1484- وَحيثُ كانَ قبْلَهُ يُشَمَّرُ ** وتَرْكُهُ وَإِنْ أَضَرَّ الأَشْهَر

1485- ومن تكن له بِمِلْكٍ شَجَرَهْ ** أَغْصانُها عاليةٌ مُنْتَشِرَهْ

1486- فَلاَ كلامَ عِنْدَ ذَا لِجارِها ** لا في ارْتِفاعِها ولا انْتِشارِهَا

1487- وكُلُّ ما خَرَجَ عن هواءِ ** صاحِبِها يُقْطَعُ باسْتِواءِ

1488- وَإِنْ تَكُنْ بِمِلْكِ مَنْ لَيْسَتْ لَهُ ** وانْتَشَرَتْ حتَّى أَطَلَّتْ جُلَّهُ

1489- فما لرب المِلْكِ قَطْع ما انْتَشَرْ ** لِعِلْمِهِ بِأَنَّ ذا شَأْنُ الشَّجَرْ

1490- والحُكْمُ في الطريقِ حُكْمُ الجارِ ** في قَطْعِ ما يُؤْذي مِنَ الأَشْجارِ

.فصل في مُسْقِطِ القيامِ بالضَّرَر:

1491- وَعَشْرَةُ الأَعْوامِ لامْرِئٍ حَضَرْ ** تَمْنَعُ إنْ قامَ بِمُحْدِثِ الضَّرَرْ

1492- وَذَا بِهِ الْحُكْمُ وبالقيامِ ** قَدْ قيلَ بالزائدِ في الأيَّامِ

1493- وَمَنْ رَأَى بُنْيانَ مَا فيهِ ضَرَرْ ** وَلَمْ يَقُمْ مِنْ حِينِهِ بِمَا ظَهَرْ

1494- حتى رَأَى الْفَراغَ مِنْ إِتْمامِهِ ** مُكِّنَ بِاليَمينِ مِنْ قِيامِهِ

1495- فَإِنْ يَبِعْ بَعْدُ بِلاَ نِزاعِ ** فلا قِيامَ فيه لِلْمُبْتاعِ

1496- وإِنْ يَكُنْ حينَ الخِصامِ باعا ** فالمُشْتري يَخْصِمُ ما اسْتطاعا

1497- وَمانِعُ الشَّمْسِ أَوالرِّيحِ مَعَا ** لِجارِهِ بِمَا بَنَى لَنْ يُمْنَعَا

.فصل في الغَصْبِ والتَّعَدِّي:

1498- وغَاصِبٌ يَغْرَمُ ما اسْتَغَلَّهُ ** مِنْ كُلِّ شيءٍ وَيَرُدُّ أَصْلَهُ

1499- حيثُ يُرى بِحالِه فَإِنْ تَلِفْ ** قُوِّمَ وَالمِثْلُ بِذِي مِثْلِ أُلِفْ

1500- والقَوْلُ لِلْغاصِبِ في دَعْوَى التَّلَفْ ** وَقَدْرِ مغْصوبٍ وَمَا بِهِ اتَّصَفْ

1501- والْغُرْمُ والضَّمانُ مَعْ عِلْمٍ يَجِبْ ** عَلَى الَّذي انْجَرَّ إليهِ مَا غُصِبْ

1502- بإرْثٍ أوْ مِنْ واهِبٍ أوْ بائِعِ ** كالمُتَعَدِّي غاصِبِ المنافِعِ

1503- وشُبْهَةٌ كالمِلْكِ في ذا الشَّأْنِ ** لِقَوْلِهِ الْخَراجُ بالضمانِ

1504- ولاَ يَكونُ الرَّدُّ في اسْتِحْقاقِ ** وفاسِدِ الْبَيْعِ عَلَى الإِطْلاقِ

1505- والرَّدُّ بِالْعَيْبِ وَلا في السِّلْعَهْ ** مَوْجودَةً في فَلَسٍ والشُّفْعَهْ

1506- وَمُتْلِفٌ مَنْفَعَةً مَقْصودَهْ ** مما له كيفيَّةٌ مَعْهودَهْ

1507- صاحِبُهُ خُيِّرَ في الأَخْذِ لَهُ ** مَعْ أَخْذِهِ الأرْش عَيْبٍ حَلَّهُ

1508- أَوْ أخْذِهِ لِقيمةِ المَعيبِ ** يَوْمَ حُدُوثِ حالةِ التَّعْيِيبِ

1509- وَلَيْسَ إِلاَّ الأَرْشُ حَيْثُ الْمَنْفَعَهْ ** يَسيرَةٌ والشَّيْءُ مَعْهَا في سِعَهْ

1510- مِنْ بَعْدِ رَفْوِ الثَّوْبِ أَوْ إِصْلاحِ ** ما كانَ مِنْهُ قابِلَ الصَّلاحِ

.فصل في الاغتصاب:

1511- وواطِئٌ لِحُرَّةٍ مُغْتَصِبَا ** صَداقُ مِثْلِهَا عليْهِ وَجَبَا

1512- إنْ ثَبتَ الوطءُ ولو بِبَيِّنَهْ ** بأَنَّهُ غابَ عَلَيْهَا مُعْلِنَه

1513- وقيمة النَّقْصِ عليه في الأَمَهْ ** هَبْهَا سوَى بِكْرٍ وَغَيْر مُسْلِمَهْ

1514- والوَلَدُ اسْتُرِقَّ حيثُ عَلِمَا ** والحَدُّ مَعْ ذاكَ عليْهِ فِيهما

1515- وإنْ يَكُنْ ذا الغَصْبُ بالدَّعْوَى فَفِي ** تَفْصيلِهِ بَيانُ حُكْمِهِ يَفِي

1516- فَحَيْثُمَا الدَّعْوَى عَلَى مَنْ قَدْ شُهِرْ ** بالدِّينِ والصَّلاحِ والفَضْلِ نُظِرْ

1517- فإنْ تَكُنْ بَعْدَ التَّراخي زَمَنَا ** حُدَّتْ لِقَذْفٍ وبِحَمْلٍ للزِّنَا

1518- وحيثُما رَحِمُهَا مِنْهُ بَرِي ** فالحَدُّ تَسْتَوْجِبُهُ في الأَظْهَرِ

1519- وذاكَ في الْمَجْهولِ حالاً إنْ جُهِلْ ** حالٌ لَهَا أوْ لَمْ تَحُزْ صَوْنًا نُقِلْ

1520- وَإنْ تَكُنْ مِمَّنْ لها صَوْنٌ فَفِي ** وُجوبِهِ تَخْريجًا الْخُلْفُ قُفِي

1521- وَحَيْثُ قيلَ لا تُحَدُّ إنْ نَكَلْ ** فالْمَهْرُ مَعْ يَمينِها لها حَصَلْ

1522- ومَا عَلَى الْمَشْهورٍ بالعفافِ ** مَهْرٌ ولاَ حَلْفٌ بِلاَ خِلافِ

1523- وَحيثُ دَعْوى صاحَبَتْ تَعَلُّقَا ** حَدَّ الزِّنا يَسْقُطُ عَنْهَا مُطْلَقَا

1524- والْقَذْفُ فيهِ الْحَدُّ لابْنِ القاسِمِ ** وَحَلْفُهُ لَدَيْهِ غَيْرُ لازِمِ

1525- ومن نَفَى الْحَدَّ فَعِنْدَهُ يَجِبْ ** تَحْليفُهُ بِأَنَّ دَعْواها كَذِبْ

1526- وَمَعْ نُكولِهِ لَهَا الْيَمينُ ** وتَأْخُذُ الصَّداقَ ما يَكونُ

1527- وَحَدُّها له اتفاقًا إنْ تَكُنْ ** لَيسَ لها صَوْنٌ ولا حالٌ حَسَنْ

1528- وعَدَمُ الْحَدِّ كذا لِلْمُنْبَهِم ** حالا إذا كانت تَوَقَّى ما يَصِم

1529- وَإنْ تَكُنْ لا تَتَوَقَّى ذلكْ ** فالْخُلْفُ تَخْريجًا بَدَا هُنالِكْ

1530- وفي ادّعائِها على الْمُشْتَهِرِ ** بالْفِسْقِ حالتانِ للمُعْتَبِرِ

1531- حالُ تَشَبُّثٍ وبِكْرٌ تُدْمَى ** فَذي سُقوطُ الحد عنها عَمَّى

1532- في القَذْفِ والزِّنَا وَإنْ حَمْلٌ ظَهَرْ ** وفي وُجوبِ الْمَهْرِ خَلْفٌ مُعْتَبَرْ

1533- وحَيْثُ قيلَ إنَّها تَسْتَوْجِبُهْ ** فَبَعْدَ حَلْفٍ في الأَصَحِّ تَطْلُبُهْ

1534- وَإنْ يَكُن مَجْهول حالٍ فَيَجِبْ ** تَحْليفُهُ وَمَعْ نُكولٍ يَنْقَلِبْ

1535- وحالةٌ بَعْدَ زَمَانِ الفِعْلِ ** فالحدُّ ساقِطٌ سوَى مَعْ حَمْلِ

1536- وَلاَ صَداقَ ثم إن لَمْ يَنْكَشِفْ ** مِنْ أَمْرِهِ بِالسِّجْنِ شَيْءٌ فالْحَلِف

1537- وَإنْ أَبَى مِنَ اليَمينِ حَلَفَتْ ** وَلِصَداقِ الْمِثْلِ منه اسْتَوْجَبَتْ