الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم
وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى في صحيحه: حدثني زهير بن حرب، حدثنا جرير عن سهيل، عن أبيه، عنأبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حلَّ لهم أن يفقأوا عينه» اه منه.وهذا الحديث الصحيح فيه التصريح منه صلى الله عليه وسلم أنهم يحل لهم أن يفقؤوا عينه. وكون ذلك حلالًا لهم مستلزم أنهم ليس عليهم فيه شيء من إثم، ولا دية، ولا قصاص، لأن كل ما أحله الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم لا مؤاخذة على فعله البتة بنوع من أنواع المؤاخذة، كما لا يخفى.وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى في صحيحه متصلًا بكلامه هذا الذي نقلنا عنه: حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لو أن رجلًا اطلع عليك بغير إذنٍ فَخَذَفْتهُ بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح» اه منه.وقد بينا وجه دلالته على أنه لا شيء في عين المذكور، وثبوت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رأيت يدل على أنه لما تعدى وانتهك الحرمة، ونظر إلى بيت غيره دون استئذان، أن الله أذن على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في أخذ عينه الخائنة، وأنها هدر لا عقل فيها، ولا قود، ولا إثم. ويزيد ما ذكرنا توكيدًا وإيضاحًا ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من أنه هم أن يفعل ذلك.قال البخاري رحمه الله في صحيحه تحت الترجمة المذكورة آنفًا وهي قوله: باب من اطلع في بيت قوم ففقأوا عينه فلا دية له: حدثنا أبو اليمان، حدثنا حماد بن زيد، عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس، عن أنس رضي الله عنه: أن رجلًا اطلع في بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه بمشقص أو مشاقص، وجعل يختله ليطعنه.حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، عن ابن شهاب، أن سهل بن سعد الساعدي أخبره: أن رجلًا اطلع في جُحرٍ في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مِدْرى يحك به رأسه، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لو أعلم أنك تنظرني لطعنت به في عنينك» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل الإذن من قِبلِ البصر» اه منه، وقد ذكر البخاري هذه الأحاديث التي ذكرناها عنه هنا في كتاب الديات.وقد قال في كتاب الاستئذان: باب الاستئذان من أجل البصر: حدثنا علي بن عبد الله. حدثنا سفيان: قال الزهري حفظته كما أنك ها هنا عن سهل بن سعد قال، اطلع رجل من جحر في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم مِدْرى يحك بها رأسه فقال: «لو أعلم أنك تنظر لطعنت به عينك إنما جعل الاستئذان من أجل البصر».حدثنا مسدد، حدثنا حَمَّاد بن زيد، عن عبيد الله بن أبي بكر، عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رجلًا اطلع من بعض حُجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم بِمِشْقَصٍ، فَكأنِي أنظر إليه يختل الرجل ليطعنه. وهذه النصوص الصحيحة تويد ما ذكرنا فلا التفات لمن خالفها من أهل العلم، ومن أولها، لأن النص لا يجوز العدول عنه، إلا لدليل يجب الرجوع إليه.واعلم أن المشقص بكسر أوله وسكون ثانية، وفتح ثالثة هو نصل السهم إذا كان طويلًا غير عريض، وقوله في الحديث المذكور: من جحر في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. الحجر الأول. بضم الجيم وسكون الحاء المهملة وهو كل ثقب مستدير في أرض أو حائط: والثاني: بضم الحاء المهملة وفتح الجيم جمع حجرة: وهي ناحية البيت.وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو كامل فضيل بن الحسين وقتيبة بن سعيد، واللفظ ليحيى، وأبي كامل قال يحيى: أخبرنا وقال الآخرون: حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي بكر، عن انس بن مالك رضي الله عنه أن رجلًا اطلع من بعض جحرِ النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه بمشقص أو مشاقص، فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث سهل بن سعد الساعدي: أن رجلًا اطلع في جحر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل الاستئذان من أجل البصر» وفي مسلم روايات أخر بهذا المعنى قد اكتفينا منها بما ذكرنا.وهذه النصوص الصحيحة التي ذكرنا لا ينبغي العدول عنها ولا تأويلها بغير مستند صحيح من كتاب أو سنة. ولذلك اخترنا ما جاء فيها من أن تلك العين الخائنة يحل أخذها، وتكون هدرًا، ولم نلتفت إلى قول من أقوال من خالف ذلك، ولا لتأويلهم للنصوص بغير مستند يجب الرجوع إليه. والعلم عند الله تعالى.المسألة الثامنة: اعلم أن صاحب المنزل إذا أرسل رسولًا إلى شخص ليحضر عنده، فإن أهل العلم قد اختلفوا، هل يكون الإرسال إليه إذنًا، لأنه طلب حضوره بإرساله إليه، وعلى هذا القول إذا جاء منزل من أرسل إليه فله الدخول بلا إذن جديد اكتفاء بالإرسال إليه، أو لابد من أن يستأذن إذا أتى المنزل استئذانًا جديدًا، ولا يكتفي الإرسال؟ وكل من القولين قال به بعض أهل العلم، واحتج من قال: إن الإرسال إليه إذن يكفي عن الاستئذان عند إتيان المنزل بما رواه أبو داود في سننه: حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد عن حبيب وهشام عن محمد عن أبي هرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «رسول الرجل إلى رجل إذنه» حدثنا حسين بن معاذ، ثنا عبد الأعلى، ثنا سعيد، عن قتادة، عن أبي رافع، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا دُعِيَ أحدكم إلى طعام فجاء مع الرسول فإنَّ ذلك له إذن» قال أبو علي اللؤلؤي: سمعت أبا داود يقول: قتادة لم يسمع من أبي رافع شيئًا. اه من أبي داود.قال ابن حجر في فتح الباري: وقد ثبت سماعه منه في الحديث الذي سيأتي في البخاري في كتاب التوحيد من رواية سليمان التيمي، عن قتادة: أن أبا رافع حدثه. اهـ.ويدل لصحة ما رواه أبو داود ورواه البخاري تعليقًا: باب إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن. وقال سعيد عن قتادة، عن أبي رافع، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «هو إذنه» اهـ. ومعلوم أن البخاري لا يعلق بصيغة الجزم، إلا ما هو صحيح عنده كما قدمناه مرارًا. وقال ابن حجر في الفتح: في حديث: كون رسول الرجل إلى الرجل إذنه. وله متابع أخرجه البخاري في الأدب المفرد من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة بلفظ «رسول الرجل إلى الرجل إذنه» وأخرج له شاهدًا موقوفًا على ابن مسعود قال: «إذا دُعي الرجل فهو إذنه» وأخرجه ابن أبي شيبة مرفوعًا انتهى محل الغرض منه.فهذه جملة أدلة من قالوا: بأن من دعي لا يستأذن إذا قدم.وأما الذين قالوا: يستأذن إذا قدم إلى منزل المرسل، ولا يكتفي بإرسال الرسول، فقد احتجوا بما رواه البخاري في صحيحه: حدثنا أبو نعيم، حدثنا عمر بن ذر، حدثنا محمد بن مقاتل، أخبرنا عبد الله، أخبرنا عمر بن ذر، أخبرنا مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد لبنًا في قدَحٍ فقال، «أبَا هِرّ الحَقْ أهل الصُّقَّة فادْعُهُم إليَّ» قال: فأتيتهم، فدعوتهم، فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم فدخلوا اه منه. قال هذا الحديث الصحيح صريح في أنه صلى الله عليه وسلم في أنه صلى الله عليه وسلم أبا هريرة لأهل الصفة، ولم يكتفوا بالإرسال عن الاستئذان ولو كان يكفي عنه لبينه صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة.ومن أدلة أهل هذا القول ظاهر عموم قوله تعالى الآية: {لاَ تَدْخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حتى تَسْتَأْنِسُواْ} الآية، لأن ظاهرها يشمل من أرسل إليه غيره، وقد جمع بعض أهل العلم بين أدلة القولين: قال ابن حجر في فتح الباري: وجمع المهلب وغيره بتنزيل ذلك على اختلاف حالين إن طال العهد بين الطلب والمجيء احتاج إلى استئناف الاستئذان، وكذا إن لم يطل لكن كان المستدعي في مكان يحتاج معه إلى الإذن في العادة، وإلا لم يحتج إلى استئناف على كل حال أحوط وقال غيره: إن حضر صحبة الرسول أغناه استئذان الرسول، ويكفيه سلام الملاقاة، وإن تأخر عن الرسول احتاج إلى الاستئذان، وبهذا جمع الطحاوي، واحتج بقوله في حديث: فاقبلوا فاستأذنوا فدل على أن أبا هريرة لم يكن معهمن وإلا لقال فأقبلنا كذا. قال اه كلام ابن حجر وأقربها عندي الجمع الأخير، ويدل له الحديث المذكور فيه وقوله في حديث أبي داود المتقدم: فجاء مع الرسول فإن ذلك له إذن. والعلم عند الله تعالى. اهـ.
|