فصل: فصل فِي رُجُوعِ نَحْوِ بَائِعِ الْمُفْلِسِ عَلَيْهِ بِمَا بَاعَهُ لَهُ قَبْلَ الْحَجْرِ وَلَمْ يَقْبِضْ عِوَضَهُ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ بَلْ يُقَدَّمُ حَقُّ الْمُسْتَأْجِرِ عَلَى غَيْرِهِ) قَالَ السُّبْكِيُّ وَعَلَى قِيَاسِهِ لَوْ اسْتَعْدَى عَلَى مَنْ اُسْتُؤْجِرَتْ عَيْنُهُ وَكَانَ حُضُورُهُ لِلْحَاكِمِ يُعَطِّلُ حَقَّ الْمُسْتَأْجِرِ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَحْضُرَ وَلَا يُعْتَرَضُ بِاتِّفَاقِ الْأَصْحَابِ عَلَى إحْضَارِ الْمَرْأَةِ الْبَرْزَةِ وَحَبْسِهَا وَإِنْ كَانَتْ مُزَوَّجَةً؛ لِأَنَّ لِلْإِجَارَةِ أَمَدًا يُنْتَظَرُ، وَيُؤْخَذُ مِمَّا قَالَهُ أَنَّ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهِ كَالْمُسْتَأْجِرِ إنْ أَوْصَى بِهَا مُدَّةً وَإِلَّا فَكَالزَّوْجَةِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ وَيَسْتَوْثِقُ الْقَاضِي) كَذَا فِي الْمُغْنِي وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ ثُمَّ الْقَاضِي يَسْتَوْثِقُ عَلَيْهِ مُدَّةَ الْعَمَلِ فَإِنْ خَافَ هَرَبَهُ فَعَلَ مَا يَرَاهُ. اهـ. فَهُنَا مَرْتَبَتَانِ وَقَضِيَّةُ عِبَارَةِ الشَّارِحِ وَالْمُغْنِي أَنَّ هُنَا مَرْتَبَةً وَاحِدَةً.
(قَوْلُهُ لِيَتَرَدَّدُوا) اُنْظُرْ مَا مَرْجِعُ الضَّمِيرِ فِيهِ مَعَ أَنَّهُ لَا يَتَأَتَّى فِي الْمُخَدَّرَةِ وَالْمَرِيضِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ وَلَك أَنْ تَقُولَ إنَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا تَرَدُّدًا بِحَسَبِهِ.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا حُبِسَ) أَيْ: وَإِنْ وَجَبَ الْمَالُ بِمُعَامَلَةِ الْوَلِيِّ أَوْ الْوَكِيلِ حُبِسَ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَتُحْبَسُ الْأُمَنَاءُ فِي دَيْنٍ وَجَبَ بِمُعَامَلَتِهِمْ. اهـ. وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَا الطِّفْلُ وَالْمَجْنُونُ وَلَا أَبُوهُ الْوَصِيُّ وَالْقَيِّمُ وَالْوَكِيلُ فِي دَيْنٍ لَمْ يَجِبْ بِمُعَامَلَتِهِمْ. اهـ. قَالَ ع ش أَيْ: فَإِنْ وَجَبَ بِمُعَامَلَتِهِمْ حُبِسُوا وَالضَّمِيرُ لِلْوَصِيِّ وَالْقَيِّمِ وَالْوَكِيلِ. اهـ. أَيْ وَالْأَبِ.
(قَوْلُهُ وَأُجْرَةُ الْحَبْسِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَأُجْرَةُ الْحَبْسِ وَالسَّجَّانِ عَلَى الْمَحْبُوسِ وَنَفَقَتُهُ فِي مَالِهِ أَيْ: إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ظَاهِرٌ وَإِلَّا فَفِي بَيْتِ الْمَالِ ثُمَّ عَلَى مَيَاسِيرِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ لَمْ يَنْزَجِرْ بِالْحَبْسِ وَرَأَى الْحَاكِمُ ضَرْبَهُ أَوْ غَيْرَهُ فَعَلَ ذَلِكَ وَإِنْ زَادَ مَجْمُوعُهُ عَلَى الْحَدِّ وَلَا يُعَزِّرُهُ ثَانِيًا حَتَّى يَبْرَأَ مِنْ الْأَوَّلِ وَفِي تَقْيِيدِهِ إذَا كَانَ لَجُوجًا صَبُورًا عَلَى الْحَبْسِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا جَوَازُهُ إنْ اقْتَضَتْهُ مَصْلَحَةٌ. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ حَتَّى يَبْرَأَ مِنْ الْأَوَّلِ أَيْ: فَإِنْ خَالَفَ وَفَعَلَ ضَمِنَ مَا تَوَلَّدَ مِنْهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ لَمْ يُفِدْ) أَيْ الْحَبْسُ (فِيهِ) أَيْ: الْمَدِينِ.
(قَوْلُهُ كَذَا قِيلَ) رَاجِعٌ إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ لَمْ يُفِدْ فِيهِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ فَرْضُهُ) أَيْ: هَذَا الْقَوْلَ.
(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي أَوَائِلِ الْبَابِ.
(قَوْلُهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ) أَيْ: الْغَرِيمِ.
(قَوْلُهُ أَوْ جَوَابِهَا) اقْتَصَرَ عَلَيْهِ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَلِلْحَاكِمِ) إلَى الْفَرْعِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَا يَلْزَمُ إلَى قَوْلِهِ وَكَتَرَفُّهِهِ وَقَوْلُهُ وَكَغَلْقِ الْبَابِ.
(قَوْلُهُ كَتَمَتُّعِهِ بِحَلِيلَتِهِ) أَيْ إلَّا مِنْ دُخُولِهَا لِحَاجَةٍ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش أَيْ الزَّوْجَةُ وَمِثْلُهَا الْأَصْدِقَاءُ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَكَتَرَفُّهِهِ بِشَمِّ رَيْحَانٍ) أَيْ: بِخِلَافِ شَمِّهِ لِمَرَضٍ وَنَحْوِهِ. اهـ. نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ وَكَغَلْقِ الْبَابِ إلَخْ) لَا يَظْهَرُ وَجْهُ عَطْفِهِ عَلَى مَا قَبْلَهُ.
(قَوْلُهُ وَكَمَنْعِهِ مِنْ الْجُمُعَةِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَا يَأْثَمُ الْمَحْبُوسُ بِتَرْكِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ وَلِلْقَاضِي مَنْعُ الْمَحْبُوسِ مِنْهُمَا إنْ اقْتَضَتْهُ الْمَصْلَحَةُ. اهـ. قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ وَلَا يَأْثَمُ الْمَحْبُوسُ إلَخْ لَعَلَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ قَادِرًا عَلَى الْوَفَاءِ وَامْتَنَعَ مِنْهُ عِنَادًا. اهـ. وَقَالَ ع ش قَوْلُهُ وَالْجَمَاعَةُ أَيْ: وَإِنْ تَوَقَّفَ ظُهُورُ الشِّعَارِ عَلَى حُضُورِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ عَمَلِ الصَّنْعَةِ) وَلَوْ مُمَاطِلًا وَلَوْ حُبِسَتْ امْرَأَةٌ فِي دَيْنٍ وَلَوْ بِإِذْنِ زَوْجِهَا فِيمَا يَظْهَرُ سَقَطَتْ نَفَقَتُهَا مُدَّتَهُ وَإِنْ ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ، وَلَا تُمْنَعُ مِنْ إرْضَاعِ وَلَدِهَا وَيُخْرَجُ الْمَجْنُونُ مِنْ الْحَبْسِ مُطْلَقًا وَالْمَرِيضُ إنْ فَقَدَ مُمَرِّضًا وَالْكَلَامُ هُنَا فِي طُرُوُّ الْمَرَضِ عَلَى الْمَحْبُوسِ فَلَا يُنَافِي مَا مَرَّ مِنْ عَدَمِ حَبْسِ الْمَرِيضِ؛ لِأَنَّهُ بِالنِّسْبَةِ لِلِابْتِدَاءِ. اهـ. نِهَايَةٌ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ وَلَا تُمْنَعُ مِنْ إرْضَاعِ وَلَدِهَا قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَلَوْ حُبِسَتْ إلَخْ إطْلَاقُهُ شَامِلٌ لِمَا لَوْ كَانَ الزَّوْجُ هُوَ الْحَابِسُ لَهَا وَفِيهِ كَلَامٌ فِي بَابِ الْقَسْمِ وَالنُّشُوزِ فَلْيُرَاجَعْ قَالَ سم عَلَى مَنْهَجٍ بَعْدَ مِثْلِ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ م ر وَأَمَّا إذَا حَبَسَتْ هِيَ الزَّوْجَ فَإِنْ كَانَ بِحَقٍّ فَلَهَا النَّفَقَةُ أَوْ ظُلْمًا فَلَا م ر انْتَهَى. اهـ.

.فَرْعٌ:

حُكِمَ لَهُ بِسَفَرِ زَوْجَتِهِ مَعَهُ فَأَقَرَّتْ لِآخَرَ بِدَيْنٍ قُبِلَ إقْرَارُهَا وَمُنِعَتْ مِنْ السَّفَرِ مَعَهُ كَمَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ وَسَبَقَهُ إلَيْهِ شُرَيْحٌ وَقَالَ ابْنُ الْفِرْكَاحِ وَجَمْعٌ لَا يُقْبَلُ وَعَلَى الْأَوَّلِ لَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ أَنَّهَا قَصَدَتْ بِذَلِكَ عَدَمَ السَّفَرِ مَعَهُ عَلَى الْأَوْجَهِ مِنْ وَجْهَيْنِ فِي ذَلِكَ وَإِنْ تَوَفَّرَتْ الْقَرَائِنُ بِذَلِكَ، وَعَلَيْهِ أَيْضًا لَوْ طَلَبَ الزَّوْجُ مِنْ الزَّوْجَةِ أَوْ الْمُقَرِّ لَهُ الْحَلِفَ عَلَى أَنَّ بَاطِنَ الْأَمْرِ كَظَاهِرِهِ أُجِيبَ فِيهِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي الْإِقْرَارِ لِوَارِثٍ أَوْ غَيْرِهِ لَا فِيهَا؛ لِأَنَّ إقْرَارَهَا بِأَنَّ ذَلِكَ حِيلَةٌ لَا يَجُوزُ سَفَرُهَا مَعَهُ بِغَيْرِ رِضَا الْمُقَرِّ لَهُ وَمَرَّ فِي عَدَمِ تَحْلِيفِ الْمُفْلِسِ الْمُقِرِّ مَا يُصَرِّحُ بِذَلِكَ وَلَوْ كَانَ الْإِقْرَارُ صَادِرًا عَنْ حِيلَةٍ كَأَنْ أَقْرَضَهَا دِينَارًا ثُمَّ وَهَبَتْهُ لَهُ فَمَحَلُّ تَرَدُّدٍ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّهُ إنْ شَهِدَتْ بِذَلِكَ بَيِّنَةٌ أَوْ اعْتَرَفَ بِهِ الْمُقَرُّ لَهُ لَمْ يُؤَثِّرْ وَلَوْ كَانَ لِكُلٍّ مِنْ اثْنَيْنِ دَيْنٌ عَلَى الْآخَرِ حَالٌّ وَلَمْ تُوجَدْ شُرُوطُ التَّقَاصِّ فَلِكُلٍّ طَلَبُ حَبْسِ الْآخَرِ بِشَرْطِهِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ فَأَقَرَّتْ لِآخَرَ بِدَيْنٍ) وَلَوْ حُبِسَتْ امْرَأَةٌ فِي دَيْنٍ وَلَوْ بِإِذْنِ زَوْجِهَا فِيمَا يَظْهَرُ سَقَطَتْ نَفَقَتُهَا مُدَّتَهُ وَإِنْ ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ وَلَا تُمْنَعُ مِنْ إرْضَاعِ وَلَدِهَا.
(قَوْلُهُ حُكِمَ لَهُ إلَخْ) وَلِصَاحِبِ الدَّيْنِ الْحَالِّ وَلَوْ ذِمِّيًّا مَنْعُ الْمَدْيُونِ الْمُوسِرِ بِالطَّلَبِ مِنْ السَّفَرِ الْمَخُوفِ وَغَيْرِهِ بِأَنْ يَشْغَلَهُ عَنْهُ بِرَفْعِهِ إلَى الْحَاكِمِ وَمُطَالَبَتِهِ حَتَّى يُوفِيَهُ دَيْنَهُ نَعَمْ إنْ اسْتَنَابَ مَنْ يُوفِيهِ مِنْ مَالِهِ الْحَاضِرِ فَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهُ، أَمَّا صَاحِبُ الْمُؤَجَّلِ فَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهُ مِنْ السَّفَرِ وَلَوْ كَانَ مَخُوفًا كَجِهَادٍ أَوْ الْأَجَلُ قَرِيبًا وَلَا يُكَلَّفُ مَنْ عَلَيْهِ الْمُؤَجَّلُ رَهْنًا وَلَا كَفِيلًا وَلَا إشْهَادًا؛ لِأَنَّ صَاحِبَهُ هُوَ الْمُقَصِّرُ حَيْثُ رَضِيَ بِالتَّأْجِيلِ مِنْ غَيْرِ رَهْنٍ وَلَا كَفِيلٍ وَلَهُ السَّفَرُ صُحْبَتَهُ لِيُطَالِبَهُ عِنْدَ حُلُولِهِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يُلَازِمَهُ مُلَازَمَةَ الْغَرِيمِ؛ لِأَنَّ فِيهِ إضْرَارًا بِهِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ بِدَيْنٍ) أَيْ: حَالٍّ.
(قَوْلُهُ وَعَلَى الْأَوَّلِ) أَيْ: قَبُولُ إقْرَارِهَا وَمَنْعُهَا مِنْ السَّفَرِ.
(قَوْلُهُ بِذَلِكَ) أَيْ: بِالْقَصْدِ الْمَذْكُورِ.
(قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ) أَيْ: عَلَى الْأَوَّلِ.
(قَوْلُهُ عَلَى أَنَّ بَاطِنَ الْأَمْرِ إلَخْ) أَيْ أَنَّ عَلَيْهَا دَيْنًا لَهُ فِي الْوَاقِعِ.
(قَوْلُهُ أُجِيبَ فِيهِ) أَيْ: أُجِيبَ الزَّوْجُ فِي طَلَبِهِ حَلَفَ الْمُقَرِّ لَهُ و(قَوْلُهُ لَا فِيهَا) أَيْ: لَا فِي طَلَبِهِ حَلَفَ الزَّوْجَةِ.
(قَوْلُهُ لَا يَجُوزُ إلَخْ) مِنْ التَّجْوِيزِ خَبَرُ؛ لِأَنَّ إلَخْ.
(قَوْلُهُ شُرُوطُ التَّقَاصِّ) أَيْ مِنْ الِاتِّحَادِ جِنْسًا وَقَدْرًا وَصِفَةً وَحُلُولًا أَوْ تَأْجِيلًا.
(قَوْلُهُ بِشَرْطِهِ) أَيْ: كَعَدَمِ ثُبُوتِ الْإِعْسَارِ وَعَدَمِ نَحْوِ مَرَضٍ.
(وَالْغَرِيبُ الْعَاجِزُ عَنْ بَيِّنَةِ الْإِعْسَارِ) لَا يُحْبَسُ بَلْ (يُوَكِّلُ الْقَاضِي بِهِ) وُجُوبًا (مَنْ) أَيْ: اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ (يَبْحَثُ عَنْ حَالِهِ فَإِذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ إعْسَارُهُ شَهِدَ بِهِ) لِئَلَّا يَتَخَلَّدَ حَبْسُهُ وَظَاهِرُ الْمَتْنِ أَنَّهُ يُوَكِّلُ بِهِ ابْتِدَاءً وَلَا يَحْبِسُهُ كَابْنِ السَّبِيلِ لَكِنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَنَّهُ يَحْبِسُهُ ثُمَّ يُوَكِّلُ مَنْ يَبْحَثُ عَنْهُ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ لَكِنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ الرَّوْضَةِ) وَهُوَ كَذَلِكَ م ر.
(قَوْلُهُ لَكِنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ الرَّوْضَةِ إلَخْ) وَهُوَ كَذَلِكَ. اهـ. مُغْنِي زَاد النِّهَايَةُ وَأُجْرَةُ الْمُوَكَّلِ بِهِ فِي بَيْتِ الْمَالِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَفِي ذِمَّتِهِ إلَى أَنْ يُوسِرَ فِيمَا يَظْهَرُ فَإِنْ لَمْ يَرْضَ أَحَدٌ بِذَلِكَ سَقَطَ الْوُجُوبُ عَنْ الْقَاضِي فِيمَا يَظْهَرُ أَيْضًا نَعَمْ سَيَأْتِي أَنَّ الْجَانِيَ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ وَلَا ثَمَّ بَيْتُ مَالٍ جَازَ لِلْقَاضِي أَنْ يَقْتَرِضَ لَهُ أَيْ أُجْرَةَ الْجَلَّادِ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ وَأَنْ يُسَخِّرَ مَنْ يَسْتَوْفِي الْقَوَدَ فَقِيَاسُهُ أَنَّ لَهُ هُنَا حِينَئِذٍ أَنْ يَقْتَرِضَ أَيْ: أُجْرَةَ الْبَاحِثِ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ وَأَنْ يُسَخِّرَ بَاحِثِينَ لِئَلَّا يَتَخَلَّدَ حَبْسُهُ وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ الْبَاحِثَ اثْنَانِ. اهـ.

.فصل فِي رُجُوعِ نَحْوِ بَائِعِ الْمُفْلِسِ عَلَيْهِ بِمَا بَاعَهُ لَهُ قَبْلَ الْحَجْرِ وَلَمْ يَقْبِضْ عِوَضَهُ:

(مَنْ بَاعَ) شَيْئًا بِثَمَنٍ فِي الذِّمَّةِ (وَلَمْ يَقْبِضْ الثَّمَنَ) أَيْ: شَيْئًا مِنْهُ (حَتَّى) مَاتَ الْمُشْتَرِي مُفْلِسًا كَمَا يَأْتِي أَوَّلَ الْفَرَائِضِ أَوْ حَتَّى (حُجِرَ عَلَى الْمُشْتَرِي بِالْفَلَسِ) أَيْ: بِسَبَبِ إفْلَاسِهِ بِشُرُوطِهِ السَّابِقَةِ (فَلَهُ) أَيْ: الْبَائِعِ مِنْ غَيْرِ حَاكِمٍ حَيْثُ لَمْ يَحْكُمْ حَاكِمٌ بِمَنْعِ الْفَسْخِ (فَسْخُ الْبَيْعِ) بِنَحْوِ فَسَخْته أَوْ نَقَضْته أَوْ رَفَعْته أَوْ رَدَدْت الثَّمَنَ أَوْ فَسَخْت الْبَيْعَ فِيهِ لَا بِفِعْلٍ وَنَحْوِهِ مِمَّا يَأْتِي وَقَدْ يَجِبُ الْفَسْخُ بِأَنْ يَتَصَرَّفَ عَنْ مُوَلِّيهِ أَوْ يَكُونُ سَقْطٌ وَالْغِبْطَةُ فِي الْفَسْخِ (وَاسْتِرْدَادُ الْمَبِيعِ) كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ وَيُضَارِبُ بِالْبَاقِي لِلْخَبَرِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ: «إذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ وَوَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ الْغُرَمَاءِ» وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا «مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ وَقَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ» وَسِيَاقُهُ قَاضٍ بِأَنَّ الثَّمَنَ لَمْ يُقْبَضْ وَفِي أُخْرَى: «أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ أَوْ مَاتَ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ».
وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّهُ لَا رُجُوعَ لَوْ أَفْلَسَ وَلَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ أَوْ حُجِرَ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ أَوْ اشْتَرَى حَالَ الْحَجْرِ إلَّا إنْ جُهِلَ حَالُهُ كَمَا مَرَّ فَيَثْبُتُ بِشُرُوطِهِ الْآتِيَةِ أَوْ اشْتَرَى شَيْئًا بِعَيْنٍ وَلَمْ يَتَسَلَّمْهَا الْبَائِعُ فَيُطَالَبُ بِهَا وَلَا فَسْخَ؛ لِأَنَّ النَّصَّ لَمْ يَرِدْ إلَّا فِي الْمَبِيعِ وَمَا أُلْحِقَ بِهِ (وَالْأَصَحُّ أَنَّ خِيَارَهُ) أَيْ: الْبَائِعِ أَوْ الْفَسْخِ (عَلَى الْفَوْرِ) كَخِيَارِ الْعَيْبِ؛ لِأَنَّ كُلًّا لِدَفْعِ الضَّرَرِ وَبِهِ فَارَقَ خِيَارَ الْأَصْلِ فِي رُجُوعِهِ فِي هِبَتِهِ لِوَلَدِهِ وَسَاوَى الرَّدَّ بِالْعَيْبِ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ عِلْمِهِ وَجَهْلِهِ.
(وَ) الْأَصَحُّ (أَنَّهُ لَا يَحْصُلُ الْفَسْخُ بِالْوَطْءِ وَالْإِعْتَاقِ وَالْبَيْعِ) وَنَحْوِهَا وَتَلْغُو هَذِهِ التَّصَرُّفَاتُ كَالْوَاهِبِ وَإِنَّمَا انْفَسَخَ بِذَلِكَ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ فِيهِ غَيْرُ مُسْتَقِرٍّ (وَلَهُ) أَيْ: الشَّخْصِ (الرُّجُوعُ) فِي عَيْنِ مَالِهِ بِالْفَسْخِ (فِي سَائِرِ الْمُعَاوَضَاتِ) الْمَحْضَةِ؛ إذْ هِيَ الَّتِي (كَالْبَيْعِ) فِي فَسَادِ كُلٍّ بِفَسَادِ الْمُقَابِلِ فَدَخَلَ نَحْوُ السَّلَمِ وَالْقَرْضِ وَالْإِجَارَةِ لِعُمُومِ الْخَبَرِ الْمَذْكُورِ وَخَرَجَ نَحْوُ الْهِبَةِ لِعَدَمِ الْعِوَضِ فِيهِ وَنَحْوُ سَقْطٍ وَالنِّكَاحِ وَالصُّلْحِ عَنْ دَمٍ لِتَعَذُّرِ اسْتِيفَاءِ الْمُقَابِلِ وَلَيْسَ مِنْ هَذَا الْفَسْخُ بِالْإِعْسَارِ الْآتِي فِي النَّفَقَاتِ.
الشَّرْحُ:
(فصل).
(قَوْلُهُ أَيْ شَيْئًا مِنْهُ) يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ الْآتِي فَإِنْ كَانَ قُبِضَ بَعْضُ الثَّمَنِ رَجَعَ فِي الْجَدِيدِ إلَخْ وَإِنْ كَانَ فِي صُورَةٍ خَاصَّةٍ.
(قَوْلُهُ مُفْلِسًا) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَيُؤْخَذُ مِنْ فَرْضِهِ هَذَا فِي الْمُفْلِسِ السَّابِقِ تَعْرِيفُهُ أَنَّ مَنْ اشْتَرَى سِلْعَةً فِي ذِمَّتِهِ وَقِيمَتُهَا مِثْلُ الثَّمَنِ أَوْ أَكْثَرَ وَالْمُشْتَرِي لَا يَمْلِكُ غَيْرَهَا وَلَا دَيْنَ عَلَيْهِ غَيْرُ الثَّمَنِ لَمْ يَكُنْ لِلْبَائِعِ الرُّجُوعُ فِي السِّلْعَةِ وَهُوَ أَحَدُ وَجْهَيْنِ لَمْ أَرَ مَنْ رَجَّحَ مِنْهُمَا شَيْئًا لَكِنْ قَدْ عَلِمْت أَنَّ كَلَامَهُمْ صَرِيحٌ فِي تَرْجِيحِ هَذَا الَّذِي ذَكَرْته وَمَنْ ذَلِكَ يَعْلَمُ أَيْضًا أَنَّ الْأَوْجَهَ مِنْ وَجْهَيْنِ فِيمَا لَوْ لَمْ يَتَعَذَّرْ اسْتِيفَاءُ الْعِوَضِ بِأَنْ تَجَدَّدَ لَهُ بَعْدَ الْحَجْرِ مَالٌ يَفِي بِدُيُونِهِ بِنَحْوِ إرْثٍ أَوْ اصْطِيَادٍ أَوْ بِارْتِفَاعِ قِيمَةِ أَمْوَالِهِ أَنَّهُ لَا رُجُوعَ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُفْلِسٍ الْآنَ وَبِهِ جَزَمَ الْغَزَالِيُّ إلَخْ وَقَوْلُهُ لَمْ يَكُنْ لِلْبَائِعِ الرُّجُوعُ فِي السِّلْعَةِ أَيْ: مَا لَمْ يَقَعْ حَجْرٌ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ مَبَاحِثِ الْحَجْرِ الْقَرِيبَةِ السَّابِقَةِ.
(قَوْلُهُ بِأَنْ يَتَصَرَّفَ عَنْ مُوَلِّيهِ) قَدْ يُسْتَشْكَلُ تَصَوُّرُ الْمَسْأَلَةِ؛ لِأَنَّ الْوَلِيَّ لَا يُسَلِّمُ الْمَبِيعَ حَتَّى يَقْبِضَ الثَّمَنَ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: تَصَوُّرُ الْمَسْأَلَةِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى قَبْضِ الْمَبِيعِ؛ إذْ يُمْكِنُ قَبْلَ قَبْضِهِ لُزُومُ الْبَيْعِ وَالْحَجْرِ عَلَى الْمُشْتَرِي بِفَلَسٍ فَيَجِبُ حِينَئِذٍ الْفَسْخُ عَلَى الْوَلِيِّ ثُمَّ التَّصَرُّفُ فِي الْمَبِيعِ لِلْمَوْلَى وَلَوْلَا الْفَسْخُ لَمَّا تَمَكَّنَ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهِ (قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَاسْتِرْدَادُ الْمَبِيعِ كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ) هَذَا مَعَ قَوْلِهِ فَسْخُ الْبَيْعِ يَقْتَضِي أَنَّ لَهُ فَسْخَ الْبَيْعِ فِي جَمِيعِ الْمَبِيعِ وَاسْتِرْدَادَ بَعْضِ الْمَبِيعِ؛ لِأَنَّ فَسْخَ الْبَيْعِ يَقْتَضِي رَفْعَ الْعَقْدِ بِالنِّسْبَةِ لِجَمِيعِ الْمَبِيعِ لِإِطْلَاقِ فَسْخِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ فَلْيُرَاجَعْ وَلَمَّا قَالَ فِي الْعُبَابِ وَلَوْ أَرَادَ الرُّجُوعَ فِي بَعْضِ الْمَبِيعِ جَازَ عَلَّلَهُ فِي شَرْحِهِ بِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ أَنْفَعُ لِلْغُرَمَاءِ مِنْ الْفَسْخِ فِي كُلِّهِ انْتَهَى فَلَعَلَّ مُرَادَهُ هُنَا أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ لَهُ فَسْخَ الْبَيْعِ فِي كُلِّ الْمَبِيعِ أَوْ فِي بَعْضِهِ.