الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: علل الحديث ***
554- قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ ملازم بْن عَمْرٍو، وَمُحَمَّد بْن جَابِرٍ، فاختلفا. فروى ملازم بن عمرو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ: لا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ. وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ: يَقُلْ عَنْ أَبِيهِ. وَلَمْ يُبَيِّنْ أَيُّهُمَا أَصَحُّ، وَوَجَدْتُ أَيُّوبَ بْنَ عُتْبَةَ، قَدْ وَافَقَ مُلازِمَ بْنَ عَمْرٍو فِي تَوْصِيلِ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ نَفْسِهِ، فَقَالَ: عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَدَلَّ أَنَّ الْحَدِيثَ مُوصَلٌ أَصَحُّ. حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْجُنَيْدِ الْمَالِكِيُّ حَافِظُ حَدِيثِ مَالِكٍ، وَالزُّهْرِيِّ، قَالَ: سُئِلَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، عَنْ حَدِيثٍ حَدَّثَنَا بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ الْخَرَّازُ، وَكَانَ ثِقَةً بِمَكَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ الْعَبْدِيِّ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ، أَوْ قَالَ: سَاقَاهُ، فَقِيلَ لَهُ: أَلَيْسَ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ؟ قَالَ: أَفَلا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا. فَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: الشَّيْخُ صَدُوقٌ، وَالْحَدِيثُ لا أَصْلَ لَهُ. فَسَمِعْتُ ابْنَ الْجُنَيْدِ، يَقُولُ: إِنَّمَا رَوَاهُ مِسْعَرٌ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاقَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَسَأَلْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ بْنِ الْجُنَيْدِ الْمَالِكِيَّ، عَنْ حَدِيثٍ حَدَّثَنَا: عَنْ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ الْيَرْبُوعِيِّ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ: مَنْ لَمْ تَنْهَهُ صَلاتُهُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ لَمْ يَزْدَدْ مِنَ اللَّهِ إِلا بُعْدًا. فَسَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ بْنِ الْجُنَيْدِ، يَقُولُ: هَذَا حَدِيثٌ كَذِبٌ وَزُورٌ.
555- وَسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي هُبَيْرَةَ، يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ شَيْخٍ مِنَ الأَنْصَارِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ الْمُؤَذِّنَ يُغْفَرُ لَهُ مَدَى صَوْتِهِ وَيُصَدِّقُهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيابِسٍ. وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ وُهَيْبٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَكَذَا رَوَاهُ جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ عَطَاءٍ، رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفٌ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ. فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: الصَّحِيحُ حَدِيثُ مَنْصُورٍ. قِيلَ لأَبِي قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ أُنَيْسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: حَدِيثُ مَعْمَرٍ وَهْمٌ. 556- وأخبرنا أبو محمد قال حدثنا أبي عن المعلى بن اسيد عن وهيب أَنه قال لمنصور من عطاء هذا أهو ابن أبي رباح. قال: لا. قلت فهو عطاء ابن يسار. قال: لا. قلت من هو قال رجل. 557- وَسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ عُثْمَانُ بْنُ صالِح الْمِصْرِيّ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَن عقيل، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مالك: أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ.
558- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الأَسَدِيُّ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: اسْتَسْقَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مَرِيعًا طَبَقًا عَاجِلا غَيْرَ رَائِثٍ، نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ قَالَ: فَمَا بَرِحْنَا حَتَّى طَبَّقَتْ عَلَيْنَا سَبْعًا فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُ قَدْ حُبِسَ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلا عَلَيْنَا فَتَفَرَّجَتْ. فَسَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: إِنَّمَا هُوَ سَالِمُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ، عَنْ كَعْبِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. 559- وَسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ خُنَيْسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَسْقِيَنَا، فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَمَا فِي السَّمَاءِ قَزَعَةٌ، فَاسَتْسَقَى فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَكَذَا قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَن كَثِيرِ بْن خُنَيْسٍ وَالصَّحِيحُ: كَثِيرُ بْنُ خُنَيْسٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
560- وَسَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ فِي حَدِيث حَدَّثَنَا بِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ أيوب النصيبي، عَنْ أَبِي ضمرة أَنَس بْن عياض، عَنِ الحارث بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذباب، عَنْ عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْن أَبِي الرقاد: أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صلى لَهم بِمنى صلاة المغرب، فسلم فِي الركعتين، فسبح بِهِ الناس حتى علم، فقام فصلى الركعة الثالثة فسلم، ثُمَّ سجد سجدتين وَهُوَ جالس بعد السلام. فَسَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: هَكَذَا روى مُوسَى وَأَخْطَأَ فِيهِ، إِنَّمَا هُوَ: أن أنسًا صلى المغرب وعمر بْن عُبَيْدِ اللَّهِ بْن أَبِي الرقاد تابعي.
561- وَسَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ، وَحَدَّثَنَا: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي الْعَيْزَارِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، وَعَنْ إِدْرِيسَ الأَوْدِيِّ، كِلاهُمَا عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ، قَالَ: سَجَدَ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ. فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ خَطَأٌ، إِنَّمَا هُوَ عَاصِمٌ، عَنْ زِرٍّ قَالَ: قَرَأَ عَمَّارٌ عَلَى الْمِنْبَرِ: إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ فَنَزَلَ فَسَجَدَ وَيَحْيَى ضَعِيفُ الْحَدِيثِ. قلت: وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، وحماد بْن سَلَمَةَ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَن عَاصِمٍ، عَن زر، عن عمار، موقوف. 562- وَسَمِعْتُ أَبِي، وَذَكَرَ حَدِيثًا: رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيُّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ نَصْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْمَدِينِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: سَجَدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سَجْدَةً فَأَطَالَ السُّجُودَ، حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّ اللَّهَ قَبَضَ رُوحَهُ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلامُ لَقِيَنِي، فَقَالَ: مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ، وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ، أَحْسِبُهُ قَالَ: عَشْرًا، فَسَجَدْتُ لِلَّهِ شُكْرًا. وَرَوَاهُ عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. فَسَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ وَهْمٌ، وَالصَّحِيحُ حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ.
563- وَسَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: حَدِيث سمرة، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: من ترك الجمعة فليتصدق بدينار لَهُ إسناد صالِح، همام يرفعه. وأيوب أَبُو العلاء يروي، عَنْ قَتَادَةَ، عَن قدامة بْن وبرة، ولا يذكر سمرة، وَهُوَ حَدِيث صالِح الإسناد. 564- وَسَأَلْتُ أَبَا زُرْعَةَ عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: ثَلاثٌ هُنَّ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ. قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: يَقُولُونَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ الصَّحِيحُ. 565- وسَمِعْتُ أَبِي يقول: عبد الرحمان بن يزيد بن جابر، لا أعلمُ أحدًا من أهل العراق يُحَدِّثُ عنه، والذي عندي أن الذي يروي عنه أبو أسامة، وحُسين الجُعفي، واحدٌ، وهو عبد الرحمان بن يزيد بن تميم، لأن أبا أسامة روى عن عَبد الرحمان بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أُمامة، خمسة أحاديث أو ستة، أحاديث منكرة، لا يحتمل أن يُحَدِّثَ عبد الرحمان بن يزيد بن جابر مثله، ولا أعلمُ أحدًا من أهل الشام روى عن ابن جابر من هذه الأَحاديث شيئًا. وَأَمَّا حُسَيْنٌ الْجُعْفِيُّ: فَإِنَّهُ رَوَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ، عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، أَنَّهُ قَالَ: أَفْضَلُ الأَيَّامِ: يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ الصَّعْقَةُ، وَفِيهِ النَّفْخَةُ وَفِيهِ كَذَا وَهُوَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، لا أَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ غَيْرَ حُسَيْنٍ الْجُعْفِيِّ وَأَمَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ تَمِيمٍ فَهُوَ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ثِقَةٌ. 566- وَسَأَلْتُ أَبِي، وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ كثير، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وعن يَحْيَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَن جَابِر: أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يخطب إِلَى جذع نخلة فحنّت وَذَكَرَ الْحَدِيثَ. فَقَالا: هَذَا وَهْمٌ، إِنَّمَا هُوَ يَحْيَى بْن سَعِيدٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فأما من حَدِيث الزُّهْرِيّ، فهو: عمن حدثه، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. 567- وَسَأَلْتُ أَبِي، وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ حُسَيْنٌ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: لا تَخُصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ، وَلا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ. فَقَالا: هَذَا وَهْمٌ، إِنَّمَا هُوَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلٌ، لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَوَاهُ أَيُّوبُ، وَهِشَامٌ، وَغَيْرُهُمَا كَذَا مُرْسَلٌ. قُلْتُ لَهُمَا: الْوَهْمُ مِمَّنْ هُوَ مِنْ زَائِدَةَ، أَوْ مِنْ حُسَيْنٍ. فَقَالا: أَنْ يَكُونَ الْوَهْمُ مِنْ حُسَيْنٍ. 568- سألتُ أبي، عن حديثٍ، رواه المقدمي عن معتمر بن سلميان، عن حميد، عن أنس قال كانت الخطبة قبل الصلاة. قال أبي: هذا خطأ، إنما هو: عن تيد عن الحسن بدل أنس. 569- وَسَمِعْتُ أَبِي، وَذَكَرَ حَدِيثًا: رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الصَّلاةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ. قَالَ أَبِي: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، وَهُوَ مِنْ تَخَالِيطِ ابْنِ جَابِرٍ، وَالْحَدِيثُ هُوَ حَدِيثُ سُلَيْكٍ الْغَطَفَانِيِّ. 570- وَسَمِعْتُ أَبِي، وَحَدَّثَنَا: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْن حَسَّانٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مِسْكِينٍ، أَبِي فَاطِمَةَ، عَنْ حَوْشَبٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: كَانَ أَبُو أُمَامَةَ يَرْوِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لَيَسْتَلُّ الْخَطَايَا مِنْ أُصُولِ الشَّعْرِ اسْتِلالا. فَقَالَ أَبِي: هَذَا مُنْكَرٌ، الْحَسَنُ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ لا يَجِيءُ، وَوَهِنَ أَمْرُ مِسْكِينٍ عِنْدِي بِهَذَا الْحَدِيثِ. 571- وَسَأَلْتُ أَبِي، وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ الصَّعْقِ بْنِ حَزْنٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ بِمِرْآةٍ، فَإِذَا فِي وَسَطِهَا نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ، فَقَالَ: هَذِهِ الْجُمُعَةُ. قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا خَطَأٌ، رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عثمان بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. قَالَ أَبِي: نَقَصَ الصَّعْقُ رَجُلا مِنَ الْوَسَطِ. 572- سألتُ أبي وأبا زُرْعَةَ، عن حديثٍ، رواه همام وعبد الوارث، عن مُحمد بن جحادة قال همام، عن أبي مسعر وقال عبد الوارث، عن أبي معشر، عن سعيد بن جبير، عن أبي مسعود البدري قالا لا صلاة قبل خروج الامام يوم العيد فقالا ما قال عبد الوارث اشبه، عن أبي معشر. قال أبي: روى هذا الحديث شعبة، عن أبي المعلي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أَنه كرهه. قال أبي: فلا أدري حفظ أبو المعلى اذ الخبرين صحيحين وسألتُ أبا زُرْعَةَ عن هذا الحديث فقال هذا حديث آخر هذا، عن ابن عباس وذاك، عن أبي مسعود. 573- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ كثير، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ كَانَ يخطب إِلَى جذع، فلما وضع المنبر وصعد عَلَيْهِ حنّ الجذع. وَرَوَاهُ أَيْضًا سُلَيْمَان بْن كثير، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيد الأَنْصَارِيّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. قَالَ أَبِي: جميعًا عِنْدِي خطأ، أما حَدِيث الزُّهْرِيّ، فإنه يروى عَنِ الزُّهْرِيِّ، عمن سَمِعَ جَابِر، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ولا يسمى أحدًا، ولو كَانَ سَمِعَ من سَعِيد لبادر إِلَى تسميته ولم يُكَنِّ عَنْهُ. وأما حَدِيث يَحْيَى بْن سَعِيدٍ، فإنما هُوَ ما يرويه عامة الثقات عَنْ يَحْيَى، عَنْ حَفْصِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بن أَنَسٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ الصَّحِيحُ. 574- وَسَمِعْتُ أَبِي، وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ أَبُو قُتَيْبَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ شُعْبَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فِي بَيْتِهِ. فَقَالَ أَبِي: إِنَّمَا هُوَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ شُعْبَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مَوْقُوفٌ، وَالْمَرْفُوعُ: إِنَّمَا هُوَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَأَبُو قُتَيْبَةَ كَثِيرُ الْوَهْمِ يُكْتَبُ حَدِيثُهُ. 575- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ فَبِهَا وَنِعْمَتْ. وَرَوَاهُ أَبَانٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ فَبِهَا وَنِعْمَتْ. قُلْتُ لأَبِي: أَيُّهُمَا أَصَحُّ؟. قَالَ: جَمِيعًا صَحِيحَيْنِ، هَمَّامٌ ثِقَةٌ، وَصَلَهُ، وَأَبَانٌ لَمْ يُوصِلْهُ. 576- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَزْوَةَ حُنَيْنٍ فَوَافَقَ يَوْمُ جُمُعَةٍ يَوْمَ مَطَرٍ فَأَمَرَ بِلالا فَنَادَى، أَنْ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ. وَسَأَلْتُ أَبِي: من أَبُو مُعَاوِيَةَ هَذَا؟ فَقَالَ: هُوَ سَعِيدُ بْنُ زَرْبِيٍّ. 577- قَالَ: وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ نُوحُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ أَخِيهِ خَالِدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مُتَعِمَّدًا فَعَلَيْهِ دِينَارٌ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفُ دِينَارٍ. قَالَ أَبِي: يَرْوُونَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ قُدَامَةَ بْنِ وَبَرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. 578- سألتُ أبي، عن حديثٍ، رواه مؤمل بن إِسماعيل، عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن ثعلبة بن أبي مالك، عن أَبيه قال كنا تكلم وعمر على المنبر والمؤذن يؤذن فاذا سكت المؤذن سكتنا. قال أبي:، إنما هو: ثعلبة فقط ليس فيه، عن أَبيه. 579- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي الْعِشْرِينَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: الْمُتَعَجِّلُ إِلَى الْجُمُعَةِ. قَالَ أَبِي: هَذَا عِنْدِي غَلَطٌ، لأَنَّ النَّاسَ يَرْوُونَهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، مَوْقُوفٌ، وَهَذَا أَشْبَهُ. 580- وَسَأَلْتُ أَبِي، وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ الضحاك بْن عُثْمَانَ، عَنِ المقبري، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وديعة، عَنْ سَلْمَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فِي غسل يوم الجمعة قَالَ المقبري: فحدث أَبِي عمارة بْن عَمْرِو بْنِ حزم، وأنا معه، فَقَالَ: أوهم ابن وديعة، سمعته من سلمان، وَهُوَ يَقُولُ: وزيادة ثلاثة أيام. قَالَ أَبِي: وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ المقبري، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ وديعة، عَنْ سَلْمَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر الكلام الأخير. وَرَوَاهُ ابْنُ عَجْلانَ، عَنِ المقبري، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وديعة، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. قُلْتُ لأَبِي: أيهما أصح؟ قَالَ: اتفق نفسان عَلَى سلمان، وَهُوَ الصَّحِيحُ. قلت: فعبيد اللَّه بْن وَدِيعَةَ، أو عَبْد اللَّهِ؟ قَالَ: الصحيح: عُبَيْد اللَّهِ بْن وَدِيعَةَ، عَنْ سَلْمَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: حَدِيث ابن أَبِي ذئب أصح، لأنه أحفظهم. قلت: عَنْ سَلْمَانَ. قَالَ: نعم. قلت: فعبيد اللَّه أصح أو عَبْد اللَّهِ؟ قَالَ: عَبْد اللَّهِ بْن وَدِيعَةَ أصح. قلت: فابن أَبِي ذِئْبٍ، يَقُولُ: عُبَيْد اللَّهِ؟ قَالَ: حفظي عَنْهُ عَبْد اللَّهِ. وقُلْتُ لأَبِي: فإن يونس بْن حبيب حَدَّثَنَا عَنْ أَبِي دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عدي بْن الخيار، عَنْ سَلْمَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. قَالَ: أَخْطَأَ أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا آدم العسقلاني، وغير واحد عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ وديعة، عَنْ سَلْمَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. 581- وَسَأَلْتُ أَبِي، وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فَاغْتَسَلَ الرَّجُلُ وَتَطَيَّبَ وَلَبِسَ مِنْ خَيْرِ مَا يَجِدُ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاةِ وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ اسْتَمَعَ لِلإِمَامِ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ. فَقَالا: هَذَا خَطَأٌ، هُوَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَدِيعَةَ قَالَ ابْنُ عَجْلانَ: عَنْ أَبِي ذَرٍّ، وَقَالَ: ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَلْمَانَ الْخَيْرِ. وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: حَدِيثُ ابْنِ عَجْلانَ، أَشْبَهُ. وَقَالَ أَبِي: حَدِيثُ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ أَشْبَهُ، لأَنَّهُ قَدْ عَنِ تَابَعَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ. وَقَالَ أَبِي قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ أَثْبَتُ فِي الْمَقْبُرِيِّ مِنَ ابْنِ عَجْلانَ. قَالَ أَبِي: وَرَوَى هَذَا أَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي وَدِيعَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَسْقَطَ أَبُو مَعْشَرٍ مَنْ فَوْقَ ابْنِ وَدِيعَةَ وَكَنَّى ابْنِ وَدِيعَةَ. قَالَ أَبِي: يُقَالُ: عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ وَدِيعَةَ، وَيُقَالُ: عَبْدُ اللَّهِ. 582- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلاثًا مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ فَقَدْ طُبِعَ عَلَى قَلْبِهِ. قَالَ أَبِي: وَرَوَاهُ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ أُسَيْدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. قُلْتُ: فَأَيُّهُمَا أَشْبَهُ؟ قَالَ: ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ أَحْفَظُ مِنَ الدَّرَاوَرْدِيِّ، وَكَأَنَّهُ أَشْبَهُ، وَكَأَنَّ الدَّرَاوَرْدِيَّ لَزِمَ الطَّرِيقَ. 583- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنِ الرَّبَذِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ خَالِدِ بْنِ صَفْوَانَ، أَنَّ أَوْسًا الأَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: أَفْضَلُ الأَيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، وَهُوَ الشَّاهِدُ وَالْمَشْهُودُ. قَالَ أَبِي: هَذَا خَطَأٌ، إِنَّمَا هُوَ أَيُّوبُ بْنُ خَالِدِ بْنِ صَفْوَانَ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. 584- َسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حديثين رواهما ياسين بن معاذ الزيات، عن الزُّهْريِّ أحدهما، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هُرَيرة قال من أدرك ركعتي الجمعة أو احداهما فقد أدرك الجمعة ومن لم يدركهما ولا احداهما فليصل الاولى قال ياسين أو قال الظهر أربعا. وَالآخَرُ: عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ لَهُ. قَالَ أَبِي: أَمَّا حَدِيثُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَمَتْنُهُ: مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلاةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَهَا، وَهَذَا حَدِيثٌ لا أَصْلَ لَهُ. 585- سألتُ أبي، عن حديثٍ، رواه محمد بن بشر عن يزيد بن زياد، عن أبي الجعد عن زبيد، عن عَبد الرحمان بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال: قال عمر صلاة الاضحى ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان وذكر الحديث. قال أبي: رواه الثوري عن زبيد، عن ابن أبي ليلى عن عمر الحديث ليس فيه كعب وسفيان احفظ. 586- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، وَأَبُو مَالِكٍ النَّخَعِيُّ، فَقَالا عَنْ أَبِي فَرْوَةَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي صَلاةِ الْغَدَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ: الم تَنْزِيلٌ السَّجْدَةَ، وَ هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ. قَالَ أَبِي: وَهِمَا فِي الْحَدِيثِ، رَوَاهُ الْخَلْقُ فَكُلُّهُمْ، قَالُوا: عَنْ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلٌ. 587- وَسَمِعْتُ أَبِي، وَذَكَرَ حَدِيثَ: الْحَكَمِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: احْضُرُوا الْجُمُعَةَ وَادْنُوا مِنْهَا، فَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَخَلَّفُ عَنِ الْجُمُعَةِ حَتَّى إِنَّهُ لَيَتَخَلَّفُ عَنِ الْجَنَّةِ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِهَا. قَالَ أَبِي: رَوَاهُ بَعْضُ حُفَّاظِ أَصْحَابِ قَتَادَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَزْدِيِّ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. قِيلَ لأَبِي: أَيُّهُمَا أَشْبَهُ؟ قَالَ: عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ سَمُرَةَ أَشْبَهُ. قُلْتُ لأَبِي: فَإِنَّ سَعِيدَ بْنَ بَشِيرٍ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ يَحْيَى بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ سَمُرَةَ؟ قَالَ: أَخْطَأَ فِي ذَلِكَ، إِنَّمَا هُوَ أَبُو أَيُّوبَ الْعَتَكِيُّ يَحْيَى بْنُ مَالِكٍ. 588- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَرَأَى عَلَيْهِمْ ثِيَابَ النِّمَارِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَا عَلَى أَحَدِكْمُ إِنْ وَجَدَ سَعَةً أَنْ يَتَّخِذَ ثَوْبَيْنِ لِجُمُعَتِهِ سِوَى ثَوْبَيْ مِهْنَتِهِ. قَالَ أَبِي: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرُ الإِسْنَادِ. قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ: ثِيَابُ النِّمَارِ، أُكْسِيَةٌ قِصَارٌ. 589- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ رَوَّادٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَكْثِرُوا عَلَيَّ الصَّلاةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. قَالَ أَبِي: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ. 590- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَن جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا صَعَدَ الْمِنْبَرَ سَلَّمَ. قَالَ أَبِي: هَذَا حَدِيثٌ مَوْضُوعٌ. 591- وَسَمِعْتُ أَبِي، وَحَدَّثَنَا: عَنْ أَبِي خَالِدٍ يَزِيدَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ الأَصْبَحِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ يَسْأَلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي جُمُعَةٍ مِنَ الْجُمَعِ: يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ، إِنَّ هَذَا يَوْمٌ جَعَلَهُ اللَّهُ عِيدًا، فَاغْتَسِلُوا، وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ. قَالَ أَبِي: وَهِمَ يَزِيدُ بْنُ سَعِيدٍ فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ، إِنَّمَا يَرْوِيهِ مَالِكٌ بِإِسْنَادٍ مُرْسَلٌ. 592- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ التِّنِّيسِيُّ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ. قَالَ أَبِي: هَذَا خَطَأٌ. 593- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ وَفِي يَدِهِ كَهَيْئَةِ الْمِرْآةِ الْبَيْضَاءِ، فِيهَا نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ مِثْلَ حَدِيثَ أَبِي الْيَقْظَانِ. فقُلْتُ لأَبِي: هَذَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؟ قَالَ: لا، هَذَا شَيْخٌ شَامِيٌّ. 594- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي الْحَلْبَسِ السُّلَمِيِّ الْجَزَرِيِّ، عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ حَسَّانٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: تُبْعَثُ الأَيَّامُ عَلَى هَيْئَتِهَا، وَتُبْعَثُ الْجُمُعَةُ زَهَرَاءَ مُنِيرَةً بَيْضَاءَ تُضِيءُ لأَهْلِهَا، يَمْشُونَ فِي ضَوْئِهَا، أَلْوَانُهُمْ كَالثَّلْجِ بَيَاضًا، وَرِيحُهُمْ تَسْطَعُ كَالْمِسْكِ، تُهْدَى إِلَيْهِمْ كَالْعَرُوسِ تُهْدَى إِلَى كَرِيمِهَا، يَنْظُرُ إِلَيْهِمُ الثَّقَلانِ مَا يَطْرَفُونَ تَعَجُبًّا، حَتَّى يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ، لا يُخَالِطهُمْ إِلا الْمُؤَذِّنُونَ الْمُحْتَسِبُونَ. قَالَ أَبِي: رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ أَبُو مُعِيدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، وَكِلاهُمَا مُرْسَلٌ، لأَنَّ أَبَا مُعِيدٍ لَمْ يُدْرِكْ طَاوُسًا، وَعُبَيْدَةُ بْنُ حَسَّانٍ لَمْ يُدْرِك طَاوُسًا وَهَذَا الْحَدِيثُ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الشَّامِيِّ، وَهُوَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ. 595- وَسَأَلْتُ أَبِي، وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ثَلاثَةٌ حَقٌّ عَلَى الْمُسْلِمِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: الْغُسْلُ، وَالسِّوَاكُ، وَأَنْ يَمُسَّ طِيبًا إِنْ وَجَدَهُ. قَالا: هَذَا خَطَأٌ، إِنَّمَا هُوَ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْقُوفٌ. قُلْتُ لَهُمَا: مِمَّنِ الْخَطَأُ؟ قَالا: مِنْ أَيُّوبَ بْنِ عُتْبَةَ. 596- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ أَبَانٌ الْعَطَّارُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي سَلامٍ، عَنِ الْحَضْرَمِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مَيْنَاءَ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، وَابْنَ عَبَّاسٍ، سَمِعَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، قَالَ: لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ تَرْكِهِمُ الْجُمُعَاتِ الْحَدِيثَ. قَالَ أَبِي: رَوَاهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلامٍ، عَنْ أَخِيهِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي سَلامٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الْحَضْرَمِيَّ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مَيْنَاءَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ أَبِي: وَالْحَضْرَمِيُّ بْنُ لاحِقٍ، رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَلَيْسَ لِرِوَايَةِ أَبِي سَلامٍ عَنْهُ مَعْنَى، وَإِنَّمَا يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ يَحْيَى لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ زَيْدٍ فَرَوَاهُ عَنِ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ زَيْدٍ، فَوَهِمَ الَّذِي حَدَّثَ بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. 597- سألتُ أبي، عن حديثٍ، رواه نافع بن أبي نعيم القاري عن نافع مولى ابن عمر، عن ابن عمر أَنه كان يكبر في العيدين سبعا في الاولى وخمسا في الثانية. قال أبي: هذا خطأ روى هذا الحديث، عن أبي هُرَيرة أَنه كان يكبر. 598- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ الْفُرَاتِ، قَاضِي مِصْرَ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ، قَالَ: شَهِدْتُ الْعِيدَيْنِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَكَبَّرَ فِي الأُولَى سَبْعًا، وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا. قَالَ أَبِي: هَذَا حَدِيثٌ بَاطِلٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ. 599- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ مَوْلَى امْرَأَتِهِ أُمِّ عُثْمَانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَذَكَرَ كَلامًا، وَفِيهِ دِلالَةٌ أَنَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ جَلَسَ الْمَلائِكَةُ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ. وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ رَجُلٍ قَوْلَهُ مَوْقُوفٌ. قُلْتُ لأَبِي: مَا الصَّحِيحُ؟ قَالَ: حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ أَشْبَهُ، وَحَمَّادٌ لَمْ يَحْفِظْ. 600- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي الْعِشْرِينَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: مَثَلُ الْمُهَجِّرِ إِلَى الْجُمُعَةِ كَالْمُهْدِي جَزُورًا الْحَدِيثَ. فَقَالَ أَبِي: هَذَا خَطَأٌ، إِنَّمَا هُوَ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، مَوْقُوفٌ. 601- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: اغْتَسِلُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَهُوَ كَفَّارَةُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ. قَالَ أَبِي: رَوَاهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ الْقَاسِمِ يَرْفَعُ الْحَدِيثَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَ أَبِي: هَذَا أَشْبَهُ. 602- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ بَقِيَّةُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُغَيرَةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: اجْتَمَعَ عِيدَانِ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. قَالَ أَبِي: رَوَاهُ أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، قَالَ: شَهِدْتُ الْحَجَّاجَ بْنَ يُوسُفَ، وَاجْتَمَعَ عِيدَانِ فِي يَوْمٍ فَجَمَعُوا، فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ، قُلْتُ: كَانَ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَشْرَ سِنيِنَ، فَهَلِ اجْتَمَعَ عِيدَانَ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ أَبِي: هَذَا أَشْبَهُ. 603- قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ الطَّبَّاعِ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ الْقَرْثَعِ، عَنْ سَلْمَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: تَدْرِي مَا يَوْمُ الْجُمُعَةِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَطَهَّرُ. فَقَالَ أَبِي: رَوَاهُ جَرِيرٌ، بِالرَّيِّ، عَنْ مُغَيرَةَ، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ حَدَّثَ بِالْعِرَاقِ مِنْ حِفْظِهِ هَكَذَا، وَالْحَدِيثُ مَعْرُوفٌ مِنْ حَدِيثِ مُغِيرَةَ. قُلْتُ: فَأَيُّهُمَا أَشْبَهُ؟ قَالَ: الْمُغِيرَةُ. 604- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ: عَامِر، عَن قيس بْن سَعْد: أنّ رسول اله صلى الله عليه وسلم كَانَ يقلس لَهُ يوم الفطر، أي شيء معناهُ؟ وبعضهم يَقُولُ هَذَا: عَن عَامِر، عَن عياض الأشعري، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أيهما أصح؟ وما معنى الحديث؟ فأجابَ أَبِي، فَقَالَ: معنى التقليس: أن الحبش كانوا يلعبونَ يوم الفطر بعد الصلاة بالحراب، واختلفت الرواية عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي عياض الأشعري، وقيس بْن سَعْد. رَوَاهُ جَابِر الجعفي، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَن قيس بْن سَعْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَرَوَاهُ آخر ثقة، أُنْسِيتُ اسمه، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَن عياض، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وعياض الأشعري، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مرسلٌ، ليست لَهُ صحبة. 605- وَسَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ، وَذَكَرَ حَدِيثًا رَوَاهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ قَفَلَ مِنْ خَيْبَرَ، أَسْرَى حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ عَرَّسَ، وَقَالَ لِبِلالٍ: اكْلأْ لَنَا الصُّبْحَ وَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: اقْتَادُوا رَوَاحِلَكُمْ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ: وَمَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ: وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي. وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: الصَّحِيحُ هَذَا، الْحَدِيثُ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. 606- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ، يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: يَقْطَعُ الصَّلاةَ: الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ، وَالْكَلْبُ قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: أَخَافُ أَنْ يَكُونَ وَهِمَ. قَالَ أَبِي: هُوَ صَحِيحٌ عِنْدِي. 607- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ بَقِيَّةُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ. فَسَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: هَذَا خَطَأٌ، إِنَّمَا هُوَ الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. 608- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ، عَنْ مِسْكِينٍ أَبِي فَاطِمَةَ، عَنْ حَوْشَبٍ عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: كَانَ أَبُو أُمَامَةَ يَرْوِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَسْتَلُّ الْخَطَايَا مِنْ أُصُولِ الشَّعْرِ اسْتِلالا. فَسَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ. ثُمَّ قَالَ: الْحَسَنُ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، لا يَجِيءُ هَذَا إِلا مِنْ مِسْكِينٍ. 609- وَسَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْحذَّاءُ الْحِمْصِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادً، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: رُحْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ، فَوَجَدَ ثَلاثَةَ نَفَرٍ قَدْ سَبَقُوهُ، فَقَالَ: رَابِعُ أَرْبَعَةٍ، وَمَا رَابِعُ أَرْبَعَةٍ بِبَعِيدٍ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: إِنَّ النَّاسَ يَجْلِسُونَ مِنَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى قَدْرِ رَوَاحِهِمْ إِلَى الْجُمُعَاتِ: الأَوَّلُ، ثُمَّ الثَّانِي، ثُمَّ الثَّالِثُ، ثُمَّ الرَّابِعُ، ثُمَّ قَالَ: رَابِعُ أَرْبَعَةٍ، وَمَا رَابِعُ أَرْبَعَةٍ بِبَعِيدٍ. فَسَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: قُلْتُ لِكَثِيرِ بْنِ عُبَيْدٍ: إِنَّهُمْ يَرْوُونَ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الأَعْمَشِ: هَذَا الْحَدِيثَ. فَقَالَ: هَكَذَا حَدَّثَنَا بِهِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ. وَمَرْوَانُ بْنُ سَالِمٍ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ، ضَعِيفُ الْحَدِيثِ جِدًّا، لَيْسَ لَهُ حَدِيث قَائِمٌ، يُكْتَبُ حْدَيِثُهُ. 610- سمعت أبا زُرْعَةَ وحدثنا، عن ابن أبي شيبة، عن أبي المبارك عن اسامة بن زيد عن يوسف بن السائب عن السائب قال كنا نتحلق يوم الجمعة قبل الجمعة سمعت أبا زُرْعَةَ يقول هكذا قال، وإنما هو: اسامة بن زيد، عن مُحمد بن يوسف عن السائب. 611- وَسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ، عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمير، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَمان، عَن سُفْيَان، عَنْ سَعْدٍ، عَن رجلٍ، عَن ثوبان، قَالَ: حق عَلَى كل مُسْلِم أن يستاك يوم الجمعة، ويلبس أفضل ثيابه، ويتطيّب. فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: أَخْطَأَ فِيهِ يَحْيَى، وإِنّما هُوَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ. 612- وَسَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ، وَحَدَّثَنَا: عَنْ سَعِيدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيِّ، عَنِ الْهُذَيْلِ بْنِ بِلالٍ الْفَزَارِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: مَنْ أَتَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ. فَسَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ، يَقُولُ: إِنَّمَا هُوَ نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مُنْكَرٌ. 613- وَسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ، عَنِ الْحَكَمِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ ضِرَارِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الشَّامِيِّ، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ إِلا عَلَى صَبِيٍّ، أَوِ امْرَأَةٍ، أَوْ مَرِيضٍ، أَوْ عَبْدٍ، أَوْ مُسَافِرٍ. فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ. 614- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ. فَسَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: عِلَّةُ هَذَا الْحَدِيثِ مَا رَوَى سَعِيدُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ أَبِي الْحُسَامِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزَّرَقِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. 615- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ الأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ حَنْطَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لِرَجُلٍ دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ، قَالَ: قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ. فَسَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: الْمُطَّلِبُ بْنُ حَنْطَبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: عَنِ الْمُطَّلِبِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: عَمَّنْ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ أَصَحُّ.
616- وَسَأَلْتُ أَبَا زُرْعَةَ عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ هَذَا الْمَالَ حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ فَمَنْ أَخَذَهُ بِحَقِّهِ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَرُبَّ مُتَخَوِّضِ فِي مَالِ اللَّهِ وَمَالِ رَسُولِهِ فِيمَا اشْتَهَتْ نَفْسُهُ لَهُ النَّارُ يَوْمَ يَلْقَاهُ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا خَطَأٌ، إِنَّمَا هُوَ سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ، عَن عُبَيْدٍ سَنُوطًا أَبِي الْوَلِيدِ، عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ قَيْسٍ امْرَأَةِ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. قُلْتُ لأَبِي زُرْعَةَ: الْخَطَأُ مِمَّنْ هُوَ؟ قَالَ: اللَّه أَعْلَمُ، كَذَا رَوَاهُ دَاوُد الْعَطَّارُ. 617- وَسَأَلْتُ أَبِي، وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نافع الصائغ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صالِح التمار، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَن عتاب بْن أسيد: أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، أمره أن يخرص العنب كما يخرصُ التمر. فَقَالا: هَذَا خَطَأٌ، رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاق، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَن سَعِيد: أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أمر عتاب بْن أسيد. وَرَوَاهُ يونس بْن يَزِيدَ، فَقَالَ: عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أمرَ عَتّاب بْن أسيد ولم يذكر سَعِيد بْن المسيب. قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: الصحيح عِنْدِي، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فإنه تابع يونس الأوْزَاعِيّ، وعُقيل فَقَالا: عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، ولا أعلمُ أحدًا تابع عَبْد الرَّحْمَنِ بْن إِسْحَاقَ فِي هَذِهِ الرواية. قَالَ أَبِي: الصحيح عِنْدِي، وَاللَّهُ أَعْلَمُ: عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: كَانَ يخرص العنبَ كما يخرص التمر، كَذَا رَوَاهُ بعض أصحاب الزُّهْرِيّ. 618- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ، وَعِيسَى بْنُ مَيْمُونِ بْنِ دَايَةَ الْمَكِّيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ. قَالَ أَبِي: أَرَى أَنَّ هَذَا خَطَأٌ، لأَنَّ الْحُمَيْدِيَّ حَدَّثَنَا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ: كَانَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ يَرْوِيَانِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ. قَالَ أَبِي: وَرَأَيْتُ فِي بَعْضِ أَحَادِيثِهِمَا إِمَّا مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. قَالَ أَبِي: كَانَ ابْنُ عُيَيْنَةَ أَعْلَمَ النَّاسِ بِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ. 619- وَسَأَلْتُ أَبِي، وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ عُمَرُ بْنُ شَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى، عَنْ حَفْصٍ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ ابني أخي سالم بن أبي الجعد، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ ثَوْبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: الصَّدَقَةُ تَدْفعُ مِيتَةَ السُّوءِ. قَالا: هَذَا خَطَأٌ. رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ ثَوْبَانَ، وَهُوَ الصَّحِيحُ. قُلْتُ لَهُمَا: لَيْسَ لِسَالِمٍ هَاهُنَا مَعْنَى؟ قَالا: لا. 620- وَسَأَلْتُ أَبِي، وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ مُجَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ: الْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَذَكَرْتُ لَهُمَا الْحَدِيثَ. فَقَالا: هَذَا خَطَأٌ، إِنَّمَا هُوَ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ الصَّحِيحُ. 621- سَمِعْتُ أَبِي يقول لا أعلم روى الثوري عن إِبراهيم بن أبي حفصة الا حديثا واحدا، عن سعيد بن جبير قال الخال يعطى من الزكاة. 622- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ عَامِر، عَن همام، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، سنَّ فيما سقت السماء. فَقَالَ: هَذَا خَطَأٌ، إِنَّمَا هُوَ همام، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الخليل، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مرسل. 623- وَسَأَلْتُ أَبِي، وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ أَبُو عَوْنٍ الزِّيَادِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اسْتَعْمَلَ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَاتِ، فَأَتَى الْعَبَّاسَ فَمَنَعَهُ، فَشَكَا عُمَرُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: عَمُّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ، وَإِنَّا تَعَجَّلْنَا مِنْ عَبَّاسٍ صَدَقَةَ مَالِهِ. فَقَالا: هُوَ خَطَأٌ، إِنَّمَا هُوَ مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِم بْنِ يَنَّاقٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ عُمَر مُرْسَلٌ وَهُوَ الصَّحِيحُ. 624- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَأَيُّوبُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ. قَالَ أَبِي: هَذَا خَطَأٌ، لَيْسَ فِيهِ أَيُّوبُ، حَدَّثَنَا عَارِمٌ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. قَالَ أَبِي: فَلَوْ قَالَ: يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، كَانَ يُحْتَمَلُ، لأَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ عِنْدَ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ. 625- سَمِعْتُ أَبِي وذكر حديثا رواه حماد بن سلمة، عن مُحمد بن إسحاق عن يعقوب بن يزيد بن فلان عن الحرث بن أبي ذباب ان عمر لم يأخذ من الناس زمن الزيادة صدقة وبعثهم عاما قابلا فأخذ منهم عقالين فقسم فيهم عقالا وحط الى عمر عقالا. قال أبي:، إنما هو: يعقوب ابن عتبه بن المغيرة بن الاخنس بن شريق. 626- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: لِيَسْتَغْنِ أَحَدُكُمْ عَنِ النَّاسِ وَلَوْ بَشَوْصِ سِوَاكٍ. قَالَ أَبِي: هَكَذَا رَوَى عَبْدُ الْعَزِيزِ. وَرَوَاهُ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مُرْسَلٌ، وَهُوَ أَشْبَهُ. 627- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنْ نُؤَدِيَ زَكَاةَ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ، مَنْ أَدَّى سُلْتًا قُبِلَ مِنْهُ وَأَحْسِبُهُ قَالَ: وَمَنْ أَدَّى دَقِيقًا قُبِلَ مِنْهُ، وَمَنْ أَدَّى سَوِيقًا قُبِلَ مِنْهُ. قَالَ أَبِي: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ. 628- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَتَصَدَّقُ بِالتَّمْرَةِ وَلا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلا الطَّيِّبَ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ. قَالَ أَبِي: هَذَا خَطَأٌ، إِنَّمَا هُوَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَمِنْهُمْ مَنْ يُوقِفُهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُسْنِدُهُ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَرْفُوعًا أَيْضًا صَحِيحٌ. 629- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ طَلْحَةُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: مَنْ أَشْبَعَ جَائِعًا فِي يَوْمٍ سَغَبٍ أَدْخَلَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، لا يَدْخُلُ مِنْهُ إِلا مَنْ فَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ. قَالَ أَبِي: هَذَا خَطَأٌ، إِنَّمَا هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: يُقَالُ: مَنْ أَشْبَعَ هَكَذَا. 630- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ بَشِيرِ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَا مَنَعَ قَوْمٌ الزَّكَاةَ إِلا حُبِسَ عَنْهُمُ الْقَطْرُ، وَلا نَقَصَ قَوْمٌ الْمِكْيَالَ الْحَدِيثَ. قَالَ أَبِي: رَوَاهُ حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مَوْقُوفٌ، وَهُوَ أَشْبَهُ. 631- وَسَمِعْتُ أَبِي، وَذَكَرَ حَدِيثًا: رَوَاهُ حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ: مَنْ جَاءَهُ مِنْ أَخِيهِ مَعْرُوفٌ مِنْ غَيْرِ إِشْرَافِ وَلا مَسْأَلَةٍ فَلْيَقْبَلْهُ وَلا يَرَدُّهُ، فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ. فَقَالَ أَبِي: هَذَا خَطَأٌ، إِنَّمَا هُوَ يُرْوَى عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ السَّاعِدِيِّ، عَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. 632- سَمِعْتُ أَبِي وذكر حديثا رواه حيوة بن لهيعة، عن أبي الاسود عن يزيد عن حصفه عن السائب بن يزيد، عن ابن عبد شمس عن عمر بن الخطاب قوله من جاءه من اخيه معروف من غير اشراف ولا مسئلة فليقبله ولا يرده ف، إنما هو: رزق ساقه الله إليه. فقال أبي وهذا ايضا خطأ، إنما هو:، عن ابن الساعدي عن عمر رواه الزهري عن السائب بن يزيد، عن حويطب بن عبد العزي، عن عَبد الله بن السعدي عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبي: وهذا الصحيح ويقال ابن السعدي والساعدي. 633- وَسَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ، وَحَدَّثَنَا: عَنْ يَحْيَى بْنِ بُكَيْرٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالُوا لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَصْحَابُ الْحُمُرِ؟ قَالَ: لَمْ يَنْزِلْ عَلَيَّ فِي الْحُمُرِ شَيْءٌ إِلا هَذِهِ الآيَةَ الفَاذَّةَ: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ إِلَى آخِرِ السُّورَةِ. فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا وَهْمٌ، وَهِمَ فِيهِ اللَّيْثُ، إِنَّمَا الصَّحِيحُ كَمَا رَوَاهُ مَالِكٌ، وَحَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، وَابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. 634- وَسَمِعْتُ أَبِي، وَحَدَّثَنَا: عَنْ حَرْمَلَةَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ لِمُعَاذٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ: اتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهَا حِجَابٌ دُونَ اللَّهِ، وَإِنَّكَ سَتَقْدُمُ عَلَى قَوْمٍ فَادْعُهُمْ إِلَى التَّوْحِيدِ، فَإِذَا أَقَرُّوا بِذَلِكَ، فَقُلْ: إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْكُمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ، فَإِذَا أَقَرُّوا بِذَلِكَ، فَقُلْ: إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْكُمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِكُمْ وَيُعَادُ بِهَا عَلَى فُقَرَائِكُمْ، فَإِذَا أَقَرُّوا بِذَلِكَ فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ. قَالَ أَبِي: إِنَّمَا هُوَ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، كَذَا رَوَاهُ زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ. 635- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ مَرْوَانُ الطَّاطَرِيُّ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ يَذْكُرُ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: لا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، وَلا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ فِي الصَّدَقَةِ، وَالْخَلِيطَانِ مَا اجْتَمَعَ عَلَى الْفَحْلِ، وَالرَّاعِي، وَالْحَوْضِ. قَالَ أَبِي: هَذَا حَدِيثٌ بَاطِلٌ عِنْدِي، وَلا أَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ غَيْرَ ابْنِ لَهِيعَةَ. وَقَالَ أَبِي: وَيُرْوَى مِنْ كَلامِ سَعْدٍ فَقَطْ. 636- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ كَانَ فِي مَجْلِسٍ فِيهِ الْمُسْتَوْرِدُ، وَعُمَرُ بْنُ غَيْلانَ بْنِ سَلَمَةَ، فَسَمِعَ الْمُسْتَوْرِدَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: مَنْ وَلِيَ لَنَا عَمَلا فَلَمْ يَكُنْ لَهُ زَوْجَةٌ فَلْيَتَزَوَّجْ، أَوْ خَادِمٌ فَلْيَتَّخِذْ خَادِمًا، أَوْ مَسْكَنٌ فَلْيَتَّخِذْ مَسْكَنًا، أَوْ دَابَّةٌ فَلْيَتَّخِذْ دَابَّةً، فَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا سِوَى ذَلِكَ، فَهُوَ غَالٌّ أَوْ سَارِقٌ وَقَالَ ابْنُ لَهِيعَةَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ هُبَيْرَةَ السَّبَائِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ، بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: غَالٌّ أَوْ سَارِقٌ وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ: يُوَسَّعُ عَلَيْهِ فِي رِزْقِهِ حَتَّى يَتَّخِذَ امْرَأَةً وَخَادِمًا وَمَسْكَنًا وَدَابَّةً، وَلا يَأْخُذُ مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ. قَالَ أَبِي: هَذَا خَطَأٌ، إِنَّمَا هُوَ عَلَى مَا رَوَاهُ اللَّيْثُ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. فقُلْتُ لأَبِي: لِلْمُسْتَوْرِدِ صُحْبَةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ. 637- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنِ ابْنِ هُبَيْرَةَ، عَنِ ابْنِ تَمِيمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ: الدِّينَارُ كَنْزٌ، وَالدِّرْهَمُ كَنْزٌ، وَالْقِيرَاطُ كَنْزٌ فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمَّا الدِّينَارُ وَالدِّرْهَمُ قَدْ عَرِفْنَاهُ، فَمَا الْقِيرَاطُ؟ قَالَ: نِصْفُ دِرْهَمٍ، نِصْفُ دِرْهَمٍ، نِصْفُ دِرْهَمٍ. قَالَ أَبِي: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ. 638- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ مَرْوَانُ الطَّاطَرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْفَزَارِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَان، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ نَقُصَ الْقِصَّةَ. قَالَ أَبِي: إِنَّمَا هُوَ عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. 639- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ دُونَ جَارِهِ مَخَافَةً عَلَى أَهْلِهِ، وَمَالِهِ، فَلَيْسَ ذَلِكَ بِمُؤْمِنٍ، وَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ مَنْ لَمْ يَأْمَنْ جَارُهُ بَوَائِقَهُ وَذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلا فِي حَقِّ الْجَارِ. قَالَ أَبِي: هَذَا حَدِيثٌ خَطَأٌ. 640- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ أَبِي عَبْلَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، أُتِيَ وَهُوَ فِي الْحَطِيمِ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُتِيَ عَلَيَّ مَالُ بَنِي فُلانٍ بِسَيْفِ الْبَحْرِ فَذُهِبَ بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَا تَلَفَ مَالٌ فِي بَرٍّ وَلا بَحْرٍ إِلا بِمَنْعِ الزَّكَاةِ، فَحَرِّزُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ، وَدَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ، وَادْفَعُوا عَنْكُمْ طَوَارِقَ الْبَلاءِ بِالدُّعَاءِ، فَإِنَّ الدُّعَاءَ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلْ، مَا نَزَلَ يَكْشِفُهُ، وَمَا لَمْ يَنْزِلْ يَحْبِسُهُ. قَالَ أَبِي: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، وَإِبْرَاهِيمُ لَمْ يُدْرِكْ عُبَادَةَ، وَعِرَاكٌ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ، وَأَبُوهُ خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ، أَوْثَقُ مِنْهُ، وَهُوَ صَدُوقٌ. 641- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ عُتْبَةُ بْنُ السَّكَنِ، عَنْ أَبَانِ بْنِ الْمُحَبَّرِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: كَمْ مِنْ حَوْرَاءَ عَيْنَاءَ مَا كَانَ مَهْرُهَا، إِلا قَبْضَةٌ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ مِثْلِهَا مِنْ تَمْرٍ. قَالَ أَبِي: هَذَا حَدِيثٌ بَاطِلٌ، وَأَبَانٌ هَذَا هُوَ مَجْهُولٌ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ. 642- وَسَأَلْتُ أَبِي، وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ إِلا لِخَمْسَةٍ: رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ رَجُلٍ عَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ غَارِمٍ، أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى، أَوْ رَجُلٍ لَهُ جَارٌ فَيَتَصَدَّقُ عَلَيْهِ فَيُهْدِي لَهُ فَقَالا: هَذَا خَطَأٌ رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الثَّبْتُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ أَشْبَهُ وَقَالَ أَبِي: فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: الثَّبْتُ مَنْ هُوَ أَلَيْسَ هُوَ عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ، قِيلَ لَهُ: لَوْ كَانَ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ لِمَ يُكَنِّ عَنْهُ. قُلْتُ لأَبِي زُرْعَةَ: أَلَيْسَ الثَّبْتُ هُوَ عَطَاءٌ؟ قَالَ: لا، لَوْ كَانَ عَطَاءً مَا كَانَ يُكَنِّي عَنْهُ وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَيْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مُرْسَلٌ. قَالَ أَبِي: وَالثَّوْرِيُّ أَحْفَظُ. 643- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي الْمُرَاوِحِ، عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّا أَنْزَلْنَا الْمَالَ لإِقَامِ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَلَوْ كَانَ لابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ. قَالَ أَبِي: يَرْوُونَهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي وَاقِدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. 644- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حزم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كتبَ إِلَى أهل اليمن بصدقات الغَنَم. قلت لَهُ: مَنْ سُلَيْمَان هَذَا؟ قَالَ أَبِي: من الناس من يَقُولُ: سُلَيْمَان بْن أرقم. قَالَ أَبِي: وقد كَانَ قدم يَحْيَى بْن حَمْزَةَ العراق، فيرون أنّ الأرقم لقبٌ وأن الاسم دَاوُد، ومنهم من يَقُولُ: سُلَيْمَان بْن دَاوُد الدمشقي شيخ ليحيى بْن حَمْزَةَ لا بأس بِهِ، فلا أدري أيهما هُوَ، وما أظنُ أَنَّهُ هَذَا الدمشقي، ويُقال: إنَّهم أصابوا هَذَا الحديث بالعراق من حَدِيث سُلَيْمَان بْن أرقم. 645- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي الْعِشْرِينَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: مَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ أَنْ يَجْعَلَهَا عَنْ وَالِدَيْهِ. قَالَ أَبِي: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، إِنَّمَا يُرْوَى عَنْ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ أَبِي: عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ، لَمْ يُدْرِكْ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ، وَهُوَ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ فِي نَفْسِهِ. قُلْتُ لأَبِي: فَتَخَافُ أَنْ يَكُونَ الأَوْزَاعِيُّ دَلَّسَ، بَلَغَهُ عَنْ عَبَّادٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، فَرَوَاهُ عَنْ عَمْرٍو؟ قَالَ: لا، وَلَكِنْ أَخَافُ أَنْ يَكُونَ مِنَ ابْنِ أَبِي الْعِشْرِينَ قُلْتُ: أَلَيْسَ ابْنُ أَبِي الْعِشْرِينَ ثِقَةً؟. قال: هُوَ دِيوَانِيٌّ كَاتِبٌ لَمْ يَكُنْ صَاحِبَ حَدِيثٍ. 646- وَسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ، فاختلف الرواة عَنْهُ. فَقَالَ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ تَوْبَةَ بْنِ نَمِرٍ، عَنْ أَبِي عُمَيْرٍ، عَرِيفِ بْنِ سَرِيعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ عُمَرَ حَمَلَ رَجُلا عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ثُمَّ وَجَدَهُ يَبِيعُهُ فَأَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَشْتَرِيَهُ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ، فَنَهَاهُ عَنْهُ، وَقَالَ: إِذَا تَصَدَّقْتَ بِصَدَقَةٍ فَأَمْضِهَا لَقَدْ تَصَدَّقْتُ بِتَمْرٍ عَلَى مَسَاكِينَ، فَوَجَدْتُ تَمْرَةً فَأَدْخَلْتُ بِيَدِي فِي فيِّ، ثُمَّ لَفَظْتُهَا خَشْيَةَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ. وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ أَبُو سَعِيدٍ يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ الْجُعْفِيُّ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ تَوْبَةَ بْنِ نَمِرٍ، عَنْ أَبِي عُفَيْرٍ. قَالَ حَرْمَلَةُ: عَنْ أَبِي عُمَيْرٍ فَأَيُّهُمَا أَصَحُّ؟ فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: أَبُو عُفَيْرٍ أَصَحُّ. وَحَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ أَصْبَغَ، قَالَ: عَنْ أَبِي عُمَيْرٍ، كَمَا قَالَ حَرْمَلَةُ. 647- وَسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ الْقَوَارِيرِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَأَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: مَا أُدِّيَ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ. قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَكَذَا رَوَاهُ الْقَوَارِيرِيُّ، وَالصَّحِيحُ مَوْقُوفٌ. 648- وَسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَأَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْكَاشِحِ. وَخَالَفَهُ أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، فَرَوَى عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَرَوَى الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ بَشِيرٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَرَوَى اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: حَدِيثُ الزُّبَيْدِيُّ أَصَحُّ. 649- وَسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، وجرير، فاختلفا فقال الثوري: عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: مَا نَقَصَ مَالٌ مِنْ زَكَاةٍ قَطُّ. وَقَالَ جَرِيرٌ: عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: الثَّوْرِيُّ أَحْفَظُ. 650- وَسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، أَبُو مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَثْمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْبَعْلُ الْعُشْرُ، وَفِيمَا سَقَتِ الْعُيُونُ وَالنَّوَاضِحُ وَالسَّوَانِي نِصْفُ الْعُشْرِ. قال أَبُو زُرْعَةَ: الصَّحِيحُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفٌ.
|