فصل: إرخاء المرأة ثوبها:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.لباس المرأة المسلمة:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (4214)
س2: المرأة الألمانية المسلمة عندما تلبس الثوب إلى ما تحت الكعبين تصادف مشكلة البلل نتيجة للأمطار طول العام، فهل يجوز لها أن تلبس ثوبا فوق الكعبين وتلبس تحته حذاء برقبة طويلة أو جورب سميك؟
ج3: إذا كان الواقع كما ذكرت جاز لها أن تلبس ثوبا غير شفاف، ولا ضيق يحدد أعضاءها، ويستر جسدها إلى الكعبين، وتلبس مع ذلك في رجليها ما ذكرت من الحذاء أو الجورب السميك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.إرخاء المرأة ثوبها:

الفتوى رقم (11253)
س: وصلتني رسالتكم المسجلة بتاريخ 24 ربيع الآخر 1408هـ، ولكم جزيل الشكر بالنسبة التي بعثتموها، ولكن كنت أريد بالنسبة للجلباب القصير المرتفع عن أخمص القدم شبرا فقط، ويلبس عليه جورب سميك جدا، لا ترى الرجل من خلاله، ما لونها، ولا أعتبر أن هذه المنطقة من الساق عورة؛ لأنها غير مرئية، ففي رأي الإمام الشافعي إنه جائز، ويوجد هذا الدليل في فقه العبادات للأئمة الأربعة المخصص للجلباب، وأنتم بعثتم إلي عن حجاب المرأة ككل، وجزاكم الله كل خير، إني أريد الجواب بالتحديد بكلمة واحدة (جائز أم غير جائز)؟ ويوجد نسبة كبيرة من أخواتنا المرضعات يرتدين هذا الجلباب مع النقاب، الذي يغطي الرأس والحمد لله بالنسبة للعبادة تؤدى على أكمل وجه إن شاء الله من ناحية حفظ القرآن والتسبيح الدائم، وصلاة النوافل، فنحن يا أخي والله أصبحنا في شك بالنسبة للحجاب، مع أن هذه تعتبر شكليات، والمهم هو الجوهر، إنه المظهر الخارجي له تأثير بالنسبة لنا، فنحن مثلا نستمع لجماعة الجلباب القصير نجد التزاما بالدين بشكل لا يعقل، ونستمع للجلباب الطويل الفضفاض فنراه أيضا التزام، فتصبح عندنا حيرة الجلباب الطويل الذي يجر على الأرض أم الجلباب القصر الذي يرتفع شبرا عن القدم، ولا يرى شيء من الساق أفادكم الله أفيدونا.
وعلى فكرة: بعثتم لنا بكتاب الحجاب والسفور ونكاح الشغار، ويوجد بداخله الحديث الذي يقول: «يا أسماء، متى بلغت المرأة المحيض فلا يرى منها إلا هذا» (*) وهذا يعني: الوجه والكفين. وأنتم تقولون بأنه حديث ضعيف، فكيف هذا ونحن على هذا الحديث سائرون حسب ما ورد في الكتاب والسنة؟
ج: أولا: يجب على المرأة أن ترتدي الجلباب الطويل الذي يستر قدميها؛ لما روى أبو داود والترمذي والنسائي عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة» فقالت أم سلمة فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: «يرخين شبرا» فقالت أم سلمة إذا تنكشف أقدامهن. قال: «فيرخين ذراعا لا يزدن» (*) وفي رواية أبي داود قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين في الذيل شبرا، فاستزدنه فزادهن شبرا، فكن يرسلن إلينا فنذرع لهن ذراعا (*) وفي (الموطأ) و(سنن أبي داود والنسائي)، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت حين ذكر الإزار: فالمرأة يا رسول الله؟ قال: «ترخيه شبرا» قالت أم سلمة إذا ينكشف عنها. قال: «فذراعا لا تزيد عليه» (*).
ثانيا: القول الصحيح وجوب تغطية الوجه والكفين عن الرجال الأجانب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.هل للمرأة أن تلبس ما تشاء من الثياب؟

الفتوى رقم (4680)
س: إنه لا يخفى عليك في هذا العصر ما أحدث من تقاليد، منها: إحداث فتحة الجيب من الخلف، والبعض منها على وسطه حزام، وأعلى الثوب ضيق والأسفل واسع، ومع ذلك إن بعض الثياب ضيقة حتى كل أعضائها تشاهد، كأن لم يكن عليها ثوب، والبعض من النساء تحتج بأن المشائخ أفتوا بأن المرأة تلبس ما شاءت من الزينة، وفي بعض الأحيان تجيئهم الفتوى من برنامج (نور على الدرب) في الإذاعة بأنها تلبس ما شاءت من الزينة لزوجها بدون تفصيل، فالآن- جزاكم الله خير الجزاء- بينوا لنا الطريقة التي كان عليها السلف الصالح، وبما شرعه لنا الصادق المصدوق، والبعض من الثياب والمخدات وغيرها فيها صور، هل يجوز استعمالها أم لا؟ أفتونا مأجورين.
ج: أولا: الملابس من الأمور العادية، والأصل فيها الجواز، ولا يعدل عنه إلا بدليل شرعي يوجب ذلك، ولا نعلم دليلا شرعيا على جعل فتحة الجيب في مكان أو جهة معينة من الثوب، ولا على منع وضع ما يسمى السحاب في هذه الفتحة في أي جهة من الثياب، إنما الممنوع أن يكون الثوب ضيقا يحدد مكان العورة من الجسم، أو يكون رقيقا يشف عما تحته، أو قصيرا تظهر منه العورة أو بعضها، أو فيه تشبه بالملابس المختصة بالكفار، أو تشبه النساء بالرجال، أو الرجال بالنساء.
ثانيا: لا يجوز اتخاذ الثياب التي فيها صور ذوات الأرواح؛ لعموم نصوص النهي عن تصوير ذوات الأرواح، واتخاذها في البيوت، ولما في اتخاذ المرأة ملابس فيها صور من الفتنة، وخاصة إذا خرجت من بيتها أو كان معها أجانب في دارها، أما اتخاذها وسائد أو بسطا فلا حرج فيه، لما فيه امتهانها، وقد ثبت من حديث عائشة وأبي هريرة ما يدل على ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.الثوب المزخرف:

السؤال الأول من الفتوى رقم (10432)
س1: هل يجوز للمرأة أن تخرج بثوب مزخرف؟
ج1: لا يجوز للمرأة أن تخرج بثوب مزخرف يلفت الأنظار؛ لأن ذلك مما يغري بها الرجال، ويفتنهم عن دينهم، وقد يعرضها لانتهاك حرمتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم (8646)
س1: هل يجوز للمرأة أن تخرج بثوب مزخرف؟
ج1: ينبغي للمرأة إذا خرجت أن تخرج بثياب تفلة، غير مزخرفة ولا جميلة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن تفلات» (*) رواه الإمام أحمد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.حكم الرجل الذي يتساهل مع نسائه في اللباس:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (8366)
س3: ما حكم الرجل الذي تمشي نساؤه عاريات في الشوارع عليهن كساء خفيف؟ وما حكم المرأة التي تلعن في بيت زوجها، وتلعن أولادها؟ أفيدونا في هذين الأمرين جزاكم الله خير الجزاء.
ج3: أولا: يحرم خروج النساء للشوارع في ثياب رقيقة لا تسترها، وعلى وليهن أمرهن بالمعروف، وإلزامهن بعدم الخروج بهذه الثياب.
ثانيا: لا يجوز للمرأة لعن أولادها في بيت زوجها ولا في غيره. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود