الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)
.معاملة الجيران من أهل الكتاب: السؤال العاشر من الفتوى رقم (5176):س10 إن كان لنا جيران كفار (نصارى) فكيف نعاملهم إن قدموا لنا هدايا نقبلها منهم، وهل يجوز لنا أن نظهر لهم سافرات الوجوه أو أن يروا منا أكثر من الوجه، وهل يجوز لنا أن نشتري من البائعين النصارى؟ج10 أحسنوا إلى من أحسن إليكم منهم وإن كانوا نصارى فإذا أهدوا إليكم هدية مباحة فكافئوهم عليها، وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم الهدية من عظيم الروم وهو نصراني وقبل الهدية من اليهود وقال تعالى: {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [الممتحنة: 8- 9].ويجوز لك أن تظهري أمام نسائهم بما يجوز أن تظهري به أمام النساء المسلمات مما يكشف وما يتزين به من الملابس ونحوها في أصح قولي العلماء وأن تشتري منهن ما تحتاجين من المتاع المباح.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن قعود.الاستغفار للمشركين: السؤال الأول من الفتوى رقم (10615):س1 رجل كان مسلما ثم ارتد عن الإسلام ومات على ذلك فهل نستطيع أن نقول بأنه كافر، وما حكم المرتد في الإسلام وهل نستطيع أن نستغفر الله له مثلا اللهم اغفر له ذنبه؟ج1 من كان مسلما ثم ارتد عن الإسلام فهو كافر يستتاب ثلاثة أيام، فإن تاب وإلا قتل، ولا يجوز الاستغفار له إذا مات على الردة؛ لقوله تعالى: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ} [التوبة: 113].وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديان.الاستغفار لأجداد ماتوا على الشرك: الفتوى رقم (11248):س: لي أجداد ماتوا على الشرك فهل لي أن أستغفر لهم أم لا؟ج: لا يجوز للمسلم أن يستغفر لأجداده ولا لغيرهم إذا كانوا قد ماتوا على الشرك؛ لقوله تعالى: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ} [التوبة: 113].وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديان.سب دين النصارى: السؤال السابع من الفتوى رقم (5168):س7 ما الحكم فيمن يقول يلعن دين (كارتر)، يقصد به الرئيس الأمريكي السابق، أو ليس في هذا اللفظ سب لدين سماوي أنزل قبل نبينا محمد صلى الله على نبينا محمد وسلم؟ج7 اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، ولعن دين من الأديان السماوية كفر ويجب نصح من صدر منه ذلك، وبيان أنه كفر، فإن أصر على السب بعد بيان الحكم فهو كافر إلا أن يكون قصد بدين (كارتر) ما عليه النصارى اليوم من اعتقادهم أن عيسى هو ابن الله، وأنه لا يلزمهم اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا دين باطل وليس دينا سماويا، بل هو دين محدث لا يكفر من سبه أو لعنه.وننصحك بقراءة كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول ففيه من العلم في هذا الموضوع ما لا تكاد تجده في غيره.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعود.الحرص على الأخلاق الإسلامية وعدم مشابهة الكفار: السؤال الثاني من الفتوى رقم (2301):س2 هل الإسلام يسمح لنا جماعة المسلمين أن نتعود عادات أو نتقلد تقاليد غير إسلامية كعادات كالأوروبيين وتقاليدهم في لباسهم وأفراحهم، وهل يسمح للعروس أن يدخل على نساء الآخرين والمصور وراءه سواء كان عربيا أم أجنبيا، وليس للعروس ولا للمصورين علاقة تجعلهم محارم لهؤلاء النساء؟ج2 يجب على المسلمين والمسلمات أن يحرصوا على الأخلاق الإسلامية، وأن يسيروا على منهج الإسلام في أفراحهم وأتراحهم ولباسهم وطعامهم وشرابهم وجميع شئونهم، ولا يجوز لهم أن يتشبهوا بالكفار في لباسهم بأن يلبسوا الملابس الضيقة التي تحدد العورة، أو الملابس الشفافة الرقيقة التي تشف عن العورة ولا تسترها، أو الملابس القصيرة التي لا تغطي الصدر أو الذراعين أو الرقبة أو الرأس أو الوجه، كما لا يجوز أن يتشبهوا بهم في الطعام بأن يأكلوا بشمالهم أو يأكلوا مختلطين رجالا ونساء يتبادلان تناول الطعام على المائدة وليسوا محارم لهؤلاء النساء، ويتبادلان كذلك كلمات المرح والتسلية والمداعبة كل مع غير زوجته أو محرمة، ولا يجوز للمسلمين والمسلمات أيضا أن يتشبهوا بالكفار في عاداتهم في الأفراح بأن يدخل الرجل على عروسه ومعه المصور وحولها نساء محارم وأجنبيات فيأخذ لهن صورة أو صورا على أشكال مختلفة، فإن في ذلك الشر الكثير من تصوير ذوات الأرواح وكشف المصورات للأجانب، واطلاع الأجانب على زينة النساء الباطنة في أبهى وأجمل ما تكون عن الزينة واختلاط الرجال بالنساء، وقد حرمت الشريعة الإسلامية ذلك ونهت عن تشبه المسلمين والمسلمات بالكفار فينبغي للمسلمين رجالا ونساء أن يحافظوا على دينهم، وأن يسيروا على نهجه القويم فإنه لا خير إلا دلنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شر إلا نهانا عنه، وقد نهانا عن التشبه بالكفار، فلا يجوز لنا أن نتشبه بهم في عاداتهم وتقاليدهم، وإن لم نفعل تكن فتنة في الأرض وفساد كبير.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعود
|