فصل: حرف الذال

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال **


 حرف الذال

 كتاب الذبح من قسم الأقوال وفيه بابان

 الباب الأول ‏{‏في أحكام الذبح وآدابه‏}‏

15595- أمرر الدم بما شئت واذكر اسم الله عز وجل‏.‏

‏(‏حم د ه ك‏)‏ عن عدي بن حاتم ‏(‏رواه أبو داود كتاب الضحايا باب الذبيحة بالمروة رقم ‏(‏2807‏)‏‏.‏

وأمرر الدم‏:‏ أمر من الامرار بالفك أي أجر وأسل وكذا وقع في جميع النسخ الحاضرة بفك الادغام، وفي مسند أحمد ‏(‏4/258‏)‏ أمر الدم‏:‏ وكذا في الكنز قال الشوكاني‏:‏ بفتح الهمزة وكسر الميم وبالراء مخفضة من امار الشيء ومار إذا جرى‏.‏

قال الخطابي‏:‏ المحدثون يروونه بتشديد الراء وهو خطأ إنما هو بتخفيفها من مريت الناقة إذا حلبتها‏.‏

قال ابن الأثير في جامع الأصول ‏(‏4/494‏)‏‏:‏ ويروى امرر برائين مظهرين من غير ادغام وكذا في التلخيص أنه برائين مهملتين الأولى مكسورة ثم نقل كلام الخطابي قال‏:‏ وأجيب بأن التثقيل لكونه ادغم أحد الرائين في الأخرى على الرواية الأولى انتهى‏.‏ وقال المنذري‏:‏ وأخرجه النسائي وابن ماجه‏.‏

عون المعبود ‏(‏8/22‏)‏ ص‏)‏‏.‏

15596- انهر الدم بما شئت واذكر اسم الله‏.‏

‏(‏د‏)‏ عن عدي بن حاتم‏.‏

15597- ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم يذكر إنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله‏.‏

‏(‏د‏)‏ في مراسيله عن الصلت مرسلا‏.‏

15598- سموا الله عليه أنتم فكلوا‏.‏

‏(‏خ ه‏)‏ عن عائشة‏.‏

15599- لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك‏.‏

‏(‏4‏)‏ عن والد أبي العشراء‏.‏

15600- إذا استوحشت الأنسية وتمنعت فإنه يحلها ما يحل الوحشية‏.‏

‏(‏هق‏)‏ عن جابر‏.‏

15601- إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا‏.‏

‏(‏حم ق 4‏)‏ عن رافع بن خديج‏.‏

15602- ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن والظفر وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة‏.‏

‏(‏حم ق 4‏)‏ عن رافع بن خديج ‏(‏أخرجه أبو داود في كتاب الضحايا باب الذبيحة بالمروة رقم ‏(‏2804‏)‏

أوابد‏:‏ جمع آبدة وهي التي توحشت ونفرت‏.‏

وقال المنذري‏:‏ وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه‏.‏

عون المعبود ‏(‏8/21‏)‏ ص‏)‏‏.‏

15603- ذكاة الجنين ذكاة أمه‏.‏

‏(‏د ك‏)‏ عن جابر، ‏(‏حم د ت ه حب قط‏)‏، ‏(‏ك‏)‏ عن أبي سعيد، ‏(‏ك‏)‏ عن أبي أيوب وعن أبي هريرة ‏(‏طب‏)‏ عن أبي أمامة وعن أبي الدرداء وعن كعب بن مالك ‏(‏أخرجه أبو داود كتاب الضحايا باب ما جاء في ذكاة الجنين رقم ‏(‏2811‏)‏ راجع عون المعبود ‏(‏8/26‏)‏ ص‏)‏‏.‏

15604- ذكاة الجنين إذا أشعر ذكاة أمه ولكنه يذبح حتى ينصاب ما فيه من الدم‏.‏

‏(‏ك‏)‏ عن ابن عمر‏.‏

15605- كل الجنين في بطن الناقة‏.‏

‏(‏قط‏)‏ عن جابر‏.‏

15606- كل دابة من دواب البحر والبر ليس لها دم منعقد فليست لها ذكاة‏.‏

‏(‏طب‏)‏ عن ابن عمر‏.‏

15607- كل ما أفرى الأوداج ما لم يكن قرض سن أو حز ظفر‏.‏

‏(‏طب‏)‏ عن أبي أمامة‏.‏

15608- أتريد أن تميتها موتتين هلا حددت شفرتك قبل أن تضجعها‏.‏

‏(‏ك‏)‏ عن ابن عباس‏.‏

15609- غن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته‏.‏

‏(‏حم م 4‏)‏ عن شداد بن أوس ‏(‏رواه مسلم في صحيحه كتاب الصيد باب الأمر بإحسان الذبح رقم ‏(‏1955‏)‏ والترمذي كتاب الديات باب النهي عن المثلة رقم ‏(‏1409‏)‏‏.‏

وأبو داود كتاب الضحايا باب النهي أن تصير البهائم رقم ‏(‏2797‏)‏ ص‏)‏‏.‏

15610- إذا ذبح أحدكم فليجهزه‏.‏

‏(‏عد هب‏)‏ عن عمر‏.‏

15611- إذا سميتم فكبروا يعني على الذبيحة‏.‏

‏(‏طس‏)‏ عن أنس‏.‏

15612- اسم الله على كل مسلم‏.‏

‏(‏عد هق‏)‏ عن أبي هريرة‏.‏

15613- والشاة إن رحمتها رحمك الله‏.‏

‏(‏طب‏)‏ عن قرة بن إياس وعن معقل بن يسار‏.‏

15614- من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة‏.‏

‏(‏خد طب‏)‏ والضياء عن أبي أمامة‏.‏

‏{‏الإكمال‏}‏ من أحكام الذبح وآدابه

15615- انهر الدم بما شئت ما لم يكن سنا أو ظفرا فإن السن عظم وإن الظفر مدى الحبشة‏.‏

‏(‏طب‏)‏ عن رافع بن خديج‏.‏

15616- كل شيء أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفرا، فإن السن عظم، وإن الظفر مدى الحبشة‏.‏

‏(‏طب‏)‏ عنه‏.‏

15617- كل ما أنهر الدم ذكاة إلا السن والظفر‏.‏

‏(‏طب‏)‏ عن رافع بن خديج‏.‏

15618- من أكل وشرب أو رمي صيدا فنسي أن يذكر اسم الله فليأكل منه ما لم يدع التسمية متعمدا‏.‏

‏(‏طب‏)‏ عن معاذ‏.‏

15619- المسلم يكفيه اسمه فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليذكر الله وليأكله‏.‏

‏(‏ق‏)‏ عن ابن عباس‏.‏

15620- سموا الله عليه أنتم وكلوه‏.‏

‏(‏خ ه‏)‏ عن عائشة إن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ أن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال‏:‏ فذكره‏.‏

15621- ذبيحة المسلم حلال سمي أو لم يسم ما لم يتعمد والصيد كذلك‏.‏

عبد بن حميد في تفسيره عن راشد بن سعد، مرسلا‏.‏

15622- إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا‏.‏

‏(‏ط حم خ م د ت ن ه حب‏)‏ عن رافع بن خديج قال‏:‏ ند بعير فرماه رجل بسهم فحبسه، قال‏:‏ فذكره‏.‏

15623- ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا أشعر‏.‏

‏(‏ش‏)‏ عن أبي سعيد‏.‏

15624- ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا أشعر، أو لم يشعر‏.‏

‏(‏ق‏)‏ عن ابن عمرو‏.‏

15625- ما فاتكم من هذه البهائم فاحبسوه بما تحبسون به الوحش‏.‏

أبو نعيم عن جابر وسنده ضعيف جدا‏.‏

15626- إن لم تأكلوها فأطعموني‏.‏

‏(‏طب‏)‏ عن العرباض أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذبائح النصارى قال‏:‏ فذكره‏.‏

15627- لا تأكل الشريطة فإنها ذبيحة الشيطان‏.‏

‏(‏حم ك ق‏)‏ عن أبي هريرة وابن عباس معا ‏(‏وفيه‏:‏ ‏(‏نهى عن شريطة الشيطان‏)‏ قيل هي الذبيحة التي لا تقطع أوداجها ويستقصى ذبحها وهو من شرط الحجام‏.‏ النهاية ‏(‏2/460‏)‏ ص‏)‏‏.‏

15628- أفلا قبل هذا أو تريد أن تميتها موتتين‏.‏

‏(‏طب‏)‏ عن العباس قال‏:‏ مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها قال‏:‏ فذكره ‏(‏أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ‏(‏4/33‏)‏ وقال رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح‏.‏ ص‏)‏‏.‏

 الباب الثاني ‏{‏في محظورات الذبح‏}‏

15629- شيئان لا أذكر فيهما الذبيحة والعطاس هما مخلصان لله‏.‏

‏(‏فر‏)‏ عن ابن عباس‏.‏

15630- كل شيء قطع من الحي فهو ميت‏.‏

‏(‏حل‏)‏ عن أبي سعيد‏.‏

15631- ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت‏.‏

‏(‏حم د ت ك‏)‏ عن أبي واقد ‏(‏ه ك‏)‏ عن ابن عمر، ‏(‏ك‏)‏ عن أبي سعيد ‏(‏طب‏)‏ عن تميم‏.‏

15632- نهى عن الذبيحة أن تفرس قبل أن تموت‏.‏

‏(‏طب هق‏)‏ عن ابن عباس‏.‏

15633- نهى عن ذبيحة نصارى العرب‏.‏

‏(‏حل‏)‏ عن ابن عباس‏.‏

15634- نهى عن ذبيحة المجوسي وصيد كلبه وطائرة‏.‏

‏(‏قط‏)‏ عن جابر‏.‏

15635- نهى عن شريطة الشيطان‏.‏

‏(‏د‏)‏ عن ابن عباس وأبي هريرة ‏(‏أخرجه أبو داود في كتاب الضحايا باب في المبالغة في الذبح رقم ‏(‏2809‏)‏‏.‏

زاد ابن عيسى في حديثه‏:‏ وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الأوداج ثم تترك حتى تموت، وقال المنذري‏:‏ في إسناده عمرو بن عبد الله الصنعاني وهو الذي يقال له‏:‏ عمرو بن برق وقد تكلم فيه غير واحد‏.‏ عون المعبود ‏(‏8/24‏)‏ ص‏)‏‏.‏

15636- نهى عن ذبائح الجن‏.‏

‏(‏هق‏)‏ عن الزهري مرسلا‏.‏

 كتاب الذبح من قسم الأفعال

‏{‏ أدب الذبح وأحكامه‏}‏

15637- عن غضيف بن الحارث قال‏:‏ كتب عامل عمر إلى عمر إن قبلنا ناسا يدعون السامرة يقرؤن التوراة ويسبتون السبت ولا يؤمنون بالبعث فما يرى أمير المؤمنين في ذبائحهم فكتب إليه عمر‏:‏ إنهم طائفة من أهل الكتاب ذبائحهم ذبائح أهل الكتاب‏.‏

‏(‏عب ق‏)‏‏.‏

15638- عن حنبش قال‏:‏ رأيت عليا يستقبل بذبيحته القبلة‏.‏

ابن أبي الدنيا‏.‏

15639- عن خالد بن كثير أن عليا إذا وجه ذبيحته قال‏:‏ إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم منك ولك بسم الله والله أكبر‏.‏

أبو مسلم الكاتب في أماليه‏.‏

15640- عن الحارث عن علي قال‏:‏ مرت عليه امرأة بحرية فقال‏:‏ نعم أدم العيال ومر عليه رجل بحبيه، فقال‏:‏ تدري كيف تأكل هذا قل بسم الله بسكين واقطع وكل‏.‏

هناد بن السري في حديثه‏.‏

15641- عن أبي رافع قال‏:‏ ذبحت شاة بوتد فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني ذبحت شاة بوتد قال‏:‏ كلوها‏.‏

‏(‏طب‏)‏‏.‏

15642- عن الشعبي عن ابن صفوان أنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم بأرنبين قد صادهما فذكاهما بمروة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأكلهما‏.‏

ابن جرير‏.‏

15643- عن مهينة قالت‏:‏ خرج رفاعة ونعجة ابنا زيد وحبان وانيف ابنا ملة في اثنى عشر رجلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رجعوا قلنا لأنيف ما أمركم النبي صلى الله عليه وسلم‏؟‏ قال‏:‏ أمرنا أن نضجع الشاة على شقها الأيسر ثم نذبحها ونتوجه القبلة ونذبح ونهريق دمها ونأكلها ونحمد الله عز وجل‏.‏

أبو نعيم‏.‏

‏{‏ محظورات الذبح‏}‏

15644- عن صفوان بن سليم قال‏:‏ كان عمر بن الخطاب ينهى أن تذبح الشاة عند الشاة‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

15645- عن عمر قال‏:‏ لا ذكاة إلا بالأسل‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

15646- عن عمر أنه نهي عن الفرس ‏(‏فرسها فرسا من باب ضرب‏:‏ إذا كسرها‏.‏ مصباح ‏(‏2/639‏)‏ ب‏)‏ في الذبيحة‏.‏

أبو عبيد في غريبه، ‏(‏ق‏)‏‏.‏

15647- عن عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب أن رجلا حد شفرة وأخذ شاة ليذبحها فضربه عمر رضي الله عنه بالدرة وقال‏:‏ أتعذب الروح ألا فعلت هذا قبل أن تأخذها‏.‏

مالك ‏(‏ق‏)‏‏.‏

15648- عن أبي قلابة قال‏:‏ رأى عمر بن الخطاب يهوديا يجر برجل شاة، فقال‏:‏ سقها إلى الموت سوقا جميلا لا أم لك‏.‏

ابن أبي الدنيا في الأضاحي‏.‏

15649- عن محمد بن سيرين أن عمر رأى رجلا يجر شاة ليذبحها فضربه بالدرة وقال‏:‏ سقها إلى الموت سوقا جميلا، لا أم لك‏.‏

‏(‏ق‏)‏‏.‏

15650- عن عبيدة أن عليا كان يكره ذبائح نصارى بني تغلب ويقول‏:‏ إنهم لا يتمسكون من النصرانية إلا بشرب الخمر‏.‏

‏(‏عب‏)‏ وابن جرير‏.‏

15651- عن علي قال‏:‏ لا تأكلوا ذبائح نصارى بني تغلب، فإنهم لم يتمسكوا بشيء من النصرانية إلا بشرب الخمر‏.‏

الشافعي وابن جرير، ‏(‏ق‏)‏‏.‏

15652- عن عكرمة عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما قال‏:‏ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان‏.‏

‏(‏كر‏)‏ ‏(‏مر إيضاح هذا الحديث‏:‏ برقم ‏(‏15627 و 15635‏)‏ ص‏)‏‏.‏