الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال **
الكتاب الثاني من التاء 10465- أيما رجل مات أو أفلس، فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه. (ه ك عن أبي هريرة) (رواه ابن ماجه كتاب الأحكام - باب من وجد متاعه بعينه... برقم (2360). ورقم (2359). ص). 10466- أيما امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أولم يقتض فهو أسوة للغرماء. (ه عن أبي هريرة) (رواه ابن ماجه كتاب الأحكام - باب من وجد متاعه بعينه... برقم (2361). ص). 10467- أيما رجل باع سلعته فأدرك سلعته بعينها عند رجل وقد أفلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له، وإن كان قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة للغرماء. (ه عن أبي هريرة). 10468- أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه منه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. (مالك د عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام) مرسلا (رواه مالك في الموطأ كتاب البيوع - باب ما جاء في إفلاس الغريم رقم الباب (42). والحديث رقمه (87). ص). 10469- أيما رجل أفلس ووجد رجل سلعته عنده بعينها فهو أولى بها من غيره. (ت ن عن أبي هريرة) (رواه الترمذي كتاب باب ما جاء إذا أفلس الرجل. وبرقم (1262) وقال حديث حسن صحيح. والنسائي كتاب البيوع باب الرجل يبتاع فيفلس (7/311). وأخرجه البخاري في كتاب الاستقراض وأداء الديون باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض (3/155). وأخرجه مسلم في كتاب المساقاة - باب من أدرك ما باعه عند المشترى برقم (1559). ص). 10470- من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أولى به من غيره. (ق د عن أبي هريرة). 10471- من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به. (د عن أبي هريرة) (رواه أبو داود في كتاب البيوع - باب في الرجل يفلس فيجد... برقم (3519). ص). الإكمال من كتاب التفليس من قسم الأقوال 10472- إذا أفلس الرجل فوجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها دون الغرماء. (عب عن أبي هريرة). 10473- من باع سلعة لم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له، فإن كان قد قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء. (الخطيب عن أبي هريرة). 10474- من باع سلعة من رجل لم ينقذه، ثم أفلس الرجل فوجد سلعته بعينها فليأخذها دون الغرماء. (عب عن ابن أبي مليكة) مرسلا. 10475- أيما رجل أفلس وعنده سلعته بعينها فصاحبها أحق بها دون الغرماء. (عب عن أبي هريرة). 10476- أيما رجل باع سلعته فأدرك سلعته بعينها عند رجل وقد أفلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له، وإن كان قبض من ثمنها شيئا فهي له وللغرماء. (عب ه هق عن أبي هريرة). 10477- كان رجل مات وعنده مال امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء. (ه عن أبي هريرة). 10478- من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. (حم وسمويه عن سمرة) قال محمد بن يحيى الذهلي: هذا في المفلس والأول في السرقة. (ش حم ه عن أبي هريرة). 10479- من وجد عين ماله عند مفلس فهو أحق به من الغرماء. (قط في الأفراد عن ابن عمر). 10480- خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك [قاله للغرماء]. (حم وعبد بن حميد ت حسن صحيح ن ه حب عن أبي سعيد) (رواه الترمذي في كتاب الزكاة - باب ما جاء من تحل له الصدقة برقم (655) وقال حديث حسن صحيح ولفظ: قاله للغرماء ليس من نص الحديث وإنما هو تفسير وإيضاح. وكذا أخرجه مسلم في كتاب المساقاة - باب استحباب وضع الدين برقم (1556). ورواه ابن ماجه كتاب الأحكام باب تفليس المعدم برقم (2356) ص).
|