الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال **
{حد السرقة} 13861- {مسند الصديق رضي الله عنه} عن محمد بن حاطب قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلص فأمر بقتله، فقيل: إنه سرق، فقال: اقطعوه، ثم جيء به بعد ذلك إلى أبي بكر وقد قطعت قوائمه، فقال أبو بكر: ما أجد لك شيئا إلا ما قضى فيك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أمر بقتلك، فإنه كان أعلم بك فأمر بقتله. (ع والشاشي طب ك ص) (أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الحدود (4/382) وقال الذهبي: بل منكر. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب السرقة (8/273) ص). 13862- عن أنس قال: قطع أبو بكر في مجن (مجن: هو الترس، لأنه يوارى حامله: أي يستره، والميم زائدة. النهاية (1/308) ب) ما يساوي ثلاثة دراهم. (الشافعي عب ش ق). 13863- عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن أبا بكر قطع يد عبد سرق. (عب ش). 13864- عن ابن عمر قال: إنما قطع أبو بكر رجل الذي قطع يعلى بن أمية وكان مقطوع اليد قبل ذلك. (عب). 13865- عن القاسم بن محمد أن سارقا مقطوع اليد والرجل سرق حليا لأسماء فقطعه أبو بكر الثالثة يده. (عب). 13866- عن عائشة قالت: كان رجل أسود يأتي أبا بكر فيدنيه ويقرئه القرآن حتى بعث ساعيا أو قال سرية، فقال: أرسلني معه، فقال: بل تمكث عندنا فأبى فأرسله معه واستوصى به خيرا فلم يغب عنه إلا قليلا حتى جاء قد قطعت يده فلما رآه أبو بكر رضي الله عنه فاضت عيناه فقال: ما شأنك؟ قال: ما زدت على أنه كان يوليني شيئا من عمله فخنته فريضة واحدة فقطع يدي، فقال أبو بكر: تجدون الذي قطع يد هذا يخون أكثر من عشرين فريضة، والله لأن كنت صادقا لأقيدنك منه ثم أدناه ولم يخل منزلته التي كانت له فكان الرجل يقوم من الليل فيقرأ فإذا سمع أبو بكر صوته من الليل قال: ما ليلك بليل سارق، فلم يغب إلا قليلا حتى فقد آل أبي بكر حليا لهم ومتاعا، فقال أبو بكر: طرق الحي الليلة، فقام الأقطع فاستقبل القبلة ورفع يده الصحيحة والأخرى التي قطعت فقال: اللهم أظهر على من سرق أهل هذا البيت الصالحين فما انتصف النهار حتى عثروا على المتاع عنده، فقال أبو بكر: ويلك إنك لقليل العلم بالله، فأمر به فقطعت رجله، فكان أبو بكر يقول: لجرأته على الله أغيظ عندي من سرقته. (عب هق) (أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب السرقة (8/273) ص). 13867- عن نافع عن ابن عمر نحوه إلا أنه قال: كان إذا سمع أبو بكر صوته من الليل قال: ما ليلك بليل سارق. (عب). 13868- عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن رجلا من أهل اليمن أقطع اليد والرجل قدم على أبي بكر الصديق، فشكا إليه أن عامل اليمن ظلمه، وكان يصلي بالليل فيقول أبو بكر: وأبيك ما ليلك بليل سارق، ثم إنهم فقدوا حليا لأسماء بنت عميس امراة أبي بكر فجعل الرجل يطوف معهم ويقول: اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح، فوجدوا الحلي عند صائغ، و[زعم] أن الأقطع جاء به، فاعترف به الأقطع أو شهد عليه به، فأمر به أبو بكر فقطعت يده اليسرى وقال أبو بكر: لدعاءه على نفسه أشد عندي من سرقته. (مالك والشافعي هق) (رواه مالك في الموطأ ومنه استدركت ما بين الحاصرتين كتاب الحدود باب جامع القطع رقم (30). وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب السرقة (8/273) ص). 13869- عن الزهري قال: أول من قطع الرجل أبو بكر. (ش). 13870- {مسند عمر رضي الله عنه} عن ابن عباس قال: شهدت عمر بن الخطاب قطع بعد يد ورجل يدا في السرقة. (عق ص وابن المنذر في الأوسط قط هق). 13871- عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أن أبا بكر أراد أن يقطع رجلا بعد اليد والرجل، فقال له عمر: السنة اليد. (ش قط ق). 13872- عن السائب بن يزيد أن عبد الله بن عمرو بن عثمان الحضرمي أتى عمر بغلام له سرق فقال: إن هذا سرق مرآة لأهلي هي خير من ستين درهما، فقال: أرسله فلا قطع عليه، خادمك أخذ متاعك ولكنه لو سرق من غيركم لقطع. (مالك والشافعي عب ش وابن المنذر في الأوسط ومسدد قط ق) (رواه مالك في الموطأ كتاب الحدود باب ما لا قطع فيه رقم (33) ص). 13873- عن عكرمة أن عمر كان يقطع اليد من المفصل والقدم من مفصلها. (عب ش وابن المنذر في الأوسط). 13874- عن عكرمة بن خالد أن عمر بن الخطاب أتي بسارق قد اعترف فقال: أرى يد رجل ما هي بيد سارق، قال الرجل: والله ما أنا بسارق ولكنهم تهددوني فخلى سبيله ولم يقطعه. (عب ش). 13875- عن ابن جريج قال: أخبرت عن عمر بن الخطاب أنه قطع رجلا في سرقة. (عب ش). 13876- عن القاسم أن رجلا سرق من بيت المال فكتب إلى عمر بن الخطاب فكتب عمر رضي الله عنه لا تقطعه فإن له فيه حقا. (عب ش). 13877- عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أنه وجد قوما ؟؟يختفون القبور باليمن على عهد عمر بن الخطاب فكتب إلى عمر بن الخطاب فكتب إليه عمر أن يقطع أيديهم. (عب). 13878- عن صفوان بن سليم قال: مات رجل بالمدينة فخاف أخوه أن يختفي قبره فحرسه، وأقبل المختفي فسكت عنه حتى استخرج أكفانه فضربه بالسيف حتى برد، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فأهدر دمه. (عب). 13879- عن عمر قال من أخذ من التمر شيئا فليس عليه قطع يووى إلى المرابد (المرابد والجرائن: المربد: الموضع الذي تحبس فيه الإبل وغيرها، ومنه سمي مربد البصرة. وأهل المدينة يسمون الموضع الذي يجفف فيه التمر: مربدا، وهو المسطح، والجرين في لغة نجد.انتهى.الصحاح للجوهري (1/468) ب) والجرائن، فإن أخذ منه بعد ذلك ما يساوي ربع دينار قطع. (عب). 13880- عن عكرمة بن خالد قال: أتي عمر بن الخطاب برجل فسأله أسرقت؟ قال: لا، فتركه ولم يقطعه. (عب). 13881- عن الحسن قال: قال عمر: ورع السارق ولا تراعه (ورع السارق ولا تراعه: أي إذا رأيته في منزلك فاكففه وادفعه بما استطعت. ولا تراعه: أي لا تنتظر فيه شيئا ولا تنظر ما يكون منه. وكل شيء كففته فقد ورعته.انتهى.النهاية (5/174) ب). (عب وأبو عبيد في الغريب). 13882- عن عمر قال: لا تقطع في عذق (عذق: العذق بالفتح: النخلة، وبالكسر: العرجون بما فيه من الشماريخ، ويجمع على عذاق.انتهى.النهاية (3/199) ب. السنة: في حديث حليمة السعدية "خرجنا نلتمس الرضعاء بمكة في سنة سنهاءط أي لا نبات بها ولا مطر. وهي لفظة مبنية من السنة، كما يقال: ليلة ليلاء، ويوم أيوم، ومنه الحديث "اللهم أعني على مضر بالسنة" السنة: الجدب، يقال: أخذتهم السنة إذا أجدبوا وأقحطوا. النهاية (2/413) ب) ولا في عام السنة. (عب ش). 13883- عن الشعبي أن رجلا اختلس طوقا عن إنسان فرفع إلى عمار بن ياسر فكتب فيه عمار إلى عمر بن الخطاب، فكتب إليه أن ذاك عادي الظهيرة (عادى الظهر: وفي النهاية (3/193) "عادية الظهر" العادية: من عدا يعدو على الشيء إذا اختلسه. والظهر: ما ظهر من الأشياء. لم ير في الطوق قطعا لأنه ظاهر على المرأة والصبي. انتهى. ب) فأنهكه عقوبة ثم خل عنه ولا تقطعه. (ص ق). 13884- عن صفية بنت أبي عبيد أن رجلا سرق على عهد أبي بكر مقطوعة يده ورجله، فأراد أبو بكر أن يقطع رجله ويدع يده يستطيب بها ويتطهر بها وينتفع بها فقال عمر: لا والذي نفسي بيده لتقطعن يده الأخرى فأمر به أبو بكر فقطعت يده. (ص وابن المنذر في الأوسط ق). 13885- عن مكحول أن عمر قال: إذا سرق فاقطعوا يده، ثم إن عاد فاقطعوا رجله، ولا تقطعوا يده الأخرى، وذروه يأكل بها الطعام ويستنجي بها من الغائط ولكن احبسوه عن المسلمين. (ش). 13886- عن أبي الدرداء أن عمر أتي بسارقة سوداء فقال لها: أسرقت؟ قولي: لا. قالوا: أتلقنها؟ قال: جئتموني بإنسان لا يدري ما يراد به من الخير أم الشر لتقر حتى أقطعها. (ابن خسرو). 13887- عن أبي مليكة أن ابن الزبير أتي بوصيف سرق فأمر به فشبر فوجد ستة أشبار فقطعه، وحدثنا أن عمر كتب في غلام من أهل العراق سرق فكتب أن اشبروه فإن وجدتموه ستة أشبار فاقطعوه فشبر، فوجد ستة أشبار تنقص أنملة فترك. (هب ومسدد وابن المنذر في الأوسط). 13888- عن سليمان بن يسار أن عمر أتي بغلام سرق فأمر به فشبر فوجد ستة أشبار إلا أنملة فتركه. (ش). 13889- عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي عن عمر أنه أتي برجل قد سرق يقال له سدوم فقطعه، ثم أتي به الثانية فأراد أن يقطعه فقال له علي: لا تفعل فإنما عليه يد ورجل ولكن اضربه واحبسه. (عب وابن المنذر في الأوسط). 13890- عن القاسم بن عبد الرحمن قال: أتي عمر بن الخطاب برجل سرق ثوبا فقال لعثمان: قومه، فقومه ثمانية دراهم فلم يقطعه. (عب هق). 13891- عن أبان أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب في ناقة نحرت فقال له عمر: هل لك في ناقتين بها عشراوين (عشراوين: العشراء بالضم وفتح الشين والمد: التي أتى على حملها عشرة أشهر، ثم اتسع فيه فقيل لكل حامل: عشراء وأكثر ما يطلق على الخيل والإبل. وعشراوين: تثنيتهما، قلبت الهمزة واوا.انتهى.النهاية (3/240). مربغتين سمينتين: أي مخصبتين. الإرباغ: إرسال الإبل على الماء ترده أي وقت شاءت، أراد ناقتين قد أربغتا حتى أخصبت أبدانهما وسمنتا. النهاية (2/190) ب) مربغتين سمينتين بناقتك فإنا لا نقطع في عام السنة المربعتان الموطيتان. (عب). 13892- عن عمرو بن شعيب أن نفرا أربعة من بني عامر بن لؤي عمدوا على بعير رأوه فنحروه فأتي في ذلك عمر وعنده حاطب ابن أبي بلتعة أخو بني عامر بن لؤي فقال: يا حاطب قم الساعة فابتع لرب البعير بعيرين ببعيره ففعل حاطب وجلدوا أسواطا وأرسلوا. (عب). 13893- عن عطاء الخراساني أن عمر بن الخطاب قال: إذا أخذ السارق ما يساوي ربع دينار قطع. (عب وابن المنذر في الأوسط). 13894- { مسند عثمان رضي الله عنه} عن عمرة بنت عبد الرحمن أن سارقا سرق في زمن عثمان بن عفان أترجة (أترجة: هي الأتروجة والأترج. قال علقمة بن عبدة: يحملن أترجة نضح العبير بها * كأن تطيا بها في الأنف مشموم وحكى أبو زيد ترنجة وترنج الصحاح للجوهري (301) ب) فأمر بها عثمان أن تقوم فقومت ثلاث دراهم من صرف اثني عشر درهما بدينار فقطع عثمان يده. (مالك هق) (رواه مالك في الموطأ كتاب الحدود باب ما يجب فيه القطع رقم (23) والبيهقي كتاب السرقة (8/260) ص). 13895- عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: أتي عثمان بغلام قد سرق فقال؛ انظروا إلى مؤتزره، فنظروا فوجدوه لم ينبت الشعر فلم يقطعه. (عب ق). 13896- عن سليمان بن موسى في السارق يوجد في البيت قد جمع المتاع أن عثمان قضى أن لا قطع عليه، وإن كان قد جمع المتاع، فأراد، أن يسرق حتى يحمله ويخرج به. (عب ق). 13897- عن عبد الله بن يسار قال: أراد عمر بن عبد العزيز أن يقطع رجلا سرق دجاجة فقال له أبو سلمة بن عبد الرحمن: إن عثمان بن عفان كان لا يقطع في الطير. (عب). 13898- عن ابن المسيب أن سارقا سرق أترجة ثمنها ثلاثة دراهم فقطع عثمان يده قال: والأترجة خرزة من ذهب تكون في عنق الصبي. (عب). 13899- عن ابن عمر أن شرط (شرط: قال الأصمعي: ومنه سمي الشرط لأنهم جعلوا لأنفسهم علامة يعرفون بها، الواحد شرطه وشرطي بسكون الراء فيهما. المختار من صحاح اللغة (264) ب) عثمان كانوا يسرقون السياط فبلغ ذلك عثمان فقال: أقسم بالله لتتركن هذا أو لأوتي برجل منكم سرق سوط صاحبه إلا فعلت به وفعلت. (عب). 13900- عن الزهري قال: دخلت على عمر بن عبد العزيز فسألني أيقطع العبد الآبق إذا سرق؟ قلت: لم أسمع فيه شيئا، فقال عمر: كان عثمان ومروان لا يقطعانه. (عب). 13901- عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: قال عثمان بن عفان لا قطع في الطير. (ق). 13902- {مسند علي رضي الله عنه} عن أبي مطر قال: رأيت عليا أتي برجل، فقالوا: إنه قد سرق جملا، فقال: ما أراك سرقت؟ قال: بلى قال: فلعله شبه لك؟ قال: بلى قد سرقت، قال: فاذهب به ياقنبر فشد أصبعه وأوقد النار وادع الجزار ليقطع، ثم انتظر حتى أجيء، فلما جاء قال له أسرقت؟ قال: لا فتركه، قالوا: يا أمير المؤمنين، لم تركته وقد أقر لك؟ قال: آخذه بقوله وأتركه بقوله، ثم قال علي رضي الله عنه: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قد سرق فأمر فقطع يده، ثم بكى فقلت: لم تبكي قال: وكيف لا أبكي وأمتي تقطع بين أظهركم، قال: يا رسول الله أفلا عفوت عنه؟ قال: ذاك سلطان سوء الذي يعفو عن الحدود، ولكن تعافووا الحدود بينكم. (ع وضعف). 13903- عن علي قال: قطع النبي صلى الله عليه وسلم في بيضة من حديد قيمتها أحد وعشرون درهما. (البزار) وفيه المختار بن نافع ضعيف. 13904- عن الحسن قال: إن عليا قال: لا أقطع أكثر من يد ورجل. (مسدد). 13905- عن علي أنه كان يقطع اليد من المفصل والرجل من الكعب. (عب). 13906- عن الشعبي قال: كان علي لا يقطع إلا اليد والرجل وإن سرق بعد ذلك سجن ونكل، وأنه كان يقول: إني لأستحيي من الله أن لا أدع له يدا يأكل بها ويستنجي. (عب). 13907- عن أبي الضحى أن عليا كان يقول: إذا سرق قطعت يده، ثم إن سرق الثانية قطعت رجله، فإن سرق بعد ذلك لم ير عليه قطع. (عب). 13908- عن عكرمة بن خالد قال: كان علي لا يقطع سارقا حتى يأتي بالشهداء، فيوقفهم عليه ويثبطه (ويثبطه: كذا في مصنف عبد الرزاق - وفي المطبوع (يوفقهم عليه ويبطحه) وفي نظ " يوقفهم ويبطحه" ولعل هذا أوضح من كلمة (ويثبطه) ب) فإن شهدوا عليه قطعه، وإن نكلوا تركه فأتي مرة بسارق فسجنه حتى إذا كان الغد دعا به وبالشاهدين فقيل: تغيب أحد الشاهدين، فخلى سبيل السارق ولم يقطعه. (عب). 13909- عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال: جاء رجل إلى علي فقال: إني سرقت، فرده، فقال: إني سرقت فقال: شهدت على نفسك مرتين، فقطعه فرأيت يده في عنقه معلقة. (عب وابن المنذر في الأوسط ق). 13910- عن علي قال: لا تقطع يد السارق حتى يخرج بالمتاع من البيت. (عب ق). 13911- عن الحارث قال: أتي علي برجل نقب بيتا فلم يقطعه، وعزره أسواطا. (عب). 13912- عن حجاج بن أبجر قال شهدت عليا وأتي برجل سرق منه ثوب فوجده مع إنسان وأقام عليه البينة فقال علي: ادفع إلى هذا ثوبه واتبع أنت من اشتريته منه. (ن). 13913- عن يزيد بن دثار قال: اختلس رجل ثوبا؛ فأتى به علي ابن أبي طالب فقال: إنما كنت ألعب معه، فقال: أكنت تعرفه؟ قال: نعم فخلى سبيله. (عب) (أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب السرقة (8/280) ص). 13914- عن يزيد بن دثار قال: أتي علي برجل سرق من الخمس فقال له فيه نصيب ولم يقطعه (أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب السرقة وقد روى موصولا بإسناد فيه ضعف. (8/282) ص). 13915- عن الحسن قال: سئل علي عن الخلسة فقال: تلك الدغرة (الدغرة المغيلة: الدغرة: قيل هي الخلسة، وهي من الدفع، لأن المختلس يدفع نفسه على الشيء ليختلسه. النهاية (2/123). والمغيلة والغيلة بالكسر الاغتيال. الصحاح (5/1787) ب) المغيلة لا قطع فيها. (ن). 13916- عن أبي الرضى قال: رفع إلى علي رجل فقيل: سرق فقال له: كيف سرقت؟ فأخبره بأمر لم ير عليه فيه قطعا فضربه أسواطا وخلى سبيله. (عب). 13917- عن علي قال: لا تقطع الكف في أقل من ربع دينار أو عشرة دراهم. (عب). 13918- عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا قطع يد سارق في بيضة من حديد ثمن ربع دينار. (عب ق). 13919- عن علي قال: القطع في ربع دينار فصاعدا. (الشافعي). 13920- عن ابن عبيد بن الأبرص قال: شهدت عليا وهو يقسم خمسا بين الناس فسرق رجل من حضرموت مغفر (مغفر: المغفر: هو ما يلبسه الدارع على رأسه من الزرد ونحوه.انتهى.(3/374) ب) حديد من المتاع، فأتي به علي فقال: ليس عليه قطع هو خائن وله نصيب. (ص ق). 13921- عن الشعبي عن علي أنه كان يقول: ليس على من سرق من بيت المال قطع. (ص ق). 13922- عن علي قال: لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم، ولا يكون المهر أقل من عشرة دراهم. (قط) وقال: هذا إسناد يجمع مجهولين وضعفاء. 13923- عن عمرو بن دينار قال: كان عمر بن الخطاب يقطع السارق من المفصل وكان علي يقطع من شطر القدم. (ص ق). 13924- عن حجية بن عدي أن عليا قطع أيديهم من المفصل وحسمها فكأني أنظر إلى أيديهم كأنها أيور الحمر. (قط هق) (أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب السرقة (8/271) ص). 13925- عن الشعبي أن عليا كان يقطع الرجل ويدع العقب يعتمد عليها. (قط ق). 13926- عن حجية بن عدي كان علي يقطع ويحسم (ويحسم: أي يكوى، وفي الحديث "أنه أتي بسارق فقال: اقطعوه ثم احسموه" أي اكووه بالنار لينقطع الدم. المختار (103) ب) ويحبس، فإذا برؤوا أرسل إليهم فأخرجهم، ثم قال: ارفعوا أيديكم إلى الله فيرفعونها فيقول: من قطعكم فيقولون: علي، فيقول: ولم؟ فيقولون: سرقنا، فيقول: اللهم اشهد اللهم اشهد. (هق) (أخرجه البيهقي في السنن كتاب السرقة (8/271) ص). 13927- عن أبي الزعراء عن علي أنه كان إذا أخذ اللص قطعه، ثم حسمه ثم ألقاه في السجن، فإذا برؤوا أخرجهم قال: ارفعوا أيديكم إلى الله كأني أنظر إليها كأنها أيور الحمر، فيقول: من قطعكم؟ فيقولون: علي؛ فيقول: اللهم صدقوا فيك قطعتهم، وفيك أرسلتهم. (هق) (أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب السرقة (8/271/275) ص). 13928- عن عبد الرحمن بن عائذ قال: أتي عمر بن الخطاب برجل أقطع اليد والرجل قد سرق، فأمر به عمر أن تقطع رجله، فقال علي: إنما قال الله تعالى: (ص ق). 13929- عن عبد الله بن سلمة أن عليا أتي بسارق فقطع يده، ثم أتي به فقطع رجله، ثم أتي به فقال: أقطع يده بأي شيء يمسح؟ وبأي شيء يأكل؟ ثم قال: أقطع رجله على أي شيء يمشي، إني لأستحي من الله، قال: ثم ضربه وخلده السجن. (البغوي في الجعديات هق) (أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب السرقة (8/271/275) ص). 13930- عن الشعبي أن رجلين أتيا عليا فشهدا على رجل أنه سرق فقطع علي يده، ثم أتياه بآخر فقالا: هذا الذي سرق وأخطأنا على الأول فلم يجز شهادتهما على الآخر، وغرمهما دية يد الأول، وقال: لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعتكما. (الشافعي خ هق) (أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الديات باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب (9/10) ص). 13931- عن مجاهد وعطاء عن أيمن الحبشي قال: لم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم السارق إلا في ثمن المجن وكان ثمن المجن يومئذ دينارا أو عشرة دراهم. (أبو نعيم) وقال هو أيمن بن أم أيمن وهو ابن عبيد بن عمرو من بني الخزرج ويعرف بالحبشي أخو أسامة بن زيد لأمه استشهد يوم حنين وقال ابن حجر في الإصابة: قد فرق ابن أبي خيثمة بين أيمن الحبشي وبين أيمن ابن أم أيمن وهو الصواب وقال في الأطراف: أشار الشافعي إلى أن شريكا أخطأ في قوله أيمن ابن أم أيمن وإنما هو أيمن الحبشي فإن أيمن ابن أم أيمن قتل مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين قبل مولد مجاهد وقال في مختصر التهذيب قال (عد) أيمن راوى حديث المجن تابعي لم يدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكذا قال (راجع خلاصة الكمال للخزرجي (1/109) رقم (662) ص) (خ وابن أبي حاتم حب). 13932- عن أيمن الحبشي قال: كانت اليد تقطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمن المجن. (طب). 13933- عن بسر بن أبي أرطاة أو ابن أرطاة (وفي المنتخب (2/438): بشر، ولكن في خلاصة الكمال للخزرجي (1/122): بسر بن أرطاة أو ابن أبي أرطاة واسمه عمير بن عويمر بن عمران العامري القرشي أبو عبد الرحمن ومختلف في صحبته وتوفي سنة (86) ه. والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الحدود (4/382) ومر برقم (13861). ص) قال: سمعت رسول الله يقول: لا تقطع الأيدي في الغزو. (الحسن بن سفيان وأبو نعيم). 13934- عن الحارث بن حاطب قال: سرق رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقتلوه، فقالوا: يا رسول الله إنما سرق فقال: اقطعوه، ثم سرق على عهد أبي بكر فقطعه، ثم سرق أيضا فقطع أربع مرات، حتى قطع قوائمه كلها، ثم سرق الخامسة فقال أبو بكر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بهذا حين أمر بقتله، اذهبوا به فاقتلوه، فقتلناه. (الحسن بن سفيان ع والشاشي طب ك وأبو نعيم ص). 13935- عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بسارق فقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لناس من الأنصار ما لهم مال غيره، فتركه، ثم أتى به الثانية، فتركه، ثم أتي به الثالثة، فتركه، ثم أتي به الرابعة، فتركه، ثم أتي به الخامسة فقطع يمينه، ثم أتي به السادسة فقطع رجله، ثم أتي به السابعة، فقطع يده، ثم أتي به الثامنة فقطع رجله، ثم قال: أربع بأربع. (هارون في المسند وأبو نعيم). 13936- عن زيد بن ثابت قال: الخلسة الظاهرة لا قطع فيها، ولكن نكال وعقوبة. (عب). 13937- عن ابن عمر قال: قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد سارق في مجن قوم ثلاثة دراهم. (عب ش). 13938- عن ابن عمر قال كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. (عب). 13939- عن ابن عمر قال: قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في محجن (محجن: المحجن عصا معقفة الرأس كالصولجان. والميم زائدة. النهاية (1/347) ب). (ابن النجار). 13940- عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم. (كر). 13941- عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم. (كر). 13942- عن ابن مسعود قال: كان لا تقطع اليد إلا في دينار أو عشرة دراهم. (عب). 13943- عن ابن جريج قال: أخبرني يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة في بيت عظيم من بيوت قريش، قد أتت ناسا، فقالت: إن آل فلان يستعيرونكم كذا وكذا فأعاروها، فأتوا أولئك، فأنكروا أن يكونوا استعاروهم، وأنكرت هي أن تكون استعارتهم، فقطعها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ابن جريج عن ابن المنكدر قال: آوتها امرأة أسيد بن حضير فجاء أسيد فإذا هي قد آوتها، فقال: لا أضع ثوبي حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه فذكر ذلك له، فقال: رحمتها رحمها الله. (عب). 13944- عن ابن المسيب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سرق السارق ما يبلغ ثمن المجن قطعت يده وكان ثمن المجن عشرة دراهم. (عب). 13945- عن عروة أن سارقا لم يقطع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أدنى من محجن وحجفة (حجفة: يقال للترس إذا كان من جلود ليس فيه خشب ولا عقب: حجفة، ودرقة، والجمع حجف. المختار (92) ب. والحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (8/255) ص) أو ترس وكل واحد منهما يومئذ ذو ثمن وإن السارق لم يكن يقطع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الشيء التافه. (عب). 13946- عن عروة قال: قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد سارق في المحجن والمحجن يومئذ ذو ثمن. (عب). 13947- عن محمد بن المنكدر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع سارقا ثم أمر به فحسم، ثم قال: تب إلى الله قال أتوب إلى الله قال: اللهم تب عليه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن السارق إذا قطعت يده وقعت في النار، فإن عاد تبعها، وإن تاب استشلاها يعني استرجعها. (عب). {ذيل السرقة} 13948- {مسند ابن مسعود رضي الله عنه} أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في خمسة دراهم. (ش). 13949- {مسند عمر رضي الله عنه} عن أنس قال: أتي عمر بن الخطاب بسارق، فقال: والله ما سرقت قط، فقال له عمر: كذبت ورب عمر ما أخذ الله عبدا عند أول ذنب فقطعه. (ق) قال الحافظ بن حجر في أطرافه رواه ابن وهب في جامعه وهو موقوف حكمه الرفع لنبيه لصحة سنده وروى معناه عن قرة بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن عن ابن شهاب عن أبي بكر وهو منقطع انتهى. 13950- عن سنان بن سلمة قال: كنت في أغيلمة نلقط البلح، فجاءنا عمر فسعى الغلمان فقمت، فقلت: يا أمير المؤمنين، إنه مما ألقت الريح، فقال: أرنيه فإنه لا يخفى علي، فلما أريته إياه، قال: صدقت انطلق، قلت: يا أمير المؤمنين ترى هؤلاء الغلمان الساعة فإنك إذا انصرفت عني انتزعوا ما معي فمشى معي حتى بلغت مأمني. (ابن سعد ش). 13951- عن يحيى بن جعدة أن عمر بن الخطاب رأى رجلا يسرق قدحا، فقال: ألا يستحي هذا أن يأتي بإناء يحمله يوم القيامة على رقبته؟ (عب). 13952- عن عبد الله بن أبي عامر قال: انطلقت في ركب فسرقت عيبة (عيبة: العيبة: ما يجعل فيه الثياب. الصحاح للجوهري (1/190) ب) لي ومعنا رجل يتهم، فقال أصحابي: يا فلان أدعيبته فقال: ما أخذتها، فرجعت إلى عمر بن الخطاب، فأخبرته، فقال: كم أنتم فعددتهم، فقال: أظنه صاحبها الذي أتهم، فقلت: لقد أردت يا أمير المؤمنين أن آتى به مصفودا (مصفودا: صفده شده وأوثقه، من باب ضرب، وكذا صفده تصفيدا المختار من صحاح اللغة (288) ب)، فتقول: أتاني به مصفودا بغير بينة قال: لا أكتب لك فيها ولا سأل عنها. قال: فغضب فما كتب لي فيها ولا سأل عنها. (عب). 13953- عن حمران قال أتى عثمان بسارق فقال: أراك جميلا ما مثلك يسرق فهل تقرأ من القرآن شيئا؟ قال: نعم سورة البقرة. (الزبير بن بكار في الموقوفات). 13954- {مسند علي رضي الله عنه} عن ابن عبيد بن الأبرص قال: شهدت عليا أتي برجل اختلس من رجل ثوبا، فقال المختلس: إني كنت أعرفه فلم يقطعه علي. (هق). 13955- عن خلاس أن عليا كان لا يقطع في الدغرة، ويقطع في السرقة المستخفي بها. (ق). 13956- عن عكرمة بن خالد المخزومي أن اسيد بن ظهير الأنصاري حدثه أنه كان عاملا على اليمامة، وأن مروان كتب إليه أيما رجل سرقت منه سرقة فهو أحق بها حيث ما وجدها، فكتب بذلك مروان إلي فكتبت إلى مروان، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بأنه إذا كان الذي ابتاعها من الذي سرقها غير متهم فخير سيدها فإن شاء أخذ ما سرق منه بثمنه أو أتبع سارقه، ثم قضى بذلك بعد أبو بكر وعمر وعثمان فكتب بذلك مروان إلى معاوية، فكتب معاوية إلى مروان: لست أنت وأسيد بقاضيين علي ولكني قضيت عليكما فيما وليت عليكما فانفذ لما أمرتك فبعث مروان بكتاب معاوية إلي، فقلت: لست أقضي ما وليت بما قال معاوية. (طب والحسن بن سفيان) وسنده صحيح. 13957- عن سالم قال: أخذ ابن عمر لصا في داره فأصلت عليه بالسيف فلولا أنا نهينا عنه لضربه به. (عب). 13958- عن ابن مسعود قال: أول من قطع في الإسلام أو من المسلمين رجل من الأنصار. (ن). 13959- عن عائشة قالت: لعن المختفي والمختفية (المختفى: النباش عند أهل الحجاز وهو من الاختفاء الاستخراج أو من الاستتار لأنه يسرق في خفية. النهاية (2/57) ب). (عب). 13960- عن الحسن قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسارق سرق طعاما فلم يقطعه. (عب). {حد القذف} 13961- {مسند أبي بكر رضي الله عنه} عن الحسن أن أبا بكر قال في الرجل يقول للرجل: يا خبيث يا فاسق، قد قال قولا سيئا وليس فيه عقوبة ولا حد. (ش). 13962- عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: كان أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان لا يجلدون العبد في القذف إلا أربعين، ثم رأيتهم يزيدون على ذلك. (ش). 13963- عن ابن جريج وابن أبي سبرة قالا: تشاتم رجلان عند أبي بكر، فلم يقل لهما شيئا، وتشاتما عند عمر فأدبهما. (عب ق). 13964- عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: أدركت أبا بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم من الخلفاء لا يضربون المملوك في القذف إلا أربعين. (عب وابن سعد عن سعيد بن المسيب). 13965- {مسند عمر} عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: أدركت عمر بن الخطاب وعثمان والخلفاء هلم جرا، فما رأيت أحدا جلد عبدا في فرية (الفرية: هي الكذب. النهاية (3/443) ب) أكثر من أربعين. (مالك هق) (رواه مالك في الموطأ كتاب الحدود باب الحد في القذف والنفي والتعريض رقم (17). والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الحدود (8/251). ص). 13966- عن مكحول وعطاء أن عمر وعليا كانا يضربان العبد بقذف الحر أربعين. (ش). 13967- عن محمد بن يحيى بن حبان أن عمر رفع إليه غلام ابتهر (ابتهر: الابتهار أن يقذف المرأة بنفسه كذبا، فإن كان صادقا فهو الابتيار على قلب الهاء ياءا. النهاية (1/165) ب) جارية في شعره، فقال: انظروا في مؤتزره فنظروا فلم يجدوه أنبت الشعر فقال: لو انبت الشعر لجلدته الحد. (عب وأبو عبيد في الغريب وابن المنذر في الأوسط ق). 13968- عن ابن عمر أن عمر كان يضرب في التعريض بالفاحشة الحد. (عب قط ق). 13969- عن عمرة بنت عبد الرحمن أن رجلين استبا في زمن عمر بن الخطاب قال أحدهما للآخر: ما أبي بزان ولا أمي بزانية، فاستشار في ذلك عمر فقال قائل: مدح أباه وأمه، وقال آخرون: كان لأبيه وأمه مدح سوى هذا نرى أن يجلد الحد، فجلده عمر بن الخطاب ثمانين. (مالك عب هق) (رواه مالك في الموطأ كتاب الحدود باب الحد في القذف رقم (19). والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الحدود (8/252) ص). 13970- عن أبي رجاء العطاردي قال: كان عمر وعثمان يعاقبان على الهجاء. (هق). 13971- عن أبي بكر أن رجلا قذف رجلا فرفعه إلى عمر بن الخطاب فأراد أن يجلده فقال: انا أقيم البينة فتركه. (ش). 13972- عن إسماعيل بن أمية قال: قذف رجل رجلا في هجاء أو عرض له فيه، فاستأدى عليه عمر بن الخطاب فقال: لم أعن هذا، فقال الرجل فليسم لك من عنى، فقال عمر: صدق قد أقررت على نفسك بالقبيح فوركه [التوريك في اليمين نية ينويها الحالف غير ما ينويه مستحلفه] على من شئت، فلم يذكر أحدا فجلده الحد. (عب). 13973- عن ابن جريج قال: بلغني عن عمرو بن العاص، وهو أمير مصر أنه قال لرجل من تجيب يقال له قنبرة: يا منافق، فأتى عمر بن الخطاب فكتب عمر إلى عمرو بن العاص: إن أقام البينة عليك جلدتك تسعين فنشد الناس فاعترف عمرو حين شهد عليه زعموا أن عمر قال لعمرو أكذب نفسك على المنبر، ففعل فأمكن عمر وقنبرة من نفسه فعفى عنه لله عز وجل. (وهكذا في المنتخب (2/440). بلا عزو ص). 13974- عن الزهري أن عمر بن الخطاب جلد الحد رجلا في أم رجل هلكت في الجاهلية فقذفها. (عب). 13975- عن أبي سلمة أن رجلا عير رجلا بفاحشة عملتها أمه في الجاهلية فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال: لا حد عليه. (عب). 13976- عن يحيى بن مغيرة أن مخرمة بن نوفل افترى على أم رجل في الجاهلية فقال: أنا صنعت بأمك في الجاهلية، وأن عمر بن الخطاب بلغه ذلك، فقال: لا يعود إليها أحد بعدك إلا جلدته. (عب). 13977- عن عبيد الله بن عبد الله أن عمر بن الخطاب كان يجلد من يفترى على نساء أهل المدينة. (هق) (أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الحدود (8/253) ص). 13978- عن الحسن أن رجلا قال لرجل: ما تأتي امرأتك إلا زنا أو حراما فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال: قذفني، فقال: قذفك بأمر يحل لك. (ق). 13979- {مسند عثمان} عن معاوية بن قرة وغيره أن رجلا قال لرجل: يا ابن شامة الوذر (الوذر: هذا القول من سباب العرب وذمهم؛ ويريدون به: يا ابن شامة المذاكير، يعنون الزنا، كأنها كانت تسم كمرا مختلفة، والذكر قطعة من بدن صاحبه، وقيل: أراد بها القلف جمع قلفة الذكر، لأنها تقطع.انتهى.(3/171) النهاية. ب) فاستعدي عليه عثمان بن عفان، فقال: إنما عنيت به كذا وكذا، فأمر به عثمان فجلد الحد. (أبو عبيد في الغريب قط). {قذف العبد} 13980- عن علي أنه ضرب عبدا افترى على حر أربعين. (عب). 13981- عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة أن امرأة قذفت وليدتها فقالت لها: يا زانية، فقال عبد الله بن عمر: أرأيتها تزني؟ قالت: لا قال: والذي نفسي بيده لتجلدن لها يوم القيامة ثمانين سوطا بسوط من حديد. (عب). {ذيل القذف} 13982- {مسند عمر} عن الحسن أن رجلا تزوج امرأة سرا، فكان يختلف إليها فرآه جار له فقذفه بها، فاستعدى عليه عمر بن الخطاب فقال له: بينتك على تزويجها، فقال: يا أمير المؤمنين كان أمر دون ما شهدت عليها أهلها، فدرأ عمر الحد عن قاذفه، وقال: حصنوا فروج هذه النساء وأعلنوا هذا النكاح. (ص ق). 13983- عن الحسن أن رجلا تزوج سرا فقال له رجل: أراك تدخل على فلانة، إنك لتزني بها، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال: هي امرأتي فلم يجلد عمر القاذف. (ص). 13984- عن عطاء وإبراهيم أن رجلا كانت عنده يتيمة فخشيت امرأته أن يتزوجها فافتضتها بأصبعها وقالت: لزوجها زنت وقالت الجارية: كذبت وأخبرته الخبر فرفع شأنها إلى علي، فقال للحسن: قل فيها، قال: أن تجلد الحد لقذفها إياها وأن تغرم الصداق لافتضاضها، فقال علي: كان يقال لو علمت الإبل طحينا لطحنت وما طحنت الإبل حينئذ فقضى بذلك علي. (عب). 13985- عن عبد الله بن رباح أن عليا قال: لا تقولوا كفر أهل الشام ولكن قولوا: فسقوا وظلموا. (ق). 13986- عن علي في الرجل يقول للرجل: يا كافر يا خبيث يا فاسق يا حمار قال ليس عليه حد معلوم، يعزر الوالي بما رأى. (ص ق). 13987- عن عبد الله بن أبي حدرد أنه ساب رجلا من الأنصار، فقال للأنصاري: يا يهودي، فقال له الأنصاري: يا أعرابي، قال فأتى الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحدثه بالذي قال الأسلمي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراك قلت له الأخرى، قال له: يا أعرابي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فليس بأعرابي ولست ؟؟ بيهودي. (كر). 13988- عن معاوية بن أبي سفيان أنه خطب فقال: أقيموا وجوهكم وصفوفكم في صلاتكم، وتصدقوا ولا يقول الرجل: إني مقل لا شيء لي فإن صدقة المقل أفضل عند الله من صدقة المكثر، إياكم وقذف المحصنات ولا يقولن أحدكم سمعت وبلغني فوالله ليؤخذن به، ولو كان قيل في عهد نوح. (كر). {ذيل الحدود} 13989- عن ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول: كان من مضى يؤتى أحدهم بالسارق فيقول: أسرقت؟ قل: لا، أسرقت؟ قل: لا، علمي أنه سمي أبو بكر وعمر. (عب ش). 13990- عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال: قال أبو بكر الصديق: لو لم أجد للسارق والزاني وشارب الخمر إلا ثوبي لأحببت أن أستره عليه. (عب ش). 13991- عن الزهري عن زبيد بن الصلت قال: قال أبو بكر الصديق: لو وجدت رجلا على حد من حدود الله لم أحده أنا، ولم أدع له أحدا حتى يكون معي غيري. (الخرائطي في مكارم الأخلاق ق). 13992- عن الأشياخ أن المهاجر بن أبي أمية وكان أميرا على اليمامة رفع إليه امرأتان مغنيتان غنت إحداهما بشتم النبي صلى الله عليه وسلم فقطع يدها ونزع ثناياها، وغنت الأخرى بهجاء المسلمين فقطع يدها ونزع ثنيتها، فكتب إليه أبو بكر: بلغني التي فعلت بالمرأة التي تغنت بشتم النبي صلى الله عليه وسلم، فلولا ما سبقتني فيها لأمرتك بقتلها، لأن حد الأنبياء ليس يشبه الحدود فمن تعاطى ذلك من مسلم فهو مرتد، أو معاهد فهو محارب غادر، وأما التي تغنت بهجاء المسلمين فإن كانت ممن يدعي الإسلام فأدب دون المثلة (المثلة: يقال: مثلت بالحيوان أمثل به مثلا، إذا قطعت أطرافه وشوهت به، ومثلت بالقتيل إذا جدعت أنفه، او أذنه، أو مذاكيره، أو شيئا من أطرافه. والاسم المثلة.انتهى.(4/294) النهاية. ب)، وإن كانت ذمية فلعمري لما صفحت عنه من الشرك لأعظم، ولو كنت تقدمت إليك في مثل هذا لبلغت مكروها، وإياك والمثلة في الناس، فإنها مأثم (مأثم: المأثم: الأمر الذي يأثم به الإنسان، أو هو الإثم نفسه وضعا للمصدر موضع الاسم. انتهى. (1/24) النهاية. ب. ومنفرة: يقال: نفر ينفر نفورا ونفارا، إذا فر وذهب، ومنه الحديث "إن منكم منفرين" أي من يلقى الناس بالغلظة والشدة، فينفرون من الإسلام والدين.انتهى.(5/92) النهاية. ب) ومنفرة إلا في القصاص. (سيف في الفتوح). 13993- عن يزيد الضبي أن أبا بكر رجم رجلا فلعنه رجل فقال أبو بكر: مه فاستغفر له فقال أبو بكر: مه. (ابن جرير) وقال هذا الخبر غير صحيح لأن ناقله يزيد الضبي وهو غير معروف في أهل النقل والحجة لا تثبت بنقل المجاهيل في الدين. 13994- عن أبي الشعثاء قال: استعمل عمر بن الخطاب شرحبيل بن السمط على مسلحة (مسلحة: المسلحة: القوم الزين يحفظون الثغور من العدو. وسموا مسلحة لأنهم يكونون ذوي سلاح، أو لأنهم يسكنون المسلحة، وهي كالثغر والمرقب يكون فيه أقوام يرقبون العدو لئلا يطرقهم على غفلة، فإذا رأوه أعلموا أصحابهم ليتأهبوا له. انتهى. (2/388) النهاية. ب) دون المدائن فقام شرحبيل فخطبهم فقال: أيها الناس إنكم في أرض الشراب فيها فاش، والنساء فيها كثير، فمن أصاب منكم حدا فليأتنا، فلنقم عليه الحد، فإنه طهوره فبلغ ذلك عمر فكتب إليه لا أحل لك أن تأمر الناس أن يهتكوا ستر الله الذي سترهم. (عب وهناد كر). 13995- عن القاسم بن محمد ان عمر قيل له في رجل وقع عليه حد وهو مريض إنه مريض، فقال: والله لأن يموت تحت السياط أحب إلي، من أن ألقى الله وقد ضيعت حدا من حدوده فأمر به فضرب. (ابن جرير). 13996- عن خليد أن رجلا أتى عليا فقال: إني أصبت حدا فقال علي: سلوه ما هو؟ فلم يخبرهم، فقال علي: اضربوه حتى ينهاكم. (مسدد). 13997- عن علي قال: من عمل سوءا فأقيم عليه الحد فهو كفارة. (عب ق). 13998- عن عمر أنه سئل عن حد الأمة فقال: إن الأمة قد ألقت فروة رأسها من وراء الجدار. (عب ش وأبو عبيد في الغريب وابن جرير). 13999- عن علي قال: إن الله لم ينزل حدا في القرآن فأقيم على صاحبه إلا كان كفارة له كما يقضى الدين بالدين. (ابن جرير). 14000- عن علي قال لما رجم الهمدانية، إن عقوبتها ما أصابها في الدنيا إنها لن تعاقب سوى هذه بذنبها. (ابن جرير). 14001- عن ميسرة بن أبي جميل عن علي أن جارية للنبي صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها فوجدتها في دمها لم تطهر، فقلت: يا رسول الله إنها في دمها لم تطهر قال: فإذا طهرت فأقم عليها الحد وقال: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. (ابن جرير ق). 14002- عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عليا أقام على رجل حدا فجعل الناس يسبونه ويلعنونه، فقال علي: أما عن ذنبه هذا فلا يسأل. (ق). 14003- عن عبد الله بن معقل أن عليا ضرب رجلا فزاده الجلاد سوطين فأقاده عنه علي. (ق). 14004- عن خزيمة بن معمر الأنصاري قال: رجمت امرأة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هو كفارة ذنوبها، وتحشر على ما سوى ذلك. (أبو نعيم). 14005- عن مجاهد قال: إذا أصاب رجل رجلا لا يعلم المصاب من أصابه فاعترف له المصيب فهو كفارة للمصيب. (كر). 14006- عن يحيى بن أبي كثير أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقمه علي، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوط، فأتي بسوط جديد عليه ثمرته (ثمرته: أي طرفه الذي يكون في أسفله. (1/221) نهاية. ب) فقال: لا سوط دون هذا، فأتي بسوط مكسور العجز (العجز: هو مؤخر الشيء.انتهى.(3/185) النهاية. ب)، فقال: لا سوط فوق هذا، فأتي بسوط دون السوطين فأمر به فجلد، ثم صعد المنبر، والغضب يعرف في وجهه فقال: أيها الناس، إن الله حرم عليكم الفواحش ما ظهر منها وما بطن فمن أصاب منها شيئا فليستتر بستر الله فإنه من يرفع إلينا من ذلك شيئا نقمه عليه. (عب).* 14007- ادفعوها إلى خالتها فإن الخالة أم. (ك عن علي). 14008- الخالة بمنزلة الأم. (ق ت عن البراء) (د عن علي) (رواه البخاري في صحيحه كتاب الصلح باب كيف يكتب هذا ما صالح (3/242). والترمذي البر والصلة باب ما جاء في بر الخالة رقم (1904) وقال: حديث صحيح. ورواه أبو داود كتاب النكاح باب من أحق بالولد رقم (2263) ص). 14009- يا غلام هذا أبوك، وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت. (ن ه ك عن أبي هريرة). {الإكمال} من كتاب الحضانة من قسم الأفعال 14010- ادفعوها إلى خالتها، إن الخالة أم. (ك عن علي). 14011- المرأة أحق بولدها ما لم تزوج. (قط عن ابن عمرو).
|