الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: مصنف ابن أبي شيبة ***
16974- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنِ مَنصُور، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: إذَا فَقَدَتْ زَوْجَهَا لَمْ تُزَوَّجْ حَتَّى يقبل أَو أن يَمُوتَ. 16975- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ: لَيْسَ لَهَا أَنْ تُزَوَّجَ حَتَّى تَبَيَّنَ لَهَا مَوْتُهُ. 16976- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي امْرَأَةٍ تَفْقِدُ زَوْجَهَا، أَوْ يَأْخُذُهُ الْعَدُوُّ، قَالَ: تَصْبِرُ فَإِنَّمَا هِيَ امْرَأَتُهُ، يُصِيبُهَا مَا أَصَابَ النِّسَاءَ حَتَّى يَجِيءَ زَوْجُهَا، أَوْ يَبْلُغَهَا إِنَّهُ مَاتَ. 16977- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لاَ تُزَوَّجُ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ حَتَّى يَرْجِعَ، أَوْ يَمُوتَ. 16978- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَانِئٍ قَالَ: سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ امْرَأَةٍ غَابَ زَوْجُهَا عَنْهَا زَمَانًا لاَ تَعْلَمُ لَهُ بِمَوْتٍ وَلاَ حَيَاةٍ قَالَ: تَرَبَّصُ حَتَّى تَعْلَمَ حَيٌّ هُوَ أَمْ مَيِّتٌ. 16979- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: لاَ تُزَوَّجُ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ حَتَّى يَأْتِيَهَا يَقِينُ مَوْتِ زَوْجِهَا. 16980- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ قَالاَ: لاَ تُزَوَّجُ أَبَدًا حَتَّى يَأْتِيَهَا الْخَبَرُ. 16981- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.
16982- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالاَ: فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ: تَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ وَتَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. 16983- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: حدَّثَنَا مُجَاهِدٌ فِي غرقة الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ: تَرَبَّصُ أربع سِنِينَ ثُمَّ يُدْعَى وَلِيُّهُ فَيُطَلِّقُهَا فَتَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. 16984- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي الْفَقِيدِ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ قَالَ: تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ سَنَةً. 16985- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ أَنَّ رَجُلاً انتَسَفَتْهُ الْجِنُّ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ فَأَتَتِ امْرَأَتُهُ عُمَرَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَرَبَّصَ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ أَمَرَ وَلِيَّهُ بَعْدَ أَرْبَعِ سِنِينَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثُمَّ أَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا تَزَوَّجَتْ فَإِنْ جَاءَ زَوْجُهَا خُيِّرَ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَالصَّدَاقِ. 16986- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي الْفَقِيدِ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ: تَرَبَّصُ امْرَأَتُهُ سَنَةً.
16987- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: شَهِدْتُ عُمَرَ خَيَّرَ مَفْقُودًا تَزَوَّجَتِ امْرَأَتُهُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَهْرِ الَّذِي سَاقَهُ إلَيْهَا. 16988- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالاَ: إِنْ جَاءَ زَوْجُهَا خُيِّرَ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَبَيْنَ الصَّدَاقِ الأَوَّلِ. 16989- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ سُئِلَ عُمَرُ، عَنْ رَجُلٍ غَابَ، عَنِ امْرَأَتِهِ فَبَلَغَهَا أَنَّهُ مَاتَ فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ جَاءَ الزَّوْجُ الأَوَّلُ، فَقَالَ عُمَرُ: يُخَيَّرُ الزَّوْجُ الأَوَّلُ بَيْنَ الصَّدَاقِ وَامْرَأَتِهِ فَإِنَ اخْتَارَ الصَّدَاقَ تَرَكَهَا مَعَ الزَّوْجِ الآخَرِ، وَإِنْ شَاءَ اخْتَارَ امْرَأَتَهُ وَقَالَ عَلِيٌّ: لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ الآخَرُ مِنْ فَرْجِهَا وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا ثُمَّ تَعْتَدُّ ثَلاَثَ حِيَضٍ ثُمَّ تُرَدُّ عَلَى الأَوَّلِ. 16990- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَى إبْرَاهِيمَ، فَقَالَ: إنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً كَانَ نُعِيَ إلَيْهَا زَوْجُهَا، إِنَّهُ جَاءَ كِتَابٌ مِنْهُ أَنَّهُ حَيٌّ، فَقَالَ له إبْرَاهِيمُ: اعْتَزِلْهَا فَإِذَا قَدِمَ فَإِنْ شَاءَ اخْتَارَ الَّذِي أَصْدَقَهَا وكَانَت امْرَأَتَكَ عَلَى حَالِهَا، وَإِنِ اخْتَارَ الْمَرْأَةَ فَإِذا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا مِنْك فَهِيَ أمْرَأَةُ الأَوَّلِ وَلَهَا مَا أَصْدَقَهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا قَالَ: فَأُواكِلُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ وَلاَ تَدْخُلُ عَلَيْهَا حَتَّى تُؤْذِنَهَا. 16991- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ سُهَيةَ ابْنَةِ عُمَيْرٍ الشَّيْبَانِيَّةِ قَالَتْ: نُعِيَ إلَيَّ زَوْجِي مِنْ قَنْدَابِيلَ فَتَزَوَّجْت بَعْدَهُ الْعَبَّاسَ بْنَ طَرِيفٍ أَخَا بَنِي قَيْسٍ، فَقَدِمَ زَوْجِي الأَوَّلُ فَانْطَلَقْنَا إلَى عُثْمَانَ وَهُوَ مَحْصُورٌ، فَقَالَ: كَيْفَ أَقْضِي بَيْنَكُمْ وأنا عَلَى حَالِي هَذِهِ؟ قُلْنَا: قَدْ رَضِينَا بِقَضَائِكَ فَخَيَّرَ الزَّوْجَ بَيْنَ الصَّدَاقِ وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ فَلَمَّا أُصِيبَ عُثْمَانُ انْطَلَقْنَا إلَى عَلِيٍّ وَقَصَصْنَا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَخَيَّرَ الزَّوْجَ الأَوَّلَ بَيْنَ الصَّدَاقِ وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ فَاخْتَارَ الصَّدَاقَ فَأَخَذَ مِنِّي أَلْفَيْنِ وَمِنَ الآخَرِ أَلْفَيْنِ. 16992- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَيَّارٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ امْرَأَةُ الأَوَّلِ. 16993- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: قَضَى فِينَا ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي مَوْلاَةٍ لَهُمْ كَانَ زَوْجُهَا قَدْ نُعِيَ فَزُوِّجَتْ ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا، فَقَضَى أَنَّ زَوْجَهَا الأَوَّلَ يُخَيَّرُ إِنْ شَاءَ امْرَأَتَهُ، وَإِنْ شَاءَ صَدَاقَهُ، قَالَ عُمَرُ: وَكَانَ الْقَاسِمُ يَقُولُ ذَلِكَ. 16994- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حُمَيد بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عُمَرَ خَيَّرَ الْمَفْقُودَ وَقَدْ تَزَوَّجَتِ امْرَأَتُهُ، فَاخْتَارَ الْمَالَ فَجَعَلَهُ عَلَى زَوْجِهَا الأَحْدَثِ قَالَ حُمَيْدٌ: فَدَخَلْتُ عَلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي قَضَى فِيهَا هَذَا، فَقَالَتْ: فَأَعَنْتُ زَوْجِي الآخَرَ بِوَلِيدَةٍ.
16995- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: لَيْسَ بِزَوْجٍ، يَعْنِي السَّيِّدَ. 16996- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَمِعْت الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: لَيْسَ بِزَوْجٍ. 16997- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ يَقُولُ: لَيْسَ بِزَوْجٍ. 16998- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ زَيْدٍ قَالَ: هُوَ زَوْجٌ إذَا لَمْ يُرِدَ الإِحْلاَلَ. 16999- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ مَرْوَانَ الأَصْفَرِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ وَعِنْدَهُ عَلِيٌّ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، قَالَ: فَرَخَّصَ فِي ذَلِكَ عُثْمَانُ وَزَيْدٌ، قَالاَ: هُوَ زَوْجٌ، فَقَامَ عَلِيٌّ مُغْضَبًا كَارِهًا لِمَا قَالاَ. 17000- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: هُوَ زَوْجٌ يقول السَّيِّدَ. 17001- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ حَمَّادًا، عَنْ رَجُلٍ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ يَغْشَاهَا سَيِّدُهَا، هَلْ تَرْجِعُ إلَى زَوْجِهَا؟ فَكَرِهَ ذَلِكَ. 17002- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ قَالَ: سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ مَمْلُوكَةٌ فَطَلَّقَهَا ثُمَّ إنَّ سَيِّدَهَا تَسَرَّاهَا ثُمَّ تَرَكَهَا، أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا الَّذِي طَلَّقَهَا أَن يراجعها؟ قَالَ: لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. 17003- حَدَّثَنَا عَبدَة، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ أن زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، كَانَا لاَ يَرَيَانِ بَأْسًا إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ أَمَةٌ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ غَشِيَهَا سَيِّدُهَا غشيانا لاَ يُرِيدُ بِذَلِكَ مُخَادَعَةً وَلاَ إحْلاَلاً أَنْ تَرْجِعَ إلَى زَوْجِهَا بخطبة. 17004- حَدَّثَنَا عَبدَة، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبرَاهِيمَ فِي الأَمَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ يَغْشَاهَا سَيِّدُهَا: إنَّهَا لاَ تَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. 17005- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ: إذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ وَطِئَهَا السَّيِّدُ تَزَوَّجَهَا إِنْ شَاءَ.
17006- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ مَرْوَانَ سَأَلَهُ عَنْهَا فَكَرِهَهَا. 17007- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: لاَ يَتَزَوَّجُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ. 17008- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيْدَةَ؛ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَلَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ قَالَ: لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْخَامِسَةَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ. 17009- حَدَّثَنَا عَائِذُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لاَ يَتَزَوَّجُ خَامِسَةً حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ. 17010- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: لاَ يَتَزَوَّجُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ، قَالَ عَطَاءٌ: إذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ. 17011- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ إحْدَاهُنَّ ثَلاَثًا، أَيَتَزَوَّجُ خَامِسَةً؟ قَالَ: لاَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ. 17012- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: لاَ يَتَزَوَّجُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ، وَقَالَ عَطَاءٌ: إذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ. 17013- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ. 17014- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ أَنَّ عُتْبَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ كَانَتْ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ إحْدَاهُنَّ ثُمَّ تَزَوَّجَ خَامِسَةً قَبل أَن تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ فَسَأَلَ مَرْوَانُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: لاَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ. 17015- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ أَبِي صَادِقٍ قَالَ: لاَ يَتَزَوَّجُ خَامِسَةً حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ. 17016- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: إذَا كَانَتْ تَحْتَ الرَّجُلِ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ إحْدَاهُنَّ فَلاَ يَتَزَوَّجُ خَامِسَةً حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ فَإِنْ مَاتَتْ فَإِنْ شَاءَ فَلْيَتَزَوَّجْ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ.
17017- حَدَّثَنَا حَمَّاد بن خالد، عَنْ مَالِكٍ بن أَنس، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُمَا قَالاَ: فِي الَّذِي عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ إحْدَاهُنَّ: يَتَزَوَّجُ مَتَى ما شَاءَ.
17018- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَلَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا حَتَّى تَزَوَّجَ أُخْتَهَا، فَفَرَّقَ عَلِيٌّ بَيْنَهُمَا وَجَعَلَ لَهَا الصَّدَاقَ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَقَالَ: تُكْمِلَ الأُخْرَى عِدَّتُهَا وَهُوَ خَاطِبُ فإنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ كَامِلَةً وَتَعْتَدَّانِ مِنْهُ جَمِيعًا، كُلُّ وَاحِدَةٍ ثَلاَث قُرُوءٍ، فَإِنْ كَانَتَا لاَ تَحِيضَانِ فَثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ. 17019- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَةً ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِمَرْوَانَ فَرِّقْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ. 17020- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: إذَا نَكَحَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا، قَالَ: نِكَاحُهُما حَرَامٌ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلاَ صَدَاقَ لَهَا وَلاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا. 17021- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ زَكَرِيَّا قَالَ: سُئِلَ عَامِرٌ، عَنْ رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا، قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا. 17022- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: كَانَ يَكْرَهُ إذَا كَانَت لَهُ امْرَأَةٌ فَطَلَّقَهَا ثَلاَثًا كَرِهَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ. 17023- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: لاَ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّةِ أُخْتِهَا مِنْهُ.
17024- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا. 17025- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَخِلاَسٍ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا وَهِيَ حَامِلٌ، قَالُوا: لاَ بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا، قَالَ: وَكَانَ عُبَيْدُ بْنُ نُضَيلَةَ يَكْرَهُهُ حَتَّى ذُكِرَ ذلك لِلْحَسَنِ فَكَأَنَّهُ نَزَعَ عَنْهُ.
17026- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ خَالَتِهَا. 17027- حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قَالَ: لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا وَلاَ عَلَى عَمَّتِهَا. 17028- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا. 17029- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ: لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا. 17030- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا وَلاَ تُنْكَحُ الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أخيها وَلاَ الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا وَلاَ تُزَوَّجُ الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى وَلاَ الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى. 17031- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الأَعْمَشِِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا. 17032- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ نُهي أَنْ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أو عَلَى خَالَتِهَا أو يَطَأُ الرجل امْرَأَةً فِي بَطْنِهَا جَنِينٌ لِغَيْرِهِ. 17033- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ: لاَ يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ عَمَّةَ امْرَأَتِهِ وَلاَ خَالَتَهَا فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ يَتَزَوَّجُ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا. 17034- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ، عَنِ امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى خَالَتِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا. 17035- حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لاَ يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَعَمَّتِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ مِمَّا مَلَكَتِ الْيَمِينُ. 17036- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قَالَ يَوْمَ فَتَحَ مَكَّةَ: لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا. 17037- حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم أَنْ تُزَوَّجَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا. 17038- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى خَالَتِهَا فَضَرَبَهُ عُمَرُ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا. 17039- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مَعقِلٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَيَزِيدُ بْنُ إِبراهِيم، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا.
17040- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: يُكْرَهُ الْجَمْعُ بَيْنَ ابْنَتَيَ الْعَمِّ لِفَسَادٍ بَيْنَهُمَا. 17041- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنًا لِعَلِيٍّ جَمَعَ بَيْنَ ابْنَتَي عَمٍّ لَهُ قَالَ: فَأُدْخِلَتَا عَلَيْهِ فِي لَيْلَةٍ. 17042- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْقَرَابَةِ مِنْ أَجْلِ الْقَطِيعَةِ. 17043- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: سُئِلَ: هَلْ يَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُزَوَّجَ عَلَى ابْنَةِ عَمِّهَا؟ قَالَ: تِلْكَ الْقَطِيعَةُ وَلاَ تَصْلُحُ الْقَطِيعَةُ. 17044- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي خَالِدٌ الْفَأْفَاء، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى قَرَابَتِهَا مَخَافَةَ الْقَطِيعَةِ.
17045- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ سِبَاعَ بْنَ ثَابِتٍ تَزَوَّجَ ابْنَةَ رَبَاحِ بْنِ وَهْبٍ وَلَهُ ابْنٌ مِنْ غَيْرِهَا وَلَهَا ابْنَةٌ مِنْ غَيْرِهِ فَفَجَرَ الْغُلاَمُ بِالْجَارِيَةِ فَظَهَرَ بِالْجَارِيَةِ حَمْلٌ فَرُفِعَا إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَاعْتَرَفَا فَجَلَدَهُمَا وَحَرَص أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا فَأَبَى الْغُلاَمُ. 17046- حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ أَصَابَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ الآخَرِ حَدًّا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، قَالَ: لاَ بَأْسَ، أَوَّلُهُ سِفَاحٌ وَآخِرُهُ نِكَاحٌ. 17047- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: أَوَّلُهُ سِفَاحٌ وَآخِرُهُ نِكَاحٌ. 17048- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ أَبِي جُنَابٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَخْنَسِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قرَأْت مِنَ اللَّيْلِ {حم عسق} فَمَرَرْت بِهَذِهِ الآيَةِ: {وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ، عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو، عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ} فَغَدَوْت إلَى عَبْدِ اللهِ أَسْأَلُهُ عَنْهَا فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ، عَنِ الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا فَقَرَأَ عَبْدُ اللهِ: {وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ، عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو، عَنِ السَّيِّئَاتِ}. 17049- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكٍ عَنْ عُرْوَةَ بن عَبْدِ اللهِ بْنِ قُشِيرٍ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَوَّلُهُ سِفَاحٌ وَآخِرُهُ نِكَاحٌ أوَ أَوَّلُهُ حَرَامٌ وَآخِرُهُ حَلاَلٌ. 17050- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ أَنَّ رَجُلاً فَجَرَ بِامْرَأَةٍ وَهُمَا بِكْرَانِ فَجَلَدَهُمَا أَبُو بَكْرٍ وَنَفَاهُمَا ثُمَّ زَوَّجَهَا إيَّاهُ بَعْدَ الْحَوْلِ. 17051- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَام، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا. 17052- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ، عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ، أَيَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، وَتَلاَ هَذِهِ الآيَةَ: {وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ، عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو، عَنِ السَّيِّئَاتِ}. 17053- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ شَيْبَةَ أَبِي نَعَامَةَ قَالَ: سُئِلَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ، أَيَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ: أَوَّلُهُ سِفَاحٌ وَآخِرُهُ نِكَاحٌ أَحَلَّهَا لَهُ مَالُهُ. 17054- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا، قَالَ: هُوَ أَحَقُّ بِهَا، هُوَ أَفْسَدَهَا. 17055- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: لاَ بَأْسَ، هُوَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ سَرَقَ نَخْلَةً ثُمَّ اشْتَرَاهَا. 17056- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ حَسَّانَ، قَالَ: سَمِعْتُ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ سَالِمًا عَنْهُ، فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ. 17057- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: إذَا تَابَا وَأَصْلَحَا فَلاَ بَأْسَ به. 17058- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ، أَوِ ابْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ صِلَةَ بْنِ أَشْيَمَ قَالَ: لاَ بَأْسَ إِنْ كَانَا تَائِبَيْنِ فَاَللَّهُ أَوْلَى بِتَوْبَتِهِمَا، وَإِنْ كَانَا زَانِيَيْنِ فَالْخَبِيثُ عَلَى الْخَبِيثِ. 17059- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَصَابَتْ خَطِيئَةً ثُمَّ رُئِيَ مِنْهَا خَيْرًا، أَيَنْكِحُهَا الرَّجُلُ؟ فَقَالَ لَهُ عمر كَمَا بَلَغَنِي: أتظن أني أنهاك؟ 17060- حَدَّثَنَا سفيان بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَةٍ فَأَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، قَالَ: الآنَ أَصَابَ الْحَلاَلَ. 17061- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَعَطَاءٍ قَالاَ: إذَا فَجَرَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَإِنَّهَا تَحِلُّ لَهُ. 17062- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بشر، عَنْ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وسعيد بْنِ جُبَيْرٍ فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا قَالُوا: لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ إذَا تَابَا وَأَصْلَحَا. 17063- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بشر قَالَ حَدَّثَنَا: سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا، قَالَ: كَانَ أَوَّلَهُ سِفَاحٌ وَآخِرَهُ نِكَاحٌ، أَوَّلُهُ حَرَامٌ وَآخِرُهُ حَلاَلٌ.
17064- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْوَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصُّدَائِيِّ، عَنْ علِيٍّ قَالَ: جَاءَ إلَيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: إنَّ لِي ابْنَةَ عَمٍّ أَهْوَاهَا وَقَدْ كُنْت نِلْت مِنْهَا، فَقَالَ: إِنْ كَانَ شَيْئًا بَاطِنًا، يَعْنِي الْجِمَاعَ فَلاَ، وَإِنْ كَانَ شَيْئًا ظَاهِرًا، يَعْنِي الْقُبْلَةَ فَلاَ بَأْسَ. 17065- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ عن الحكم، عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لاَ يَزَالاَنِ زَانِيَيْنِ. 17066- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قالَتْ عَائِشَةُ: لاَ يَزَالاَنِ زَانِيَيْنِ مَا اصْطَحَبَا. 17067- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ: هُمَا زَانِيَانِ، لِيَجْعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا الْبَحْرُ. 17068- حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ، عَنِ الْبَرَاءِ فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا، قَالَ: لاَ يَزَالاَنِ زَانِيَيْنِ أَبَدًا.
17069- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عِيسَى بن حِطَّان، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ سَلاَّمٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يَقُولُ: إنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، لاَ تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ، أَوْ قَالَ: فِي أَدْبَارِهِنَّ. 17070- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ إلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلاً، أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا. 17071- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم أَنْ تُؤْتَى النِّسَاءُ فِي أَعْجَازِهِنَّ وَقَالَ: إنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ. 17072- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرو قَالَ: هِيَ اللُّوطِيَّةُ الصُّغْرَى. 17073- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ وَسَّاجٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: وَهَلْ يَفْعَلُ ذَلِكَ إلاَّ كَافِرٌ. 17074- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هَمَّامِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بن وساج، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: وَهَلْ يَفْعَلُ ذَلِكَ إلاَّ كَافِرٌ. 17075- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الشَّقَرِيِّ، عَنْ أَبِي الْقَعْقَاعِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَحَاشُّ النِّسَاءِ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ. 17076- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَنْ أَتَاهُ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَقَدْ كَفَرَ. 17077- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حَكِيمٍ الأَثْرَمِ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَنْ أَتَى حَائِضًا، أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم . 17078- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ: حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحُصَيْنِ الْخَطْمِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ قَيْسٍ الْخَطْمِيِّ، عَنْ هَرَمِي بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: سَمِعْتُ خُزَيْمَةَ بْنَ ثَابِتٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يَقُولُ: إنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، لاَ تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أعجازهن. 17079- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ وَهَيب، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُخَلَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ إلَى رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا. 17080- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنِ بَهْرَامَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِي الْمُعْتَمِرِ، أَوْ أَبِي الْجُوَيْرِيَةِ قَالَ: نَادَى عَلِيٌّ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: سَلُونِي سَلُونِي، فَقَالَ رَجُلٌ: أَتُؤْتَى النِّسَاءُ فِي أَدْبَارِهِنَّ؟ فَقَالَ: سَفَلْتَ سَفَّلَ اللَّهُ بِكَ، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: {أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ} الآيَةَ.
17081- حدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَتْ إحْدَانَا إذَا كَانَتْ حَائِضًا أَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم أَنْ تَتَّزِرَ بِإِزَارٍ ثُمَّ يُبَاشِرُهَا. 17082- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَتْ إحْدَانَا إذَا كَانَتْ حَائِضًا أَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم أَنْ تَأْتَزِرَ فِي فور حَيْضَتِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا، وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إرْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يَمْلِكُ إرْبَهُ. 17083- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ، وَعَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي مَيْمُونَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم، عَنِ النَّبِيِّ بِنَحْوٍ مِنْهُ. 17084- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَبْدَةَ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ: نُفِسْتُ وَأَنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم تَعْنِي حِضْتُ فِي فِرَاشِي فَذَهَبْتُ لأَتَأَخَّرَ، فَقَالَ: مَكَانَكِ إِنَّما كَانَ يَكْفِيكِ أَنْ تَجْعَلِي عَلَيْكِ ثَوْبًا. 17085- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ فِي مُضَاجَعَةِ الْحَائِضِ: إذَا كَانَ عَلَى فَرْجِهَا خِرْقَةٌ. 17086- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: مَا فَوْقَ الإِزَارِ. 17087- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَا فَوْقَ الإِزَارِ. 17088- حَدَّثَنَا جرير، عَنْ يَزِيد، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ يَقُولُ: لَكَ مَا فَوْقَ الإِزَارِ وَلاَ تَطَّلِعْ عَلَى مَا تَحْتَهُ. 17089- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا سُئِلَتْ: مَا لِلرَّجُلِ مِنَ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَتْ: مَا فَوْقَ الإِزَارِ. 17090- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إذَا ألقت عَلَى فَرْجِهَا خِرْقَةً فَيُبَاشِرُهَا. 17091- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: إذَا كَفَّتِ الْحَائِضَةُ عَنْهَا الأَذَى فَاصْنَعْ بِهَا مَا شِئْتَ. 17092- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: يَأْتِيهَا مَا أخطأ الدَّمُ. 17093- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرِ بْنِ حَبِيبٍ الْجَرْمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا قِلاَبَةَ: مَا لِلرَّجُلِ مِنَ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَ: يَذْكُرُونَ مَا فَوْقَ الإِزَارِ. 17094- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الصَّلْتِ بْنِ بَهْرَامَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: لَكَ مَا فَوْقَ الإِزَارِ. 17095- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي مَكِينٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: مَا فَوْقَ الإِزَارِ. 17096- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً يَسْأَلُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، فَقَالَ: أُبَاشِرُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَ: اجْعَلْ بَيْنَكَ وَبَيْنَ ذَلِكَ مِنْهَا ثَوْبًا ثُمَّ بَاشِرْهَا. 17097- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ غَيْلاَنَ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَضَعَهُ عَلَى الْفَرْجِ وَلاَ يدْخِلْهُ. 17098- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ أَبِي هِلاَلٍ، عَنْ شَيْبَةَ بْنِ هِشَامٍ الرَّاسِبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ سَالِمًا، عَنِ الرَّجُلِ يُضَاجِعُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ: أَمَّا نَحْنُ آلَ عُمَرَ فَنَعْزِلُهُنَّ. 17099- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: مَا فَوْقَ الإِزَارِ. 17100- حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيْدَةَ، فِي الْحَائِضِ: لَكَ مَا فَوْقَ الإِزَارِ. 17101- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حَبِيبٍ مَوْلَى عُرْوَةَ، عَنْ نَدْبَةَ مَوْلاَةِ مَيْمُونَةَ، عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم كَانَ يُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ وَهِيَ حَائِضٌ إذَا كَانَ عَلَيْهَا إزَارٌ يَبْلُغُ أَنْصَافَ الْفَخِذَيْنِ، أَوِ الرُّكْبَتَيْنِ، مُحْتَجِرَةً بِهِ. 17102- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لاَ بَأْسَ أنْ يَلعَب عَلَى بَطْنِهَا وَبَيْنَ فَخِذَيْهَا. 17103- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ، عَنْ طَارِقٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَمْرٍو الْبَجَلِيِّ قَالَ: خَرَجَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى عُمَرَ، قَالَ لَهُمْ: مِمَّنْ أَنْتُمْ؟ قَالُوا: مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ، قَالَ: فَبِإِذْنٍ جِئْتُمْ؟ قَالُوا، نَعَمْ، فَسَأَلُوه عَمَّا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنَ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ: سَأَلْتُمُونِي، عَنْ خِصَالٍ مَا سَأَلَنِي عنهن أَحَدٌ بَعْدَ أَنْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم، فَقَالَ: أَمَّا مَا لِلرَّجُلِ مِنَ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ فَلَهُ مَا فَوْقَ الإِزَارِ.
17104- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: يَقُولُ: إنِّي فِيك لرَاغِبٌ وَإِنِّي أُرِيدُ امْرَأَةً أَمْرُهَا كَذَا وَكَذَا وَيُعَرِّضُ لَهَا بِالْقَوْلِ. 17105- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: {وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} قَالَ يَقُولُ: إنَّك جَمِيلَةٌ وَإِنَّك لَنَافِقَةٌ إنَّك إلَى خَيْرٍ، وَيُكْرَهُ أَنْ يَقُولَ: لاَ تَفُوتِينِي بِنَفْسِكِ وَإِنِّي عَلَيْكِ لَحَرِيصٌ. 17106- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا بِذَلِكَ كُلِّهِ. 17107- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: كَانَ يُكْرَهُ أَنْ يَقُولَ: إذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا تَزَوَّجْتُكِ وَيَقُولُ مَا شَاءَ. 17108- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: يَقُولُ: إنِّي بِكَ لَمُعْجَبٌ وَإِنِّي فِيك لَرَاغِبٌ فَلاَ تَفُوتِينَا بِنَفْسِك. 17109- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: يَقُولُ: إنَّك لَجَمِيلَةٌ وَإِنَّك لَنَافِقَةٌ وَإِنَّك لإِلَى خَيْرٍ. 17110- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ فِي الْمَرْأَةِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَيُرِيدُ الرَّجُلُ خِطْبَتَهَا وَكَلاَمَهَا قَالَ: يَقُولُ: إنِّي بِكِ لَمُعْجَبٌ وَإِنِّي فِيكِ لَرَاغِبٌ وَإِنِّي عَلَيْكِ لَحَرِيصٌ وَأَشْبَاهَ ذَلِكَ. 17111- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيْدَةَ فِي قَوْلِهِ: {وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} قَالَ: يَذْكُرُهَا إلَى وَلِيِّهَا وَلاَ يُشْعِرنَهَا. 17112- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قَالَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: انْتَقِلِي إلَى أُمِّ شَرِيكٍ وَلاَ تَفُوتِينَا بِنَفْسِكِ. 17113- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ {إلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفًا} قَالَ: يقول: إنِّي فِيك لَرَاغِبٌ وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ يَجْمَعَ اللَّهُ بَيْنَكِ وَبَيْنِي. 17114- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: يَقُولُ: إنَّك لَجَمِيلَةٌ وَإِنَّك لَنَافِقَةٌ، وَإِنْ قَضَى اللَّهُ أَمْرًا كَانَ. 17115- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إبراهيم قَالَ: لاَ بَأْسَ بالهدية فِي تَعْرِيضِ النِّكَاحِ. 17116- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بشر، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قَالَ لَفَاطِمَةَ: لاَ تَفُوتِينَا بِنَفْسِكِ. 17117- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ {وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} قَالَ: يَعْرِضُ الرَّجُلُ فَيَقُولُ: إنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ، وَلاَ يَنْصِبْ فِي الْخِطْبَةِ. 17118- حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: {وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} قَالَ: يَقُولُ، إنِّي فِيكِ لَرَاغِبٌ وَلَوَدِدْتُ أَنِّي تَزَوَّجْتُكِ حَتَّى يُعْلِمَهَا إِنَّهُ يُرِيدُ تَزْوِيجَهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُوجِبَ عُقْدَةً، أَوْ يُعَاهِدَهَا عَلَى عَهْدٍ. 17119- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: تَلاَ هَذِهِ الآيَةَ {وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} قَالَ: يَقُولُ فِي الْعِدَّةِ: إنِّي عَلَيْكِ لَحَرِيصٌ وَإِنِّي فِيكِ لَرَاغِبٌ وَنَحْوَ هَذَا. 17120- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ: {وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} قَالَ: يَقُولُ: إنَّكِ لَجَمِيلَةٌ وَإِنَّكِ لَنَافِقَةٌ، وَإِنْ قَضَى اللَّهُ شَيْئًا كَانَ. 17121- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ وَرْقَاءَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: {فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} قَالَ: قَوْلُ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ: إنَّكِ لَجَمِيلَةٌ وَإِنَّكِ لَنَافِقَةٌ وَإِنَّكِ لإِلَى خَيْرٍ، وَلْيَكُنْ ذِكْرُ خِطْبَتِهَا فِي نَفْسِهِ، لاَ يُبْدِيهِ لَهَا، هَذَا كُلُّهُ حِلٌّ مَعْرُوفٌ. 17122- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى فِي قَوْلِهِ: {إلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفًا} قَالَ: يَقُولُ: إنِّي لأَشْتَهِيكِ.
17123- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ أَنَّ غُلاَمًا لأَبِي مُوسَى، وَكَانَ صَاحِبَ إبِلِهِ تَزَوَّجَ أَمَةً لِبَنِي جَعْدَةَ وَسَاقَ إلَيْهَا خَمْسَ ذَوْدٍ فَحُدِّثَ أَبُو مُوسَى فَأَرْسَلَ إلَيْهِمْ: أَرْسِلُوا إلَيَّ غُلاَمِي وَمَالِي، فَقَالُوا: أَمَّا الْغُلاَمُ فَغُلاَمُكَ، وَأَمَّا الْمَالُ فَقَدَ اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَ صَاحِبَتِنَا فَاخْتَصَمُوا إلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَقَضَى لَهُمْ عُثْمَانُ بِخُمُسَي مَا اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَ صَاحِبَتِهِمْ وَرَدَّ عَلَى أَبِي مُوسَى ثَلاَثَةَ أَخْمَاسِهِ. 17124- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: تَزَوَّجَ عَبْدٌ لأَبِي مُوسَى فِي إمْرَةِ عُمَرَ عَلَى خَمْسِ قَلاَئِصَ فَرُفِعَ ذَلِكَ إلَى عُمَرَ فَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ قَلُوصَيْنِ وَِلأَبِي مُوسَى ثَلاَثَ قَلاَئِصَ، أَوْ أَعْطَاهَا ثَلاَثَ قَلاَئِصَ وَرَدَّ عَلَى أَبِي مُوسَى قَلُوصَيْنِ قَالَ: أُرَاهُ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إذْنِهِ. 17125- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ تَمَّامٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لاَ صَدَاقَ لَهَا، هِيَ أَبَاحَتْ فَرْجَهَا. 17126- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: يَأْخُذُ مِنْهَا مَا اسْتَهْلَكَتْ، وَمَا لَمْ تَسْتَهْلِكْ. 17127- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: يُؤْخَذُ مِنْهَا مَا لَمْ تَسْتَهْلِكْ، فَأَمَّا مَا اسْتَهْلَكَتْ فَلاَ شَيْءَ. 17128- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا، عَنِ الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ بِغَيْرِ إذْنِ مَوَالِيهِ، قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلاَ صَدَاقَ لَهَا، يُؤْخَذُ مِنْهَا مَا أَخَذَتْ. 17129- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي مَمْلُوكٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ فَدَخَلَ بِهَا قَالَ لَهَاَ مَا أَخَذَتْ. 17130- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْعَبْدِ إذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ فَلَيْسَ بِنِكَاحٍ وَلَيْسَ لَهَا بِشَيْءٍ. 17131- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلاَهُ وَسَاقَ صَدَاقًا، قَالَ: إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا أَخَذَ الْمَوْلَى الصَّدَاقَ.
17132- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يَقُولُ: أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلاَهُ فَهُوَ عَاهِرٌ. 17133- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يَقُولُ: أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ أو قَالَ: نكح بِغَيْرِ إذْنِ أَهْلِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ. 17134- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نِكَاحُ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ زِنًا، وَيُعَاقَبُ الَّذِي زَوَّجَهُ. 17135- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إذَا تَزَوَّجَ عَبْدُهُ بِغَيْرِ إذْنٍ ضَرَبَهُ الْحَدَّ. 17136- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ الْجَرِيرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ غُنَيْمَ بْنَ قَيْسٍ، قُلْتُ: الْعَبْدُ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ، أَزَانٍ هُوَ؟ قَالَ: قَدْ عَصَى، قُلْتُ: أَزَانٍ هُوَ؟ قَالَ: قَدْ عَصَى. 17137- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلاَهُ، قَالَ: قدْ كَانَ فِي شَيْءٍ فَسَلُوا عَنْهُ. 17138- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ عُثْمَانَ بْنَ غِيَاثٍ قَالَ: لاَ يَتَزَوَّجُ الْعَبْدُ إلاَّ بِإِذْنِ مَوْلاَهُ.
17139- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي قَوْلِهِ: {وَلَكِنْ لاَ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا } قَالَ: لاَ يَأْخُذُ عَلَيْهَا عَهْدًا وَلاَ مِيثَاقًا أَلاَّ تَزَوَّجَ غَيْرَهُ. 17140- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: {وَلَكِنْ لاَ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} يَخْطُبُهَا فِي عِدَّتِهَا. 17141- حَدَّثَنَا عبد الوهاب الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: {وَلَكِنْ لاَ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} قَالَ: يَلْقَى الْوَلِيَّ فَيَذْكُرُ رَغْبَةً وَحِرْصًا. 17142- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدٍ قَالَ: لاَ يُقَاضِيهَا في الْعِدَّةِ أَنْ لاَ تَزَوَّجَ غَيْرَهُ. 17143- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ وَرْقَاءَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: {وَلَكِنْ لاَ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} قَوْلُ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ: لاَ تَفُوتِينِي بِنَفْسِكِ فَإِنِّي نَاكِحُكِ، هَذَا لاَ يَحِلُّ. 17144- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ، عَنْ أَبِي مَخْلَدٍ، وَالْحَسَنِ: {وَلَكِنْ لاَ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} قَالاَ: الزِّنَا. 17145- حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عِمْرَانَ، عَنِ الْحَسَنِ: {وَلَكِنْ لاَ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} قَالَ: الزِّنَا. 17146- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقول {وَلَكِنْ لاَ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا}قَالَ: الزِّنَا. 17147- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ السُّدِّي، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: الزِّنَا. 17148- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ: الزِّنَا. 17149- حدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ أَبي هِلال عَنْ حَيَّانَ الأَعْرَجِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: الزِّنَا. 17150- حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: لاَ يُقَاضِيهَا أَنْ لاَ تَزَوَّجَ غَيْرَهُ.
17151- حدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ حَنَش بْنِ الْمُعْتَمِرِ قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ برَجُلٍ قَدْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا، فَقَالَ لَهُ علي: أُحْصِنْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: إذًا تُرْجَمُ، قَالَ فَرَفَعَهُ إلَى السِّجْنِ فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيّ دَعَا بِهِ فَقَصَّ أَمْرَهُ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ: إنَّهُ قَدْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فَفَرِحَ بِذَلِكَ عَلِيٌّ فَضَرَبَهُ الْحَدَّ وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ وَأَعْطَاهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ فِيمَا يُرَى سِمَاك. 17152- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ وَعَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ أنَّ الْبِكْرَ إذَا زَنَتْ جُلِدَتْ وَفُرِّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا وَلَيْسَ لَهَا شَيْءٌ ثُمَّ تَأَوَّلَ الْحَسَنُ هَذِهِ الآيَةَ: {وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ}. 17153- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ، يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلاَ صَدَاقَ لَهَا. 17154- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ تَزْنِي قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلاَ صَدَاقَ لَهَا وَجَلْدُ مِئَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَإِنْ هُوَ زَنَى فُرِّقَ بَيْنَهُمَا. 17155- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: هِيَ امْرَأَتُهُ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ، إِنْ شَاءَ طَلَّقَ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ كَمَا أَنَّهُ لَوْ فَجَرَ لَمْ تُنْزَعْ عَنْهُ امْرَأَتُهُ. 17156- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ فِي رَجُلٍ زَنَى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِامْرَأَتِهِ، فَكَانَ مِنْ رَأْيِهِ أَنْ لاَ يُفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ. 17157- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَصَابَ أَحَدُهُمَا فَاحِشَةً قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ: يُجْلَدُ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا. 17158- حدَّثَنَا ابن فُضَيل عَنْ ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَتْ: تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً ثُمَّ فَجَرَ بِأُخْرَى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِامْرَأَتِهِ فَجَلَدَهُ أَبُو بَكْرٍ مِئَةً وَنَفَاهُ سَنَةً.
17159- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ أَنَّ أَبَا عَلْقَمَةَ الْهَاشِمِيَّ حدَّثَنَا أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ حَدَّثَهُمْ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم بَعَثَ يَوْمَ حُنَيْنٍ سَرِيَّةً فَأَصَابُوا حَيًّا مِنَ الْعَرَبِ يَوْمَ أَوْطَاسٍ فَهَزَمُوهُمْ وَقَتَلُوهُمْ وَأَصَابُوا نِسَاءً لَهُنَّ أَزْوَاجٌ من زنى، فَكَانَ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم تأثموا مِنْ غِشْيَانِهِنَّ مِنْ أَجْلِ أَزْوَاجِهِنَّ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} مِنْهُنَّ فحلال لَكُمْ. 17160- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَمَّادِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ، فِي قوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} قَالَ: ذَوَاتُ الأَزْوَاجِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. 17161- حَدَّثَنَا عبد الوهاب الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَبَايَا كَانَ لَهُنَّ أَزْوَاجٌ قَبْلَ أَنْ يُسْبَيْنَ. 17162- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ أَنَسٍ: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} قَالَ: ذَوَاتُ الأَزْوَاجِ. 17163- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ زمعة، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سعيد بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: ذَوَاتُ الأَزْوَاجِ، يَرْجِعُ ذَلِكَ إلَى أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ الزِّنَا. 17164- حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ إدْرِيسَ، عَنْ أَشْعَثَ وَهِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبِيدَةَ: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} قَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا وَأَشَارَ بِالأَرْبَعِ: إلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. 17165- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنِ الصَّلْتِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: كُلُّ ذَاتِ زَوْجٍ عَلَيْك حَرَامٌ إلاَّ مَا أَصَبْتَ مِنَ السَّبَايَا. 17166- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: نَزَلَتْ يَوْمَ أَوْطَاسٍ. 17167- حَدَّثَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ حَسَنٍ قَالَ: كُلُّ ذَاتِ زَوْجٍ عَلَيْك حَرَامٌ إلاَّ مَا مَلَكَتْ يَمِينُك، يَعْنِي مِنَ السَّبَايَا. 17168- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ. 17169- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: هُوَ الزِّنَا، وَقَالَ مُجَاهِدٌ: هُوَ الزِّنَا، وَقَالَ عِكْرِمَةُ: هُوَ الزِّنَا {إلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {إلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} يَنْزِعُ الرَّجُلُ وَلِيدَته امْرَأَةِ عَبْدِهِ وَقَالَ غَيْرُهُ: سَبَايَا الْعَدُوِّ يُوطَأْنَ إذَا مَا سُبِيَتْ أَزْوَاجُهُنَّ. 17170- حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَانٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: أَرْبَعٌ. 17171- حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَانٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: أَرْبَعٌ. 17172- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} قَالَ: ذَوَاتُ الأَزْوَاجِ. 17173- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ فِي قَوْلِهِ: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} قَالَ: كُلُّ ذَاتِ زَوْجٍ عَلَيْكَ حَرَامٌ إلاَّ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ، أَوْ تَشْتَرِيهَا. 17174- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: كُلُّ ذَاتِ زَوْجٍ عَلَيْكَ حَرَامٌ إلاَّ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِنَ السَّبَايَا يُرِيدُ {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ}. 17175- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مَكْحُولٍ: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} قَالَ: ذَوَاتُ الأَزْوَاجِ. 17176- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ أَبِي السَّوْدَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ عِكْرِمَةَ عَنْهَا، فَقَالَ: لاَ أَدْرِي، وَسَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ، فَقَالَ: هِيَ كُلُّ ذَاتِ زَوْجٍ. 17177- حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} قَالَ: من النساء كُلُّهُنَّ إلاَّ ذَوَاتِ الأَزْوَاجِ مِنَ السَّبَايَا. 17178- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي قَوْلِهِ: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} قَالَ: الزِّنَا، وَقَالَ مُجَاهِدٌ: هُوَ الزِّنَا، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هُوَ الزِّنَا إلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ يَنْزِعُ الرَّجُلُ وَلِيدَته امْرَأَةِ عَبْدِهِ فَيَطَؤُهَا إِنْ شَاءَ، وَقَالَ غَيْرُهُ: سَبَايَا الْعَدُوِّ. 17179- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: حدثنا شَرِيكٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ سَعِيدٍ فِي قَوْلِهِ: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} قَالَ: نَزَلَتْ فِي نِسَاءِ أَهْلِ حُنَيْنٍ، لَمَّا افْتَتَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم حُنَيْنًا أَصَابَ الْمُسْلِمُونَ السَّبَايَا، فَكَانَ الرَّجُلُ إذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ الْمَرْأَةَ مِنْهُنَّ قَالَتْ: إنَّ لِي زَوْجًا فَأَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} قَالَ: السَّبَايَا مِنْ ذَوَاتِ الأَزْوَاجِ. 17180- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ وَرْقَاءَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} نهى، عَنِ الزِّنَا. 17181- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ طَارِقٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: لاَ تَغُرَّنَّكُمْ هَذِهِ الآيَةُ {إلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} إنَّمَا عَنَى بِهِ الإِمَاءَ وَلَمْ يَعْنِ بِها الْعَبِيدَ.
17182- حَدَّثَنَا جَرِيرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ فِي قَوْلِهِ: {لاَ يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ} قَالَ: لاَ يَحِلُّ لَكَ مِنَ الْمُشْرِكَاتِ إلاَّ مَا سَبَيْتَ، أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ. 17183- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: مِنْ مُسْلِمَةٍ وَلاَ نَصْرَانِيَّةٍ وَلاَ كَافِرَةٍ. 17184- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: {لاَ يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ} قَالَ: نِسَاءُ الأُمَمِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ. 17185- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَزِيْمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ: {لاَ يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ} قَالَ: مِنْ بَعْدَ هَذَا السَّبَبِ. 17186- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ زِيَادٍ قَالَ: قيل لأُبَيٍّ: لَوْ هَلَكَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم حَلَّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ؟ قَالَ: وَمَنْ يَمْنَعُهُ؟ أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ ضَرْبًا مِنَ النِّسَاءِ، فَكَانَ يَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ مَنْ شَاءَ، ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ الآيَةَ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَك اللاَّتِي} حَتَّى خَتَمَ الآيَةَ. 17187- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا مَاتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم حَتَّى أُحِلَّ لَهُ النِّسَاءَ. 17188- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: {وَلاَ أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَك حُسْنُهُنَّ} قَالَ: لاَ تَبَدَّلُ بِهِنَّ يَهُودِيَّاتٍ وَلاَ نَصْرَانِيَّاتٍ. 17189- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، أَوْ أَعْرَابِيَّةٍ. 17190- حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ، عَنْ إسْرَائِيلَ، عَنِ السدِّي، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ فِي قَوْلِهِ: {وَلاَ أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ} قَالَ: ذَلِكَ لَوْ طَلَّقَهُنَّ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَسْتَبْدِلَ، قَالَ: وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يَنْكِحُ مَا شَاءَ بَعْدَ مَا نَزَلَتْ، وَنَزَلَتْ وَتَحْتَهُ تِسْعُ نِسْوَةٍ وَتَزَوَّجَ أُمَّ حَبِيبَةَ وَجُوَيْرِيَةَ. 17191- حَدَّثَنَا عَفَّانَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ: {وَلاَ أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ} قَالَ: قَصَرَهُ اللَّهُ عَلَى نِسَائِهِ التِّسْعِ اللاَّتِي مَاتَ عَنْهُنَّ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: فَأَخْبَرْت بِذَلِكَ عَلِيَّ بْنَ حُسَيْنٍ، فَقَالَ: بل كَانَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ.
17192- حَدَّثَنَا ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ: {الزَّانِي لاَ يَنْكِحُ إلاَّ زَانِيَةً} لاَ يَزْنِي الزَّانِي إلاَّ بِزَانِيَةٍ. 17193- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: {الزَّانِي لاَ يَنْكِحُ إلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} قَالَ: كَانَ يُقَالُ نَسَخَتْهَا الَّتِي بَعْدَهَا {وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ} قَالَ: وَكَانَ يُقَالُ إنَّهَا مِنْ أَيَامَى الْمُسْلِمِينَ. 17194- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: لاَ يَزْنِي إلاَّ بِزَانِيَةٍ، أَوْ مُشْرِكَةٍ. 17195- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: كُنَّ بَغَايَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ. 17196- حَدَّثَنَا عَبْدَةَ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ: سَأَلْتُ عُرْوَةَ، عَنْ قَوْلِهِ: {الزَّانِي لاَ يَنْكِحُ إلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} قَالَ: كُنَّ نِسَاءً بَغَايَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَهُنَّ رَايَاتٌ يُعْرَفْنَ بِهَا. 17197- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْمَاعِيلَ، عَنِ الشعبي قَالَ: نِسَاءٌ كُنَّ يَكْرِينَ أَنْفُسَهُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. 17198- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنِ الضَّحَّاكِ فِي قَوْلِهِ: {الزَّانِي لاَ يَنْكِحُ إلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنْكِحُهَا إلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} قَالَ: لاَ يَزْنِي حِينَ يَزْنِي إلاَّ بِزَانِيَةٍ وَلاَ تَزْنِي حِينَ تَزْنِي إلاَّ بِزَانٍ مِثْلِهَا. 17199- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مِثْلَهُ. 17200- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ شُعْبَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بَغَايَا كُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَجْعَلْنَ عَلَى أَبْوَابِهِنَّ رَايَاتٍ كَرَايَاتِ الْبَيَاطِرَةِ، يَأْتِيهِنَّ النَّاسُ، يُعْرَفْنَ بِذَلِكَ. 17201- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ الْمُنْذِرِ، عَنْ عُرْوَةَ نَحْوَهُ. 17202- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: {الزَّانِي لاَ يَنْكِحُ إلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً}، يَعْنِي بِالنِّكَاحِ: يُجَامِعُهَا. 17203- حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ لاَ يُجَامِعُهَا إلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ. 17204- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سُفْيَانَ التَّمَّارُ العُصْفُريّ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ: كُنَّ بَغَايَا بِمَكَّةَ قَبْلَ الإِسْلاَمِ، فَكَانَ رِجَالٌ يَتَزَوَّجُونَهُنَّ فَيُنْفِقْنَ عَلَيْهِمْ مَا أَصَبْنَ فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلاَمُ تَزَوَّجَهُنَّ رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الإِسْلاَمِ فَحَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ذَلِكَ عَلَيْهِمْ. 17205- حَدَّثَنَا عَفَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: {الزَّانِي لاَ يَنْكِحُ إلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} قَالَ: الزَّانِي لاَ يزني إلاَّ بِزَانِيَةً، أَوْ مُشْرِكَةً وَلَكِنَّ اللَّهَ كَنَّى. 17206- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ وَرْقَاءَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: {الزَّانِي لاَ يَنْكِحُ إلاَّ زَانِيَةً} بَغَايَا مُتَعَالِنَاتٌ كُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقِيلَ لَهُنَّ: هَذَا حَرَامٌ فَأَرَادُوا نِكَاحَهُنَّ فَحَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ نِكَاحَهُنَّ.
17207- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: أَحَلُّ النِّسَاءِ للزَّانِي الزَّانِيَةُ قَالَ: وَسَأَلْتُ الْحَسَنَ، فَقَالَ: إنا لاَ نُفتِي فِي الْمَسْتُورِ وَلَكِنِ الْمَحْدُودُ لاَ يَتَزَوَّجُ إلاَّ مَحْدُودَةً. 17208- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ أَنَّ عَلِيًّا أُتِيَ بِمَحْدُودٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً غَيْرَ مَحْدُودَةٍ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا. 17209- حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدَةَ أَنَّ مَوْلاَةً لِبَنِي حَارِثَةَ جُلِدَتْ حَدَّ الزِّنَا فَأَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَاسْتَشَارَ أَبَا هُرَيْرَةَ، فَقَالَ: لاَ، إلاَّ أَنْ تَكُونَ عَمِلْتُ مِثْلَ عَمَلِهَا. 17210- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ أَنَّ رَجُلاً أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَةً، فَقَالَتْ: إنِّي أَخْشَى أَنْ أَفْضَحَكَ، إنِّي قَدْ بَغَيْتُ، فَأَتَى عُمَرَ، فَقَالَ: أَلَيْسَتْ قَدْ تَابَتْ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَزَوِّجْهَا.
17211- حدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ جَاءَتْ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم، فَقَالَتْ: إنِّي كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلاَقِي فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم وَقَالَ: تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إلَى رِفَاعَةَ؟ لاَ حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ. 17212- حَدَّثَنَا أبو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم عَنْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: لاَ تحل له حَتَّى يَذُوقَ الآخر عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ. 17213- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم مثل حديث الأعمش. 17214- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم بِنَحْوه. 17215- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ رَزِينِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَأَغْلَقَ الْبَابَ وَأَرْخَى السِّتْرَ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ: لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ. قَالَ وَكِيعٌ بأخرة: رَزِينِ بْنِ سُلَيْمَانَ. 17216- حَدَّثَنَا شَريك، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَهُزَّهَا بِهِ هَزِيزَ الْبِكْرِ، قَالَ: وَقَالَتْ عَائِشَةُ: حَتَّى يَذُوقَ الآخَرُ عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ. 17217- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ الْهُنَائي، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لاَ تَحِلُّ لِلأَوَّلِ حَتَّى يُجَامِعَهَا الآخَرُ وَيَدْخُلَ بِهَا. 17218- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي تِحْيَى، قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: لاَ تَحِلُّ لِلأَوَّلِ حَتَّى يُجَامِعَهَا الآخَرُ. 17219- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ: لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يُشَفْشِفَهَا بِهِ، وَقَالَ علي: حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ. 17220- حدَّثَنَا الأَشْيَبُ الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي الْحَارِثِ الْغِفَارِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قَالَ: حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ.
17221- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَةَ، عَنْ خالد عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: إذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا، قَالَ خَالِدٌ: قَالَ أَبُو قِلاَبَةَ: أَمَا لَوْ قُلْتُ: إنَّهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم وَلَكِنَّهَا سُّنَّةٌ قَالَ خَالِدٌ: فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ سِيرِينَ، فَقَالَ: زِدْتُمْ هَذِهِ أَرْبَعًا وَهَذِهِ لَيْلَةً. 17222- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قَالَ: لِلْبِكْرِ سَبْعًا وَلِلثَّيِّبِ ثَلاَثًا. 17223- حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إسحاق، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم بمثله. 17224- حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم لَمَّا تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا وَقَالَ لَهَا: إنَّهُ لَيْسَ بِكَ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي. 17225- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم أُمَّ سَلَمَةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا وَقَالَ: إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِغَيْرِكِ، قِيلَ لِلْحَكَمِ: مَنْ حَدَّثَك هَذَا الْحَدِيثَ؟ فَقَالَ: هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدَ أَهْلِ الْحِجَازِ مَعْرُوفٌ. 17226- حَدَّثَنَا عَبْدَة بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ قَالاَ: إذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى امْرَأَتِهِ، أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا. 17227- حَدَّثَنَا عَبدَة، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ مِثْلَهُ. 17228- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لِلْبِكْرِ ثَلاَثًا وَلِلثَّيِّبِ لَيلَتَين. 17229- حَدَّثَنَا عَبدَة، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ يُقِيمُ عِنْدَ الْبِكْرِ ثَلاَثًا ولِلثَّيِّبِ لَيْلَتَيْنِ. 17230- حَدَّثَنَا عَبدَة، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: يُقِيمُ عِنْدَ الْبِكْرِ ثَلاَثًا وَيَقْسِمُ وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبُ أَقَامَ لَيْلَتَيْنِ ثُمَّ يَقْسِمُ. 17231- حدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بَلَغَهُ قَالَ: الْبِكْرُ ثَلاَثًا وَالثَّيِّبُ لَيْلَتَيْنِ. 17232- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ زَمْعَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَام، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: لِلْبِكْرِ سَبْعًا وَلِلثَّيِّبِ ثَلاَثًا. 17233- حَدَّثَنَا أَبُو قَطَنٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٌ قَالاَ: هُمَا سَوَاءٌ فِي الْقَسْمِ. 17234- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَخِلاَسٍ قَالُوا: إذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَقَامَ عنْدَهَا ثَلاَثًا ثُمَّ يَقْسِمُ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ لَيْلَتَيْنِ ثُمَّ يَقْسِمُ. 17235- حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ لِلْبِكْرِ سَبْعًا وَلِلثَّيِّبِ ثَلاَثًا، قَالَ حُمَيْدٌ: وَقَالَ الْحَسَنُ: سَبْعًا وَلَيْلَتَيْنِ.
17236- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ جَامِعٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ الزرَّاد، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ قَمِير، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: الْمُسْتَحَاضَةُ لاَ يَأْتِيهَا زَوْجُهَا. 17237- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُجَامِعَهَا زَوْجُهَا. 17238- حَدَّثَنَا عَبْدِ الوَهَاب الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ. 17239- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: لاَ يَغْشَاهَا وَلاَ تَصُومُ. 17240- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، قَالَ: قَالَ الشَّعْبِيُّ: لاَ تَصُومُ وَلاَ يَغْشَاهَا زَوْجُهَا. 17241- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: قُلْتُ لِسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: يَأْتِيهَا زَوْجُهَا؟ قَالَ: مَا نَقُولُ فِيهِ إلاَّ مَا سَمِعْنَا.
17242- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: الْمُسْتَحَاضَةُ يَأْتِيهَا زَوْجُهَا. 17243- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ الْحَجَّاجَ قَالَ: إذَا شَكَّتْ فِي الْحَيْضِ اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ وَلاَ يَقْرَبُهَا حَتَّى تَطْهُرَ، فَقَالَ: بِئْسَ مَا قَالَ، الصَّلاَةُ أَعْظَمُ حُرْمَةً. 17244- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: يَأْتِيهَا زَوْجُهَا. 17245- حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: يَأْتِيهَا زَوْجُهَا. 17246- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: يَغْشَاهَا زَوْجُهَا إِنْ شَاءَ. 17247- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ َشُعْبَةُ، عَنْ حَمَّادٍ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ: يَأْتِيهَا زَوْجُهَا وَتَصُومُ. 17248- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَالِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ في المستحاضة قَالَ: يَأْتِيهَا، الصَّلاَةُ أَعْظَمُ حُرْمَةً. 17249- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سعيد بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَالْحَسَنِ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ: تَصُومُ وَتُصَلِّي وَتَقْضِي الْمَنَاسِكَ وَيَغْشَاهَا زَوْجُهَا. 17250- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: الْمُسْتَحَاضَةُ تَصُومُ وَتُصَلِّي وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا. 17251- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ مُوسَى، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: الْمُسْتَحَاضَةُ يَأْتِيهَا زَوْجُهَا.
17252- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: قَالَ شُرَيْحٌ: هُوَ الزَّوْجُ يَعنِِْي {الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ }. 17253- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: {الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} هُوَ الزَّوْجُ. 17254- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ مُجَاهِدٌ: {الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} هُوَ الزَّوْجُ، {إلاَّ أَنْ يَعْفُونَ} ترد الْمَرْأَةُ شَطْرَهَا {أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} إتْمَامُ الزَّوْجِ الصَّدَاقَ كُلَّهُ. 17255- حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنْ شُرَيْحٍ، وَعن إِسماعيل، عَنِ الشَّعبي، عَنْ شُرَيْحٍ وَجُوَيْبِرٌ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالُوا: هُوَ الزَّوْجُ. 17256- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ: {إلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} قَالَ: الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجُ، إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَعْفُوَ هِيَ فَلاَ تَأْخُذْ مِنْ صَدَاقِهَا شَيْئًا، وَإِنْ شَاءَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ. 17257- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمرو أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَأَتَمَّ لَهَا الصَّدَاقَ وَقَالَ: أَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ. 17258- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ أَفْلَحَ بن سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ كَعْبٍ يَقُولُ: {الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} هُوَ الزَّوْجُ، يُعْطِي مَا عِنْدَهُ عَفْوًا. 17259- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: {الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} الزَّوْجُ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: {إلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} فَهِيَ الْمَرْأَةُ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَإِمَّا أَنْ تَعْفُوَ، عَنِ النِّصْفِ لِزَوْجِهَا وَإِمَّا أَنْ يَعْفُوَ زَوْجُهَا فَيُكْمِلَ لَهَا الصَّدَاقَ. 17260- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: هُوَ الزَّوْجُ. 17261- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: هُوَ الزَّوْجُ. 17262- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، وَمُجَاهِدٍ قَالاَ: {الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} هُوَ الْوَلِيُّ وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: هُوَ الزَّوْجُ، فَكَلَّمَاهُ فِي ذَلِكَ فَمَا بَرِحَا حَتَّى تَابَعَا سَعِيدًا. 17263- حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ سَعِيدٍ قَالَ: هُوَ الزَّوْجُ. 17264- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: {الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} الزَّوْجُ. 17265- حَدَّثَنَا ابْنُ الدَّرَاوَرْدِيِّ، عَنْ عُمَرَ مَوْلَى غُفْرَةَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ كَعْبٍ كَانَ يَقُولُ: {الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} الزَّوْجُ. 17266- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ وَوَكِيعٌ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ عاصم، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: الزَّوْجُ. 17267- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنِ الأَعْمَشِِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: هُوَ الزَّوْجُ. 17268- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: هُوَ الزَّوْجُ. 17269- حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: هُوَ الزَّوْجُ. 17270- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: {إلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} قَالَ: الزَّوْجُ. 17271- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ إسْرَائِيلَ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَمُجَاهِدٍ قَالاَ: {الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} الزَّوْجُ.
17272- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: هُوَ الْوَلِيُّ. 17273- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ: سُئِلَ الْحَسَنُ، عَنِ {الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} قَالَ: هُوَ الْوَلِيُّ. 17274- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنِ الأَعْمَشِِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: هُوَ الْوَلِيُّ. 17275- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ هُوَ الْوَلِيُّ. 17276- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ هُوَ الْوَلِيُّ. 17277- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الأَبُ. 17278- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: هُوَ الْوَلِيُّ. 17279- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ {إلاَّ أَنْ يَعْفُونَ} قَالَ: الثَّيِّبَاتُ {أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} وَلِيُّ الْبِكْرِ. 17280- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: رَضِيَ اللَّهُ بِالْعَفْوِ وَأَمَرَ بِهِ فَإِنْ عَفَتْ عَفَتْ، وَإِنْ أَبَتْ وَعَفَا وَلِيُّهَا جَازَ، وَإِنْ أَبَتْ.
17281- حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ صَالِحٍ الدَّهَّانِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} قَالَ: الْكَفُّ وَرُقْعَةُ الْوَجْهِ. 17282- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قَالَ: الثِّيَابُ. 17283- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ عِمرَان بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، وَعِكْرِمَةَ: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} قَالاَ: الْكُحْلُ وَالْخَاتَمُ وَالثِّيَابُ. 17284- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} قَالَ: مَا فَوْقَ الدِّرْعِ إلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا. 17285- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: الثِّيَابُ. 17286- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ، الْكُحْلُ وَالثِّيَابُ. 17287- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ شَبِيبٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: الْقُلْبُ وَالْفَتْخَةُ. 17288- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ مَاهَانَ: إلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا، قَالَ: الثِّيَابُ. 17289- حَدَّثَنَا مُعْتَمر، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: الْوَجْهُ وَالثِّيَابُ. 17290- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ قَالَ: حدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ الْغَازِ قَالَ: حدَّثَنَا نَافِعٌ عن ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: الزِّينَةُ الظَّاهِرَةُ: الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ. 17291- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ قَالَ: حدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ الْغَازِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: الزِّينَةُ الظَّاهِرَةُ: الْخِضَابُ وَالْكُحْلُ. 17292- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُولاً يَقُولُ: الزِّينَةُ الظَّاهِرَةُ: الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ. 17293- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ قَالَ: الثِّيَابُ. 17294- حَدَّثَنَا عَفَّانَ قَالَ: حدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: حدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} الْخَاتَمُ وَالْخِضَابُ وَالْكُحْلُ. 17295- حَدَّثَنَا عَفَّانَ قَالَ: حدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: حدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: الْخِضَابُ وَالْكُحْلُ. 17296- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: الزِّينَةُ زِينَتَانِ: زِينَةٌ ظَاهِرَةٌ وَزِينَةٌ بَاطِنَةٌ لاَ يَرَاهَا إلاَّ الزَّوْجُ، وَأَمَّا الزِّينَةُ الظَّاهِرَةُ فَالثِّيَابُ، وَأَمَّا الزِّينَةُ الْبَاطِنَةُ فَالْكُحْلُ وَالسِّوَارُ وَالْخَاتَمُ. 17297- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قَالَ: وَجْهُهَا وَكَفُّهَا. 17298- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلم، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: كَفُّهَا وَوَجْهُهَا. 17299- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ: حدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ سَابُورَ، عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قَالَ: الْكَفُّ وَالْخَاتَمُ. 17300- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: {مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قَالَ: الْوَجْهُ وَثُغْرَةُ النَّحْرِ.
17301- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: لاَ تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَالرَّضْعَتَانِ وَالْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ. 17302- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ. 17303- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: إنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ. 17304- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: لاَ تُحَرِّمُ الغبقة وَلاَ الْغَبْقَتَانِ. 17305- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ، عَنِ الرَّضَاعِ، فَقَالَ: لاَ تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلاَ الرَّضْعَتَانِ وَلاَ الثَّلاَثُ. 17306- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ زَيْدٍ قَالَ: لاَ تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلاَ الرَّضْعَتَانِ. 17307- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: يُحَرِّمُ مِنْهُ مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ. 17308- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ إسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: إنَّمَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَأَنْشَزَ الْعَظْمَ. 17309- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو مُوسَى: لاَ يُحَرِّمُ الرَّضَاعُ إلاَّ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَالدَّمَ. 17310- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ إذَا أَرَادَتْ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا أَحَدٌ أَمَرَتْ بِهِ فَأُرْضِعَ فَأَمَرَتْ أُمَّ كُلْثُومٍ أَنْ تُرْضِعَ سَالِمًا عَشْرَ رَضَعَاتٍ فَأَرْضَعَتْهُ ثَلاَثًا فَمَرِضَتْ، فَكَانَ لاَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا وَأَمَرَتْ فَاطِمَةَ بِنْتَ عُمَرَ أَنْ تُرْضِعَ عَاصِمَ بْنَ سَعْدٍ مَوْلًى لَهُمْ عَشْرَ رَضَعَاتٍ، فَأَرْضَعَتْهُ فَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا.
17311- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إلَى إبْرَاهِيمَ أَسْأَلُهُ، عَنِ الرَّضَاعِ فَكَتَبَ إلَيَّ إِنَّ عَلِيًّا، وَعَبْدَ اللهِ كَانَا يَقُولاَنِ: قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ حَرَامٌ. 17312- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: يُحَرِّمُ قَلِيلُ الرَّضَاعِ كَمَا يُحَرِّمُ كَثِيرُهُ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ: قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ أَحَبُّ إلَيَّ. 17313- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وسُئِلَ عَنِ المرأة تُرْضِعُ الصَّبِيَّ الرَّضْعَةَ، فَقَالَ: إذَا عقا الصَّبِيُّ حَرُمَتْ عَلَيْهِ، وَمَا وَلَدَتْ. 17314- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ: اشْتَرَطَ عَشْرَ رَضَعَاتٍ ثُمَّ قِيلَ: إنَّ الرَّضْعَةَ الْوَاحِدَةَ تُحَرِّمُ. 17315- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: الْحَكَمُ وَحَمَّادٌ قَالاَ: الْمَصَّةُ تُحَرِّمُ. 17316- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأحمر، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ تُحَرِّمُ. 17317- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: سَأَلْتُ ابن عمر، فَقَالَ الْمَصَّةُ الْوَاحِدَةُ تُحَرِّمُ. 17318- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ زَمْعَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ وَعن حُمَيْدٍ الأَعْرَجُ، عَنْ مُجَاهِدٍ وعَمَّنْ سَمِعَ عَطَاءً، قَالَ زَمْعَةُ: وَسَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ يَقُولُ: قَالُوا: يُحَرِّمُ قَلِيلُ الرَّضَاعِ وَكَثِيرُهُ.
17319- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم أُرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَ: إنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ وَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ. 17320- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا لَكَ تَنوَّقُ فِي قُرَيْشٍ وَتَدَعُنَا قَالَ: عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، ابِنْة حَمْزَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: إنَّهَا لاَ تَحِلُّ لِي، إنَّهَا بِنْتُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ. 17321- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَتَانِي عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ أَفْلَحُ بن أَبِي الْقُعَيْسِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ بَعْدَ مَا ضُرِبَ الْحِجَابُ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم، فَقَالَ: إنَّهُ عَمُّك فَأْذَنِي لَهُ قالت: إنَّمَا أَرْضَعْتنِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ قَالَ: تَرِبَتْ يَدَاك، أَوْ يَمِينُك. 17322- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أن أُمَّ حَبِيبَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ لَكَ فِي أُخْتِي ابْنَةِ أَبِي سُفْيَانَ؟ قَالَ: إنَّهَا لاَ تَحِلُّ لِي قَالَتْ: فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّك تَخْطُبُ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: وَاللَّهِ إِنْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حِجْرِي مَا حَلَّتْ لِي، إنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا ثُوَيْبَةُ فَلاَ تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلاَ أَخَوَاتِكُنَّ. 17323- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ تُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا تُحَرِّمُ مِنَ الْوِلاَدَةِ. 17324- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَيُّوبَ قَالَ: حدَّثَنِي عَمِّي إيَاسُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: لاَ تَنْكِحُ مَنْ أَرْضَعَتْهُ امْرَأَةُ أَخِيك وَلاَ امْرَأَةُ أَبِيك وَلاَ امْرَأَةُ ابْنِك. 17325- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: يَحْرُمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ. 17326- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ. 17327- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: أُرَاهُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ. 17328- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ. 17329- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ إسْرَائِيلَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بن عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: سَمِعْتُ سُوَيْد بْنَ غَفَلَةَ يَقُولُ: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ. 17330- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ إسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ أَِنَّهُ قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: هَلْ لَكَ فِي بِنْتِ حَمْزَةَ؟ فَقَالَ: إنَّهَا لاَ تَحِلُّ لِي، إنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ.
17331- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لاَ رَضَاعَ إلاَّ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ. 17332- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ لاَ رَضَاعَ إلاَّ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ. 17333- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ زُبَيْدٍ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ: لاَ يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إلاَّ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ. 17334- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لاَ رَضَاعَ إلاَّ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ. 17335- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لاَ رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ. 17336- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ لاَ رَضَاعَ إلاَّ مَا كَانَ فِي الصِّغَرِ. 17337- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إبْرَاهِيمَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: لاَ رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ. 17338- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي جَنَابٍ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لاَ رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ. 17339- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ، عَنِ الرَّضَاعِ، فَقَالَتْ: لاَ رَضَاعَ إلاَّ مَا كَانَ فِي الْمَهْدِ قَبْلَ الْفِطَامِ. 17340- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ سُئِلَ عَنِ الرَّضَاعِ، فَقَالَ: لاَ يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إلاَّ مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ، وَكَانَ فِي الثَّدْيِ قَبْلَ الْفِطَامِ. 17341- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَجَّاج بْنِ حَجَّاج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِمِثْلِهِ. 17342- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَجَّاج بْنِ حَجَّاج، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِمِثْلِهِ. 17343- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الأَعْمَشِِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ أَنَّ عَلْقَمَةَ مَرَّ بِامْرَأَةٍ وَهِيَ تُرْضِعُ صَبِيًّا لَهَا بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ، فَقَالَ: لاَ تسقيه داءك. 17344- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إذَا فُطِمَ الصَّبِيُّ فَلاَ رَضَاعَ بَعْدَ الْفِطَامِ. 17345- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لاَ يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إلاَّ مَا كَانَ فِي الصِّغَرِ. 17346- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: لاَ رَضَاعَ إلاَّ مَا كَانَ فِي الْمَهْدِ، وَإِلاَّ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَالدَّمَ. 17347- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: مَا كَانَ مِنْ رضاع، أَوْ سَعُوطٍ فِي السَّنَتَيْنِ فَهُوَ رَضَاعٌ، وَمَا كَانَ بَعْدُ فَلَيْسَ بِرَضَاعٍ.
17348- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ عَبْدِ اللهِ وَحَسَنٍ ابْنَي مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِمَا أَنَّ عَلِيًّا قَالَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: أَمَا عَلِمْتَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم نَهَى، عَنِ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ؟ 17349- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم نَهَى يَوْمَ الْفَتْحِ، عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ. 17350- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قَائِمًا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ وَهُوَ يَقُولُ: أَيُّهَا النَّاسُ، إنِّي كُنْتُ قد أَذِنْتُ لَكُمْ فِي اِلاسْتِمْتَاعِ، أَلاَ وَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهَا إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ وَلاَ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا. 17351- حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: حدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ، عَنْ إيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم عَامَ أَوْطَاسٍ فِي الْمُتْعَةِ ثَلاَثًا ثُمَّ نَهَى عَنْهَا. 17352- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: لَوْ تَقَدَّمْتُ فِيهَا لَرَجَمْتُ، يَعْنِي الْمُتْعَةَ. 17353- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: نَهَى عُمَرَ، عَنْ مُتْعَتَيْنِ مُتْعَةَ النِّسَاءِ وَمُتْعَةَ الْحَجِّ. 17354- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ، فَقَالَ: لاَ نَعْلَمُهَا إلاَّ السِّفَاحَ. 17355- حَدَّثَنَا عَبدَة، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ الْمُتْعَةِ، فَقَالَ: حرَامٌ فَقِيلَ لَهُ: إنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يُفْتِي بِهَا، فَقَالَ: فَهَلاَّ تَزَمْزَمَ بِهَا فِي زَمَانِ عُمَرَ. 17356- حَدَّثَنَا عَبدَة، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ: رَحِمَ اللَّهُ عُمَرَ، لَوْلاَ إِنَّهُ نَهَى، عَنِ الْمُتْعَةِ صَارَ الزِّنَا جِهَارًا. 17357- حَدَّثَنَا عَبدَة، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: وَاللَّهِ مَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ إلاَّ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ أَذِنَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فِيهَا، مَا كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ وَلاَ بَعْدُ. 17358- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ ذُؤَيبٍ: سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ: إنَّ الذِّئْبَ يُكَنَّى أَبَا جَعْدَةَ، أَلاَ وَإِنَّ الْمُتْعَةَ هِيَ الزِّنَا. 17359- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ طَاوُوسٍ قَالَ: كَانَتْ سُنَّةُ الْمُتْعَةِ سُنَّةَ النِّكَاحِ إلاَّ أَنَّ الأَجَلَ كَانَ فِي أَيْدِيهِنَّ. 17360- حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: لَوْ أُتِيتُ بِرَجُلٍ تَمَتَّعَ بِامْرَأَةٍ لَرَجَمْتُهُ إِنْ كَانَ أُحْصِنَ فَإِنْ كَانَ لَمْ يَكُنْ أُحْصِنَ ضَرَبْتُهُ. 17361- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْغَازِ، قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُولاً يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ إلَى أَجَلٍ قَالَ: ذَلِكَ الزِّنَا. 17362- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم وَنَحْنُ شَبَابٌ قَالَ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلاَ نَسْتَخْصِي؟ قَالَ: لاَ ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إلَى الأَجَلِ ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللهِ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ}.
17363- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِِ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: لاَ أُوتَى بِمُحِلٍّ وَلاَ مُحَلَّلٍ لَهُ إلاَّ رَجَمْتُهُمَا. 17364- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: لَعَنِ اللَّهُ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ وَالْمُحَلَّلَةَ. 17365- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ نَوْفَلٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنْ تَحْلِيلِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا قَالَ: ذَلِكَ السِّفَاحُ، لَوْ أَدْرَكَكُمْ عُمَرُ لَنَكَّلَكُمْ. 17366- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ أَبِي شِهَابٍ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ دَعْلَجٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: الْمُحَلِّلُ مَلْعُونٌ. 17367- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ وَعَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالاَ: إذَا هَمَّ أَحَدُ الثَّلاَثَةِ فَسَدَ النِّكَاحُ. 17368- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا، عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِيُحِلَّهَا لِزَوْجِهَا، فَقَالَ الْحَكَمُ: يُمْسِكُهَا وَقَالَ حَمَّادٌ: أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يُفَارِقَهَا. 17369- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِيُحِلَّهَا لِزَوْجِهَا وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ قَالَ: لاَ يَصْلُحُ ذَلِكَ إذَا كَانَ تَزَوَّجَهَا لَيُحِلَّهَا. 17370- حَدَّثَنَا عَائِذُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: لُعِنَ الْمُحِلُّ وَالْمُحَلَّلُ لَهُ. 17371- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُزَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ. 17372- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ جابر بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَلِيَّ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ. 17373- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي الْفُرَاتِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْقَرْيَةِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ وَلاَ عِلْمِهَا فَأَخْرَجَ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ فَتَزَوَّجَهَا به لِيُحِلَّهَا لَهُ، فَقَالَ: لاَ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم سُئِلَ عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ، فَقَالَ: لاَ حَتَّى يَنْكِحَهَا مُرْتَغِِبًا لِنَفْسِهِ، حَتَّى يَتَزَوَّجَهَا مُرْتَغِِبًا لِنَفْسِهِ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى يذُوقَ الْعُسَيْلَةَ. 17374- حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ: حدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَى الْحَسَنِ، فَقَالَ: إنَّ رَجُلاً مِنْ قَوْمِي طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فَنَدِمَ وَنَدِمَتْ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَنْطَلِقَ فَأَتَزَوَّجَهَا وَأَصْدُقَهَا صَدَاقًا ثُمَّ أَدْخُلَ بِهَا كَمَا يَدْخُلُ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ، ثُمَّ أُطَلِّقَهَا حَتَّى تَحِلَّ لِزَوْجِهَا، قَالَ، فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ: اتَّقِ اللَّهَ يَا فَتَى وَلاَ تَكُونَنَّ مِسْمَارَ نَارٍ لِحُدُودِ اللهِ. 17375- حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الأَخْنَسِيِّ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ.
17376- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ قَالَ: وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِبِضْعٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَشَوَّفَتْ فَعِيبَ ذَلِكَ عَلَيْهَا وَذُكِرَ أَمْرُهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم، فَقَالَ: إِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ مَضَى أَجَلُهَا. 17377- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ يحيى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: كُنْتُ أَنَا، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ فَتَذَاكَرْنَا: الرَّجُلُ يَمُوتُ، عَنِ الْمَرْأَةِ فَتَضَعُ بَعْدَ وَفَاتِهِ بِيَسِيرٍ فَقُلْتُ: إذَا وَضَعَتْ فَقَدْ حَلَّتْ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَجَلُهَا آخِرُ الأَجَلَيْنِ فَتَرَاجَعَا بِذَلِكَ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي، يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ فَبَعَثُوا كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ إلَى أُمِّ سَلَمَةَ، فَقَالَتْ: إنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً، وَإِنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ يُكَنَّى أَبَا السَّنَابِلِ خَطَبَهَا وَأَخْبَرَهَا أَنَّهَا قَدْ حَلَّتْ فَأَرَادَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ غَيْرَهُ، فَقَالَ لَهَا أَبُو السَّنَابِلِ: إنَّك لَمْ تَحِلِّينَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ سُبَيْعَةُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ. 17378- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمِسْوَرِ أَنَّ سُبَيْعَةَ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِشَهْرٍ فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم أَنْ تَزَوَّجَ. 17379- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ: قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ يُحَدِّثُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَاك يَقُولُ: لَوْ وَضَعَتِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ذَا بَطْنِهَا وَهُوَ عَلَى السَّرِيرِ فَقَدْ حَلَّتْ. 17380- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ قَالاَ: إذَا وَضَعَتْ وَهُوَ فِي جَانِبِ الْبَيْتِ فِي أَكْفَانِهِ فَقَدْ حَلَّتْ. 17381- حَدَّثَنَا عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ اسْتَشَارَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ الله عَنْهُ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ زَيْدٌ: قدْ حَلَّتْ وَقَالَ عَلِيٌّ: أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَالَ زَيْدٌ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَتْ يَئيسًا قَالَ عَلِيُّ: فَآخِرُ الأَجَلَيْنِ قَالَ عُمَرُ: لَوْ وَضَعَتْ ذَا بَطْنِهَا وَزَوْجُهَا عَلَى نَعْشِهِ لَمْ يَدْخُلْ حُفْرَتَهُ لَكَانَتْ قَدْ حَلَّتْ. 17382- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَاللَّهِ مَنْ شَاءَ لَقَاسَمْتُهُ لَنَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى بَعْدَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. 17383- حَدَّثَنَا عبد الوهاب الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ: إذَا وَضَعَتْ حَلَّتْ. 17384- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ، أَوْ تُوُفِّيَ عَنْهَا فَإِنَّ أَجَلَهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا. 17385- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: أَجَلُ كُلِّ حَامِلٍ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا قَالَ: وَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ: آخِرُ الأَجَلَيْنِ. 17386- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِِ، عَنْ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُذْكَرْ فِيهِ مَسْرُوقٌ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: آخِرُ الأَجَلَيْنِ. 17387- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَالِمٍ قَالَ: قَالَ أُبَيٌّ بْنُ كَعْبٍ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنَّ عِدَدًا مِنْ عِدَدِ النِّسَاءِ لَمْ يُذْكَرْ فِي كِتَابِ اللهِ، الصِّغَارُ وَالْكِبَارُ وَأُولاَتُ الأَحْمَالِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}. 17388- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: كُنْتُ فِي حَلْقَةٍ فِيهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى قَالَ: فَقَالَ: آخِرُ الأَجَلَيْنِ قَالَ: فَذَكَرْتُ حَدِيثَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ سُبَيْعَةَ قَالَ فَضمَزَ لِي أَصْحَابُهُ قَالَ: فَقُلْتُ: إنِّي لَجَرِيءٌ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ إِنْ كَذَبْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي نَاحِيَةِ المَسْجِد. 17389- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا: عِدَّتُهَا آخِرُ الأَجَلَيْنِ. 17390- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِعِشْرِينَ، أَوْ بِشَهْرٍ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَمَرَّ بِهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بِعَكَكٍ، فَقَالَ: قَدْ تَصَنَّعْتِ لِلأَزْوَاجِ؟ لاَ، حَتَّى يَأْتِيَ عَلَيْك أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: قَدْ حَلَلْتِ لِلأَزْوَاجِ. 17391- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ وَعَمْرِو بْنِ عُتْبَةَ أَنَّهُمَا كَتَبَا إلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ يَسْأَلاَنِهَا عَنْ أَمْرِهَا فَكَتَبَتْ إلَيْهِمَا أَنَّهَا وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً فَتَهَيَّأَتْ تَطْلُبُ الْخَيْرَ فَمَرَّ بِهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بِعَكَكٍ، فَقَالَ: قدْ أَسْرَعْتِ، اعْتَدِّي آخِرَ الأَجَلَيْنِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، اسْتَغْفِرْ لِي، فَقَالَ: وَمَا ذَاكِ؟ فَأَخْبَرَتْهُ الْخَبَرَ، فَقَالَ: إِنْ وَجَدْتِ زَوْجًا صَالِحًا فَتَزَوَّجِي. 17392- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ: شَهِدْتُ عَلِيًّا وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ قَالَ: تَتَرَبَّصُ أَبْعَدَ الأَجَلَيْنِ، فَقَالَ رَجُل إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ: يَقُولُ تَسْفِي نَفْسَهَا؟ فَقَالَ عَلِيٌّ: إنَّ فَرُّوخَ لاَ يَعْلَمُ.
17393- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لَهَا الصَّدَاقُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قَضَى فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ مِثْلَ ذَلِكَ. 17394- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ: مِثْلَهُ. 17395- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنَحْوٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ فِرَاسٍ. 17396- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ أن ابْنَ عُمَرَ زَوَّجَ ابْنًا لَهُ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِهِ، فَتُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا، فَطَلَبُوا إلَى ابْنِ عُمَرَ الصَّدَاقَ، فَقَالَ: لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ، فَأَبَوْا أَنْ يَرْضَوْا بِذَلِكَ، فَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، فَأَتَوْهُ فَقَالَ: لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ. 17397- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ قَالَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ تَرِثُ وَتَعْتَدُّ. 17398- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، وَعَطَاءٍ فِي الَّذِي يُفَوَّضُ إلَيْهِ فَيَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ قَالاَ: لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ. 17399- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرو وَعَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ يُرَى أَنَّهُ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَهَا الْمِيرَاثُ وَلاَ صَدَاقَ لَهَا. 17400- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ رَجُلاً بِالْمَدِينَةِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا قَالُوا: لَهَا الْمِيرَاثُ وَلاَ مَهْرَ لَهَا وَقَالَ مَسْرُوقٌ: لاَ يَكُونُ مِيرَاثٌ حَتَّى يَكُونَ قَبْلَهُ مَهْرٌ. 17401- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، أَوِ الصَّدَاقُ، شَكَّ أَبُو بَكْرٍ. 17402- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَى ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: إنَّ رَجُلاً مِنَّا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا وَلَمْ يُجَامِعْهَا حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: مَا سُئِلْت عَنْ شَيْءٍ مُنْذُ فَارَقْت النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ هَذَا، سَلُوا غَيْرِي فَتَرَدَّدُوا فِيهَا شَهْرًا قَالَ: فَقَالَ: مَنْ أَسْأَلُ وَأَنْتُمْ أَخِيَّةُ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ بِهَذَا الْبَلَدِ؟ فَقَالَ: سَأَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي فَإِنْ يَكُنْ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ، وَإِنْ يَكُنْ خَطَأً فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ، أَرَى أَنَّ لَهَا مَهْرَ نِسَائِهَا لاَ وَكْسَ وَلاَ شَطَطَ وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، فَقَالَ: نَاسٌ مِنْ أَشْجَعَ: نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قَضَى مِثْلَ الَّذِي قَضَيْت فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا بِرْوَعُ ابْنَةُ وَاشِقٍ قَالَ: فَمَا رَأَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَرِحَ بِشَيْءٍ مَا فَرِحَ يَوْمَئِذٍ بِهِ. 17403- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: تَزَوَّجَ ابْنٌ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بِنْتًا لِعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ كَانَتْ أُمُّهَا أَسْمَاءَ بِنْتَ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ فَتُوُفِّيَ وَلَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقًا فَطَلَبُوا مِنْهُ الصَّدَاقَ وَالْمِيرَاثَ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَهَا الْمِيرَاثُ وَلاَ صَدَاقَ لَهَا فَأَبَوْا ذَلِكَ عَلَى ابْنِ عُمَرَ فَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، فَقَالَ زَيْدٌ: لَهَا الْمِيرَاثُ وَلاَ صَدَاقَ لَهَا. 17404- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَهَا الْمِيرَاثُ وَلاَ صَدَاقَ لَهَا. 17405- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي الَّتِي يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا وَقَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا: أَنَّ لَهَا صَدَاقَ نِسَائِهَا وَيُحَدِّثُ بِذَلِكَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم وَعِدَّةَ الْمُتَوَفَّى وَلَهَا الْمِيرَاثُ. 17406- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَهَا الْمِيرَاثُ وَلاَ صَدَاقَ لَهَا.
|