الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: مصنف ابن أبي شيبة ***
17767- حدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنَ أَبي مَسْعُوْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم نَهَى عَنْ مَهْرِ البَغْيِ. 17768- حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حدَّثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قَالَ: كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ. 17769- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم عَنْ كَسْب مَهْرِ الْبَغِيِّ. 17770- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ. 17771- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ فِي قَوْلِهِ: {وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ} قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ يَقُولُ لِجَارِيَتِهِ: اذْهَبِي فَابْغِينَا شَيْئًا فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَلاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ}. 17772- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنِ الأَعْمَشِِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانُوا يُكْرِهُونَ أَنْ يَتَزَوَّجُوا عَلَى الدِّرْهَمِ وَالدِّرْهَمَيْنِ مِثْلَ مَهْرِ الْبَغِيِّ. 17773- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم نَهَى عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ.
17774- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بنُ مُعَاذٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الحَسَنِ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَةً وَحُرَّةً فِي عُقْدَةٍ قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الأَمَةِ، أَوْ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَيْنِ فِي عُقْدَةٍ قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا. 17775- حَدَّثَنَا حَفْصُ بنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبرَاهِيْمَ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ حُرَّةً وَأَمَةً فِي عُقْدَةٍ فَسَدَ نِكَاحَهُمَا.
17776- حَدَّثَنَا عَبْدَةَ بنَ سُلَيْمَان، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ؛ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا، ثُمَّ مَاتَ، ثُمَّ قَامَتِ البَيِّنَةُ أَنَّهَا أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَ: لَهَا الصَّدَاقُ وَلاَ مِيْرَاثَ لَهَا.
17777- حَدَّثَنَا حَفْصُ بنُ غِيَاثٍ، عَنِ الحَجَّاجِ، عَنِ الرُّكَيْنِ؛ أَنَّ المُغِيْرَةَ ابْنَ شُعْبَةَ خَطَبَ امْرَأَةً، وَهُوَ وَلِيُّهَا، ومَعَهُ أَوْلِيَاءُ مِثْلَهُ، فأَمَرَ بَعْضَ أَوْلِيَائِهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا إِيَّاهُ. 17778- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بنُ مَعَاذٍ، عَنْ أشْعَثَ، عَنِ الحَسَنِ قَالَ: إِذَا أَرَادَ وَلِيُّ المَرْأَةِ أَنْ يُزَوَّجِهَا بإِذْنِهَا مِنْ نَفْسِهِ وَلَّى أَمْرَهَا رَجُلاً ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بِشَهَادَةِ العُدُوْلِ.
17779- حَدَّثَنَا حَفْصُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ كَانَ لاَ يُجِيْزُ نِكَاحَ المُضْطَّهَدِ. 17780- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: لاَ نِكَاحَ لِمُضْطَّهَدٍ.
17781- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى عَاجِلٍ أَوْ آجِلٍ فَدَخَلَ بِهَا فَادَّعَتْ أنَّهُ لَمْ يَِبَِرأ إِلِيْهَا مِنَ العَاجِلِ فَقَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ: المَخْرَجُ عَلَيْهَا فِيَ العَاجِلِ، أَنَّهُ بَقِيَ عَلَيْهِ كَذَا وكَذَا وَدُخُوْلُهُ عَلَيْهَا أَبْرَأَهُ. 17782- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ ومَطَرٍ، عَنِ الحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ: المَخْرَجُ عَلَيْهِ.
17783- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ شَكَّ فِي وَلَدٍ لَهُ فَأَمَرَ أَنْ يُدْعَى لَهُ الْقَافَةُ. 17784- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَسْلَمَ الْمُنْقِرِيِّ، عَنْ عبد اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: بَاعَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ جَارِيَةً كَانَ وَقَعَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا فَظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ عِنْدَ الَّذِي اشْتَرَاهَا فَخَاصَمَهُ إلَى عُمَرَ، فَقَالَ عُمَرُ هَلْ كُنْت تَقَعُ عَلَيْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَبِعْتهَا قَبْلَ أَنْ تَسْتَبْرِئَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: مَا كُنْت لِذَلِكَ بِخَلِيقٍ، قَالَ: فَدَعَا الْقَافَةَ فَنَظَرُوا إلَيْهِ فَأَلْحَقُوهُ بِهِ، قَالَ: فَوُلِدَ لَهُ مِنْهَا ولد كَثِيرٌ فَمَا عَيَّرُوهُ بِهِ. 17785- حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الرَّجُلِ يَشُكُّ فِي وَلَدِهِ قَالَ: مُرْهُ فَلْيَسْتَلْحِقْهُ فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَنْ أَقَرَّ أَنَّهُ أَصَابَ وَلِيدَةً، أَوْ غَشِيَ أَلْحَقْنَا بِهِ وَلَدَهَا، وَسَأَلْت عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، فَقَالَ: مُرْهُ فَلْيَسْتَلْحِقْهُ. 17786- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: حَصِّنُوهُنَّ، أَوْ لاَ تُحْصِنُوهُنَّ، لاَ تَلِدُ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ عَلَى فِرَاشِ أَحَدِكُمْ إلاَّ أَلْحَقْته بِهِ، يَعْنِي السَّرَارِيَّ.
17787- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمَّار، عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي عمْرَانَ، عَنْ أَبِي يَحْيَى قَالَ: رَأَيْتُ رَجُلاً سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: يَا أبا عَبَّاسٍ إنِّي رَجُلٌ أَعْبَثُ بِذَكَرِي حَتَّى أُنْزِلَ، قَالَ: فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أُفٍّ أُفٍّ، هُوَ خَيْرٌ مِنَ الزِّنَا وَنِكَاحُ الإِمَاءِ خَيْرٌ مِنْهُ. 17788- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عِصَام بْنِ قُدَامَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ هُوَ الْفَاعِلُ بِنَفْسِهِ. 17789- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ شَيْخٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْهَا، يَعْنِي الْخَضْخَضَةَ، فَقَالَ: ذَاكَ الْفَاعِلُ بِنَفْسِهِ. 17790- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَفْلَحَ، عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سُئِلَ عَنِ {الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ، أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنَ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمَ الْعَادُونَ}: فَمَنَ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ عَادٍ.
17791- حدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيَ الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم عَنِ الشِّغَارِ، وَزَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ: الشِّغَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ حَتَّى أُزَوِّجَك ابْنَتِي، أَوْ زَوِّجْنِي أُخْتَكَ حَتَّى أُزَوِّجَك أُخْتِي. 17792- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَبْدَة، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم، عَنِ الشِّغَارِ. 17793- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ معقل، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم مِثْله. 17794- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْرَائِيلَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: كَانُوا يَكْرَهُونَ الشِّغَارَ وَالشِّغَارُ: الرَّجُلُ يُزَوِّجُ الرَّجُلَ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ. 17795- حَدَّثَنَا عُمَرُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الْمُشَاغِرَيْنِ: يُقَرَّانِ عَلَى نِكَاحِهِمَا وَيُؤْخَذُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَدَاقٌ. 17796- حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قَالَ: لاَ شِغَارَ فِي الإِسْلاَمِ. 17797- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم نَهَى عَنِ الشِّغَارِ.
17798- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِِ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم خُطْبَةَ الصَّلاَةِ وَخُطْبَةَ الْحَاجَةِ فَأَمَّا خُطْبَةُ الصَّلاَةِ فَالتَّشَهُّدُ، وَأَمَّا خُطْبَةُ الْحَاجَةِ، فَـ إِنَّ: الْحَمْدُ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إلَهَ إلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ يَقْرَأُ ثَلاَثَ آيَاتٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ: {اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} {وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} {اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ} ثُمَّ تَعْمِدُ لِحَاجَتِك. 17799- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ كَانَ يُزَوِّجُ بَعْضَ بَنَاتِ الْحَسَنِ وَهُوَ يتعرق العرق. 17800- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ نَصْرٍ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ قَرَأَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ثُمَّ زَوَّجَ. 17801- حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إسْمَاعِيلَ أَنَّ مَسْرُوقًا زَوَّجَ شُرَيْحًا وَلَمْ يَخْطُبْ ثُمَّ قَالَ: قَدْ قُضِيت تِلْكَ الْحَاجَةَ. 17802- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ حَفْصٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: خَطَبْت إلَى ابْنِ عُمَرَ ابْنَتَهُ، فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ أَبِي عَبْدِ اللهِ لأَهْلٌ أَنْ يُنْكَحَ؟ نَحْمَدُ اللَّهَ وَنُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم، وَقَدْ زَوَّجْنَاك عَلَى مَا أَمَرَ اللَّهُ: {إمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} قَالَ: شُعْبَةُ: أَحْسَبُهُ قَالَ: أَنْكَحَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَجُلاً وَهُوَ يَمْشِي، قَالَ: شُعْبَةُ: قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ: لاَ أَدْرِي الَّذِي قَالَ: أَحْسَبُهُ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَوِ ابْنُ عُمَرَ.
17803- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ حُمَيْدَةَ مَوْلاَةٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَتْ: كَانَ عُمَرُ يَقُولُ: لاَ تَدَعِينَ بَنَاتِي يَنَمْنَ مُسْتَلْقِيَاتٍ عَلَى ظُهُورِهِنَّ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَظَلُّ يَطْمَعُ مَا دُمْنَ كَذَلِكَ. 17804- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَكْرَهُ أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ مُسْتَلْقِيَةً.
17805- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إذَا أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ وَلَهَا زَوْجٌ يَهُودِيٌّ، أَوْ نَصْرَانِيٌّ، أَوْ مَجُوسِيٌّ، وَلَمْ يُسْلِمْ هُوَ فَلاَ شَيْءَ لَهَا مَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا. 17806- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: لاَ شَيْءَ لَهَا. 17807- حَدَّثَنَا عَبَّادٌ بن العَوام، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ. 17808- حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ. 17809- حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ؛ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ نَصْرَانِيَّةٌ فَأَسْلَمَتْ، وَأَبَى زَوْجُهَا أَنْ يُسْلِمَ قَالَ: أَرَى أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ كَامِلاً، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا رَدَّتْ إلَيْهِ مَا أَعْطَاهَا. 17810- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ: لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ.
17811- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ أَقَرَّ لاِمْرَأَتِهِ بِصَدَاقِهَا فِي مَرَضِهِ قَالَ: لاَ يَجُوزُ ذَلِكَ. 17812- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ الْعَوَّامِ أَنَّ مَسْرُوقًا أَجَازَ إقْرَارَهُ. 17813- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: يَجُوزُ إقْرَارُهُ لَهَا بِصَدَاقِ مِثْلِهَا. 17814- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ ذَلِكَ. 17815- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يُجِيزُ إقْرَارَهُ لَهَا لأَنَّهَا وَارِثٌ، وَلاَ يَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ.
17816- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: الْقَوْلُ قَوْلُ الرَّجُلِ وَقَالَ حَمَّادُ، وَابْنُ ذَكْوَانَ: الْقَوْلُ قَوْلُهَا مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَهْرِ مِثْلِهَا. 17817- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ: هُوَ قَوْلُهَا مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَدَاقِ نِسَائِهَا. 17818- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالاَ: فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى عَاجِلٍ، أَوْ آجِلٍ فَدَخَلَ بِهَا قَالاَ: الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ دَفَعَهُ إلَيْهَا.
17819- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الْمَرْأَةِ تَدَّعِي الصَّدَاقَ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا قَالَ: يَسْأَلُهَا الْبَيِّنَةَ. 17820- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: بينتها وَقَالَ حَمَّادُ: صَدَاقُ نِسَائِهَا. 17821- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى أَهْلِ الصَّدَاقِ أَوْلِيَاءِ الْمَرْأَةِ وَعَلَى أَهْلِ الرَّجُلِ الْمُخْرَجِ مِنْ ذَلِكَ.
17822- حدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنِ الْفُضَيْلِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ: يُلاَعِنُهَا وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ فَإِنْ ظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً. 17823- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: إذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لاَعَنَهَا وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ. 17824- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ عُمَرَ قَالاَ: إذَا قَذَفَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لاَعَنَهَا وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ. 17825- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى مِثْلَهُ. 17826- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ. 17827- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لاَعَنَ وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ. 17828- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: إذَا كَانَ بِهَا حَمْلٌ فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً. 17829- حَدَّثَنَا أَبُو بَحْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: يُلاَعِنُ وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ.
17830- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيَعْدِلُ ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ هَذِهِ قِسْمَتِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلاَ تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ أَنْتَ وَلاَ أَمْلِكُ. 17831- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيَعْدِلُ ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ هَذَا فِعْلِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلاَ تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلاَ أَمْلِكُ. 17832- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ مُعَاذًا كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ، وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فِي يَوْمِ هَذِهِ عِنْدَ هَذِهِ، أَوْ يَكُونَ فِي يَوْمِ هَذِهِ عِنْدَ هَذِهِ. 17833- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ هَارُونَ بْنِ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ فِي الذي له امْرَأَتَانِ: يُكْرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فِي بَيْتِ إحْدَاهُمَا دُونَ الأُخْرَى. 17834- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بكر، عَنْ عُبَيْدٍ أَبِي الْحَزمِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: كَانَتْ لِي امْرَأَتَانِ فَكُنْت أَعْدِلُ بَيْنَهُمَا حَتَّى فِي الْقُبَلِ. 17835- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ حَتَّى فِي الطِّيبِ، يَتَطَيَّبُ لِهَذِهِ كَمَا يَتَطَيَّبُ لِهَذِهِ. 17836- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَجْمَعُ بَيْنَ الضَّرَائِرِ، فَقَالَ: إِنْ كَانُوا لَيُسَوُّونَ بَيْنَهُمْ حَتَّى تَبْقَى الْفَضْلَةُ مِمَّا لاَ يُكَالُ مِنَ السَّوِيقِ وَالطَّعَامِ، فَيَقْسِمُونَهُ كَفًّا كَفًّا إذَا كَانَ يَبْقَى الشَّيْءُ مِمَّا لاَ يَسْتَطِعْ كَيْلَهُ. 17837- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: لَمَّا مَرِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم اسْتَحَلَّ نِسَاءَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ قَالَ: فَأَحْلَلْنَ لَهُ، فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ. 17838- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: مَنْ كَانَت لَهُ امْرَأَتَانِ، فَكَانَ يَمِيلُ مَعَ إحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى بُعِثَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَدُ شِقَّيْهِ سَاقِطٌ.
17839- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ غَالِبٍ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ، أَوْ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَكُونُ لَهُ امْرَأَتَانِ فِي بَيْتٍ قَالَ: كَانُوا يَكْرَهُونَ الْوَجْسَ وَهُوَ أَنْ يَطَأَ إحْدَاهُمَا وَالأُخْرَى ترى، أَوْ تَسْمَعُ. 17840- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ يَنَامُ بَيْنَ جَارِيَتَيْنِ. 17841- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَنَامَ الرَّجُلُ بَيْنَ الأَمَتَيْنِ.
17842- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عزرة عَنْ شريح أَنّه قَالَ في رَجُلٍ أُهْديَتْ إلَيْهِ امْرَأَتُهُ فَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَأَقَرَّتْ هِيَ بِذَلِكَ، فَقَضَى لَهَا بِنِصْفِ الصَّدَاقِ، وَأَلْزَمَهَا الْعِدَّةَ وَقَالَ: لاَ أُصدِّقُكَ عَلَى نَفْسِكَ وَلاَ أُصدِّقُكِ لِنَفْسِك. 17843- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلاَءِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: عَلَيْهِ كَامِلاً إِنْ شَاءَتْ أَخَذَتْهُ، وَإِنْ شَاءَتْ تَرَكَتْهُ.
17844- حدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَأَلَ الشَّعْبِيَّ رَجُلٌ، فَقَالَ رَجُلٌ قَالَ لِلرَّجُلِ: إذَا مَضَى شَوَّالٌ زَوَّجْتُك ابْنَتِي، فَقَالَ: لَيْسَ هَذَا بِنِكَاحٍ.
17845- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِإِذْنِ مَوْلاَهُ قَالَ: عَلَيْهِ النَّفَقَةُ.
17846- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لاَ تَحَسَّرُ الْمَرْأَةُ عِنْدَ وَلَدٍ وَلا وَالِدٍ وَلاَ أَخٍ إلاَّ عِنْدَ زَوْجِهَا. 17847- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: مُبَاشَرَةُ الرَّجُلِ أُمَّهُ وَأُخْتَهُ شُعْبَةٌ مِنَ الزِّنَا.
17848- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: مَا أُبَالِي إذَا خَلَوْت بِأَهْلِي وَأَغْلَقْت بَابِي وَأَرْخَيْت سِتْرِي حَدَّثْت بِهِ النَّاسَ، أَوْ صَنَعْت ذَلِكَ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ. 17849- حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عُمَر بْنِ حَمْزَةَ الْعُمَرِيِّ قَالَ: حدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدٍ مَوْلًى لأَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: إنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِي إلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا. 17850- حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنِ الطُّفَاوِيِّ، عَنْ أَبِي هريرة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: عسى أَحَدُكُمْ يُخْبِرُ بِمَا صَنَعَ بِأَهْلِهِ؟ وَعَسَى إحْدَاكُنَّ أَنْ تُخْبِرَ بِمَا يصْنَعُ بِهَا زَوْجُهَا، فَقَامَتِ امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنَّهُمْ لَيَفْعَلُونَ وَإِنَّهُنَّ لَيَفْعَلْنَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِمَثَلِ ذَلِكَ؟ إنما مَثَلُ ذَلِكَ كَمَثَلِ شَيْطَانٍ لَقِيَ شَيْطَانَةً فَوَقَعَ عَلَيْهَا فِي الطَّرِيقِ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ فَقَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ. 17851- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَوَّامٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: {وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا} قَالَ: كانوا إذَا أَتَوْا عَلَى ذِكْرِ النِّكَاحِ كَنَوْا عَنْهُ.
17852- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ حَبِيبٍ قَالَ: كَانَ عُمَرُ لاَ يُجِيزُ النِّكَاحَ فِي عَامِ سَنَةٍ، يَعْنِي مَجَاعَةً.
17853- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: إذَا أنْكَحَ الْمَرْأَةَ الْوَلِيُّ فَلَمْ تَرْضَ ثُمَّ رَضِيَتْ بَعْدُ لَمْ يَصْلُحْ ذَلِكَ النِّكَاحُ حَتَّى يَكُونَ نِكَاحٌ جَدِيدٌ.
17854- حدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: إذَا أَقَرَّ بِوَلَدِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ. 17855- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: إذَا أَقَرَّ بِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ. 17856- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: إذَا أَقَرَّ بِهِ، أَوْ هُنِّئَ بِهِ، أَوْ أَوْلَمَ عَلَيْهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْتَفِيَ مِنْهُ. 17857- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَغَيْرِهِ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: إذَا أَقَرَّ بِالْوَلَدِ طَرْفَةَ عَيْنٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ. 17858- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ بِابْنٍ لَهُ قَدْ أَقَرَّ بِهِ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَنْفِيَهُ فَشَهِدُوا أَنَّهُ وُلِدَ فِي بَيْتِهِ وَأَنَّهُمْ هَنَّؤُوهُ بِهِ وَأَقَرَّ بِهِ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: الْزَمْ وَلَدَك قَالَ عَامِرٌ: كَانَ عُمَرَ يَقْضِي بِذَلِكَ. 17859- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ بِوَلَدِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ عَلَى حَالٍ. 17860- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ وَعُبِيْدَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: إذَا أَقَرَّ بِالْوَلَدِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْتَفِيَ مِنْهُ، وَقَالَ حَمَّادٌ: إذَا أَقَرَّ بِالْحَمْلِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُنْكِرَهُ، إِنْ شَاءَ يَقُولُ: أَخْطَأْت فِي الْعِدَّةِ. 17861- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: إذَا تَبَيَّنَ حَمْلُ سُرِّيَّتِهِ فَلَهُ إنْكَارُهُ مَا لَمْ يُقِرَّ بِهِ بَعْدَ مَا تَضَعُ، وَإِنْ كَانَ قَدْ أَقَرَّ بِالْحَمْلِ ثُمَّ أَنْكَرَهُ بَعْدَ مَا تَضَعُ فَلَهُ ذَلِكَ. 17862- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: إذَا أَقَرَّ بِوَلَدِهِ ثُمَّ نَفَاهُ لَزِمَهُ. 17863- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إذَا انْتَفَى الرَّجُلُ مِنْ وَلَدِهِ لاَعَنَ أُمَّهُ إِنْ كَانَتْ حَيَّةً، وَإِنْ كَانَتْ قَدْ مَاتَتْ جُلِدَ الْحَدَّ وَأُلْزِقَ بِهِ الْوَلَدُ فَإِنْ كَانَ ابْنَ سُرِّيَّةٍ صَارَ عَبْدًا. 17864- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَمَّادٍ وَالْحَكَمِ قَالاَ: إذَا أَقَرَّ بِوَلَدِهِ ثُمَّ نَفَاهُ قَالَ الْحَكَمُ: يُضْرَبُ وَقَالَ حَمَّادٌ: يَلْزَمُ الْوَلَدُ بِالإِقْرَارِ وَيُلاَعِنُ وَذَكَرَ أَنَّ سُفْيَانَ كَانَ يَقُولُهُ. 17865- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ بِوَلَدِهِ ثُمَّ يَنْتَفِي مِنْهُ قَالَ: يُلاَعِنُ بِكِتَابِ اللهِ وَيَلْزَمُ الْوَلَدُ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم. 17866- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ فِي رَجُلٍ أَقَرَّ بِوَلَدٍ له مِنْ جَارِيَتِهِ حَتَّى صَارَ رَجُلاً وَزَوَّجَهُ ثُمَّ أَنْكَرَهُ قَالَ: لَيْسَ إنْكَارُهُ بِشَيْءٍ، يُلْزَقُ بِهِ. 17867- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ لَهُ: أَنْ يَنْفِيَهُ، وَإِنْ كَانَ رَجُلاً. 17868- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ عَاصِمٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إلَى أَبِي مُوسَى وَأَبُوهَا وَزَوْجُهَا وَأُمُّهَا وَهِيَ حُبْلَى يَقُولُ زَوْجُهَا: هِيَ جَارِيَةٌ وَإِنَّمَا كُنْت أَلْعَبُ مَعَهَا فَكَلَّمَ الْجَارِيَةَ، فَقَالَتْ: زَوَّجَنِيهِ أَبِي وَأُمِّي، وَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيَّ فَيَصْنَعُ بِي مَا يَصْنَعُ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ قَالَ: فَضَرَبَ رَأْسَهُ بِالدِّرَّةِ وَقَالَ: هِيَ امْرَأَتُك وَالْوَلَدُ وَلَدُك.
17869- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ: {إذَا أُحْصِنَّ} قَالَ: إذَا أَحْصَنَتْهُنَّ الْبُعُولَةُ. 17870- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَؤُهَا: {فَإِذَا أُحْصِنَّ} يَقُولُ: إذَا تَزَوَّجْنَ.
17871- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنِ الأَعْمَشِِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ حُرًّا. 17872- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: كَانَ زَوْجُهَا حُرًّا. 17873- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: حدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنِ النَّخَعِيِّ، عَنِ الأَسْوَدِ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ: أن زَوْجُ بَرِيرَةَ كَانَ حُرًّا حِينَ أُعْتِقَتْ. 17874- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، وَابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَتْ: كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا. 17875- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا. 17876- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا أَسْوَدَ يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ، عَبْدٌ لِبَنِي الْمُغِيرَةِ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ. 17877- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: حدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ عَبْدًا أَسْوَدَ لِبَنِي الْمُغِيرَةِ يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ كَأَنِّي أَنْظُرُ إلَيْهِ فِي طُرُقِ الْمَدِينَةِ يَتْبَعُهَا وَدُمُوعُهُ تسيل عَلَى لِحْيَتِهِ يَتَرَضَّاهَا كَي تَخْتَارَهُ فَلَمْ تَخْتَرْهُ، يَعْنِي زَوْجَ بَرِيرَةَ. 17878- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدا أَسْوَدُ يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ. 17879- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الأَعْمَشِِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَعْتَقَتْ بَرِيرَةَ فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم، وَكَانَ لَهَا زَوْجٌ حُرٌّ. 17880- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا.
17881- حدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ زِيَادِ بْنِ خَيْثَمَةَ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عُمَرَ الأَعْوَرِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: الْبَيَاضُ نِصْفُ الْحُسْنِ. 17882- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أعْطِيَ يُوسُفُ وَأُمُّهُ ثُلُثَ الْحُسْنِ. 17883- حَدَّثَنَا عَفَّانُ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قَالَ: أُعْطِيَ يُوسُفُ شَطْرَ الْحُسْنِ.
17884- حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْجَرِيرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنِ الطُّفَاوِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: لاَ يُبَاشِرُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَلاَ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ إِلاَّ الْوَالِدُ وَلَدَهُ أَوْ الْوَلَدُ وَالِدَهُ. 17885- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عبد اللهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم أَنْ تُبَاشِرَ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ أَجْلَ أَنْ تَصِفَهَا لِزَوْجِهَا. 17886- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: أخبرني زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قَالَ: لاَ تُفْضِي الْمَرْأَةُ إلَى الْمَرْأَةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلاَ الرَّجُلُ إلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ. 17887- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ قَالَ: حَدَّثَنَي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمِصْرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ الْحِمْيَرِيُّ، عَنْ أَبِي الْحُصَيْنِ الْحَجَرِيِّ الْهَيْثَمِ، عَنْ عَامِرٍ الْحَجَرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا رَيْحَانَةَ صَاحِبَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يَنْهَى عَنْ مُعَاكَمَةِ، أَوْ مُكَاعَمَةِ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ، ومُعَاكَمَةِ أَوْ مُكَاعَمَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ فِي شِعَارٍ لَيْسَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ. 17888- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنِ أبي شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم أَنْ يُبَاشِرَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: وَأَنَا أَرَى فِي ذَلِكَ تَعْزِيرًا. 17889- حَدَّثَنَا عُبَيد اللهِ، عَنْ إسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم أَنْ يُبَاشِرَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ.
17890- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: أَسْتَأْذِنُ عَلَى أُمِّي؟ قَالَ: نَعَمْ، أَتُحِبُّ أَنْ تَرَاهَا عُرْيَانَةً. 17891- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نذير، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: إِنْ لَمْ تَفْعَلْ أَوْشَكَ أَنْ تَرَى مِنْهَا مَا يَسُوءُك. 17892- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: قَالَ رجل لِعُمَرَ: أسْتَأْذِنُ عَلَى أُمِّي؟ قَالَ: نَعَمْ، اسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا. 17893- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: جَاءَ إلَيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: أَسْتَأْذِنُ عَلَى أُمِّي؟ قَالَ: نَعَمْ، مَا عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهَا تُحِبُّ أَنْ تَرَاهَا. 17894- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كَانَ عَطَاءٌ وَأَخَوَاتٌ لَهُ بِمَكَّةَ فِي بَيْتٍ وَأَهْلُ مَكَّةَ يَخْتَلِفُ أَحَدُهُمْ إلَى أَهْلِهِ فِي اللَّيْلِ مِرَارًا، فَكَانَ يَأْتِيهِنَّ بِاللَّيْلِ فَسَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ: أَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِنَّ كُلَّمَا دَخَلْت؟ فَقَالَ: نَعَمْ، وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي الدُّخُولِ عَلَيْهِنَّ بِغَيْرِ إذْنٍ. 17895- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: اسْتَأْذِنْ عَلَى أُمِّكَ، وَإِنْ كَانَتْ عَجُوزًا. 17896- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ هُزَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: عَلَيْكُمْ أَنْ تَسْتَأْذِنُوا عَلَى أُمَّهَاتِكُمْ. 17897- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ كُرْدُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: يَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ عَلَى أَبِيهِ وَأُمِّهِ وَعَلَى ابْنِهِ وَعَلَى أخيه وعلى أُخْتِهِ. 17898- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وعَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالاَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا. 17899- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي السَّلِيلِ، عَنْ صِلَةَ قَالَ يَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ عَلَى أُمِّهِ. 17900- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ قتادة عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ يستأذن عليها، يَعْنِي عَلَى أمه. 17901- حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ قَالَ: سَأَلْتُ عِكْرِمَةَ قَالَ: قُلْتُ أَيَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ عَلَى أُمِّهِ وَعَلَى أُخْتِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، اسْتَأْذِنْ عَلَيْهِمَا. 17902- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الأَعْمَشِِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ عِكْرِمَةَ أَسْتَأْذِنُ عَلَى أُمِّي؟ قَالَ: نَعَمْ، اسْتَأْذِنْ عَلَى أُمِّك. 17903- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ: وَأَخُو الْمَرْأَةِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا.
17904- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إنَّهُ لَمْ يُؤْمَرْ بِهَا أَكْثَرُ النَّاسِ الإِذْنَ وَإِنِّي آمُرُ جَارِيَتِي هذه أَنْ تَسْتَأْذِنَ عَلَيَّ. 17905- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ عبد الملك، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: غَلَبَ الشَّيْطَانُ النَّاسِ عَلَى الاستأذان فِي السَّاعَاتِ {الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ}. 17906- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ في قوله {وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ} قَالَ: كَانَ أَهْلُنا يُعَلِّمُونَا أَنْ نُسَلِّمَ قَالَ: فَكَانَ أَحَدُنَا إذَا جَاءَ يَقُولُ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَيَدْخُلُ فُلاَنٌ؟ 17907- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: نَزَلَتْ فِي النِّسَاءِ: {لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}. 17908- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: {لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} قَالَ: لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ قُلْتُ: فَإِنَّ النَّاسَ لاَ يَعْمَلُونَ بِهَا قَالَ: اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ. 17909- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ وَسُئِلَ عَنِ الإِذْنِ، فَقَالَ: اسْتَأْذِنْ عِنْدَ كُلِّ عَوْرَةٍ ثُمَّ هُوَ طَوَافٌ بَعْدَهَا.
17910- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ: {وَلاَ تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} قَالَ: انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ. 17911- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَالْفَضْلُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ لَيث، عَنْ مُجَاهِدٍ: {وَلاَ تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} قَالَ: انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ. 17912- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ إسْرَائِيلَ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ: {وَلاَ تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} قَالَ: لاَ تُوَاعِدُوهَا فِي عِدَّتِهَا إِنِّي أَتَزَوَّجُك حين تَنْقَضِيَ عِدَّتُك.
17913- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: {وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ} قَالَ: لاَ تَقْرَبْهَا. 17914- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ: قوْلُهُ {وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ} قَالاَ: لاَ يُضَاجِعُهَا. 17915- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: {وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ} قَالَ: إذَا أَطَاعَتْهُ فِي الْمَضْجَعِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَضْرِبَهَا. 17916- حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ وَمِقْسَمٍ: قَوْلُهُ {وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ} قَالَ: مِقْسَمٌ: وَلاَ تَقْرَبُ فِرَاشَهَا وَقَالَ عِكْرِمَةُ: هُوَ الْكَلاَمُ وَقَالاَ جَمِيعًا: {واضْرِبُوهُنَّ} ضَرْبٌ غَيْرُ مُبَرِّحٍ. 17917- حَدَّثَنَا عَفَّانُ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ: {وَاضْرِبُوهُنَّ} قَالَ: ضَرْبًا غَيْرُ مُبَرِّحٍ غَيْرُ مُؤَثِّرٍ.
17918- حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنْ أَبِي سَلاَّمٍ الْفِهْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إذَا جَامَعْتَ فَاسْتَتِرْ. 17919- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: إذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ وَلاَ يَتَجَرَّدَانِ تَجَرُّدَ الْعَيْرَيْنِ.
17920- حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنْ أَبِي سَلاَّمٍ الفهري، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ يَنْهَى مُسْلِمًا أَنْ يُرَاضِعَ نَصْرَانِيًّا. 17921- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ غَالِبٍ أَبِي الْهُذَيْلِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تُرْضِعَ الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّة الصَّبِيَّ وَقَالَ: إنَّهَا تَشْرَبُ الْخَمْرَ. 17922- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرب، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كَانَ يَكْرَهُ أَنْ تُرْضِعَ امْرَأَته بِلَبَنِ الْفُجُورِ. 17923- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: لاَ بَأْسَ بِرَضَاعِ الزَّانِيَةِ، أَوْ لَبَنِ الْمَجُوسِيَّةِ.
17924- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ لِلنِّسَاءِ: لاَ تَصِفنني لأَزْوَاجِكُنَّ.
17925- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ إسْمَاعِيلَ الْمَكِّيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: إذَا تَزَوَّجَ الرجل أَمَةً وَقَعَ عَلَيْهَا وَلَمْ يَسْتَبْرِئْهَا. 17926- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ إِذَا تَزَوَّجَهَا لَمْ يَسْتَبْرِئْهَا. 17927- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ إسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إذَا تَزَوَّجَ الأَمَةَ تَزَوُّجًا لَمْ يَسْتَبْرِئْهَا.
17928- حَدَّثَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: لاَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلاَ يَبِع عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ إلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ. 17929- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: لاَ يَخْطُب عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ.
17930- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُدْرِكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: لاَ يَزْنِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ. 17931- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ مُدْرِكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم مِثْلَهُ. 17932- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: يُعْرَفُ الزُّنَاةُ بِنَتْنِ فُرُوجِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. 17933- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: إنَّ أَكْبَرَ مَا يُصِيبُ النَّاسَ مِنَ الذُّنُوبِ الزِّنَا، هُوَ شَهْوَةٌ وَلَيْسَ لَهُ رِيحٌ فَيُؤخَد وَلاَ يَكَادُ تُقَامُ حُدُودُهُ. 17934- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ أَكْثَرَ ذُنُوبِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِي النِّسَاءِ. 17935- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ قَالَ لِغِلْمَانِهِ: مَنْ أَرَادَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ زَوَّجْنَاهُ، لاَ يَزْنِي مِنْكُمُ الزَّانِي إلاَّ نَزَعَ اللَّهُ نُورَ الإِيمَانِ مِنْ قَلْبِهِ فَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّهُ رَدَّهُ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَمْنَعَهُ مَنَعَهُ. 17936- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ الْعَوَّامِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: الإِيمَانُ نزهٌ فَمَنْ زَنَى فَارَقَهُ الإِيمَانُ فَمَنْ لاَمَ نَفْسَهُ وَرَاجَعَ رَاجَعَهُ الإِيمَانُ. 17937- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: مَا تَرَكْت بَعْدِي عَلَى أُمَّتِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ. 17938- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمْ يَكُنْ كُفْرُ مَنْ مَضَى إلاَّ مِنْ قِبَلِ النِّسَاءِ وَهُوَ كَائِنٌ كُفْرُ مَنْ بَقِيَ مِنْ قِبَلِ النِّسَاءِ. 17939- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ بن عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يَقُولُ: لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ. 17940- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ بَعْجَةَ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم بِمِثْلِهِ.
17941- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمِصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رُفِعَ إلَيْهِ خَصِيٌّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يُعْلِمْهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا. 17942- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ كَانَ يقُول: لاَ يَنْكِحُ الْخَصِيُّ حُرَّةً مُسْلِمَةً.
17943- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ حَمَّادًا، عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ ابْنَتَهُ ثُمَّ مَاتَ الزَّوْجُ وَلَمْ تَعْلَمَ الابْنَةُ بِذَلِكَ، فَقَالَ: لاَ تَرِثُ وَسَأَلْت الْحَكَمَ، فَقَالَ: تَرِثُ.
17944- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: زَفَّ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ابْنَتَهُ إلَى زَوْجِهَا.
17945- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ رَجُلٍ حَدَّثَهُ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ ابْنَهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا فَكَرِهَ ذَلِكَ، وَذَهَبَ إلَى عُمَرَ فَذَكَر ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ عمر: اذْهَبْ فَإِذَا كَانَ غَدًا أَتَيْتُكُمْ قَالَ: فَجَاءَ عُمَرُ فَكَلَّمَهَا وَلَمْ يُكْثِرْ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِ ابْنِهَا، فَقَالَ لَهُ: زَوِّجْهَا فَوَالَّذِي نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ حَنْتَمَةَ بِنْتَ هِشَامٍ، يَعْنِي عُمَرُ أُمَّ نَفْسِهِ سَأَلَتْنِي أَنْ أُزَوِّجَهَا لَزَوَّجْتهَا، فَزَوَّجَ الرَّجُلُ أُمَّهُ. 17946- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ خَطَبَ أُمَّ سُلَيْمٍ، فَقَالَتْ: يَا أَبَا طَلْحَةَ أَلَسْتَ تَعْلَمُ أَنَّ آلَهَتِكَ الَّتِي تَعْبُدُ خَشَبَةً تنبت مِنَ الأَرْضِ، نَجَرَهَا حَبَشِيُّ بَنِي فُلاَنٍ قَالَ: بَلَى، قَالَتْ: فَلاَ تَسْتَحْيِي مِنْ ذَلِكَ أسلم فَإِنَّك إِنْ أَسْلَمْتَ لَمْ أُرِدْ مِنْك صَدَاقًا غَيْرَهُ قَالَ حَتَّى أَنْظُرَ قَالَ: فَذَهَبَ ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إلَهَ إلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ قَالَتْ: يَا أَنَسُ، قُمْ فَزَوِّجْ أَبَا طَلْحَةَ، فَزَوَّجَهَا.
17947- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنا حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ قَالَ: حدَّثَنِي يَزِيدُ النَّحْوِيُّ، عَنْ عِكْرِمَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم كَانَ إذَا قَدِمَ مِنْ مَغَازِيهِ قَبَّلَ فَاطِمَةَ. 17948- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَبَّلَ رَأْسَ عَائِشَةَ. 17949- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أيمن، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ اسْتَشَارَ أُخْتَهُ فِي شَيْءٍ فَأَشَارَتْ عليه فَقَبَّلَ رَأْسَهَا.
17950- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم أَنْ يُدْخلَ عَلَى الْمُغِيبَاتِ. 17951- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ لَيْثٍ وَمِسْعَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: أَلاَ لاَ يَلِجُ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ إلاَّ وَهِيَ ذَاتُ مَحْرَمٍ مِنْهُ، وَإِنْ قِيلَ: حَمْوُهَا؟ أَلاَ إنَّ حَمْوَهَا الْمَوْتُ. 17952- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: سَمِعْت النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يَقُولُ: أَلاَ لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ. 17953- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي زُبَيْرٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قَالَ: أَلاَ لاَ يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ إلاَّ أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا، أَوْ ذَا مَحْرَمٍ. 17954- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ قَالَ: حدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قَالَ: إيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللهِ، إلاَّ الْحَمْوَ؟ فَقَالَ: الْحَمْوُ الْمَوْتُ. 17955- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: سَمِعْتُ ذَكْوَانَ يُحَدِّثُ عَنْ مَوْلًى لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أنَّهُ أَرْسَلَهُ إلَى عَلِيٍّ يَسْتَأْذِنُ عَلَى أَسْمَاءَ ابْنَةِ عُمَيْسٍ فَأَذِنَ لَهُ حَتَّى إذَا فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ سَأَلَ الْمَوْلَى عَمْرًا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ إنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم نَهَانَا أَنْ نَدْخُلَ عَلَى النِّسَاءِ بِغَيْرِ إذْنِ أَزْوَاجِهِنَّ. 17956- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ فَيَّاضٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: نُهِينَا أَنْ نَدْخُلَ عَلَى الْمُغِيبَاتِ إلاَّ بِإِذْنِ أَزْوَاجِهِنَّ.
17957- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا كَانَا لاَ يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ عَلَى كَذَا وَكَذَا وَصِيفًا. 17958- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ عَلَى بِنْتٍ وَخَادِمٍ وَعَلَى الْوُصَفَاءِ وَالْوَصَائِفِ.
17959- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْيَامِيِّ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ عِمْرَانَ رَجُلٍ مِنْ زَيْدِ اللهِ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْهُمْ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا شَوَّفَتْ جَارِيَةً وَطَافَتْ بِهَا وَقَالَتْ: لَعَلَّنَا نَتَصَيد بِهَا شَبَابَ قُرَيْشٍ. 17960- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُمْ مَرُّوا عَلَيْهِ بِجَارِيَةٍ قَدْ زُيِّنَتْ قَالَ: فَدَعَا بِهَا وَنَظَرَ إلَيْهَا وَأَجْلَسَهَا فِي حِجْرِهِ، وَمَسَحَ عَلَى رَأْسِهَا وَدَعَا لَهَا بِالْبَرَكَةِ. 17961- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ بَعْضِ أَشْيَاخِهِ قَالَ قَالَ: عُمَرُ: إذَا أَرَادَ أحَدٌ مِنْكُمْ أَنْ يُحَسِّنَ الْجَارِيَةَ فَلْيُزَيِّنْهَا وَلْيَطَّوَّفْ بِهَا يَتَعَرَّضُ بِهَا رِزْقَ اللهِ.
17962- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: لاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الرجل الدَّمِيمِ مِنَ الرِّجَالِ فَإِنَّهُنَّ يُحْبِبْنَ مِنْ ذَلِكَ مَا تُحِبُّونَ.
17963- حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ وَيَدَعُ وَلَدَهُ فِيهِمْ. 17964- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ كَرِهَ نِكَاحَ نَصَارَى أَهْلِ الرُّومِ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْعَهْدِ قَالَ: فَوَصَفَ مُحَمَّدٌ الرَّجُلَ يَكُونُ أَسِيرًا فَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ فَيَكْرَهُ ذَلِكَ لَهُ.
17965- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لاَ يُحْصِنُ الرَّجُلَ نِكَاحُ الْحَرَامِ. 17966- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عن الشعبي قَالَ لاَ يُحْصِنُ الرَّجُلَ نِكَاحُ الْحَرَامِ.
17967- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ بُدَيل بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْهُمْ قَالَت: سَمِعْتُ عُمَرَ يَنْهَى عَنِ النَّقْشِ وَالتَّطَارِيفِ فِي الْخِضَابِ. 17968- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ زَكَرِيَّا قَالَ حَدَّثَتْنِي أُمَيَّةُ قَالَتْ: كُنْت أُقين الْعَرَائِسَ بِالْمَدِينَةِ فَسَأَلْت عَائِشَةَ عَنِ الْخِضَابِ، فَقَالَتْ: لاَ بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ نَقْشٌ. 17969- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ خَالِد، عَنْ شَيْخٍ أَنَّ عُمَرَ نَهَى عَنْ نَقْشٍ فِي الْخِضَابِ وَالتَّطَارِيفِ.
17970- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ قَالَ: مَرَرْت عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم وَأَنَا مُتَخَلِّقٌ بِالزَّعْفَرَانِ، فَقَالَ لِي: يَا يَعْلَى، هَلْ لَكَ امْرَأَةٌ؟ فَقُلْتُ: لاَ، قَالَ: فَاذْهَبْ فَاغْسِلْهُ ثُمَّ اغْسِلْهُ ثُمَّ لاَ تَعُدْ، قَالَ: فَغَسَلْته ثُمَّ غَسَلْته ثُمَّ لَمْ أَعُدْ. 17971- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ وَجَرِيرٌ، عَنِ الرُّكَيْنِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ كَرِهَ الصُّفْرَةَ، يَعْنِي الْخَلُوقَ. 17972- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم نَهَى عَنِ التَّزَعْفُرِ. 17973- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم رَأَى سَوَّادَ بْنَ عَمْرٍو مُتَخَلِّقًا، فَقَالَ: خطْ خطْ، وَرْسْ وَرْسْ. 17974- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ كَثِيرٍ مَوْلَى ابْنِ سَمُرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لاَ تَقْرَبُ الْمَلاَئِكَةُ مُتَضَمِّخًا بِخَلُوقٍ. 17975- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ الأَشْعَرِيَّ لَمَّا قَدِمَ الْبَصْرَةَ رَأَى قَيْسَ بْنَ عُبَادٍ وَعَلَيْهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ، أَوْ قَالَ: خَلُوقٍ قَالَ: فَنَظَرَ إلَيْهِ فَانْطَلَقَ فغَسَلُهُ ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ الأَشْعَرِيُّ: مَا أَسْرَعُ مَا أعتب هَذَا. 17976- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَزِيدِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى أنَّهُ دُعِيَ إلَى عُرْسٍ بِلَيْلٍ فَادَّهَنَ بِدُهْنٍ فِيهِ صُفْرَةٌ فَأَصْبَحَ وَفِي لِحْيَتِهِ صُفْرَةٌ فَغَسَلَهَا فَلَمْ يَذْهَبْ فَغَسَلَهَا بِصَابُونٍ. 17977- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَُرَ، عَنْ عَمَّارٍ قَالَ: قَدِمْت مِنَ سَفَرٍ فَمَسَّحَنِي أَهْلِي بِشَيْءٍ مِنَ صُفْرَةٍ فَأَتَيْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فَسَلَّمْت عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ وَلَمْ يُرَحِّبْ بِي وَقَالَ: انْطَلِقْ فَاغْسِلْ عَنْك هَذَا، فَذَهَبْتُ فَغَسَلْتُهُ فَبَقِيَ مِنْ أَثَرِهِ شَيْءٌ فَأَتَيْتُهُ فَسَلَّمْت عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ وَلَمْ يُرَحِّبْ بِي، فَقَالَ: انْطَلِقْ فَاغْسِلْ عَنْك هَذَا، فَذَهَبْتُ فَغَسَلْته ثُمَّ جِئْتُ فَسَلَّمْت عَلَيْهِ فَرَحَّبَ بِي وَقَالَ: إنَّ الْمَلاَئِكَةَ لاَ تَقْرَبُ جِنَازَةَ كَافِرٍ وَلاَ جُنُبٍ وَلاَ مُتَضَمِّخٍ بِخَلُوقٍ.
17978- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: رَأَيْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ مُضَمَّخًا بِالْخَلُوقِ كَأَنَّهُ عُرْجُونٌ. 17979- حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ أَبِي سَاسَانَ، عَنْ أَبَانَ بْنِ كَثِيرٍ النَّهْشَلِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ أَنَسًا قَدْ مَسَحَ ذِرَاعَيْهِ بِشَيْءٍ مِنْ خَلُوقٍ مِنْ وَضَحٍ كَانَ بِهِ.
17980- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قَالَ: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ. 17981- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: قضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم بِالْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ. 17982- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قَالَ: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ. 17983- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قَالَ: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الأَثْلَبُ قِيلَ: وَمَا الأَثْلَبُ؟ قَالَ: الْحَجَرُ. 17984- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يَقُولُ: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ. 17985- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي رَبَاحٌ الْحَبَشِيُّ، عَنْ عُثْمَانَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قَضَى بِالْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ. 17986- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ. 17987- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قَالَ: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ. 17988- حُدِّثْتُ عَنْ جَرِير، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم أَنَّهُ قَالَ: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ.
17989- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: حدَّثَنِي شُعْبَةُ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا، عَنِ الرَّجُلِ يَلْحَقُ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ أَتَتَزَوَّجُ امْرَأَتُهُ؟ قَالَ: أَحَدُهُمَا: لاَ، وَقَالَ: الآخَرُ: نَعَمْ.
17990- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: حدَّثَنَا عَاصِمٌ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: عَلَيْكُمْ بِالأَبْكَارِ مِنَ النِّسَاءِ فَإِنَّهُنَّ أَعْذَبُ أَفْوَاهًا وَأَصَحُّ أَرْحَامًا وَأَرْضَى بِالْيَسِيرِ. 17991- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: تَزَوَّجُوا الأَبْكَارَ فَإِنَّهُنَّ أَقَلُّ خِبًا وَأَشَدُّ وُدًّا. 17992- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: عَلَيْكُمْ بِالْجَوَارِي الشَّوَابِّ فَانْكِحُوهُنَّ فَإِنَّهُنَّ أَطْيَبُ أَفْوَاهًا وَأَعَزُّ أَخْلاَقًا أفيح أَرْحَامًا. 17993- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الأَعْمَشِِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَأَلَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: بِكْرًا تَزَوَّجْت أَمْ ثَيِّبًا؟ قَالَ: قُلْتُ: لاَ بَلْ ثَيِّبًا قَالَ: فَهَلاَّ جَارِيَةً تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُك. 17994- حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ الْعَبْدِيِّ، عَنْ نُبَيْحِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْعَنَزِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: مَشَيْت مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فَقَالَ: أَلَك امْرَأَةٌ يَا جَابِرُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: ثَيِّبًا نَكَحْت أَمْ بِكْرًا؟ قُلْتُ: تَزَوَّجْتهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فَلَوْلاَ تَزَوَّجْتها جَارِيَةً تُلاَعِبُهَا قَالَ: قُلْتُ لَهُ: قتل أبي مَعَك يَوْم كَذَا وَكَذَا وَترَكَ جَوَارِيًا له فَكَرِهْت أَنْ أَضُمَّ إلَيْهِنَّ جَارِيَةً، فَتَزَوَّجْت ثَيِّبًا تَقْصَعُ قَمْلَ إحْدَاهُنَّ، وَتَخِيطُ دِرْعَ إحْدَاهُنَّ إذَا تَخَرَّقَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: فَإِنَّك نِعِمَّا رَأَيْت.
17995- حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: مَا بَقِيَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَخْلاَقِ الْجَاهِلِيَّةِ، إلاَّ أَنِّي لاَ أُبَالِي إلى أَيَّ الْمُسْلِمِينَ نَكَحْت وَأَيَّهُمْ أَنْكَحْت. 17996- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَسَدِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَتَزَوَّجَ الْعَرَبِيُّ الأَمَةَ. 17997- حَدَّثَنَا سُوَيْد بْنُ عَمْرٍو الْكَلْبِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ نَكَحَ مَوْلًى لَنَا عَرَبِيَّةً فَأُوتِيَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ليستعدى عَلَيْهِ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَقَدْ عَدَا مَوْلَى أَلِ كَثِيرٍ طَوْرَهُ. 17998- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: لأَمْنَعَنَّ فُرُوجَ ذَوَاتِ الأَحْسَابِ مِنَ النِّسَاءِ إلاَّ مِنَ الأَكْفَاءِ. 17999- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مِسْعَر، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي قُرَّةَ الْكِنْدِيِّ قَالَ: عَرَضَ أَبِي عَلَى سَلْمَانَ أُخْتًا له فَأَبَى وَتَزَوَّجَ مَوْلاَةً لَهُ يُقَالُ لَهَا بُقَيْرَةُ. 18000- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْكِنْدِيِّ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: لاَ نَؤُمُّهُمْ وَلاَ نَنْكِحُ نِسَاءَهُمْ. 18001- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَسَدِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فِي الْعَرَبِيِّ وَالْمَوْلَى: لاَ يَسْتَوِيَانِ فِي النَّسَبِ. 18002- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حدَّثَنَا حَسَنٌ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْكُفُؤِ فِي النِّكَاحِ، فَقَالَ: فِي الدِّينِ وَالْمَنْصِبِ قَالَ: قُلْتُ: فِي الْمَالِ؟ قَالَ: لاَ.
18003- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: لاَ أَحَدَ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ وَلِذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا، وَمَا بَطَنَ. 18004- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ وَرَّادٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قَالَ أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ؟ فَوَاللَّهِ لأَنَا أَغْيَرُ مِنْ سَعْدٍ وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي وَمن أَجْلِ غَيْرَةِ اللهِ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا، وَمَا بَطَنَ. 18005- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: حدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ عَتِيكٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ: نَبِيُّ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: مِنَ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللَّهُ وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللَّهُ فَأَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِي يُحِبُّ اللَّهُ فَالْغَيْرَةُ فِي الرِّيبَةِ، وَأَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِي يُبْغِضُ اللَّهُ فَالْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ رِيبَةٍ. 18006- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ أَبِي الأَحْوَصِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: احْبِسُوا النِّسَاءَ فِي الْبُيُوتِ فَإِنَّ النِّسَاءَ عَوْرَةٌ وَإِنَّ الْمَرْأَةَ إذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ وَقَالَ: لَهَا: إنَّك لاَ تَمُرِّينَ بِأَحَدٍ إلاَّ أُعْجِبَ بِك. 18007- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: اسْتَعِينُوا عَلَى النِّسَاءِ بِالْعُرْيِ إنَّ إحْدَاهُنَّ إذَا كَثُرَتْ ثِيَابُهَا وَحَسُنَتْ زِينَتُهَا أَعْجَبَهَا الْخُرُوجُ. 18008- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ حَتَّى ظُفُرُهَا. 18009- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: إنِّي غَيُورٌ وَإِنَّ إبْرَاهِيمَ كَانَ غَيُورًا، وَمَا مِنَ امْرِئٍ لاَ يَغَارُ إلاَّ مَنْكُوسُ الْقَلْبِ.
18010- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ وَمُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَال: إذَا دُرِأَ اللِّعَانَ أُلْزِقَ بِهِ الْوَلَدُ. 18011- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ َمُجَاهِدٍ، وَعَطَاءٍ مِثْلَهُ. 18012- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إذَا لَمْ يَكُنْ لِعَانٌ أُلْحِقَ الْوَلَدُ بِالْوَالِدِ.
18013- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: حدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَالْحَسَنِ قَالاَ: إذَا زَنَى الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا وَلاَ أُمَّهَا. 18014- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إذَا أَتَى الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا حَرُمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهَا وَإِذَا أَتَى ابْنَتَهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا. 18015- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَعَطَاءٍ فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ قَالاَ: لاَ يَحِلُّ لَهُ شَيْءٌ مِنْ بَنَاتِهَا. 18016- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسَبِّحٍ، قَالَ: سَأَلْتُ إبْرَاهِيمَ، عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِأَمَةٍ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا قَالَ: لاَ يَتَزَوَّجُهَا.
18017- حدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ: حدَّثَنَا سَيْفٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لو أنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا، أَوْ مَاتَ عَنْهَا وَلَهَا ابْنَةٌ، يَحِلُّ لاِبْنِ الرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا. 18018- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ: حدَّثَنَا سَيْفٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ. 18019- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ: حدَّثَنَا سَيْفٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ؛ أَنَّهُ كَرِهَهُ. 18020- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ سَيْفٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ كَرِهَهُ.
|