الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: مصنف ابن أبي شيبة ***
16550- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهَا بَرَصٌ، أَوْ جُذَامٌ، أَوْ جُنُونٌ فَدَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَذَلِكَ غُرْمٌ عَلَى وَلِيِّهَا. 16551- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ فِي الْمَجْنُونَةِ وَالْبَرْصَاءِ: إِنْ دَخَلَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا. 16552- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: أَرْبَعٌ لاَ يَجُوزُنَ فِي بَيْعٍ وَلاَ نِكَاحٍ: الْبَرْصَاءُ وَالْمَجْنُونَةُ وَالْمَجْذُومَةُ وَذَاتُ الْقَرَنِ. 16553- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا فَكَتَبَ إلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي ذَلِكَ، فَكَتَبَ أَنَّهُ قَدْ اتَّمَنَهُمْ عَلَى مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ فَأَجَازَهَا عَلَيْهِ. 16554- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَدْخُلُ بِهَا فَيَظْهَرُ عَلَيْهَا دَاءٌ أَنَّهُ كَانَ يُوجِبُهَا عَلَيْهِ. 16555- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: لَيْسَ لَهُ إلاَّ أَمَانَةُ أَصْهَارِهِ. 16556- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: الْحُرَّةُ لاَ تُرَدُّ مِنْ عَيْبٍ. 16557- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ إسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ كَانَ يُعَوِّضُ الْبَرْصَاءَ. 16558- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ وَالزُّهْرِيِّ قَالاَ: فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ فَرَأَى بِهَا جُنُونًا، أَوْ جُذَامًا، أَوْ بَرَصًا، أَوْ عَفَلاً: إنَّهَا تُرَدُّ مِنْ هَذَا وَلَهَا الصَّدَاقُ الَّذِي اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَهَا الْعَاجِلُ وَالآجِلُ وَصَدَاقُهَ عَلَى مَنْ غَرَّهُ. 16559- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ جَمِيلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبٍ، أَوْ كَعْبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم امْرَأَةً مِنْ غِفَارٍ فَقَعَدَ مِنْهَا مَقْعَدَ الرَّجُلِ مِنَ الْمَرْأَةِ فَأَبْصَرَ بِكَشْحِهَا بَرَصًا فَقَامَ عَنْهَا، فَقَالَ: سَوِّي عَلَيْك ثِيَابَك وَارْجِعِي إلَى بَيْتِك. 16560- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لاَ تُرَدُّ الْحُرَّةُ مِنْ عَيْبٍ.
16561- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: إذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَبِالرَّجُلِ عَيْبٌ لَمْ تَعْلَمْ بِهِ، جُنُونٌ، أَوْ جُذَامٌ، أَوْ بَرَصٌ خُيِّرَتْ. 16562- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَبِهِ الْبَرَصُ قَالَ: كَانَ لاَ يَرَاهُ مِنَ الرَّجُلِ شَيْئًا، وَأَمَّا الْجُذَامُ فَإِنْ شَاءَتْ أَقَرَّتْ مَعَهُ، وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ. 16563- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ وَهُوَ أَيُّوبُ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهِ جُنُونٌ، أَوْ دَاءٌ عُضَالٌ لاَ تعْلَمُ بِهِ قَالَ: هِيَ بِالْخِيَارِ إذَا عَلِمَتْ وَقَالَ أَبُو هَاشِمٍ: هِيَ امْرَأَتُهُ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ.
16564- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ قَالَ: سَأَلْتُ مُرَّةَ، عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي، أَوْ يَسْبِي الْجَارِيَةَ الْمَجُوسِيَّةَ ثُمَّ يَقَعُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ تَعْلَمَ الإِسْلاَمَ قَالَ لاَ يَصْلُحُ، وَسَأَلْت سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، فَقَالَ: مَا هُوَ بِأَخْيَرَ مِنْهَا إذَا فَعَلَ ذَلِكَ. 16565- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: إذَا كَانَتْ وَلِيدَةً مَجُوسِيَّةً، فَإِنَّهُ لاَ يَنْكِحُهَا حَتَّى تُسْلِمَ. 16566- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: لاَ تَقْرَبِ الْمَجُوسِيَّةَ حَتَّى تَقُولَ لاَ إلَهَ إلاَّ اللَّهُ، فَإِذَا قَالَتْ ذَلِكَ فَهُوَ مِنْهَا إسْلاَمٌ. 16567- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ فِي الْمَجُوسِيَّةِ قَالَ: لاَ تَقْرَبْهَا مَتَى تُسْلِمُ. 16568- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي الْمَجُوسِيَّةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ قَالَ: لاَ يَطَؤُهَا. 16569- حَدَّثَنَا جَرِير بن عبد لحميد، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: إذَا سُبِيَتِ الْمَجُوسِيَّاتُ وَعَبَدَةُ الأَوْثَانِ عُرِضَ عَلَيْهِنَّ الإِسْلاَمُ وجبرن فَإِنْ أَسْلَمْنَ وُطِئْنَ وَاسْتُخْدِمْنَ، وَإِنْ أَبَيْنَ أَنْ يُسْلِمْنَ اسْتُخْدِمْنَ وَلَمْ يُوطَئْنَ. 16570- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ مُثَنَّى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ الْمَجُوسِيَّةَ فَيَتَسَرَّاهَا. 16571- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ مُثَنَّى قَالَ: كَانَ عَطَاءٌ وَطَاوُوسٌ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ لاَ يَرَوْنَ بَأْسًا أَنْ يَتَسَرَّى الرَّجُلُ الْمَجُوسِيَّةَ وَكَرِهَهُ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ. 16572- حَدَّثَنَا شَاذَانُ قَالَ: حدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ مَاعِزٍ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ قَالَ: إذَا أَصَبْت الأَمَةَ الْمُشْرِكَةَ فَلاَ تَأْتِيهَا حَتَّى تُسْلِمَ وَتَغْتَسِلَ.
16573- حَدَّثَنَا جَرِير بن عبد لحميد، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: إذَا سُبِيَتِ الْيَهُودِيَّاتُ وَالنَّصْرَانِيَّات عُرِضَ عَلَيْهِنَّ الإِسْلاَمُ وَجُبِرْنَ عَلَيْهِ فَإِنْ أَسْلَمْنَ، أَوْ لَمْ يُسْلِمْنَ وطِئْنَ وَاسْتُخْدِمْنَ. 16574- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ فِي الرَّجُلِ إذَا كَانَتْ لَهُ وَلِيدَةٌ يَهُودِيَّةٌ، أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ، فَإِنَّهُ يَتَّطِؤُهَا. 16575- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ يَتَّطئهما. 16576- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: إذَا أَصَابَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ الْمُشْرِكَةَ فَلْيُقْرِرْهَا بِشَهَادَةِ لاَ إلَهَ إلاَّ اللَّهُ فَإِنْ أَبَتْ أن تُقِرَّ لَمْ يَمْنَعْهُ ذَلِكَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا. 16577- حَدَّثَنَا عَبدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ قَالَ، كَانَ عَبْدُ اللهِ يَكْرَهُ أَمَتَهُ مُشْرِكَة. 16578- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إذَا كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلَهُ أَنْ يَغْشَاهَا إِنْ شَاءَ وَيُكْرِهَهَا عَلَى الْغُسْلِ. 16579- حَدَّثَنَا مُعْتَمِر بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ نَاجِيَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي الْمَسْبِيَّةِ: لاَ يَطَؤُهَا حَتَّى تُهَلِّلَ وَتُسْلِمَ. 16580- حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ قَالَ: سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ مِنَ السَّبْيِ فَيَقَعُ عَلَيْهَا قَالَ: لاَ حَتَّى يُعَلِّمَهَا الصَّلاَةَ وَالْغُسْلَ مِنَ الْجَنَابَةِ وَحَلْقَ الْعَانَةِ. 16581- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم كَتَبَ إلَى مَجُوسِ أَهْلِ هَجَرَ يَعْرِضُ عَلَيْهِمَ الإِسْلاَمَ فَمَنْ أَسْلَمَ قَبِلَ مِنْهُ وَمَنْ لَمْ يُسْلِمْ ضَرَبَ عَلَيْهِ الْجِزْيَةَ غَيْرَ نَاكِحِي نِسَائِهِمْ وَلاَ آكِلِي ذَبَائِحِهِمْ.
16582- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ الْعَوَّامِ قَالَ، أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يُكْرَهُ أَنْ يَطْلُبَ الرَّجُلُ الْوَلَدَ مِنَ الأَمَةِ إذَا كَانَتْ وَلَدَ الزِّنَا. 16583- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: يَتَسَرَّى وَلَدَ الزِّنَا وَلاَ يَطْلُبُ وَلَدَهَا. 16584- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي الرُّوَاعِ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، عَنْ وَلَدِ الزِّنَا، فَقَالَ: النِّسَاءُ كَثِيرٌ. 16585- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ لاَ بَأْسَ أَنْ يَتَسَرَّاهَا. 16586- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ تَحْتَهُ الأَمَةُ لِزِنْيَة قَالَ: هِيَ كَعَرَضِ مَالِهِ يَتَّطِؤُهَا. 16587- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ وَلَدَ الزِّنْيَةِ يَتَسَرَّاهَا. 16588- حَدَّثَنَا مُعْتَمِر بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَيّار مَوْلًى لِمُعَاوِيَةَ قَالَ: أَرَادَ رَجُل أَنْ يَتَزَوَّجَ بِنْتَ زِنْيَةٍ فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم، فَقَالَ: لاَ، إذا أَتَزَوَّجَ أُمَّهَا أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَزَوَّجَهَا. 16589- حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ فِي الرَّجُلِ يَتَسَرَّى وَلَدَ الزِّنَا قَالَ: وَمَا ذَنْبُهُ فِيمَا عَمِلَ أَبَوَاهُ. 16590- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَبِيبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَكَمَ يَقُولُ: لَوْ كَانَتْ لِي جَارِيَةُ وَلَدِ الزِّنَا لَمْ أُبَالِي أَنْ أَطَأَهَا.
16591- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمرو، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ؛ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَطِئَ جَارِيَةً بَعْدَ مَا أَنْكَرَ وَلَدَهَا. 16592- حَدَّثَنَا حَفْص بن غياث، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي لبابة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ أَمَته إذَا فَجَرَتْ، وَيَرَى أَنَّ ذَلِكَ تَحْصِينٌ لَهَا. 16593- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ وَطِئَ جَارِيَةً لَهُ بَعْدَ مَا فَجَرَتْ. 16594- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يَطَأُ أَمَتَهُ وَقَدْ زَنَتْ قَالَ: هُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ وَطِئَهَا، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ. 16595- حَدَّثَنَا عَبدَة، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ يَكْرَهُ أَمَته قَدْ زَنَتْ. 16596- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ، عَنْ مُبَارَكٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: سَمِعْتُهُ وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَرَى أَمَتَهُ تَفْجُرُ أَيَطَؤُهَا؟ قَالَ: لاَ وَلاَ كَرَامَةَ.
16597- حَدَّثَنَا حَفْص بن غياث، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ وَعَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالاَ: إذَا رَأَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَفْجُرُ لَمْ يُحَرِّمْهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ. 16598- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: حدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الرَّجُلِ يرى تَزْنِي امْرَأَتُهُ قَالَ: لاَ يُحَرِّمُهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ. 16599- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ مَسْلَمَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إنِّي رَأَيْت مَعَ امْرَأَتِي رَجُلاً، قَالَ: تَطِيبُ نَفْسُك، أَوْ كَيْفَ تَطِيبُ نَفْسُك أَنْ تُمْسِكَهَا وَقَدْ رَأَيْت مَا رَأَيْت وَلَمْ تَحْرُمْ عَلَيْك. 16600- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي الرَّجُلِ يَرَى مِنَ امْرَأَتِهِ فَاحِشَةً أَنَّهُ يَكْرَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا. 16601- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيْدِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: إذَا أطَّلَعَ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ أَنَّهَا تَفْجُرُ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا، وَإِذَا فَجَرَ هُوَ، لَمْ يَحِلَّ لَهَا أَنْ تُقِيمَ مَعَهُ. 16602- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي زَمْزَمَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَذَكَر له أَنَّهُ تَسَقَّط امْرَأَتَهُ فَزَعَمَتْ أَنَّهَا فَجَرَتْ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَبِئْسَ مَا صَنَعْت إِنْ كُنْت فَعَلْت مِثْلَ الَّذِي أَقَرَّتْ بِهِ عَلَى نَفْسِهَا، فَأَمْسِكَ عليك امْرَأَتَكَ، وَإِنْ كَانَتْ لَمْ تَفْعَلْ فَخَلِّ سَبِيلَهَا. 16603- حَدَّثَنَا عَبدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ، إذَا رَأَى أَحَدُكُمَ امْرَأَتَهُ، أَوْ أُمَّ وَلَدِهِ عَلَى فَاحِشَةٍ فَلاَ يَقْرَبْهَا. 16604- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ زَمْعَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَام قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ طَاوُوسٍ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: إنِّي وَجَدْت فِي مَجْلِسِي رَجُلاً، فَقَالَ طَاوُوسٌ: إِنْ طَابَتْ نَفْسُك أَنْ تُمْسِكَهَا وَقَدْ رَأَيْت مَا رَأَيْت فَأَنْتَ أَعْلَمُ. 16605- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم، فَقَالَ: إنَّ عِنْدِي امْرَأَةً أَحَبُّ النَّاسِ إلَيَّ، وَإِنَّهَا لاَ تَمْنَعُ يَدَ لاَمِسٍ، قَالَ: طَلِّقْهَا قَالَ: لاَ أَصْبِرُ عَنْهَا، قَالَ: فَاسْتَمْتِعْ بِهَا.
16606- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاوَزَ حُرْمَتَيْنِ إلَى حُرْمَةٍ وإن لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ. 16607- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ إذَا زَنَى الرَّجُلُ بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ فَإِنَّهَا لاَ تَحْرُمُ عَلَيْهِ، لاَ يُحَرِّمُ حَرَامٌ حَلاَلاً. 16608- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثقفي، عَنْ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ، عَنِ ابْنِ أَشْوَعَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْهَا، فَقَالَ لاَ يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلاَلَ، جَسَرْتُ عَلَيْهَا، وَهَابَهَا إبْرَاهِيمُ وَالشَّعْبِيُّ. 16609- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ. 16610- وَحَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ قَتَادَةُ: لاَ يُحَرِّمُهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَغْشَى امْرَأَتَهُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي بَنَى بِهَا. 16611- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، وَالْحَسَنِ أَنَّهُمَا قَالاَ: حرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ . 16612- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنِ النَّخَعِيِّ: مِثْلَ قَوْلِ قَتادة، وَإِنْ كَانَتْ حَامِلاً فَحَتى تَضَعَ حَمْلَهَا. 16613- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ صَاحِبٍ لَهُ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لاَ يُحَرِّمُهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ. 16614- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لاَ يُحَرِّمُهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ. 16615- حَدَّثَنَا أبو عَبْد الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: حرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ. 16616- حَدَّثَنَا أبو عَبْد الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَُرَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمْ تَحْرُمَ امْرَأَتُهُ عَلَيْهِ.
16617- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ الْعُقَيْلِيِّ، عَنِ أَبِي الْوَضِينِ أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ إلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ بنتا لَهُ ابْنَةَ مَهِيرَةٍ فَزَوَّجَهُ وَزَفَّ إلَيْهِ ابْنَةً لَهُ أُخْرَى بنت فَتَاة فَسَأَلَهَا الرَّجُلُ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا: ابْنَةُ مَنْ أَنْتِ؟ قَالَتْ: ابْنَةُ الفَتَاةَ تَعْنِي فُلاَنَةَ، فَقَالَ: إنَّمَا تَزَوَّجْت إلَى أبيك ابنته ابْنَةِ الْمَهِيرَةِ فَارْتَفَعُوا إلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، فَقَالَ: امْرَأَةٌ بِامْرَأَةٍ وَسَأَلَ مَنْ حَوْلَهُ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، فَقَالَ: امْرَأَةٌ بِامْرَأَةٍ، فَقَالَ الرَّجُلُ: لمُعَاوِيَةُ، ارْفَعْنَا إلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ: اذْهَبُوا إلَيْهِ فَأَتَوْا عَلِيًّا فَرَفَعَ عَلِيٌّ مِنَ الأَرْضِ شَيْئًا، فَقَالَ: الْقَضَاءُ فِي هَذَا أَيْسَرُ مِنْ هَذَا، لِهَذِهِ مَا سُقْتَ إلَيْهَا بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا وَعَلَى أَبِيهَا أَنْ يجهز الأُخْرَى بِمَا سُقْتَ إلَى هَذِهِ وَلاَ تَقْرَبْهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ هَذِهِ الأُخْرَى، قَالَ: وَأَحْسَبُ أَنَّهُ جَلَدَ أَبَاهَا، أَوْ أَرَادَ أَنْ يَجْلِدَهُ.
16618- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ المُغِيرَةَ الطَّائِفِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابن البيلمَانِي مَوْلَى عُمَرَ، قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم، فَقَالَ: أَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ فَقَامَ إلَيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا الْعَلاَئِقُ بَيْنَهُمْ؟ قَالَ: مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ أَهْلُوهُمْ. 16619- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَبِيبةَ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: مَنِ اسْتَحَلَّ بِدِرْهَمٍ فَقَدَ اسْتَحَلَّ قَالَ: وَسَمِعْت وَكِيعًا يُفْتِي بِهِ يَقُولُ: يَتَزَوَّجُهَا بِدِرْهَمٍ. 16620- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم عَلَى نَعْلَيْنِ فَأَجَازَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم نِكَاحَهُ. 16621- حَدَّثَنَا حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنُ سعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم زَوَّجَ رَجُلاً امْرَأَةً عَلَى أَنْ يُعَلِّمَهَا سُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ. 16622- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: لَوْ رَضِيَتْ بِسَوْطٍ كَانَ مَهْرَهَا. 16623- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: تَزَوَّجَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قُوِّمَتْ ثَلاَثَةَ دَرَاهِمَ وَثُلُثًا. 16624- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ الزَّوْجُ وَالْمَرْأَةُ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ مَهْرٌ. 16625- حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ عَلَى عَشَرَةِ دَرَاهِمَ قَالَ: قدْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَتَزَوَّجُونَ عَلَى أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ وَأَكْثَرَ. 16626- حَدَّثَنَا إسماعيل ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ: رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِدِرْهَمٍ قَالَ: لاَ يَصْلُحُ إلاَّ بِثَوْبٍ، أَوْ بِشَيْءٍ. 16627- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ مَا أَدْنَى مَا يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: نَوَاةٌ مِنْ ذَهَبٍ، أَوْ وَزْنُ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. 16628- حَدَّثَنَا حَفْص بن غياث، عَنْ أَشْعَثَ وَهِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: لاَ تُغَالُوا فِي مُهُورِ النِّسَاءِ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا، أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللهِ لَكَانَ أَحَقَّكُمْ بِهَا مُحَمَّدًا صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم وَأَوْلاَكُمْ، مَا زَوَّجَ بِنْتًا مِنْ بَنَاتِهِ وَلاَ تَزَوَّجَ شَيْئًا مِنْ نِسَائِهِ إلاَّ عَلَى اثْنَتَي عَشْرَةَ أُوقِيَّةً. 16629- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ السُّلَمِي قَالَ قَالَ عُمَرُ: لاَ تُغَالُوا صُدُقَ النِّسَاءِ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ حَفْصٍ. 16630- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ صَدَاقُ بَنَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم وَصَدَاقُ نِسَائِهِ خَمْسَ مِئَةِ دِرْهَمٍ. 16631- حَدَّثَنَا شَرِيك عَبْدِ اللهِ، عَنْ دَاوُدَ الزعَافِري، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: لاَ مَهْرَ بِأَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ. 16632- حَدَّثَنَا وَكِيع بن الجراح، عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عُمَرَ نَهَى أَنْ يُزَادَ النِّسَاء عَلَى أَرْبَعِ مِئَةٍ. 16633- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُتَزَوَّجَ عَلَى أَقَلَّ مِنْ أرْبَعِينَ، وَكَانَ الْحَكَمُ لاَ يَرَى بِهِ بَأْسًا. 16634- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: تَزَوَّجَ ابْنُ عُمَرَ صَفِيَّةَ عَلَى أَرْبَعِ مِئَةِ دِرْهَمٍ فَأَرْسَلَتْ إلَيْهِ إِنَّ هَذَا لاَ يَكْفِينَا فَزَادَهَا مِئَتَيْنِ سِرًّا مِنْ عُمَرَ. 16635- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: السُّنَّةُ فِي النِّكَاحِ اثْنَا عَشَرَ أُوقِيَّةً وَنِصْفَ فَذَلِكَ خَمْسُ مِئَةِ دِرْهَمٍ. 16636- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ أَبِي هَارُونَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ جُنَاحٌ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِقَلِيلٍ مِنْ مَالِهِ، أَوْ كَثِيرٍ إذَا تَرَاضَوْا وَأَشْهَدُوا. 16637- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بن مُوسَى، عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ: لَوْ أَصْدَقَهَا سَوْطًا لَحَلَّتْ لَهُ. 16638- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: حدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الأَنْصَارِيُّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم تَزَوَّجَ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ عَلَى بَيْتٍ وَرِثَهُ مِنْ بَعْضِ نِسَائِهِ. 16639- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِد الأحمر، عَنِ الأَعْمَشِِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ عَلَى الدِّرْهَمِ وَالدِّرْهَمَين مِثْلِ مَهْرِ الْبَغِيِّ. 16640- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شعبة عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَمِعَهُ يَقُولُ: كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُتَزَوَّجَ عَلَى أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثِ أَوَاقٍ. 16641- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ سَخْبَرَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ مُؤْنَةً. 16642- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ أَنَّ أَبَا حَدْرَدٍ الأَسْلَمِيَّ اسْتَعَانَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فِي مَهْرِ امْرَأَةٍ نَكَحَهَا فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: كَمْ أَصْدَقْتهَا؟ فَقَالَ: مِئَتَي دِرْهَمٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: لَوْ كُنْتُمْ تَغْرِفُونَ مِنْ بَطْحَانَ مَا زِدْتُمْ.
16643- حَدَّثَنَا عَبْدَة بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَنَّ النَّجَاشِيَّ زَوَّجَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم أُمَّ حَبِيبَةَ عَلَى أَرْبَعِ مِئَةِ دِينَارٍ. 16644- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ أَنَّ عُمَرَ تَزَوَّجَ أُمَّ كُلْثُومٍ عَلَى أَرْبَعِينَ أَلْفِ دِرْهَمٍ. 16645- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى ثَلاَثِينَ أَلْفًا. 16646- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الصَّدَاقَ أَرْبَعَ مِئَةِ دِينَارٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ. 16647- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ تَزَوَّجَ شُميلة السُّلمية عَلَى عَشَرَةِ آلاَفٍ. 16648- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ مِنْ بَنَاتِهِ عَلَى عَشَرَةِ آلاَفٍ. 16649- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ مَهْدِيٍّ، عَنْ غَيْلاَنَ، عَنْ مُطَرِّفٍ أَنَّهُ أَصْدَقَ امْرَأَةً تَزَوَّجَهَا مِنْ بَنِي عُقَيْلٍ عِشْرِينَ أَلْفًا. 16650- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّ عُمَرَ رَخَّصَ أَنْ تُصْدَق الْمَرْأَةَ أَلْفَيْنِ وَرَخَّصَ عُثْمَانُ فِي أَرْبَعَةِ آلاَفٍ. 16651- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ كُرَيْبِ بْنِ هِشَامٍ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَرْبَعَةِ آلاَفٍ. 16652- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي هِلاَلٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: خَطَبَ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ إلَى عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ابْنَتَهُ فَأَبَى إلاَّ عَلَى حُكْمِهِ فَحَكَّمَ عَدِيٌّ سُنَّةَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ثَمَانِينَ وَأَرْبَعَ مِئَةٍ فَبَعَثَ إلَيْهِ عَمْرٌو بِعَشَرَةِ آلاَفٍ، فَقَالَ: جَهِّزْهَا. 16653- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَرْسَلَ إلَيْهَا مِئَةَ جَارِيَةٍ مَعَ كُلِّ جَارِيَةٍ أَلْفُ دِرْهَمٍ.
16654- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَسَرَّ ذَلِكَ، فَكَانَ يَخْتَلِفُ إلَيْهَا فِي مَنْزِلِهَا فَرَآهُ جَارٌ لَهَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا فَقَذَفَهُ بِهَا فَخَاصَمَهُ إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، هَذَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَى جَارِيَةٍ وَلاَ أَعْلَمُهُ تَزَوَّجَهَا، فَقَالَ لَهُ: مَا تَقُولُ؟ فَقَالَ: تَزَوَّجْت امْرَأَةً عَلَى شَيْءٍ دُونٍ فَأَخْفَيْتُ ذَلِكَ، قَالَ: فَمَنْ شَهِدَكُمْ؟ قَالَ: أَشْهَدْت بَعْضَ أَهْلِهَا، قَالَ: فَدَرَأَ الْحَدَّ، عَنْ قَاذِفِهِ وَقَالَ: أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَحَصِّنُوا هَذِهِ الْفُرُوجَ. 16655- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامٍ قَالَ كَانَ أَبِي يَقُولُ: لاَ يَصْلُحُ نِكَاحُ السِّرِّ. 16656- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قيس، قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ يَقُولُ: لَيْسَ فِي الإِسْلاَمِ نِكَاحُ السِّرِّ. 16657- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ فَيَّاضٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ، أَشَرُّ النِّكَاحِ نكاح السِّرُّ.
16658- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم بِعَرُوسٍ، فَقَالَ: لَوْ كَانَ مَعَ هَذَا لَهْوٌ. 16659- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: نُبِّئْت أَنَّ عُمَرَ كَانَ إذَا اسْتَمَعَ صَوْتًا أَنْكَرَهُ وَسَأَلَ عَنْهُ، فَإِنْ قِيلَ عُرْسٌ، أَوْ خِتَانٌ أَقَرَّهُ. 16660- حَدَّثَنَا وَكِيع بن الجراح، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ، عَنْ أبي قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ لِجَارِيَةٍ فِي عُرْسٍ تَضْرِبُ بِالدُّفِّ: ارْعَفِي ارْعَفِي. 16661- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: لَقَدْ ضُرِبَ لَيْلَةَ الملك بِالدُّفِّ وَغُنِّيَ عَلَى رَأْسِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ. 16662- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي مَسْعُود وَقَرَظَةَ بْنِ كَعْبٍ وَعِنْدَهُمَا جَوَارٍ يُغَنِّينَ، فَقُلْتُ: أَتَفْعَلُونَ هَذَا وَأَنْتُمْ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم؟ قَالَ، فَقَالَ: إنَّهُ رُخِّصَ لَنَا فِي اللَّهْوِ عِنْدَ الْعُرْسِ. 16663- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي بَلْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلاَلِ وَالْحَرَامِ الصَّوْتُ، يَعْنِي الضَّرْبَ بِالدُّفِّ. 16664- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ يُحَدِّثُ، عَنْ عامر بن سعد أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ثَابِتِ بْنِ وَدِيعَةَ وَقَرَظَةَ بْنِ كَعْبٍ فِي عُرْسٍ فَسَمِعْت صَوْتَ غِنَاءٍ، فَقُلْتُ: أَلاَ تَسْمَعَانِ؟ فَقَالاَ: إنَّهُ قَدْ رُخِّصَ لَنَا فِي الْغِنَاءِ عِنْدَ الْعُرْسِ وَالْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ مِنْ غَيْرِ نِيَاحَةٍ. 16665- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ: حدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ: كَانَ فِي آلِ مُحَمَّدٍ مِلاَكٌ فَلَمَّا أَنْ فَرَغُوا وَرَجَعَ مُحَمَّدٌ إلَى مَنْزِلِهِ قَالَ لَهُنَّ: فَأَيْنَ صفاقتكن قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: يَعْنِيَ الدُّفَّ. 16666- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: دَخَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ عُرْسًا فِيهِ مَزَامِيرُ وَلَهْوٌ فَقَعَدَ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ. 16667- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ حين خَتَنَ بَنِيهِ فَدَعَا اللاَّعِبِينَ فَأَعْطَاهُمْ أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ، أَوْ قَالَ: ثَلاَثَةً.
16668- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ مَغْرَاءَ العمي، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ سَمِعَ صَوْتَ دُفٍّ، فَقَالَ: الْمَلاَئِكَةُ لاَ يَدْخُلُونَ بَيْتًا فِيهِ دُفٌّ. 16669- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسلِم، قَالَ: قَالَ لِي خَيْثَمَةُ: أما سَمِعْت سُوَيْدًا يَقُولُ: لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ دُفٌّ. 16670- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ يَسْتَقْبِلُونَ الْجَوَارِيَ فِي الأَزِفَّةِ مَعَهُنَّ الدُّفُّ فَيَشُقُّونَهَا.
حدثنا أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد، قَالَ: حدثنا أبو بكر قَالَ: 16671- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ القاسم، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ جَمَعَ بَيْنَ ابْنَةِ عَلِيٍّ وَامْرَأَتِهِ، يَعْنِي مِنْ غَيْرِهَا. 16672- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ صَفْوَانَ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ وَابْنَتَهُ، يَعْنِي مِنْ غَيْرِهَا. 16673- حَدَّثَنَا ابْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ: سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا وَقَالَ: نُبِّئْت أَنْ جبَلَة رَجُلٌ كَانَ يَكُونُ بِمِصْرٍ تَزَوَّجَ أُمَّ وَلَدِ رَجُلٍ وَابْنَتَهُ، يَعْنِي مِنْ غَيْرِهَا. 16674- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: نُبِّئْت، عَنْ سَعْدِ بْنِ قَرْحَاء رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةِ رَجُلٍ وَابْنَتِهِ مِنْ غَيْرِهَا. 16675- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ أُمِّ وَلَدِ رَجُلٍ وَابْنَتِهِ، يَعْنِي مِنْ غَيْرِهَا. 16676- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ امْرَأَةِ الرَّجُلِ وَابْنَتِهِ، يَعْنِي مِنْ غَيْرِهَا. 16677- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ ابْنَةِ الرَّجُلِ وَامْرَأَةِ أَبِيهَا، وَإِنَّ الْحَسَنَ كَرِهَهُ. 16678- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ قَالَ: سُئِلَ الْحَسَنُ، عَنْ ذَلِكَ فَكَرِهَهُ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُهم: يَا أَبَا سَعِيدٍ، هَلْ تَرَى بَيْنَهُمَا شَيْئًا؟ فنظر، فَقَالَ: لاَ أَرَى بَيْنَهُمَا شَيْئًا. 16679- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ لَيْثٍ بن سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَبَيْنِ امْرَأَةِ أَبِيهَا. 16680- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ: سَأَلْتُ مُحَمَّدًا، فَقَالَ لاَ أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا.
16681- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: سُئِلَ الْحَسَنُ، عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةَ الرَّجُلِ وَابْنَتَهُ فَكَرِهَ ذَلِكَ، يَعْنِي مِنْ غَيْرِهَا. 16682- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنِ أَبِي حَرِيز، عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَامْرَأَةِ أَبِيهَا.
16683- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثَِيم، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سُئِلَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم مَا يَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ مِنَ الشُّهُودِ؟ قَالَ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ. 16684- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ قَالَ: حدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: تَزَوَّجْت ابْنَةَ أَبِي إهَابٍ التّمَِيْمِيِّ فَلَمَّا كَانَتْ صَبِيحَةُ مِلْكِهَا جَاءَتْ مَوْلاَةٌ لأَهْلِ مَكَّةَ، فَقَالَتْ: إنِّي أَرْضَعْتُكُمَا فَرَكِبَ عُقْبَةُ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم وَهُوَ بِالْمَدِينَةِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ وَقَدْ سَأَلْت أَهْلَ الْجَارِيَةِ فَأَنْكَرُوا، فَقَالَ: كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ فَفَارَقَهَا وَنَكَحَتْ غَيْرَهُ. 16685- حَدَّثَنَا عَبدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ إذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مَرْضِيَّةً جَازَتْ شَهَادَتُهَا فِي الرَّضَاعَةِ وَيُؤْخَذُ بِيَمِينِهَا. 16686- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ أَنَّ عُمَرَ رَدَّ شَهَادَةَ امْرَأَةٍ فِي رِضَاعٍ. 16687- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ حلام بْنِ صَالِحٍ، عَنْ بُكَيرِ بْنِ فَائِدٍ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَزَعَمَتْ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتْهُمَا، فَأَتَى عَلِيًّا فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: هِيَ امْرَأَتُك لَيْسَ أَحَدٌ يُحَرِّمُهَا عَلَيْك، وَإِنْ تَنَزَّهْتَ فَهُوَ أَفْضَلُ، وَسَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ. 16688-، عَنْ مَعْنِ بْنِ عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: نُبِّئْت أَنَّ امْرَأَةً فِي زَمَانِ عُثْمَانَ جَاءَتْ إلَى أَهْلِ بَيْتٍ، فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُكُمْ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا. 16689- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: كَانَتِ الْقُضَاةُ يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ بِشَهَادَةِ الْمَرْأَةِ فِي الرَّضَاعِ. 16690- حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْعَاقِلَةِ تَجُوزُ فِي الرَّضَاعَةِ.
16691- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ خَيْثَمَةََ قَالَ: زَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ فَأَمَرَ بِامْرَأَتِهِ أَنْ تَدْخُلَ عَلَيْهِ فَصَارَ ذَلِكَ الرَّجُلُ بَعْدُ مِنْ أَشْرَافِ الْمُسْلِمِينَ. 16692- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الرُّكَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: تَزَوَّجَ فُلاَنُ بْنُ هَرِمٍ لَيْلَى بِنْتَ الْعَجْمَاءِ فِي زَمَنِ عُمَرَ فَدَخَلَ بِهَا وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا مِنْ صَدَاقِهَا. 16693- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ كُرَيْبِ بْنِ هِشَامٍ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ زَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَرْبَعَةِ آلاَفٍ ثُمَّ دَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئًا مِنْ صَدَاقِهَا. 16694- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: اخْتَلَفَ فِيهِ أَهْلُ الْمَدِينَةِ فَمِنْهُمْ مَنْ كَرِهَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ رَخَّصَ فِيهِ وَأَيُّ ذَلِكَ فُعِلَ فَلاَ بَأْسَ. 16695- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: إذَا كَانَتْ بِهِ رَاضِيَةٌ لَمْ نَرَ بِذَلِكَ بَأْسًا. 16696- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ.
16697- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عِكْرِمَةَ؛ أَنَّ عَلِيًّا لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْنِيَ بِفَاطِمَةَ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: قدِّمْ شَيْئًا. 16698- حَدَّثَنَا هُشَيْمُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: شَهِدْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَعَسِرَ، عَنْ صَدَاقِهَا، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: إن لَمْ تَجِدْ إلاَّ نَعْلَك فَأَعْطِهَا إيَّاهَا ثُمَّ ادْخُلْ بِهَا. 16699- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: يُعْطِيهَا وَلَوْ خِمَارًا. 16700- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: كَانَ يَقُولُ: يُلْقِي عَلَيْهَا وَلَوْ ثَوْبًا ثُمَّ يَدْخُلُ بِهَا. 16701- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ وَعَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَلَمْ يُعْطِهَا مِنْ صَدَاقِهَا شَيْئًا. 16702- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سُئِلَ الزُّهْرِيُّ، عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَهُوَ مَلِيءٌ بِصَدَاقِهَا أَيَدْخُلُ بِهَا وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا؟ قَالَ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ لاَ يَدْخُلَ بِهَا حَتَّى يُعْطِيَهَا ولو شَيْئًا. 16703- حَدَّثَنَا عَبدَة، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: يُهْدِي شَيْئًا. 16704- حَدَّثَنَا شبابة قَالَ: حدَّثَنَا هِشَام بْنِ الغَاز، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى امْرَأَةٍ حَتَّى يَقْدُمَ إليها ما قَلَّ، أَوْ كَثُرَ. 16705- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قَالَ لِعَلِيٍّ: أَعْطِهَا دِرْعَك الْحُطَمِيَّةَ.
16706- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: لَهَا شَرْطُهَا، قَالَ رَجُلٌ: إذًا يُطَلِّقْنَنَا، فَقَالَ عُمَرُ: إنَّ مَقَاطِعَ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشَّرْطِ. 16707- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ غَنْمٍ عَنْ عمر، قَالَ: لَهَا شَرْطُهَا. 16708- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: إنَّ أَحَقَّ الشَّرْط أَنْ يُوَفَّى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ. 16709- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ أَنَّ مُعَاوِيَةَ سَأَلَ عَنْهَا عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ، فَقَالَ: لَهَا شَرْطُهَا. 16710- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، قَالَ: إذَا شَرَطَ لَهَا دَارَهَا فَهُوَ بِمَا يَسْتَحِلُّ مِنْ فَرْجِهَا. 16711- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ قَالَ: حدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ أَنَّ امْرَأَةً خَاصَمَتْ زَوْجَهَا إلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَدْ شَرَطَ لَهَا دَارَهَا حِينَ تَزَوَّجَهَا فَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْهَا فَقَضَى عُمَرُ أَنَّ لَهَا دَارَهَا، لاَ يُخْرِجُهَا مِنْهَا وَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ لَوِ اسْتَحْلَلْت فَرْجَهَا بِزِنَةِ أُحُدٍ ذَهَبًا لأَخَذَتُ مَا بِهِ لَهَا. 16712- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ حِطَّانَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالاَ: يُخْرِجُهَا، فَقَالَ يَحْيَى بْنُ الْجَزَّارِ: فَبِأَيِّ شَيْءٍ يَسْتَحِلُّ الْفَرْجَ فَبِأَيِّ كَذَا وَكَذَا فَرَجَعَا؟
16713- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْمِنْهَالِ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَلِيٍّ بن أبي طالب فِي الَّتِي شُرِطَ لَهَا دَارُهَا قَالَ: شَرْطُ اللهِ قَبْلَ شَرْطِهَا. 16714- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَيَشْتَرِطُ لَهَا دَارَهَا قَالَ: يُخْرِجُهَا إِنْ شَاءَ. 16715- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ، فَقَالَتْ: شَرَطَ لَهَا دَارَهَا، فَقَالَ: شَرْطُ اللهِ قَبْلَ شَرْطِهَا. 16716- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ وَعَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالاَ: يُخْرِجُهَا إِنْ شَاءَ. 16717- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: يَذْهَبُ بِهَا حَيْثُ شَاءَ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ. 16718- حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ مُحَمَّدٍ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ لَهَا دَارَهَا قَالَ: لاَ شَرْطَ لَهَا. 16719- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ جَُرَيٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُوسًا وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَخْطُبُ الْمَرْأَةَ فَتَشْرُطُ عَلَيْهِ أَشْيَاءَ، قَالَ: لَيْسَ الشَّرْطُ بِشَيْءٍ.
16720- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ أَنَّ رَجُلاً زَوَّجَ ابْنَتَهُ عَلَى أَلْفِ دِينَارٍ وَشَرَطَ لِنَفْسِهِ أَلْفَ دِينَارٍ فَقَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لِلْمَرْأَةِ بِأَلْفَيْنِ دُونَ الأَبِ. 16721- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: إِنْ كَانَ هُوَ الَّذِي يُنْكَحُ فَهُوَ لَهُ. 16722- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ مُثَنَّى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ عُرْوَةَ وَسَعِيدٍ قَالاَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ أُنْكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ، أَوْ عِدَةٍِ لأَهْلِهَا كَانَ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ مِنْ حِبَاءٍِ لأَهْلِهَا فَهُوَ لَهُمْ. 16723- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسحاق أَنَّ مَسْرُوقًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ فَاشْتَرَطَ عَلَى زَوْجِهَا عَشَرَةَ آلاَفٍ سِوَى الْمَهْرِ. 16724- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ: لِلْمَرْأَةِ مَا اسْتُحِلَّ بِهِ فَرْجُهَا. 16725-، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ الْمَخْلَدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: مَا اشْتَرَطَ من حِبَاءٍِ لأَخِيهَا، أَوْ أَبِيهَا فَهِي أَحَقُّ بِهِ إِنْ تَكَلَّمَتْ فِيهِ.
16726- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ كَانَتْ تَحْتَهُ بِنْتُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ فَكَرِهَ مِنْ أَمْرِهَا إمَّا كِبَرًا، أَوْ غَيْرَهُ فَأَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا، فَقَالَتْ: لاَ تُطَلِّقْنِي وَاقْسِمْ لِي مَا شِئْت فَجَرَتِ السُّنَّةُ بِذَلِكَ فَنَزَلَتْ: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إعْرَاضًا}. 16727- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ عَنْ أبيه، عَنْ عَائِشَةَ {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إعْرَاضًا} الآيَةَ قَالَتْ: نَزَلَتْ فِي الْمَرْأَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَتَطُولُ صُحْبَتُهَا فَيُرِيدُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَتَقُولُ: لاَ تُطَلِّقْنِي وَأَمْسِكْنِي وَأَنْتَ فِي حِلٍّ مِنِّي فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِيهِمَا. 16728- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَرْبِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حدَّثَنَا أَبُو النَّجَاشِيِّ مَوْلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ: أَنَّ رَافِعَ بْنِ خَدِيجٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى امْرَأَتِهِ، فَقَالَ لاِمْرَأَتِهِ الأُولَى: إِنْ شِئْتِ أَنْ أُمْسِكَكِ وَلاَ أَقْسِمُ لَكَ، وَإِنْ شِئْتِ طَلَّقْتُكِ، فَاخْتَارَتْ أَنْ يُمْسِكَهَا وَلاَ يُطَلِّقَهَا. 16729- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَرْبِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ بِنْتَ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَخَيَّرَهَا بَيْنَ أَنْ يُمْسِكَهَا وَلاَ يَقْسِمُ لَهَا وَبَيْنَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَاخْتَارَتْ أَنْ يُمْسِكَهَا وَلاَ يُطَلِّقَهَا. 16730- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثقفي، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عبيدة قَالَ: سَأَلْتُه، عَنْ هَذِهِ الآيَةِ: {وَإِنِ امْرَأَة خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إعْرَاضًا} قَالَ: هُوَ رَجُلٌ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ قَدْ خَلاَ مِنْ سَهْمِهَا فَيُصَالِحُهَا مِنْ حَقِّهَا عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ لَهُ مَا رَضِيَتْ فَإِذَا كَرِهَتْ فَلَهُ أَنْ يَعْدِلَ عَلَيْهَا، أَوْ يُرْضِيَهَا من حَقِّهَا، أَوْ يُطَلِّقَهَا. 16731- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَرْعَرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: أَتَاهُ رَجُلٌ يَسْتَفْتِيهِ فِي {امْرَأَة خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إعْرَاضًا}، فَقَالَ: هِيَ الْمَرْأَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَتَنبو عَيْنَاهُ مِنْ دَمَامَتهَا، أَوْ فَقْرِهَا، أَوْ سُوءِ خُلُقِهَا فَتَكْرَهُ فِرَاقَهُ فَإِنْ وَضَعَتْ لَهُ مِنْ مهرها شَيْئًا حَلَّتْ لَهُ، وَإِنْ جَعَلَتْ مِنْ أَيَّامِهَا شَيْئًا فَلاَ حَرَجَ. 16732- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ سَوْدَةَ لَمَّا أَسَنَّتْ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ حَتَّى لَقِيَتِ اللَّهَ. 16733- حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ بِمِثْلِهِ. 16734- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ أَبِي رَزِينٍ فِي قوله تعالى: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إلَيْك مَنْ تَشَاءُ} فَكَانَ مِمَّنْ آوَى عَائِشَةُ وَأُمُّ سَلَمَةَ وَزَيْنَبُ وَحَفْصَةُ، فَكَانَ قسمتهن مِنْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ فيهن سَوَاءً، وَكَانَ مِمَّنْ أَرْجَى سَوْدَةُ وَجُوَيْرِيَةُ وَأُمُّ حَبِيبَةَ وَمَيْمُونَةُ وَصْفِيَّةُ، فَكَانَ يَقْسِمُ لَهُنَّ مَا شَاءَ، وَكَانَ أَرَادَ أَنْ يُفَارِقَهُنَّ فَقُلْنَ لَهُ: اقْسِمْ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ مَا شِئْت وَدَعْنَا نَكُونُ عَلَى حَالِنَا.
16735- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ أَنَّ امْرَأَةً مَلَكَتْ مِنْ زَوْجِهَا قِيمَةَ سَبْعَة دَرَاهِمِ فَسُئِلَ مَيْسَرَةُ، عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: حرُمَتْ عَلَيْهِ وَلاَ أَدْرِي مِنْ أَيْنَ تَحِلُّ لَهُ؟ فَلَقِيت الشَّعْبِيَّ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: الْقَ أَبَا بَكْرِ بْنَ أَبِي مُوسَى فَاسْأَلْهُ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ قَاضٍ فَأَتَيْته فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: إذَا لَمْ تَسْتَطِعْ شَيْئًا فَدَعْهُ إلَى مَا تَسْتَطِيعُ فَأَتَيْت الشَّعْبِيَّ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَضَحِكَ وَقَالَ: اذْهَبْ إلَى عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ فَأَتَيْته فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ، حَرُمَتْ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ، مِنْ أَيْنَ تَحِلُّ لَهُ؟ فقَالَ: تَهَبُ، أَوْ تُعْتِقُ، أَوْ تَبِيعُ فَرَجَعْت إلَى الشَّعْبِيِّ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: ارْجِعْ إلَيْهِ فَاسْأَلْهُ أَتَعْتَدُّ مِنْهُ؟ فَأَتَيْته، فَقَالَ: لاَ، إنَّمَا هُوَ مَاؤُهُ فَرَجَعْت إلَى الشَّعْبِيِّ فَأَخْبَرْته، فَقَالَ: طَابَقَ الْفَتْوَى فَأَتَيْت ابْنَ مَعقِلٍ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ عَبْدُ السَّلاَمِ: فَلَمْ أَحْفَظْ مَا قَالَ فَأَخْبَرَنِي عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنِ ابْنِ مَعْقِلٍ قَالَ: يَسْتَقْبِلاَنِ لِلنِّكَاحِ. 16736- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: سَأَلْتُ مَيْسَرَةَ، عَنِ امْرَأَةٍ وَرِثَتْ مِنْ زَوْجِهَا شَيْئًا قَالَ: حَرُمَتْ عَلَيْهِ. 16737- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي امْرَأَةٍ مَلَكَتْ مِنْ زَوْجِهَا شَيْئًا فقَالَ: حرُمَتْ عَلَيْهِ إلاَّ أَنْ تُعْتِقَهُ سَاعَةَ تَمْلِكُهُ. 16738- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَهُ. 16739- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ قَالَ: حَرُمَتْ عَلَيْهِ. 16740- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يونس، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قد حرُمَتْ عَلَيْهِ فَلْيَسْتَأْنِفْ نِكَاحَهَا إِنْ أَرَادَهَا. 16741- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ: وَقَالَ ذَلِكَ الشَّعْبِيُّ. 16742- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ طَاوُوسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ وَقَعَ لَهَا فِي زَوْجِهَا شِرْكٌ فَأَعْتَقَتْهُ سَاعَةَ مَلَكَتْهُ، فَقَالَ: لَوْ كَانَ قَدر ذُبَابٍ فَرِّقَ بَيْنَهُمَا. 16743- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حرُمَتْ عَلَيْهِ. 16744- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا، عَنِ الْمَرْأَةِ تَرِثُ مِنْ زَوْجِهَا سَهْمًا قَالاَ: حرُمَتْ عَلَيْهِ، وَإِنْ تَزَوَّجَهَا فَإِنَّهَا عِنْدَهُ عَلَى ثَلاَثِ تَطْلِيقَاتٍ. 16745- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ إِنْ أُعْتِقَ بعد تَزَوَّجَهَا فَإِنَّهَا عِنْدَهُ عَلَى ثَلاَثِ تَطْلِيقَاتٍ لَمْ تَكُنْ فرقتهما طَلاَقًا. 16746- حَدَّثَنَا إِسْحَاقَ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: حرُمَتْ عَلَيْهِ. 16747- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ فِي الْمَرْأَةِ تَمْلِكُ زَوْجَهَا قَالَ: إِنْ أَعْتَقَتْهُ مَكَانَهَا فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا. 16748- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: إذَا كَانَ لِلْمَمْلُوكِ امْرَأَةٌ حرة فَمَاتَ مَوْلَى الْمَمْلُوكِ فَوَرِثَتِ امْرَأَتُهُ نَصِيبًا مِنْهُ فَإِنْ أَعْتَقَتْهُ مَكَانَهَا فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا الأَوَّلِ، وَإِنْ لَمْ تُعْتِقْهُ حَرُمَتْ عَلَيْهِ.
16749- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: يُؤَجَّلُ سَنَةً فَإِنْ وَصَلَ، وَإِلاَّ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَالْتَمَسَا مِنْ فَضْلِ اللهِ، يَعْنِي الْعِنِّينَ. 16750- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الرُّكَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ وَحُصَيْنٌ بْنِ قَبِيصَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ قَالَ: يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ سَنَةً فَإِنْ جَامَعَ، وَإِلاَّ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا. 16751- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الرُّكَيْنِ، عَنْ أَبِي حَنْظَلَةَ النعمان، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ أَجَّلَ الْعِنِّينَ سَنَةً. 16752- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ سَنَةً، فَإِنْ وَصَلَ إلَيْهَا، وَإِلاَّ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا. 16753- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إلَى شُرَيْحٍ أَنْ يُؤَجِّلَ الْعِنِّينِ سَنَةً مِنْ يَوْمِ يُرْفَعُ إليه. 16754- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ أَجَّلَ رَجُلاً عَشَرَةَ أَشْهُرٍ لَمْ يَصِلْ إلَى أَهْلِهِ. 16755- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: إذَا لَمْ يَصِلَ الرَّجُلُ إلَى امْرَأَتِهِ أُجِّلَ سَنَةً أَو عَشَرَةَ أَشْهُرٍ. 16756- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ وَعَنْ الْمُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالاَ: يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ مِنْ يَوْمِ يُرْفَعُ إلَى السُّلْطَانِ قَالَ يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ: يُؤَجَّلُ سَنَةً وَقَالَ مُغِيرَةُ، عَنْ إبْرَاهِيمَ: لاَ أَحْفَظُ الْوَقْتَ وَلَكِنَّهُ يُؤَجَّلُ مِنْ يَوْمِ يُرْفَعُ إلَى السُّلْطَانِ. 16757- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ الشعبي أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ بِقَوْلِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ سَنَةً. 16758- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ سَنَةً فَإِنْ وَصَلَ إلَيْهَا، وَإِلاَّ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا. 16759- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: يَسْتَقْبِلُ بِهَا مِنْ يَوْمِ تُخَاصِمُهُ سَنَةً. 16760- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سعيد بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ وَالَّذِي يُؤْخَذُ، عَنِ امْرَأَتِهِ سَنَةً. 16761- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ سَنَةً فَإِنْ وَصَلَ إلَيْهَا، وَإِلاَّ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا. 16762- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بَعْضِ أَشْيَاخِهِمْ أَنَّ أَبَا حَلِيمَةَ مُعَاذًا الْقَارِيَّ تَزَوَّجَ ابْنَةَ حارثة بْنِ النُّعْمَانِ الأَنْصَارِيِّ فَلَمْ يَصِلْ إلَيْهَا فَأَجَّلَهُ عُمَرُ سَنَةً، قَالَ يَحْيَى: فَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ الأَنْصَارِيُّ أَنَّهُ حَيْثُ حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَفَّ عَلَى حارثة ابْنَتِهِ. 16763- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ أَجَّلَ الْعِنِّينَ سَنَةً. 16764- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقُولُ: يُؤَجَّلُ سَنَةً لاَ أَعْلَمُهُ إلاَّ مِنْ يَوْمِ يُرْفَعُ إلَى السُّلْطَانِ. 16765- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ نُسَِيرٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ فَأُتِيَ بِعِنِّينٍ فَإِذَا إنْسَانٌ ضَرِيرٌ فَأَجَّلَهُ سَنَةً. 16766- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ شِمْر، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ سَنَةً.
16767- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَعُبَيدَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالاَ: تُخَيَّرُ فِي رَأْسِ الْحَوْلِ فَإِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ، وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ. 16768- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: كَتَبَ إلَيَّ عُمَرُ أَنْ أَجِّلْهُ سَنَةً فَإِنَ اسْتَطَاعَهَا، وَإِلاَّ خَيِّرْهَا فَإِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ، وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ.
16769- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ أَجَلاً فَإِنْ وَصَلَ، وَإِلاَّ خُيِّرَتْ فَإِنَ اخْتَارَتْهُ فَلَيْسَ لَهَا خِيَارٌ بَعْدَ ذَلِكَ.
16770- حَدَّثَنَا يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ أَجَّلَ الْعِنِّينَ سَنَةً فَإِنْ أَتَاهَا، وَإِلاَّ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً. 16771- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْعِنِّينِ إذَا لَمْ يَصِلْ إلَى امْرَأَتِهِ: إنَّ عَلَيْهِ نِصْفَ صَدَاقٍ. 16772- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: عَلَيْهِ الصَّدَاقَ. 16773- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَهَا الْمَهْرُ. 16774- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَالْحَسَنِ قَالاَ: أَجَّلَهُ عُمَرُ سَنَةً فَإِنْ وَصَلَ، وَإِلاَّ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَهَا الصَّدَاقُ. 16775- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: لَهَا الصَّدَاقُ. 16776- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَهَا الصَّدَاقُ. 16777- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ زَمْعَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَهَا نِصْفُ صَدَاقٍ.
16778- حَدَّثَنَا عبد الله بْنِ إدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ إذَا وَصَلَ إلَيْهَا مَرَّةً لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا. 16779- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إذَا قَدَرَ عَلَيْهَا مَرَّةً فَهِيَ امْرَأَتُهُ أَبَدًا. 16780- حَدَّثَنَا عُمَرُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إذَا أَصَابَهَا مَرَّةً فَلاَ كَلاَمَ لَهَا وَلاَ خُصُومَةَ. 16781- حَدَّثَنَا عُمَرُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: مَا زِلْنَا نَسْمَعُ أَنَّهُ إذَا أَصَابَهَا مَرَّةً فَلاَ كَلاَمَ لَهَا وَلاَ خُصُومَةَ. 16782- حَدَّثَنَا عُمَرُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إذَا أَصَابَهَا مَرَّةً فَلاَ كَلاَمَ لَهَا وَلاَ خُصُومَةَ. 16783- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ، عَنْ قَتَادَةَ وَأَبِي هَاشِمٍ قَالاَ: إِنْ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ وَطِئَهَا مَرَّةً ثُمَّ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَغْشَاهَا، فَإِنَّهُ لاَ خِيَارَ لَهَا بَعْدَ تِلْكَ الْمَرَّةِ. 16784- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: إذَا وَطِئَهَا مَرَّةً فَلَيْسَ لَهَا خِيَارٌ.
16785- حَدَّثَنَا حَكَّام الرَّازِيّ، عَنْ خَلِيلِ بْنِ زُرَارَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: مَنْ زَوَّجَ فَاسِقًا فَقَدْ قَطَعَ رَحِمَهُ.
16786- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَسُلَيْمَان بْنِ يَسَارٍ، وَالْحَسَنِ، وَعِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لاَ خِيَارَ لَهَا عَلَى الْحُرِّ. 16787- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: لَهَا خِيَارٌ عَلَى الْحُرِّ؟ قَالَ: لاَ. 16788- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ: لَيْسَ لَهَا خِيَارٌ مِنَ الْحُرِّ وَلَهَا خِيَارٌ مِنَ الْعَبْدِ. 16789- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لاَ خِيَارَ لِلأَمَةِ إذَا أُعْتِقَتْ وَزَوْجُهَا حُرٌّ. 16790- حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ كَانَ لَهَا عَبْدٌ فَزَوَّجَتْهُ جَارِيَةً لها بِكْرًا فَكَانَتْ تَكْرَهُ زَوْجَهَا وَكَانَتْ تُرِيدُ عِتْقَهَا فَخَافَت أَنْ تُعْتِقَ الْوَلِيدَةَ فَتُفَارِقَ زَوْجَهَا فَأَعْتَقَتِ الْعَبْدَ حَتَّى إذَا أُثْبِتَ الْعَتِيقُ أَعْتَقَتِ الْوَلِيدَةَ بَعْدَ ذَلِكَ.
16791- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الأَعْمَشِِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا اشْتَرَتْ بَرِيرَةَ فَأَعْتَقَتْهَا فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم، وَكَانَ لَهَا زَوْجٌ حُرٌّ. 16792- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: تُخَيَّرُ، وَإِنْ كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ. 16793- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: لَهَا الْخِيَارُ حُرًّا كَانَ زَوْجُهَا، أَوْ عَبْدًا. 16794- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: تُخَيَّرُ حُرًّا كَانَ زَوْجُهَا، أَوْ عَبْدًا. 16795- حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ حَرْبِ بْنِ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: لَهَا الْخِيَارُ، وَإِنْ كَانَتْ تَحْتَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ. 16796- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ: لَهَا الْخِيَارُ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ. 16797- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الْمَمْلُوكَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَتُعْتَقُ قَالَ: لَهَا الْخِيَارُ مَا لَمْ يَمَسَّهَا. 16798- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ قَالَ سَمِعْت طَاوُوسًا وَسُئِلَ عَنِ الأَمَةِ تُعْتَقُ وَلَهَا زَوْجٌ حُرٌّ تُخَيَّرُ؟ فَقَالَ: لاَ عِلْمَ لِي، وَلَكِنَّهَا إذَا كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ خُيِّرَتْ. 16799- حَدَّثَنَا عَبدَة، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: تُخَيَّرُ حُرًّا كَانَ زَوْجُهَا، أَوْ عَبْدًا.
16800- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: إذَا أُعْتِقَتِ الأَمَةُ فَلَهَا الْخِيَارُ مَا لَمْ يَطَأْهَا زَوْجُهَا. 16801- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: إذَا قَرَبَهَا فَلاَ خِيَارَ لَهَا قَدْ أَقَرَّتْ. 16802- حَدَّثَنَا عَبدَة، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم أَعْتَقَتْ جَارِيَةً لَهَا، فَقَالَتْ: إِنْ وَطِئَك زَوْجُك فَلاَ خِيَارَ لَك. 16803- حَدَّثَنَا عَبدَة، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: إذَا غَشِيَهَا زَوْجُهَا فَلاَ خِيَارَ لَهَا. 16804- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، وَنَافِعٍ قَالاَ: لَهَا الْخِيَارُ مَا لَمْ يَغْشَهَا. 16805- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: إذَا أُعْتِقَتِ الأَمَةُ فَلَهَا الْخِيَارُ مَا لَمْ يَطَأْهَا زَوْجُهَا.
16806- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: إذَا أُعْتِقَتِ الأَمَةُ ثُمَّ وَطِئَهَا وَهِيَ لاَ تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ فَلَهَا الْخِيَارُ قَالَ: وَبَلَغَنِي، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ. 16807- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: بَلَغَنِي، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ: لَهَا الْخِيَارُ وَقَالَ: لَوْ كَانَ لِي عَلَيْهِ سُلْطَانٌ لَضَرَبْته. 16808- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ فِيمَا قُرِيءَ عَلَيْهِ قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنْ أَصَابَهَا وَلاَ تَعْلَمُ فَلَهَا الْخِيَارُ إذَا عَلِمَتْ وَلَوْ أَصَابَهَا مِنْهَا مِئَةَ مَرَّةٍ. 16809- حَدَّثَنَا ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ، إذَا أُعْتِقَتِ الأَمَةُ فَأَصَابَهَا مُبَادِرًا قَالَ: بِئْسَ مَا صَنَعَ، قَالَ: قُلْتُ: لَهَا خِيَارٌ عَلَى الْحُرِّ؟ قَالَ: لاَ. 16810- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شعبة، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: إذَا وَطِئَهَا وَهِيَ لاَ تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ فَلَهَا الْخِيَارُ إذَا عَلِمَتْ. 16811- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ حَمَّادٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: إذَا وَقَعَ عَلَيْهَا وَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ فَلَهَا الْخِيَارُ إذَا عَلِمَتْ.
16812- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ جُوَِيبرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ إذَا وَطِئَهَا وَهِيَ تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ فَذَاكَ مِنْهَا رِضًا. 16813- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إذَا وَقَعَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا وَقَدْ عَلِمَتْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ فَلاَ خِيَارَ لَهَا.
16814- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إذَا غَشِيَهَا قَبْلَ أَنْ تَخْتَارَ اُسْتُحْلِفَت أَنَّهَا لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ ثُمَّ خُيِّرَتْ إذَا كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ. 16815- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ، عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ فَأُعْتِقَتْ فَغَشِيَهَا بَعْدَ الْعِتْقِ، فَقَالَتْ: لَمْ أَشْعُرْ أَنَّ لِي خِيَارًا، قَالَ: تُسْتَحْلَفُ أَنَّهَا لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ ثُمَّ تُخَيَّرُ وَسَأَلْت حَمَّادًا، فَقَالَ: هِيَ امْرَأَتُهُ وَلاَ تُخَيَّرُ. 16816- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْهَيْثَمُ، عَنْ حَمَّادٍ أَنَّهُ قَالَ: تُسْتَحْلَفُ أَنَّهَا لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ.
16817- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ معمر عَنْ رَجُلٍ، عَنْ جَابِرٍ بْنِ زَيْدٍ قَالَ فِي الْمُكَاتَبَةِ قَالَ: تُخَيَّرُ. 16818- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: تُخَيَّرُ الْمُكَاتَبَةُ. 16819- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مَنْصُورٍ وَمُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: إذَا كَاتَبت المْرَأَة أَعَانَهَا زَوْجُهَا عَلَى مُكَاتَبَتِهَا ثُمَّ أُعْتِقَتْ فَلاَ خِيَارَ لَهَا. 16820- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ فِي الْمُكَاتَبَةِ: تَسْعَى وَمَعَهَا زَوْجُهَا قَالَ: لَهَا الْخِيَارُ، وَإِنْ سَعَى مَعَهَا.
16821- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ وَمَنْصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَطَاءٍ أَنَّهُمَا كَانَا لاَ يَرَيَانِ بَأْسًا بِتَزْوِيجِ النَّهَارِيَّاتِ. 16822- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ نِكَاحَ النَّهَارِيَّاتِ وَكَانَ الْحَسَنُ لاَ يَرَى به بَأْسًا. 16823- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَمَّادٍ أَنَّهُ كَرِهَهُ.
16824- حَدَّثَنَا جَرِيرٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ لَهَا: مَا قَسَمْتُ لَكَ مِنْ لَيْلٍ، أَوْ نَهَارٍ رَضِيتِ بِهِ، قالا: هَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ. 16825- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَانَ يُسْأَلُ، عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَشْتَرِطُ عَلَيْهَا أَنْ لاَ يَأْتِيَهَا كَذَا وَكَذَا، وَلاَ يُنْفِقُ عَلَيْهَا إلاَّ شَيْئًا مَعْلُومًا، قَالَ: إنَّمَا الصُّلْحُ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ بِهِ بَعْدَ الدُّخُولِ، فَكَانَ يَكْرَهُهُ. 16826- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ: سُئِلَ يُونُسُ، عَنِ الشَّرْطِ فِي النِّكَاحِ، فَقَالَ: كَانَ الْحَسَنُ لاَ يَرَى بِهِ بَأْسًا إذَا كَانَتْ عَلاَنِيَةً، وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَكْرَهُ ابْتِدَاءَهُ وَلاَ يَرَى بِهِ بَأْسًا بَعْدَ ذَلِكَ. 16827- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: سَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ امْرَأَةٌ فَيَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَشْتَرِطُ لِهَذِهِ يَوْمًا وَلِهَذِهِ يَوْمَيْنِ؟ قَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ.
16828- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَاشْتَرَطُوا عَلَيْهِ: إِنْ جِئْتَ بِمَهْرِهَا إلَى كَذَا وَكَذَا، وَإِلاَّ فَلاَ نِكَاحَ بَيْنَنَا، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ. 16829- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: هُوَ جَائِزٌ وَكَأَنَّهُ جَعَلَهُ حَلِفًا، وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: قَدْ جَازَ النِّكَاحُ وَبَطَلَ الشَّرْطُ. 16830- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: كُلُّ شَرْطٍ فِي النِّكَاحِ فَالنِّكَاحُ يَهْدِمُهُ إلاَّ الطَّلاَقَ.
16831- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنْ جَدَّتِهِ أَنَّ أَبَاهَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِخَادِمٍ لَهَا فَخَاصَمَتْ أَبَاهَا إلَى شُرَيْحٍ فَقَضَى لَهَا بِالْخَادِمٍ وَقَضَى لِلْمَرْأَةِ بِقِيمَةِ الْخَادِمِ. 16832- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنْ يُعْتِقَ أَبَاهَا فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ، قَالَ: عَلَيْهِ قِيمَةُ الأَبِ. 16833- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ المرأة عَلَى أَنْ يُحِجَّهَا قَالَ هُوَ جائز. 16834- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ إسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً عَلَى أَنَّ صَدَاقَهَا عِتْقُ أَبِيهَا فَلَمْ يُبَعْهُ قَالَ: لَهَا قِيمَةُ الأَبِ. 16835- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنْ يُحِجَّهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ: لَهَا نِصْفُ أَدْنَى مَا يَحُجُّ بِهِ إنْسَانٌ.
16836- حَدَّثَنَا، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إذَا خَطَبَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ فَزَوَّجَهُ فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ الآخَرُ فَحَقُّهَا ثَابِتٌ عَلَى هَذَا نِصْفُ الصَّدَاقِ. 16837- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ فِي رَجُلٍ كَتَبَ إلَى أَبِيهِ، أَوْ إلَى مَوْلاَهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ فَزَوَّجَهُ فَجَاءَ فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ قَالَ الشَّعْبِيُّ: إِنْ أَجَازَ الزَّوْجُ النِّكَاحَ فَهُوَ جَائِزٌ، وَإِنْ لَمْ يُجِزْهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ وَلَيْسَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَدَاقٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا. 16838- حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أَبَاهُ وَهُوَ غَائِبٌ فَلَمْ يَرْضَ الأَبُ قَالَ: الصَّدَاقُ عَلَى الابْنِ فَإِنْ زَوَّجَ الأَبُ الابْنَ فَلَمْ يَرْضَ الابْنُ فَالصَّدَاقُ عَلَى الأَبِ.
16839- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ. 16840- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ زَيْدًا كَانَ يَعْزِلُ، عَنْ جَارِيَةٍ لَهُ. 16841- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ؛ أَنَّ زَيْدًا وَسَعْدًا كَانَا يَعْزِلاَنِ. 16842- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ إسْمَاعِيلَ الشَّيْبَانِيِّ أَنَّهُ خَلَفَ عَلَى امْرَأَةِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهُ كَانَ يَعْزِلُ، أَوْ تَعْزِلُ مِنْ قُرُوحٍ بِهَا كَي لاَ تَغْتَسِلَ. 16843- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ زَائِدَةَ بن عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} قَالَ: مَنْ شَاءَ أَنْ يَعْزِلَ فَلْيَعْزِلْ وَمَنْ شَاءَ أَنْ لاَ يَعْزِلَ فَلاَ يَعْزِلْ. 16844- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ أَنَّ خَبَّابًا كَانَ يَعْزِلُ، عَنْ سَرَارِيهِ. 16845- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ سَعدٍ-، يَعْنِي عَامِرًا- أَنَّ سَعْدًا كَانَ يَعْزِلُ. 16846- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي الْعَزْلِ: اخْتَلَفَ فِيهِ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قَالَ: فَكَانَ زَيْدٌ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ يَعْزِلاَنِ. 16847- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ زَيْدًا وَسَعْدًا كَانَا يَعْزِلاَنِ. 16848- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الضَّحَّاكِ بن عُثْمَانَ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَفْلَحَ قَالَ: نَكَحْت أُمَّ وَلَدِ أَبِي أَيُّوبَ فَأَخْبَرَتْنِي أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ كَانَ يَعْزِلُ وَأَخْبَرَتْنِي أُمُّ وَلَدِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ كَانَ يَعْزِلُ عَنْهَا وَقَالَ سَالِمٌ، عَنْ عَائِشَةَ ابْنَةِ سَعْدٍ إِنَّ سَعْدًا كَانَ يَعْزِلُ، عَنْ أُمَّهَاتِ أَوْلاَدِهِ. 16849- حَدَّثَنَا عَبْدَة بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: كَانَتِ الأَنْصَارُ لاَ يَرَوْنَ بَأْسًا بِالْعَزْلِ، وَكَانَ مِمَّنْ يَقُولُ ذَلِكَ زَيْدٌ، وَأَبُو أَيُّوبَ وَأُبَيُّ. 16850- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ أَنَّ عَلْقَمَةَ وَأَصْحَابَ عَبْدِ اللهِ كَانُوا يَعْزِلُونَ. 16851- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ أَنَّهُ كَانَ يَعْزِلُ وَيَتَأَوَّلُ هَذِهِ الآيَةَ: {وَإِذْ أَخَذَ رَبُّك مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّاتِهِمْ}. 16852- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ امْرَأَةً تَقُولُ: كَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ يَعْزِلُ عَنِّي. 16853- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدٍ سُئِلَ عَنِ الْعَزْلِ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا، وَقَالَ: هُوَ حَرْثُك إِنْ شِئْتَ أَعْطَشْته، وَإِنْ شِئْتَ أَسْقَيْته. 16854- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَسْعُودِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: قُلْتُ لِعِكْرِمَةَ: أَعْزِلُ، عَنْ جَارِيَةٍ لِي؟ قَالَ: هُوَ حَرْثُك فَإِنْ شِئْتَ فَأَعْطِشْهُ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَرْوِهِ. 16855- حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الزِّبْرِقَانِ السَّرَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ مَعْقِلٍ، عَنِ الْعَزْلِ، فَقَالَ: قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي وَمِنْك سَعْدٌ. 16856- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ذَكْوَانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ فَلاَ نُنْهَى. 16857- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بشر، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أمه، عَنْ سُرِّيَّةٍ لِعُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَعْزِلُ. 16858- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بشر حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ قَزَعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: إن ابْنَتِي هَذِهِ الَّتِي فِي الْخِدْرِ مِنَ الْعَزْلِ. 16859- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم رَجُلٌ، فَقَالَ: إنَّ لِي خَادِمًا تَسْتَقِي عَلَى نَاضِحٍ لِي وَأَنَا أَعْزِلُ عَنْهَا، فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: مَا قَدَّرَ اللَّهُ مِنْ نَفْسٍ أَنْ يَخْلُقَهَا إلاَّ وَهِيَ كَائِنَةٌ. 16860- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بشر، عَنْ مِسْعَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بن سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنِ الْعَزْلِ فَدَعَا جَارِيَةً لَهُ، فَقَالَ: عَزَلْتُ عَنْكِ أَمْسِ. 16861- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بشر، عَنْ مِسْعَرٍ قَالَ: حدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ سَعْدًا كَانَ يَعْزِلُ، عَنِ الأَمَةِ إذَا خَشِيَ أَنْ تَحْمِلَ.
16862- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانَا يَكْرَهَانِ الْعَزْلَ وَيَأْمُرَانِ النَّاسَ بِالْغُسْلِ مِنْهُ. 16863- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رِجَالاً مِنَ الْمُهَاجِرِينَ كَانُوا يَكْرَهُونَ الْعَزْلَ، مِنْهُمْ فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ. 16864- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: الْعَزْلُ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ. 16865- حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ قَالَ: حدَّثَنَا مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ اشْتَرَى جَارِيَةً لِبَعْضِ بَنِيهِ، فَقَالَ: مَا لِي لاَ أَرَاهَا تَحْمِلُ، لَعَلَّك تَعْزِلُ عَنْهَا لَوْ أَعْلَمُ ذَلِكَ لأَوْجَعْت ظَهْرَك. 16866- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ فِي الْعَزْلِ قَالَ: مَا كُنْت أَرَى أَنَّ مُسْلِمًا يصنعه. 16867- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمَالِكِيِّ، عَنْ سَالِمٍ فِي الْعَزْلِ، قَالَ: هِيَ الْمَوْؤُودَةُ الْخَفِيَّةُ. 16868- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْعَزْلَ. 16869- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ مِنْدلِ بْنِ عَلِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي مُغِيرَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ، عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا خَلُصْت إلَيْك مِنَ الْمُشْرِكِينَ إلاَّ بِقَيْنَةٍ، وَأَنَا أَعْزِلُ عَنْهَا، أُرِيدُ بِهَا السُّوقَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: جَاءَهَا مَا قُدِّرَ. 16870- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ عَنْهُمَا جَمِيعًا، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: لَمَّا أَصَبْنَا سَبْيَ بَنِي الْمُصْطَلِقِ اسْتَمْتَعْنَا من النساء وَعَزَلْنَا عَنْهُنَّ قَالَ ثُمَّ: إني وَقفْت عَلَى جَارِيَةٍ فِي سُوقِ بَنِي قَيْنُقَاعَ قَالَ: فَمَرَّ بِي رَجُلٌ مِنْ يَهُودَ، فَقَالَ: مَا هَذِهِ الْجَارِيَةُ يَا أَبَا سَعِيدٍ، قُلْتُ: جَارِيَةٌ لِي أَبِيعُهَا، قَالَ: هَلْ كُنْت تُصِيبُهَا؟ قَالَ، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَلَعَلَّك تَبِيعُهَا وَفِي بَطْنِهَا مِنْك سَخْلَةٌ؟ قَالَ: قُلْتُ: كُنْت أَعْزِلُ عَنْهَا، قَالَ تِلْكَ الْمَوْؤُودَةُ الصُّغْرَى، قَالَ: فَجِئْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: كَذَبَتْ يَهُودُ كَذَبَتْ يَهُودُ. 16871- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَيْرِيزٍ قَالَ: دَخَلْت أَنَا، وَأَبُو صرمة الْمَازِنِيُّ فَوَجَدْنَا أَبَا سَعِيدٍ يُحَدِّثُ كَمَا يُحَدِّثُ أَبُو سَلَمَةَ، وَأَبُو أُمَامَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قَالَ: كَذَبَتْ يَهُودُ، وَقَالَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ: وَمَا عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَفْعَلُوا وَقَدْ قَدَّرَ اللَّهُ مَا هُوَ خَالِقٌ مِنْ خَلْقِهِ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.
16872- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ وَعَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالاَ: يُعْزَلُ، عَنِ الأَمَةِ وَتُسْتَأْمَرُ الْحُرَّةَ. 16873- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ. 16874- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ. 16875- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ الأَعْرَجِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: لاَ يُعْزَلُ، عَنِ الْحُرَّةِ إلاَّ بِإِذْنِهَا. 16876- حَدَّثَنَا عبد الرحمن بْنُ مَهْدِيٍّ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ سَوَّارٍ الْكُوفِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: تُسْتَأْمَرُ الْحُرَّةَ يُعْزَلُ، عَنِ الأَمَةِ. 16877- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: لاَ يُعْزَلُ، عَنِ الْحُرَّةِ إلاَّ بِإِذْنِهَا. 16878- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الْحَسَنِ وَعَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سُعَادَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالُوا: تُسْتَأْمَرُ الْحُرَّةُ وَلاَ تُسْتَأْمَرُ الأَمَةَ. 16879- حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ يُعَزَلُ عَنْهَا، قَالَ: نَعَمْ، وَأَمَّا الْحُرَّةُ فَيَسْتَأْمِرُهَا. 16880- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ زَمْعَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَعْزِلُ، عَنِ الأَمَةِ وَلاَ يَقُولُ فِي الْحُرَّةِ شَيْئًا.
16881- حَدَّثَنَا عَبْدِ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الأَمَةَ الْعَذْرَاءَ قَالَ: لاَ يَقْرَبَنَّ مَا دُونَ رَحِمِهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا. 16882- حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ صَدَقَةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي رَجُلٍ اشْتَرَي جَارِيَةً عَذْرَاءَ قَالَ: يَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا. 16883- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ رَبِيعٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: يَسْتَبْرِئُهَا، وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا. 16884- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ مِثْلَهُ. 16885- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً بَيْنَ أَبَوَيْهَا عَذْرَاءَ قَالَ: يَسْتَبْرِئُهَا بِحَيْضَتَيْنِ، وَإِنْ لاَ تَحِيضُ فَبِخَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ يَوْمًا. 16886- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: إنِ اشْتَرَى أَمَةً عَذْرَاءَ فَلاَ يَسْتَبْرِئُهَا.
16887- حَدَّثَنَا عَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: أَمَا عَلِمْت أن عُمَرَ حتى انْقَضَاء أَجَلِهِ، وَابْنَ مَسْعُودٍ بِالْعِرَاقِ حتى انْقَضَاء أَجَلِهِ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانُوا يَسْتَبْرِئُونَ الأَمَة بِحَيْضَةٍ حَتَّى كَانَ مُعَاوِيَةُ، فَكَانَ يَقُولُ: حَيْضَتَانِ، فَقَالَ الزُّهْرِيُّ: وَأَنَا أَزِيدُك عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ. 16888- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: تسْتَبْرَأُ الأَمَةَ بِحَيْضَةٍ. 16889- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ وَقُثَمٍ وَنَاجِيَةَ قَالوا: أَيُّمَا رَجُلٍ اشترى جَارِيَةً فَلاَ يَقْرَبْهَا حَتَّى تَحِيضَ. 16890- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الأَمَةِ الَّتِي تُوطَأُ قَالَ: إذَا بِيعَتْ، أَوْ أُعْتِقَتْ فَلِتُسْتَبْرأ بِحَيْضَةٍ. 16891- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُه، عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً لَهَا زَوْجٌ، قَالَ: يَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا بِحَيْضَةٍ. 16892- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً فَلاَ يَقْرَبْهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئهَا بِحَيْضَةٍ. 16893- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: بِحَيْضَةٍ. 16894- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: تُسْتَبْرَأ الأَمَةَ بِحَيْضَةٍ. 16895- حَدَّثَنَا حَاتِمٌ بن وردان، عَنْ بُرد، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: إذا اشْتَرَيْت الأَمَةَ قَالَ: يَسْتَبْرِئُهَا بِحَيْضَةٍ وَاحِدَةٍ. 16896- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُوسٍ قَالاَ: تُسْتَبْرَأ الأَمَةَ بِحَيْضَةٍ. 16897- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً فَلِيَسْتَبْرِئهَا بِحَيْضَةٍ.
16898- حَدَّثَنَا هُشَيْمٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إذَا اشْتَرَاهَا وَهِيَ حَائِضٌ فَلِيَسْتَبْرِئهَا بِحَيْضَةٍ أُخْرَى. 16899- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: إِنْ شَاءَ اجْتَزَأَ بِهَذِهِ الْحَيْضَةِ.
16900- حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: إذَا اشْتَرَاهَا مِنَ امْرَأَةٍ فَلِيَسْتَبْرِئهَا بِحَيْضَةٍ. 16901- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إذَا اشْتَرَاهَا مِنَ امْرَأَةٍ اسْتَبْرَأَهَا.
16902- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، وَابْنِ سِيرِينَ فِي الرَّجُلِ يستبرئ الأَمَةَ الَّتِي لَمْ تَحِضْ قَال: كَانَا لاَ يَرَيَانِ أَنَّ ذَلِكَ يَتَبَيَّنُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ. 16903- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ يَستَبرئها بِثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ. 16904- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ لَيث، عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُوسٍ قَالاَ: تُسْتَبْرَأ بِحَيْضَةٍ، وَإِنْ كَانَتْ لاَ تَحِيضُ فَثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ. 16905- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ. 16906- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ وَسُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: بِثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ. 16907- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ.
16908- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي اسْتِبْرَاءِ الأَمَةِ الَّتِي لَمْ تَحِضْ: خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ. 16909- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ شَهْرٌ وَنِصْفٌ. 16910- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ شَهْرٌ وَنِصْف. 16911- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنِ النُّعْمَانِ، عَنْ قَتَادَةَ، وَعَطَاءٍ قَالاَ: تُسْتَبْرَأ الْجَارِيَةَ الَّتِي لَمْ تَحِضْ بِخَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ يَوْمًا. 16912- حَدَّثَنَا عبد الرحمن بن محمد الْمُحَارِبِيُّ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: يَسْتَبْرِئُهَا بِخَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ يَوْمًا. 16913- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: إِنْ كَانَتْ لاَ تَحِيضُ فَأَرْبَعُونَ يَوْمًا. 16914- حَدَّثَنَا عَبدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالاَ: شَهْرٌ وَنِصْفٌ.
16915- حَدَّثَنَا عَبدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سعيد بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالاَ: تُسْتَبْرَأُ الأَمَة بِحَيْضَتَيْنِ إذَا كَانَتْ تَحِيضُ. 16916- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: وُضِعَت عِنْدِي أَمَةً تُسْتَبْرَأ فَحَاضَتْ حَيْضَةً ثُمَّ ظَهَرَ لَهَا حَمْلٌ، فَكَانَ يَسْتَبْرِئُهَا بِحَيْضَتَيْنِ.
16917- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ سئلَ يُونُسَ، عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الأَمَةَ فَيَسْتَبْرِئُهَا، يُصِيبُ مِنْهَا الْقُبْلَةَ وَالْمُبَاشَرَةَ؟ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ: يُكْرَهُ أَنْ يُصِيبَ مِنْهَا مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا، وَيَذْكُرُ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بِالْقُبْلَةِ بَأْسًا. 16918- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ الصَّغِيرَةَ وَهِيَ أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَمَسَّهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا. 16919- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ إيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً صَغِيرَةً لاَ يُجَامَعُ مِثْلُهَا؟ قَالَ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَطَأَهَا وَلاَ يَسْتَبْرِئُهَا. 16920- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُقَبِّلَهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا. 16921- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ اللَّخْمِيِّ قَالَ: وَقَعَتْ لابْنِ عُمَرَ جَارِيَةٌ يَوْمَ جَلُولاَءَ فِي سَهْمِهِ، كَأَنَّ فِي عُنُقِهَا إبْرِيقَ فِضَّةٍ قَالَ: فَمَا مَلَكَ نَفْسَهُ أَنْ جَعَلَ يُقَبِّلُهَا وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ.
16922- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَسْلَمَ الْمُنْقِرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: بَاعَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ جَارِيَةً لَهُ كَانَ يَقَعُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا فَظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ عِنْدَ الَّذِي اشْتَرَاهَا فَخَاصَمَهُ إلَى عُمَرَ، فَقَالَ عُمَرُ: كُنْت تَقَعُ عَلَيْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَبِعْتهَا قَبْلَ أَنْ تَسْتَبْرِئَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: مَا كُنْت لِذَلِكَ بِخَلِيقٍ، فَدَعَا الْقَافَةَ فَنَظَرُوا إلَيْهِ فَأَلْحَقُوهُ بِهِ. 16923- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ يَسْتَبْرِئُ الرَّجُلُ أَمَتَهُ إذَا بَاعَهَا بِحَيْضَةٍ، وَإِذَا اشْتَرَاهَا بِحَيْضَةٍ. 16924- حَدَّثَنَا مُعْتَمِر بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ نُبَاتَة، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: إذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْوَصِيفَةَ فَلَمْ تَبْلُغَ الْحَيْضَ اسْتَبْرَأَهَا بِثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ فَإِذَا غَشِيَهَا فَأَرَادَ بَيْعَهَا فَلِيَسْتَبْرِئهَا أَيْضًا بِثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ. 16925- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ إسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: إذَا أَرَادَ أَنْ يَبِيعَهَا فَلِيَسْتَبْرِئهَا. 16926- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الأَمَةِ الَّتِي تُوطَأُ: إذَا بِيعَتْ، أَوْ وُهِبَتْ، أَوْ أُعْتِقَتْ فَلْتُسْتَبْرَأْ بِحَيْضَةٍ.
16927- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: كَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ: إذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فِي قُبُلِهَا مِنْ دُبُرِهَا كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ فَنَزَلَتْ {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ}. 16928- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ زَائِدَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} قَالَ: مَنْ شَاءَ أَنْ يَعْزِلَ فَلْيَعْزِلْ وَمَنْ شَاءَ أَنْ لاَ يَعْزِلَ فَلاَ يَعْزِلْ. 16929- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: يَأْتِيهَا كَيْفَ شَاءَ قَائِمٌ وَقَاعِدٌ وَعَلَى كُلِّ حَالٍ يَأْتِيهَا مَا لَمْ يَكُنْ فِي دُبُرِهَا. 16930- حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ إسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} قَالَ: إِنْ شِئْتَ فَأْتِهَا مُسْتَلْقِيَةً، وَإِنْ شِئْتَ فَمُتَحَرِّكَةً، وَإِنْ شِئْتَ فَبَارِكَةً. 16931- حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الزِّبْرِقَانِ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} قَالَ: مِنْ قِبَلِ الطُّهْرِ وَلاَ تَأْتُوهُنَّ مِنْ قِبَلِ الْحَيْضِ. 16932- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُبَيْطٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ فِي قَوْلِهِ: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} قَالَ: طُهْرًا غَيْرَ حُيَّضٍ. 16933- حَدَّثَنَا عبد الرحمن بن محمد الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} قَالَ: ظَهْرٌ بِبَطْنٍ كَيْفَ شِئْت إلاَّ فِي دُبُرٍ، أَوْ مَحِيضٍ. 16934- حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ تَزَوَّجُوا فِي الأَنْصَارِ فَكَانُوا يُجَبُّونَهُنَّ، وَكَانَتِ الأَنْصَارُ لاَ تَفْعَلُ ذَلِكَ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ لِزَوْجِهَا: حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فَاسْتَحْيَتْ أَنْ تَسْأَلَهُ فَسَأَلْتُهُ؟ فَدَعَاهَا فَقَرَأَ عَلَيْهَا: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} صِمَامًا وَاحِدًا. 16935- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ أَنَّ بَعْضَ الْيَهُودِ لقي بَعْضَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ: تَأْتُونَ النِّسَاءَ وَرَاءَهُنَّ؟ قَالَ: كَأَنَّهُ كَرِهَ الإِبْرَاكَ قَالَ: فَذَكَرُوا ذَلِكَ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} فَرَخَّصَ اللَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يَأْتُوا النِّسَاءَ فِي الْفُرُوجِ كَيْفَ شَاؤُوا وأنى شَاؤُوا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِنَّ، وَإِنْ شَاؤُوا مِنْ خَلْفِهِنَّ. 16936- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ مُرَّةَ: {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} قَالَ: كَانَتِ الْيَهُودُ يَسْخَرُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي إتْيَانِهِمَ النِّسَاءَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} فِي الْفُرُوجِ أَنَّى شِئْتُمْ. 16937- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: حدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي قوله تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} قَالَ: يَأْتِيهَا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهَا وَمِنْ خَلْفِهَا مَا لَمْ يَكُنْ فِي الدُّبُرِ 16938- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ ليث عَنْ عِيسَى بْنِ سِنَان، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي قَوْلِهِ: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} قَالَ: إِنْ شِئْتَ فَاعْزِلْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلاَ تَعْزِلْ. 16939- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْت الْحَسَنَ يَقُولُ: كَانَ الْمُشْرِكُونَ لاَ يَأْلُونَ مَا شَدَّدُوا عَلى الْمُسْلِمِينَ وَيَقُولُونَ: لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْتُوا النِّسَاءَ إلاَّ مِنْ وَجْهٍ وَاحِدٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}. 16940- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ خَالِدِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: مِنْ قِبَلِ الْفَرْجِ. 16941- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ كَثِيرٍ الرَّمَّاحِ، عَنْ أَبِي ذِرَاعٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، عَنْ قَوْلِهِ: {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} قَالَ: إِنْ شِئْتَ عَزْلاً، وَإِنْ شِئْتَ غَيْرُ عَزْلٍ. 16942- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ وَرْقَاءَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قوله تعالى: {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} قَالَ: آتُوا النِّسَاءَ فِي أَقْبَالِهِنَّ عَلَى كُلِّ نَحْوٍ.
16943- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ: {فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} قَالَ: مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ أَنْ تَعْتَزِلُوا. 16944- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ {فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} قَالُوا: فِي الْفُرُوجِ. 16945- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعْتَزِلُوهُنَّ فِي الْمَحِيضِ. 16946- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْمَاعِيلَ الأَزْرَقِ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ: {فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} قَالَ: مِنْ قِبَلِ التَّزْوِيجِ، مِنْ قِبَلِ الْحَلاَلِ. 16947- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ وَرْقَاءَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: {فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} قَالَ: أُمِرُوا بِاعْتِزَالِ النِّسَاءِ فِي الْمَحِيضِ، {فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} إذَا تَطَهَّرْنَ مِنْ حَيْثُ نُهُوا عَنْهُنَّ فِي مَحِيضِهِنَّ. 16948- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ: فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ قَالَ: مِنْ قِبَلِ الطُّهْرِ.
16949- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ} فِي عَائِشَةَ. 16950- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبِيْدَةَ قَالَ: الْحُبُّ وَالْجِمَاعُ. 16951- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ قَالَ: فِي الْحُبِّ {فَلاَ تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ} قَالَ: فِي الْغَشَيَانِ {فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} قَالَ: لاَ أَيَمَّ وَلاَ ذَاتَ زَوْجٍ. 16952- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَسَن بْنُ شَقِيقٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ قَالَ: حدَّثَنَا يَزِيدُ النَّحْوِيُّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: {فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} قَالَ: لاَ مُطَلَّقَةً وَلاَ ذَاتَ بَعْلٍ.
16953- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: إذَا أَغْلَقُوا بَابًا وَأَرْخَوْا سِتْرًا، أَوْ كَشَفُوا خِمَارًا فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ. 16954- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ بِمِثْلِهِ، زَادَ فِيهِ: وَخَلاَ بِهَا. 16955- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: إذَا أَرْخَى سِتْرًا عَلَى امْرَأَتِهِ وَأَغْلَقَ بَابًا وَجَبَ الصَّدَاقُ. 16956- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ حَيَّانَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ. 16957- حَدَّثَنَا عَبدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ الأَحْنَفِ أَنَّ عُمَرَ وَعَلِيًّا قَالاَ: إذَا أَغْلَقَ بَابًا، أَوْ أَرْخَى سِتْرًا فَلَهَا الصَّدَاقُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ. 16958- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَقَالَ عِنْدَهَا فَأَرْسَلَ مَرْوَانُ إلَى زَيْدٍ، فَقَالَ: لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً، فَقَالَ مَرْوَانُ: إنَّهُ مِمَّنْ لاَ يُتَّهَمُ، فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ: لَوْ أَنَّهَا جَاءَتْ بِحَمْلٍ، أَوْ بِوَلَدٍ أَكُنْت تُقِيمُ عَلَيْهَا الْحَدَّ؟ 16959- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: اجْتَمَعَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم عُمَرُ وَمُعَاذٌ: أَنَّهُ إذَا أَغْلَقَ الْبَابَ وَأَرْخَى السِّتْرَ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ. 16960- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: قضَى الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ الْمَهْدِيُّونَ أَنَّهُ مَنْ أَغْلَقَ بَابًا، أَوْ أَرْخَى سِتْرًا فَقَدْ وَجَبَ الْمَهْرُ وَوَجَبَتِ الْعِدَّةُ. 16961- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: إذَا أُرْخِيَتِ السُّتُورُ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ. 16962- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ: حدَّثَنِي نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قَالَ: إذَا أَرْخَى سِتْرًا، أَوْ أَغْلَقَ بَابًا فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ. 16963- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ جَعْفَرٍ الأَحْمَرِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: إذَا أَغْلَقَ بَابًا أو أَرْخَى سِتْرًا أو خَلَى فَلَهَا الصَّدَاقُ. 16964- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ قَالاَ: إذَا أَرْخَى سِتْرًا، أَوْ خَلَى وَجَبَ الْمَهْرُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ. 16965- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ حيان، عَنْ جَابِرٍ أنه قَالَ: إذَا نَظَرَ إلَى فَرْجِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ. 16966- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: إذَا أُجِيفَت الأَبْوَابُ وَأُرْخِيَت السُّتُورُ وَجَبَ الصَّدَاقُ. 16967- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: إذَا اطَّلَعَ مِنْهَا عَلَى مَا لاَ يَحِلُّ لِغَيْرِهِ وَجَبَ لها الصَّدَاقُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ. 16968- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ أَنَّ رَجُلاً اجْتَلَى امْرَأَتَهُ فِي طَرِيقٍ فَجَعَلَ لَهَا عُمَرُ الصَّدَاقَ كَامِلاً.
16969- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَإِنْ جَلَسَ بَيْنَ رِجْلَيْهَا. 16970- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إذَا طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ خَلَى بِهَا. 16971- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ. 16972- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِشُرَيْحٍ: إنِّي تَزَوَّجْت امْرَأَةً فَمَكَثَتْ عِنْدِي ثَمَانِ سِنِينَ ثُمَّ طَلَّقْتُهَا وَهِيَ عَذْرَاءُ قَالَ: لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ. 16973- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ.
|