الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: مصنف ابن أبي شيبة ***
31884- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ: فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّهُ وَأَخَاهُ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَأَخَاهُ لأَبِيهِ: فَلِلْجَدِّ النِّصْفُ، وَلأَخِيهِ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ النِّصْفُ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ، وَكَانَ زَيْدٌ يُعْطِي الْجَدَّ الثُّلُثَ، وَالأَخَ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ الثُّلُثَيْنِ، قَاسَمَ بِالأَخِ مِنَ الأَبِ مَعَ الأَخِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ، وَلاَ يَرِثُ شَيْئًا. 31885- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ الأُخْوَةَ إلَى الثُّلُثِ، وَيُعْطِي كُلَّ صَاحِبِ فَرِيضَةٍ فَرِيضَتَهُ، وَلاَ يُوَرِّثُ الأُخْوَةَ مِنَ الأُمِّ مَعَ الْجَدِّ، وَلاَ يُقَاسِمُ بِالأُخْوَةِ لِلأَبِ الأُخْوَةُ لِلأَبِ وَالأُمِّ مَعَ الْجَدِّ، وَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ لأَبٍ وَأُمٌّ وَأُخْتٌ لأَبٍ وَجَدٌّ، أَعْطَى الأُخْتَ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ النِّصْفَ، وَالْجَدَّ النِّصْفَ. وَكَانَ عَلِيٌّ يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ الأُخْوَةَ إلَى السُّدُسِ، وَيُعْطِي كُلَّ صَاحِبِ فَرِيضَةٍ فَرِيضَتَهُ، وَلاَ يُوَرِّثُ الأخْوَةَ مِنَ الأُمِّ مَعَ الْجَدِّ، وَلاَ يَزِيدُ الْجَدَّ مَعَ الْوَلَدِ عَلَى السُّدُسِ إلاَّ أَنْ لاَ يَكُونَ غَيْرَهُ، فَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ لأَبٍ وَأَمٍّ، وَأَخٌ وَأُخْتٌ لأَبٍ، وَجَدٌّ، أَعْطَى الأُخْتَ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ النِّصْفَ، وَقَاسَمَ بِالأَخِ وَالأُخْتِ الْجَدَّ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ مِنْ سَهْمَيْنِ، وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ مِنْ ثَلاَثَةِ أَسْهُمٍ.
31886- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: أَرَادَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ زِيَادٍ أَنْ يُوَرِّثَ الأُخْتَ مِنَ الأُمِّ مَعَ الْجَدِّ، وَقَالَ: إنَّ عُمَرَ قَدْ وَرَّثَ الأُخْتَ مَعَهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُتْبَةَ: إنِّي لَسْتُ بِسَبَئِيٍّ وَلاَ حَرُورِي، فَاقْتَفِرِ الأَثَرَ، فَإِنَّك لَنْ تُخْطِئَ فِي الطَّرِيقِ مَا دُمْت عَلَى الأَثَرِ. 31887- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: مَا وَرَّثَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم إخْوَةً مِنْ أُمٍّ مَعَ جَدٍّ. 31888- حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ زَيْدٌ لاَ يُوَرِّثُ أَخًا لأُمٍّ، وَلاَ أُخْتًا لأُمٍّ مَعَ جَدٍّ شَيْئًا. 31889- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ وَعَبْدُ اللهِ لاَ يُوَرِّثَانِ الإِخْوَةَ مِنَ الأُمِّ مَعَ الْجَدِّ شَيْئًا. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَهَذِهِ مِنْ سَهْمٍ وَاحِدٍ لأَنَّ الْمَالَ كُلَّهُ لِلْجَدِّ.
31890- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ يَجْعَلُ الأَكْدَرِيَّةَ مِنْ ثَمَانِيَةٍ: لِلزَّوْجِ ثَلاَثَةٌ، وَثَلاَثَةٌ لِلأُخْتِ، وَسَهْمٌ لِلأُمِ، وَسَهْمٌ لِلْجَدِّ. قَالَ: وَكَانَ عَلِيٌّ يَجْعَلُهَا مِنْ تِسْعَةٍ: ثَلاَثَةٌ لِلزَّوْجِ، وَثَلاَثَةٌ لِلأُخْتِ، وَسَهْمَانِ لِلأُمِّ، وَسَهْمٌ لِلْجَدِّ. وَكَانَ زَيْدٌ يَجْعَلُهَا مِنْ تِسْعَةٍ: ثَلاَثَةٌ لِلزَّوْجِ، وَثَلاَثَةٌ لِلأُخْتِ، وَسَهْمَانِ لِلأُمِّ، وَسَهْمٌ لِلْجَدِّ، ثُمَّ يَضْرِبُهَا فِي ثَلاَثَةٍ فَتَصِيرُ سَبْعَةً وَعِشْرِينَ، فَيُعْطِي الزَّوْجَ تِسْعَةً، وَالأُمَّ سِتَّةً، وَيَبْقَى اثْنَا عَشَرَ، فَيُعْطِي الْجَدَّ ثَمَانِيَةً، وَيُعْطِي الأُخْتَ أَرْبَعَةً. 31891- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ وَزَيْدٍ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ، وَزَادَ فِيهِ: وَبَلَغَنِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ وَالِدًا، لاَ يَرِثُ الإِخْوَةَ مَعَهُ شَيْئًا، وَيَجْعَلُ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ وَلِلْجَدِّ السُّدُسَ: سَهْمٌ، وَلِلأُمِّ الثُّلُثُ: سَهْمَانِ. 31892- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ وَزَيْدٍ، مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ. 31893- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: قُلْتُ لِلأَعْمَشِ: لِمَ سُمِّيَت الأَكْدَرِيَّةَ؟ قَالَ: طَرَحَهَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ عَلَى رَجُلٍ يُقَالَ لَهُ: الأَكْدَرُ، كَانَ يَنْظُرُ فِي الْفَرَائِضِ، فَأَخْطَأَ فِيهَا، فَسَمَّاهَا الأَكْدَرِيَّةَ. قَالَ وَكِيعٌ: وَكُنَّا نَسْمَعُ قَبْلَ أَنْ يُفَسِّرَ سُفْيَانُ إنَّمَا سُمِّيَتِ الأَكْدَرِيَّةَ، لأَنَّ قَوْلَ زَيْدٍ تَكَدَّرَ فِيهَا، لَمْ يُفَسِّر قَوْلَهُ.
31894- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ. وَعَنْ سُفْيَانَ، عَمَّنْ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ قَالَ فِي أُمٍّ، وَأُخْتٍ لأَبٍ وَأَمٍّ، وَجَدٍّ: إنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ: مِنْ تِسْعَةِ أَسْهُمٍ: لِلأُمِّ ثَلاَثَةٌ، وَلِلْجَدِّ أَرْبَعَةٌ، وَلِلأُخْتِ سَهْمَانِ. وَإِنَّ عَلِيًّا قَالَ: لِلأُخْتِ النِّصْفُ: ثَلاَثَةٌ، وَلِلأُمِّ الثُّلُثُ: سَهْمَانِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ وَهُوَ سَهْمٌ. وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لِلأُخْتِ النِّصْفُ: ثَلاَثَةٌ، وَلِلأُمِّ السُّدُسُ: سَهْمٌ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ وَهُوَ سَهْمَانِ. وَقَالَ عُثْمَان: أَثْلاَثًا: ثُلُثٌ لِلأُمِ، وَثُلُثٌ لِلأُخْتِ، وَثُلُثٌ لِلْجَدِّ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لِلأُمِّ الثُّلُثُ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ. قَالَ وَكِيعٌ: وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: سَأَلَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ يُوسُفَ عنها؟ فَأَخْبَرْته بِأَقَاوِيلِهِمْ فَأَعْجَبَهُ قَوْلُ عَلِيٍّ، فَقَالَ: قَوْلُ مَنْ هَذَا؟ فَقُلْتُ: قَوْلُ أَبِي تُرَابٍ، فَفَطِنَ الْحَجَّاجُ، فَقَالَ: إنَّا لَمْ نَعِبْ عَلَى عَلِيٍّ قَضَائِهِ، إنَّمَا عِبْنَا كَذَا وَكَذَا. 31895- حَدَّثَنَا ابْنِ فُضَيْلٌ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ: فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لأَبِيهَا وَأُمِّهَا، وَجَدَّهَا، وَأُمَّهَا، فَلأُخْتِهَا لأَبِيهَا وَأُمِّهَا النِّصْفُ، وَلأُمِّهَا الثُّلُثُ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ فِي قَوْلِ عَلِي. وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَقُولُ: لِلأُمِّ السُّدُسُ، وَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ، وَلِلأُخْتِ النِّصْفُ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَقُولُ: لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَرَانِي أُفَضِّلُ أُمًّا عَلَى جَدٍّ فِي هَذِهِ الْفَرِيضَةِ وَلاَ فِي غَيْرِهَا مِنَ الْحُدُودِ. وَكَانَ زَيْدٌ يُعْطِي الأُمَّ الثُّلُثَ، وَالأُخْتَ ثُلُثَ مَا بَقِيَ، قَسَمَهَا زَيْدٌ عَلَى تِسْعَةِ أَسْهُمٍ: لِلأُمِّ الثُّلُثُ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلأُخْتِ ثُلُثُ مَا بَقِيَ سَهْمَانِ، وَلِلْجَدِّ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ. وَكَانَ عُثْمَان يَجْعَلُهَا بَيْنَهُمْ أَثْلاَثًا: لِلأُمِّ الثُّلُثُ، وَلِلأُخْتِ الثُّلُثُ، وَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ. وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: الْجَدُّ بِمَنْزِلَةِ الأَبِ. 31896- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ يَقُولُ فِي أُخْتٍ وَأَمٍّ وَجَدٍّ: لِلأُخْتِ النِّصْفُ، وَالنِّصْفُ الْبَاقِي بَيْنَ الْجَدِّ وَالأُمِّ. 31897- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ: فِي أُخْتٍ وَأَمٍّ وَجَدٍّ، قَالَ: لِلأُخْتِ النِّصْفُ، وَلِلأُمِّ السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ، وَفِي قَوْلِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ مِنْ تِسْعَةِ أَسْهُمٍ.
31898- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ: أَنَّهُ قَالَ فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ: أَعْطَى الاِبْنَةَ النِّصْفَ، وَجَعَلَ مَا بَقِيَ بَيْنَ الْجَدِّ وَالأُخْتِ، لَهُ نِصْفٌ، وَلَهَا نِصْفٌ. وَسُئِلَ عَنِ ابْنَةٍ، وَأُخْتَيْنِ، وَجَدٍّ، فَأَعْطَى الْبِنْتَ النِّصْفَ، وَجَعَلَ مَا بَقِيَ بَيْنَ الْجَدِّ وَالأُخْتَيْنِ، لَهُ نِصْفٌ وَلَهُمَا نِصْفٌ. وَسُئِلَ عَنِ ابْنَةٍ وَثَلاَثَةِ أَخَوَاتٍ وَجَدٍّ، فَأَعْطَى الْبِنْتَ النِّصْفَ، وَجَعَلَ لِلْجَدِّ خُمُسَيْ مَا بَقِيَ وَأَعْطَى الأَخَوَاتِ خُمُسًا خُمُسًا. 31899- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيدَةَ: فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ، قَالَ: هِيَ مِنْ أَرْبَعَةٍ: سَهْمَانِ لِلْبِنْتِ، وَسَهْمٌ لِلْجَدِّ، وَسَهْمٌ لِلأُخْتِ، قُلْتُ لَهُ: فَإِنْ كَانَتَا أُخْتَيْنِ؟ قَالَ: جَعَلَهَا عَبِيدَةُ مِنْ أَرْبَعَةٍ: لِلْبِنْتِ سَهْمَانِ، وَسَهْمٌ لِلْجَدِّ، وَلِلأُخْتَيْنِ سَهْمٌ، قُلْتُ لَهُ: فَإِنْ كُنَّ ثَلاَث أَخَوَاتٍ؟ قَالَ: جَعَلَهَا مَسْرُوقٌ مِنْ عَشَرَةٍ: لِلْبِنْتِ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلْجَدِّ سَهْمَانِ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سَهْمٌ سَهْمٌ. 31900- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ: فِي بِنْتٍ وَثَلاَثِ أَخَوَاتٍ وَجَدٍّ، قَالَ: مِنْ عَشَرَةٍ: لِلْبِنْتِ النِّصْفُ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلْجَدِّ سَهْمَانِ، وَلِكُلِّ أُخْتٍ سَهْمٌ. 31901- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيدَةَ: فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ، قَالَ: مِنْ أَرْبَعَةٍ سهْمَانِ: لِلإِبْنِةِ النِّصْفُ، وَسَهْمٌ لِلْجَدِّ، وَسَهْمٌ لِلأُخْتِ. 31902- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ: فِي ابْنَةٍ وَأُخْتَيْنِ وَجَدٍّ، قَالَ: مِنْ ثَمَانِيَةِ أَسْهُمٍ: لِلْبِنْتِ النِّصْفُ أَرْبَعَةٌ، وَلِلْجَدِّ سَهْمَانِ، وَلِكُلِّ أُخْتٍ سَهْمٌ. 31903- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ: فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَه لأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَجَدًّا، فَلاِبْنَتِهِ النِّصْفُ، وَلِجَدِّهِ السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ فَلأُخْتِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ، لَمْ يَكُنْ يَزِيدُ الْجَدَّ مَعَ الْوَلَدِ عَلَى السُّدُسِ شَيْئًا، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ لاِبْنَتِهِ النِّصْفُ، وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ الأُخْتِ وَالْجَدِّ. فَإِنْ كَانَتَا أُخْتَانِ فَمَا بَقِيَ بَيْنَ الْجَدِّ وَالأُخْتَيْنِ فِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ وَزَيْدٍ، وَفِي قَوْلِ عَلِيٍّ: لِلْجَدِّ السُّدُسُ، وَللأُخْتَيْهِ مَا بَقِي، وَإِنْ كُنَّ ثَلاَثَ أَخَوَاتٍ مَعَ الاِبْنَةِ وَالْجَدِّ، فَلِلاِبْنَةِ النِّصْفُ وَلِلْجَدِّ خُمُسَا مَا بَقِي، وَلِلأَخَوَاتِ ثَلاَثَةُ أَخْمَاسٍ فِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ وَزَيْدٍ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ وَزَيْدٍ مِنْ عَشَرَةِ أَسْهُمٍ: خَمْسَةٌ لِلْبِنْتِ وَسَهْمَانِ لِلْجَدِّ وَلِلأَخَوَاتِ سَهْمٌ، سَهْمٌ. 31904- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ فِطْرٍ، قَالَ: قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ: كَيْفَ قَوْلُ عَلِيٍّ فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ؟ قَالَ: مِنْ أَرْبَعَةٍ، قَالَ: قُلْتُ: إنَّمَا هَذِهِ فِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ.
31905- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، قَالَ: قَالَ إبْرَاهِيمُ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَأَخَاهَا لأَبِيهَا وَجَدِّهَا: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلأُمِّ الثُّلُثُ سَهْمَانِ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ سَهْمٌ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ، وَلِلأَخِ سَهْمٌ، وَإِنْ كَانَا أَخَوَانِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ: فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلأُمِّ سَهْمٌ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ، وَبَقِيَ سَهْمٌ فَهُوَ لاِِخْوَتِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ وَعَبْدِ اللهِ. 31906- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: أَتَيْنَا شُرَيْحًا فَسَأَلْنَاهُ عَنْ زَوْجٍ، وَأَمٍّ، وَأَخٍ، وَجَدٍّ؟ فَقَالَ: لِلْبَعْلِ الشَّطْرُ، وَلِلأُمِّ الثُّلُثُ، ثُمَّ سَكَتَ، ثُمَّ قَالَ الَّذِي عَلَى رَأْسِهِ: أَنَّهُ لاَ يَقُولُ فِي الْجَدِّ شَيْئًا، قَالَ: فَأَتَيْنَا عَبِيدَةَ فَقَسَمَهَا مِنْ سِتَّةٍ فِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ، فَأَعْطَى الزَّوْجَ ثَلاَثَةً، وَالأُمَّ سَهْمًا، وَالْجَدَّ سَهْمًا، وَالأَخَ سَهْمًا. فَهَذِهِ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ.
31907- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ: فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لأَبِيهَا وَأُمِّهَا وَجَدَّهَا، فَلأُخْتِهَا لأَبِيهَا وَأُمِّهَا النِّصْفُ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ، وَكَانَ زَيْدٌ يُعْطِي الأُخْتَ الثُّلُثَ وَالْجَدَّ الثُّلُثَيْنِ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ مِنْ سَهْمَيْنِ، وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ: مِنْ ثَلاَثَةِ أَسْهُمٍ.
31908- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، قَالَ: قَالَ إبْرَاهِيمُ: فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّهُ، وَأُخْتَه لأَبِيهِ وَأُمِّهِ، وَأَخَاهُ لأَبِيهِ، فَلِلْجَدِّ فِي قَضَاءِ زَيْدٍ الْخُمُسَانِ مِنْ عَشَرَةٍ، أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ، وَلأُخْتِهِ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ النِّصْفُ، خَمْسَةٌ، وَلأَخِيهِ لأَبِيهِ سَهْمٌ، يَرُدُّ الأَخُ مِنَ الأَبِ فِي قَضَاءِ زَيْدٍ عَلَى الأُخْت مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ كَانَ لَهَا ثَلاَثَةُ أَخْمَاسِ الْمَالِ فَأُعْطِيَتَ النِّصْفُ مِنْ أَجْلِ أَنَّ ثَلاَثَةَ أَخْمَاسٍ أَكْثَرُ مِنَ النِّصْفِ، وَلَيْسَ لِلأُخْتِ الْوَاحِدة وَإِنْ قَاسَمَهَا أَكْثَرَ مِنَ النِّصْفِ. وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُعْطِي الأُخْتَ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ النِّصْفَ، وَالْجَدَّ النِّصْفَ، وَلاَ يَعْتَدُّ بِالأُخْوَةِ مِنَ الأَبِ مَعَ الأخْوَةِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِ. وَكَانَ عَلِيٌّ يَجْعَلُ لِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ النِّصْفَ، وَيَقْسِمُ النِّصْفَ الْبَاقِي بَيْنَ الأُخْوَةِ وَالْجَدِّ، الْجَدُّ كَأَحَدِهِمْ مَا لَمْ يَكُنْ نَصِيبُ الْجَدِّ أَقَلَّ مِنَ السُّدُسِ، إِنْ كَانَ أَخٌ وَاحِدٌ فَالنِّصْفُ الَّذِي بَقِيَ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ كَانَا أَخَوَيْنِ فَالنِّصْفُ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ كَانُوا ثَلاَثَةٌ، فَلِلْجَدِّ السُّدُسِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلأُخْوَةِ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَهَذِهِ فِي قَوْلِ زَيْدٍ مِنْ عَشَرَةِ أَسْهُمٍ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ: مِنْ سَهْمَيْنِ، وَكَانَ عَلِيٌّ يَجْعَلُهَا مِنْ سِتَّةٍ إذَا كَثُرَ الأُخْوَةُ.
31909- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، قَالَ: قَالَ إبْرَاهِيمُ: فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أُمَّهَا، وَأُخْتَهَا لأَبِيهَا وَأُمِّهَا، وَأَخَاهَا لأَبِيهَا، وَجَدَّهَا، قَضَى فِيهَا زَيْدٌ: أَنَّ لِلأُمِّ السُّدُسَ، وَلِلْجَدِّ خُمُسَا مَا بَقِي، وَلِلأُخْتِ ثَلاَثَةُ أَخْمَاسِ مَا بَقِي، رَدَّ الأَخُ عَلَى أُخْتِهِ وَلَمْ يَرِثْ شَيْئًا، وَقَضَى فِيهَا عَبْدُ اللهِ: أَنَّ لِلأُخْتِ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلأُمِّ سَهْمٌ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ، وَقَضَى فِيهَا عَلِيٌّ: أَنَّ لِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلأُمِّ سَهْماً، وَبَقِيَ سَهْمَانِ: لِلْجَدِّ سَهْمٌ، وَلِلأَخِ سَهْمٌ. فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ مِنْ خَمْسَةٍ.
31910- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا، وَأُمَّهَا، وَأَرْبَعَ أَخَوَاتٍ لَهَا مِنْ أَبِيهَا وَأُمَّهَا، وَجَدَّهَا، قضَى فِيهَا زَيْدٌ: أَنَّ لِلزَّوْجِ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلأُمِّ سَهْماً، وَلِلْجَدِّ سَهْمَاً، وَلِلأَخَوَاتِ سَهْمَاً، وَقَضَى فِيهَا عَلِيٌّ وَعَبْدُ اللهِ عَلَى تِسْعَةِ أَسْهُمٍ: لِلزَّوْجِ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلأُمِّ سَهْمٌ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ، وَلِلأَخَوَاتِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَهَذِهِ فِي قَوْلِ زَيْدٍ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ، وَفِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ مِنْ تِسْعَةِ أَسْهُمٍ.
31911- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: فِي أُخْتٍ لأَمٍّ وأَبٍ ْ وَأَخٍ وَأُخْتٍ لأَبٍ، وَجَدٍّ، فِي قَوْلِ عَلِيٍّ: لِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ النِّصْفُ، وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ الْجَدِّ وَالأُخْتِ وَالأَخِ مِنَ الأَبِ عَلَى الأَخْمَاسِ: لِلْجَدِّ خُمُسَانِ، وَلِلأُخْتِ خُمُسٌ. وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ: لِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ النِّصْفُ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِي، وَلَيْسَ لِلأَخِ وَالأُخْتِ مِنَ الأَبِ شَيْءٌ. وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ: مِنْ ثَمَانيَةَ عَشَرَ سَهْمًا: لِلْجَدِّ الثُّلُثُ سِتَّةٌ، وَلِلأَخِ مِنَ الأَبِ سِتَّةٌ، وَلِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ ثَلاَثَةٌ وَلِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ ثَلاَثَةٌ، ثُمَّ تَرُدُّ الأُخْتُ وَالأَخُ مِنَ الأَبِ عَلَى الأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ سِتَّةَ أَسْهُمٍ، فَاسْتَكْمَلَتِ النِّصْفَ تِسْعَةً، وَبَقِيَ لَهُمَا ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ: لِلأَخِ سَهْمَانِ وَلِلأُخْتِ سَهْمٌ. وَفِي أُخْتَينِ لأَبٍ وَأُم، وَأَخٍ لأَبٍ، وَجَدٍّ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ: لِلأُخْتَيْنِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ الثُّلُثَانِ، وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ الْجَدِّ وَالأَخِ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ: لِلأُخْتَيْنِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ الثُّلُثَانِ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِي، وَلَيْسَ لِلأَخِ مِنَ الأَبِ شَيْءٌ. وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ: هِيَ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ: لِلْجَدِّ سَهْمٌ، وَلِلأَخِ سَهْمٌ وَلِلأُخْتَيْنِ سَهْمٌ، ثُمَّ يَرُدُّ الأَخُ مِنَ الأَبِ عَلَى الأُخْتَيْنِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ سَهْمَهُما، فَتَسْتَكْمِلاَنِ الثُّلُثَيْنِ، وَلَمْ يَبْقَ لَهُ شَيْءٌ. وَفِي أُخْتَيْنِ لأَبٍ وَأَمٍّ، وَأُخْتٍ لأَبٍ، وَجَدٍّ، فِي قَوْلِ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللهِ: لِلأُخْتَيْنِ لِلأَبِ وَالأُمِّ الثُّلُثَانِ، وَمَا بَقِيَ لِلْجَدِّ، وَلَيْسَ لِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ شَيْءٌ وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ: مِنْ خَمْسَةِ أَسْهُمٍ: لِلْجَدِّ سَهْمَانِ، وَلِلأُخْتَيْنِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ سَهْمَانِ، وَلِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ سَهْمٌ، ثُمَّ تَرُدُّ الأُخْتُ مِنَ الأَبِ عَلَى الأُخْتَيْنِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ سَهْمَهُمَا، وَلَمْ يَبْقَ لَهَا شَيْءٌ. وَفِي أُخْتَيْنِ لأَبٍ وَأَمٍّ، وَأَخٍ وَأُخْتٍ لأَبٍ، وَجَدٍّ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ: لِلأُخْتَيْنِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ الثُّلُثَانِ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ الأُخْتِ وَالأَخِ مِنَ الأَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ: لِلأُخْتَيْنِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ الثُّلُثَانِ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِي، وَلَيْسَ لِلأَخِ وَالأُخْتِ مِنَ الأَبِ شَيْءٌ وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ: مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ سَهْمًا: لِلْجَدِّ الثُّلُثُ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلأَخِ مِنَ الأَبِ أَرْبَعَةٌ، وَلِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ سَهْمَانِ وَلِلأُخْتَيْنِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ، ثُمَّ يَرُدُّ الأَخُ وَالأُخْتُ مِنَ الأَبِ عَلَى الأُخْتَيْنِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ نَصِيبَهُمَا، يَسْتَكْمِلاَنِ الثُّلُثَين وَلَمْ يَبْقَ لَهُمَا شَيْءٌ. وَفِي أُخْتَيْنِ لأَبٍ وَأَمٍّ، وَأُخْتَيْنِ لأَبٍ، وَجَدٍّ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ: لِلأُخْتَيْنِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ الثُّلُثَانِ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِي، وَلَيْسَ لِلأُخْتَيْنِ مِنَ الأَبِ شَيْءٌ. وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ: مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ: لِلْجَدِّ سَهْمَانِ، وَلِلأُخْتَيْنِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ سَهْمَانِ، وَلِلأُخْتَيْنِ مِنَ الأَبِ سَهْمَانِ، ثُمَّ تَرُدُّ الأُخْتَانِ مِنَ الأَبِ عَلَى الأُخْتَيْنِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ سَهْمَيْهِمَا، فَيَسْتَكْمِلاَنِ الثُّلُثَيْنِ، وَلَمْ يَبْقَ لَهُمَا شَيْءٌ. وَفِي أُخْتٍ لأَبٍ وَأَمٍّ، وَثَلاَثِ أَخَوَاتٍ لأَبٍ، وَجَدِّهِ: فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ: لِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ النِّصْفُ، وَلِلأَخَوَاتِ مِنْ الأَبِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِي، وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ: ثَمَانيَةَ عَشَرَ سَهْمًا: لِلْجَدِّ الثُّلُثُ سِتَّةٌ، وَلِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلأَخَوَاتِ مِنَ الأَبِ تِسْعَةُ أَسْهُمٍ، ثُمَّ تَرُدُّ الأَخَوَاتُ مِنَ الأَبِ عَلَى الأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ سِتَّةَ أَسْهُمٍ، فَاسْتَكْمَلَتِ النِّصْفَ تِسْعَةً، وَبَقِيَ لَهُنَّ سَهْمٌ سَهْمٌ. وَفِي أُخْتَيْنِ لأَبٍ وَأَمٍّ، وَأَخٍ، وَأُخْتَيْنِ لأَبٍ، وَجَدٍّ: فِي قَوْلِ عَلِيٍّ: لِلأُخْتَيْنِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ الثُّلُثَانِ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ الأَخِ وَالأُخْتَيْنِ مِنَ الأَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ: لِلأُخْتَيْنِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ الثُّلُثَانِ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِي، وَلَيْسَ لِلأَخِ وَالأُخْتَيْنِ مِنَ الأَبِ شَيْءٌ. وَفِي أُمٍّ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ: لِلأُخْتِ النِّصْفُ، وَلِلأُمِّ ثُلُث مَا بَقِي، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِيَ. وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ: مِنْ تِسْعَةِ أَسْهُمٍ: لِلأُمِّ الثُّلُثُ ثَلاَثَةٌ، وَلِلْجَدِّ أَرْبَعَةٌ، وَلِلأُخْتِ سَهْمَانِ، جَعَلَهُ مَعَهُمَا بِمَنْزِلَةِ الأَخِ، وَفِي قَوْلِ عُثْمَانَ: لِلأُمِّ الثُّلُثُ، وَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ، وَلِلأُخْتِ الثُّلُثُ، وَفِي قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ: لِلأُمِّ الثُّلُثُ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِي، لَيْسَ لِلأُخْتِ شَيْءٌ، لَمْ يَكُنْ يُوَرِّثُ أَخًا وَأُخْتًا مَعَ جَدٍّ شَيْئًا.
31912- حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ زَيْدٌ يُشَرِّكُ الْجَدَّ إِلَى الثُّلُثِ مَعَ الإِخْوَةِ وَالأَخَوَاتِ، فَإِذَا بَلَغَ الثُّلُثَ أَعْطَاهُ الثُّلُثَ، وَكَانَ لِلأُخْوَةِ وَالأَخَوَاتِ مَا بَقِي، وَلاَ للأَخٍ لأُمٍّ، وَلاَ للأُخْتٍ لأُمٍّ مَعَ جَدٍّ شَيْءٌ، وَيُقَاسِمُ الأُخْوَةَ مِنَ الأَبِ الإِخْوَةَ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ، وَلاَ يُوَرِّثُهُمْ شَيْئًا، فَإِذَا كَانَ أَخٌ لأَبٍ وَأَمٍّ وَجَدٍّ، أَعْطَى الْجَدَّ النِّصْفَ، وَإِذَا كَانَا أَخَوَيْنِ أَعْطَاهُ الثُّلُثَ، فَإِنْ زَادُوا أَعْطَاهُ الثُّلُثَ، وَكَانَ لِلإِخْوَةِ مَا بَقِي وَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ وَجَدٌّ أَعْطَاهُ مَعَ الأُخْتِ الثُّلُثَيْنِ، وَلِلأُخْتِ الثُّلُثَ، وَإِذَا كَانَتَا أُخْتَيْنِ أَعْطَاهُمَا النِّصْفَ، وَلَهُ النِّصْفَ مَا دَامَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ، فَإِنْ لَحِقَتْ فَرَائِضُ امْرَأَةٍ وَ أُمٍّ وَزَوْجٍ أَعْطَى أَهْلَ الْفَرَائِضِ فَرَائِضَهُمْ، وَمَا بَقِيَ قَاسَمَ الإِخْوَةُ وَالأَخَوَاتُ، فَإِنْ كَانَ ثُلُثُ مَا بَقِيَ خَيْرًا لَهُ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ أَعْطَاهُ ثُلُثَ مَا بَقِي، وَإِنْ كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ أَعْطَاهُ الْمُقَاسَمَةَ، وَإِنْ كَانَ سُدُسُ جَمِيعِ الْمَالِ خَيْرًا لَهُ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ أَعْطَاهُ السُّدُسَ، وَإِنْ كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ مِنْ سُدُسِ جَمِيعِ الْمَالِ أَعْطَاهُ الْمُقَاسَمَةَ.
31913- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ وَعَبْدِ اللهِ: أَنَّهُمَا كَانَا لاَ يُفَضِّلاَنِ أُمًّا عَلَى جَدٍّ.
31914- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ، عَنْ عَبِيدَةَ، قَالَ: إنِّي لأُحِيلُ الْجَدَّ عَلَى مِئَتَيْ قَضِيَّةٍ. 31915- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ أَيُّوب، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ، قَالَ: حَفِظْت عَنْ عُمَرَ مِئَةَ قَضِيَّةٍ فِي الْجَدِّ مُخْتَلِفَةٍ. 31916- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عَمْرٍو الْخَارِفِيِّ: أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ عَلِيًّا عَنْ فَرِيضَةٍ؟ فَقَالَ: هَاتِ إنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا جَدٌّ. 31917- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ مُرَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَقَحَّمَ جَرَاثِيمَ جَهَنَّمَ فَلْيَقْضِ بَيْنَ الْجَدِّ وَالإِخْوَةِ. 31918- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: أَتَيْنَا شُرَيْحًا فَسَأَلْنَاهُ؟ فَقَالَ الَّذِي عَلَى رَأْسِهِ: إنَّهُ لاَ يَقُولُ فِي الْجَدِّ شَيْئًا. 31919- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: خُذْ فِي أَمْرِ الْجَدِّ بِمَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ.، يَعْنِي قَوْلَ زَيْدٍ. 31920- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ: أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ فِي أَمْرِ الْجَدِّ وَالْكَلاَلَةِ فِي كَتِفٍ، ثُمَّ طَفِقَ يَسْتَخِيرُ رَبَّهُ، فَلَمَّا طُعِنْ دَعَا بِالْكَتِفِ فَمَحَاهَا، ثُمَّ قَالَ: إنِّي كُنْت كَتَبْت كِتَابًا فِي الْجَدِّ وَالْكَلاَلَةِ، وَإِنِّي قَدْ رَأَيْت أَنْ أَرُدَّكُمْ عَلَى مَا كُنْتُمْ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَدْرُوا مَا كَانَ فِي الْكَتِفِ. 31921- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدٍ، قَالَ: حدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ مُرَادٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَقَحَّمَ فِي جَرَاثِيمِ جَهَنَّمَ فَلْيَقْضِ بَيْنَ الإِخْوَةِ وَالْجَدِّ.
31922- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ قَبِيصَةَ، قَالَ: جَاءَتِ الْجَدَّةُ بِالأُمِّ وَابْنِ الاِبْنِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم إلَى أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَتْ: إنَّ ابْنَ ابْنِي وَابْنَ ابْنَتِي مَاتَ، وَقَدْ أُخْبِرْتُ أَنَّ لِي حَقًّا، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا أَجِدُ لَكِ فِي كِتَابِ اللهِ مِنْ حَقٍّ، وَمَا سَمِعْت فِيكِ شَيْئًا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم، وَسَأَسْأَلُ النَّاسَ، قَالَ: فَشَهِدَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم أَعْطَاهَا السُّدُسَ، فَقَالَ: مَنْ يَشْهَدُ مَعَك؟ قَالَ: مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، فَشَهِدَ فَأَعْطَاهَا السُّدُسَ، وَجَاءَتِ الْجَدَّةُ الَّتِي تُخَالِفُهَا إلَى عُمَرَ، فَأَعْطَاهَا السُّدُسَ، فَقَالَ: إذَا اجْتَمَعْتُمَا فَهُوَ بَيْنَكُمَا. زَادَ مَعْمَرٌ: وَأَيُّكُمَا انْفَرَدَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا. 31923- حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم أَعْطَى الْجَدَّةَ السُّدُسَ. 31924- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ أَبِي الْمُنِيبِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حدَّثَنِي ابْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم أَطْعَمَ الْجَدَّةَ السُّدُسَ إذَا لَمْ يَكُنْ ابنٌ. 31925- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ: الْجَدَّةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمِ، تَرِثُ مَا تَرِثُ الأُمُّ.
31926- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَطْعَمَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ثَلاَثَ جَدَّاتٍ، قَالَ: قُلْتُ لإِبْرَاهِيمَ: مَنْ؟ قَالَ: جَدَّتَا أَبِيهِ: أُمّ أُمّهِ، وَأُمّ أَبِيهِ،وَجَدَّتِهِ أُمّ أُمّهِ. 31927- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: يَرِثُ مِنْ الْجَدَّاتِ ثَلاَثَةٌ، وَأَقْعَدُ الْجَدَّاتِ فِي النَّسَبِ أَحَقُّهُنَّ بِالسُّدُسِ. 31928- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: إذَا اجْتَمَعَ أَرْبَعُ جَدَّاتٍ لَمْ تَرِثَ أُمُّ أَبِي الأُمِّ. 31929- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: يَرِثُ ثَلاَثُ جَدَّاتٍ: جَدَّتَانِ مِنْ قِبَلِ الأُمِّ، وَجَدَّةَّ مِنْ قِبَلِ الأَبِ. 31930- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاووسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: تَرِثُ الْجَدَّاتُ الأَرْبَعُ جَمِيعًا. 31931- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سَهْمٍ الْفَرَائِِضِيِّ، قَالَ: كَانَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ يُوَرِّثُ أَرْبَعَ جَدَّاتٍ. 31932- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ: سُئِلَ عَنْ أَرْبَعِ جَدَّاتٍ؟ فَقَالَ: يَرِثُ مِنْهُنَّ ثَلاَثٌ، وَتُلْغى أُمَّ أَبِي الأُمِّ. 31933- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ: أَنَّهُ كَانَ يُوَرِّثُ تِسْعَ جَدَّاتٍ وَيَقُولُ: إذَا كَانَتْ إحْدَى الْجَدَّاتِ أَقْرَبَ فَهُوَ لَهَا دُونَهُنَّ. 31934- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّهُ كَانَ يُوَرِّثُ ثَلاَثَ جَدَّاتٍ وَيَقُولُ: أَيَّتُهُنَّ كَانَتْ أَقْرَبَ فَهُوَ لَهَا دُونَ الأُخْرَى، فَإِذَا اسْتَوَتَا فَهُوَ بَيْنَهُمَا. 31935- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ: قَالَ إبْرَاهِيمُ: جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم بَيْنَ جَدَّةٍ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ، وَجَدَّتَيْنِ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ السُّدُسَ، قَالَ زَائِدَةُ: قُلْتُ لِمَنْصُورٍ: الَّتِي مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ: أُمُّ أَبِيهِ، وَأُمّ أُمِّهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. 31936- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ: قَالَ إبْرَاهِيمُ: إذَا كَانَتِ الْجَدَّاتُ مِنْ نَحْوٍ وَاحِدٍ، بَعْضُهُنَّ أَقْرَبُ سَقَطَتِ الْقُصْوَى. 31937- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، قَالَ: قَالَ إبْرَاهِيمُ: تَرِثُ الْجَدَّاتُ السُّدُسَ، فَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً أَو اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا فَبَيْنَهُنَّ سَهْمٌ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ، وَإذَا اجْتَمَعْن ثَلاَثُ جَدَّاتٍ هُنَّ إلَى الْمَيِّتِ شرعٌ سَوَاءٌ قَالَ: بَيْنَهُنَّ سَهْمٌ تَكُونُ جَدَّةُ الأُمِّ، وَجَدَّةٌ بَنِي الأَبِ: أُمَّ أَبِيهِ، وَأَمَّ أُمِّهِ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ: إذَا اجْتَمَعْن ثَلاَثُ جَدَّاتٍ كَانَ بَيْنَهُنَّ السُّدُسُ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُنَّ أَقْرَبَ نَسَبًا لَمْ يَكُنْ بَعْضُهُنَّ أُمَّهَاتِ بَعْضٍ. 31938- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: جِئْنَ أَرْبَعُ جَدَّاتٍ يَتَسَاوَقْنَ إلَى مَسْرُوقٍ فَوَرَّثَ ثَلاَثًا، وَطَرَحَ أُمَّ أَبِي الأُمِّ. 31939- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ: أَنَّ جَدَّتَيْنِ أَتَتَا شُرَيْحًا، فَجَعَلَ السُّدُسَ بَيْنَهُمَا. 31940- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ يُوَرِّثُ الْجَدَّاتِ وَإِنْ كُنَّ عَشْرًا، وَيَقُولُ: إنَّمَا هُوَ سَهْمٌ أَطْعَمَهُ إيَّاهُنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم. 31941- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَشْعَثِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: جَاءَتْ أَرْبَعُ جَدَّاتٍ يَتَسَاوَقْنَ إلَى مَسْرُوقٍ، فَوَرَّثَ ثَلاَثًا، وَطَرَحَ وَاحِدَةً: أُمَّ أَبِي الأُمِّ. 31942- حَدَّثَنَا يَعْلَى، عَنْ يَحْيَى، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: تُوُفِّيَ رَجُلٌ وَتَرَكَ جَدَّتَيْهِ: أُمَّ أُمِّهِ، وَأَمَّ أَبِيهِ، فَوَرَّثَ أَبُو بَكْرٍ أُمَّ أُمِّهِ، وَتَرَكَ الأُخْرَى، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: لَقَدْ تَرَكْت امْرَأَةً لَوْ أَنَّ الْجَدَّتَيْنِ مَاتَتَا وَابْنُهُمَا حَيٌّ مَا وَرِثَ مِنَ الَّتِي وَرَّثْتهَا مِنْهُ شَيْئًا، وَوَرِثَ الَّتِي تَرَكَتَ: أَمَّ أَبِيهِ ! فَوَرَّثَهَا أَبُو بَكْرٍ، فَشَرَّكَ بَيْنَهُمَا فِي السُّدُسِ.
31943- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ: سَمِعْت خَارِجَةَ بْنَ زَيْدٍ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ وَطَلْحَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ يَقُولُونَ: إذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ الَّتِي مِنْ قِبَلِ الأُمِّ أَقْرَبَ فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ. 31944- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا بَشِيرٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: إذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الأُمِّ أَقْعَدَ مِنَ الْجَدَّةِ الَّتِي مِنْ قِبَلِ الأَبِ كَانَ السُّدُسُ لَهَا، وَإِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الأَبِ أَقْعَدَ مِنَ الْجَدَّةِ مِنْ قِبَلِ الأُمِّ كَانَ بَيْنَهُمَا السُّدُسُ. 31945- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا فِطْرٌ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: إذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الأُمِّ هِيَ أَقْعَدَ مِنَ الْجَدَّةِ مِنْ قِبَلِ الأَبِ كَانَ لَهَا السُّدُسُ، وَإِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الأَبِ أَقْعَدُ مِنَ الْجَدَّةِ مِنْ قِبَلِ الأُمِّ كَانَ السُّدُسُ بَيْنَهُمَا. 31946- حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنِ غِيَاثٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ، قَالاَ فِي الْجَدَّاتِ: السَّهْمُ لِذَوِي الْقُرْبَى مِنْهُنَّ. 31947- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: الْجَدَّتَانِ: أَيُّهُمَا أَقْرَبُ فَلَهَا الْمِيرَاثُ. 31948- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ عَمَّارٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: فِي الْجَدَّاتِ إذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ أَقْرَبَ فَهِيَ أَحَقُّ.
31949- حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سُلَيْمَان الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: لاَ تَحْجُبُ الْجَدَّاتِ إلاَّ الأُمُّ.
31950- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ: سَمِعَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ عُمَرَ وَرَّثَ جَدَّةَ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ مَعَ ابْنِهَا. 31951- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ يُوَرِّثُ الْجَدَّةَ مَعَ ابْنِهَا وَابْنُهَا حَيٌّ. 31952- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ، عَنْ أَبِي الدَّهْمَاءِ، قَالَ: قَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ: تَرِثُ الْجَدَّةُ وَابْنُهَا حَيٌّ. 31953- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم أَطْعَمَ جَدَّةً مِنَ ابْنِهَا السُّدُسَ، فَكَانَتْ أَوَّلَ جَدَّةٍ وَرِثَتْ فِي الإسْلاَمِ. 31954- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: مَاتَ ابْنٌ لِحَسَكَةَ الْحَنْظَلِيُّ وَتَرَكَ حَسْكَةَ وَأَمَّ حَسْكَةَ، فَكَتَبَ فِيهَا أَبُو مُوسَى إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَكَتَبَ إلَيْهِ عُمَرُ: أَنْ وَرِّثْهَا مَعَ ابْنِهَا السُّدُسَ. 31955- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ وَهَمَّامٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ: أَنَّهُ وَرَّثَ جَدَّةً مَعَ ابْنِهَا. 31956- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّهُ كَانَ يُوَرِّثُ الْجَدَّةَ وَابْنُهَا حَيٌّ. 31957- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ مُحَمَّدٍ: أَنَّهُ كَانَ يُوَرِّثُ الْجَدَّةَ مَعَ ابْنِهَا، وَابْنُهَا حَيٌّ. 31958- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَوَّلُ جَدَّةٍ أُطْعِمَتِ السُّدُسُ فِي الإسْلاَمِ جَدَّةٌ أُطْعِمَتْهُ وَابْنُهَا حَيٌّ. 31959- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ: أَنَّهُ وَرَّثَ جَدَّتَيْنِ: أُمَّ أُمٍّ، وَأُمَّ أَبٍ، وَابْنَهُمَا حَيٌّ.
31960- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الزُّبَيْرِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ كَانَ يُوَرِّثُ الْجَدَّةَ وَابْنُهَا حَيٌّ.
31961- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: مَنَعَهَا ابْنُهَا الْمِيرَاثَ. 31962- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ لاَ يُوَرِّثُ الْجَدَّةَ أُمَّ الأَبِ وَابْنُهَا حَيٌّ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَتُوُفِّيَ ابْنُ الزُّبَيْرِ فَلَمْ يُوَرِّثْ. 31963- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، قَالَ: قَالَ إبْرَاهِيمُ: لاَ تَرِثُ الْجَدَّةُ مَعَ ابْنِهَا إذَا كَانَ حَيًّا، فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: سَمِعْت وَكِيعًا يَقُولُ: النَّاسُ عَلَى هَذَا. 31964- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: لَمْ يُوَرِّثْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم الْجَدَّةَ مَعَ ابْنِهَا إلاَّ ابْنُ مَسْعُودٍ. 31965- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ زَيْدًا لَمْ يَكُن يَجْعَلْ لِلْجَدَّةِ مَعَ ابْنِهَا مِيرَاثًا. 31966- حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ: أَنَّهُمَا لَمْ يَكُونَا يَجْعَلاَنِ لِلْجَدَّةِ مَعَ ابْنِهَا مِيرَاثًا.
31967- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: ابْنُ الْمُلاعَنْة تَرِثُ أُمُّهُ مِيرَاثَهُ كُلَّهُ. 31968- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: كَانَ يَقُولُ: لِلْمُلاَعِنْةِ مِيرَاثُ وَلَدِهَا كُلُّهُ. 31969- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ عُمَر بْنِ عَامِرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ فِي وَلَدِ الْمُلاعَنْة: مِيرَاثُهُ كُلُّهُ لأُمِّهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أُمٌّ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ. وَقَالَ إبْرَاهِيمُ: مِيرَاثُهُ كُلُّهُ لأُمِّهِ، وَيَعْقِلُ عَنْهُ عَصَبَتُهَا، وَكَذَلِكَ وَلَدُ الزِّنَا وَوَلَدُ النَّصْرَانِيِّ وَأُمُّهُ مُسْلِمَةٌ. 31970- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ: فِي ابْنِ الْمُلاعَنْة: مِيرَاثُهُ لأُمِّهِ، فَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ قَدْ مَاتَتْ يَرِثُهُ وَرَثَتُهَا. 31971- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: يَرِثُ ابْنُ الْمُلاعَنْة أُمَّهُ، فَإِذَا مَاتَ وَرِثَهُ مَنْ كَانَ يَرِثُ أُمَّهُ. 31972- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: حدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: مِيرَاثُ ابْنِ الْمُلاعَنْة لأُمِّهِ.
31973- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: حدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ: فِي ابْنِ الْمُلاعَنْة، قَالاَ: الثُّلُثُ لأُمِّهِ، وَمَا بَقِيَ فِي بَيْتِ الْمَالِ. 31974- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: تَرِثُهُ مِيرَاثَهَا، وَبَقِيَّتُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ. 31975- حَدَّثَنَا مَعْن بْنُ عِيسَى، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عُرْوَةَ: فِي ابْنِ الْمُلاعَنْة وَوَلَدِ الزِّنَا إذَا مَاتَ: وَرِثَتْهُ أُمُّهُ حَقَّهَا فِي كِتَابِ اللهِ وَإِخْوَتُهُ لأُمِّهِ حُقُوقَهُمْ، وَكَانَ مَا بَقِيَ لِلْمُسْلِمِينَ.
31976- حدَّثَنَا عِيسَى، عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، مِثْلَ ذَلِكَ.
31977- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: مَارَأْيُ إبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ فِي ابْنِ الْمُلاعَنْة؟ فَقُلْتُ: يَلْحَقُ بِأُمِّهِ، وَقَالَ إبْرَاهِيمُ: يَلْحَقُ بِأَبِيهِ، فَأَتَيْنَا عَبْدَ اللهِ بْنَ هُرْمُزَ، فَكَتَبَ لَنَا إلَى الْمَدِينَةِ إلَى أَهْلِ الْبَيْتِ الَّذِي كَانَ ذَلِكَ فِيهِمْ، فَجَاءَ جَوَابُ كِتَابِهِمْ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم أَلْحَقَهُ بِأُمِّهِ. 31978- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: كَتَبْت إلَى أَخٍ لِي فِي بَنِي زُرَيْقٍ: لِمَنْ قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم بِابْنِ الْمُلاعَنْة؟ فَكَتَبَ إلَيَّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قَضَى بِهِ لأُمِّهِ، هِيَ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِ وَمَنْزِلَةِ أُمِّهِ. 31979- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ، أَنَّهُمَا قَالاَ فِي ابْنِ الْمُلاعَنْة: عَصَبَتُهُ عَصَبَةُ أُمِّهِ. 31980- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: ابْنُ الْمُلاعَنْة عَصَبَتُهُ عَصَبَةُ أُمِّهِ يَرِثُهُمْ وَيَرِثُونَهُ. 31981- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: ابْنُ الْمُلاعَنْة عَصَبَتُهُ عَصَبَةُ أُمِّهِ، يَرِثُونَهُ وَيَعْقِلُونَ عَنْهُ. 31982- حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: يَرِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَى أُمِّهِ. 31983- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، قَالَ: حدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ، قَالاَ: ابْنُ الْمُلاعَنْة يَرِثُهُ مَنْ يَرِثُ أُمَّهُ.
31984- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا حَمْزَةُ الزَّيَّاتُ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالَ لَهُ: عُمَرُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: فِي ابْنِ مُلاعَنْةٍ مَاتَ وَتَرَكَ خَالَهُ وَخَالَتَهُ، قَالَ: الْمَالُ لِلْخَالِ.
31985- حدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: قَالَ حَمْزَةُ: وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ: لِلْخَالِ الثُّلُثَانِ وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ.
31986- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: فِي ابْنِ مُلاَعَنْةٍ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَ أَخِيهِ وَجَدَّهُ أَبَا أُمِّهِ، قَالَ: الْمَالُ لاِبْنِ الأَخِ.
31987- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ عَمَّنْ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ، عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ، أَنَّهُمَا قَالاَ فِي ابْنِ مُلأَعَنْةٍ مَاتَ وَتَرَكَ أُمَّهُ وَأَخَاهُ لأُمِّهِ، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ: لِلأُمِّ الثُّلُثُ، وَلِلأَخِ السُّدُسُ، وَيَرُدُّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمَا الثُّلُثَانِ وَالثُّلُثُ، وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ: لِلأُمِّ الثُّلُثُ، وَلِلأَخِ السُّدُسُ، وَيَرُدُّ مَا بَقِيَ عَلَى الأُمِّ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَهَذِهِ مِنْ قَوْلِهِمْ جَمِيعًا تَصِيرُ مِنْ سِتَّةٍ.
31988- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنْ إيَاسِ بْنِ عَبْدٍ، الْمُزَنِيّ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أُنَاسٍ سَقَطَ عَلَيْهِمْ بَيْتٌ فَمَاتُوا جَمِيعًا؟ فَوَرِثَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ. 31989- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي قَطَنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الضَّبِّيُّ: أَنَّ امْرَأَةً رَكِبَتِ الْفُرَاتِ وَمَعَهَا ابْنٌ لَهَا فَغَرِقَا جَمِيعًا، فَلَمْ يُدْرَ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ فَأَتَيْنَا شُرَيْحًا فَأَخْبَرْنَاهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ: وَرِثُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ، وَلاَ تَرُدُّوا عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِمَّا وَرِثَ مِنْ صَاحِبِهِ شَيْئًا. 31990- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ عَمْرِو بْنِ عَمْرٍو الْجُشَمِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ - وَكَانَ قَاضِيًا لاِبْنِ الزُّبَيْرِ -: أَنَّهُ وَرَّثَ الْغَرْقَى بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ. 31991- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ وَرَّثَ قَوْمًا غَرِقُوا بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ. 31992- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حُصَينٍ: أَنَّ قَوْمًا غَرِقُوا عَلَى جِسْرِ مَنْبِجٍ، فَوَرَّثَ عُمَرُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ، قَالَ سُفْيَانُ لأَبِي حُصَيْنٍ: مِنَ الشَّعْبِيِّ سَمِعْته، قَالَ: نَعَمْ. 31993- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّ أَهْلَ بَيْتٍ غَرِقُوا فِي سَفِينَةٍ، فَوَرَّثَ عَلِيٌّ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ. 31994- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبِيدَةَ: أَنَّ قَوْمًا وَقَعَ عَلَيْهِمْ بَيْتٌ، أَوْ مَاتُوا فِي طَاعُونٍ، فَوَرَّثَ عُمَرُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ. 31995- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ حُرَيسِ الْبَجَلِيِّ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَجُلاً وَابْنَهُ - أَوْ أَخَوَيْنِ - قُتِلاَ يَوْمَ صِفِّينَ جَمِيعًا، لاَ يُدْرَى أَيُّهُمَا قُتِلَ أَوَّلاً، قَالَ: فَوَرَّثَ عَلِيٌّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ. 31996- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ: أَنَّ طَاعُونًا وَقَعَ بِالشَّامِ، فَكَانَ أَهْلُ الْبَيْتِ يَمُوتُونَ جَمِيعًا، فَكَتَبَ عُمَرُ أَنْ يُوَرَّثُ الأَعْلَى مِنَ الأَسْفَلِ، وَإِذَا لَمْ يَكُونُوا كَذَلِكَ وَرَّثَ هَذَا مِنْ ذَا، وَهَذَا مِنْ ذَا. قَالَ سَعِيدٌ: الأَعْلَى مِنَ الأَسْفَلِ: كَانَ الْمَيِّتُ مِنْهُمْ يَمُوتُ وَقَدْ وَضَعَ يَدُهُ عَلَى آخَرَ إلَى جَنْبِهِ. 31997- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، مِثْلَهُ. 31998- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ إبْرَاهِيمُ: فِي الْقَوْمِ يَمُوتُونَ لاَ يُدْرَى أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلُ، قَالَ: يُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ. قَالَ مَنْصُورٌ: لاَ يَضُرُّك بِأَيِّهِمْ بَدَأْت إذَا وَرَّثْت بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ.
31999- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: أَنَّهُ كَانَ يُوَرِّثُ الأَحْيَاءَ مِنَ الأَمْوَاتِ، وَلاَ يُوَرِّثُ الْغَرْقَى بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ. 32000- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: كَانَ فِي كِتَابِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: يَرِثُ كُلُّ إنْسَانٍ وَارِثُهُ مِنَ النَّاسِ. 32001- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إنَّ أَخِي وَابْنَ أَخِي خَرَجَا فِي سَفِينَةٍ فَغَرِقَا، فَلَمْ يُوَرِّثْهُمَا شَيْئًا. 32002- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا حُسَيْنٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: لاَ يَرِثُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا مِمَّا وَرِثَ مِنْ صَاحِبِهِ شَيْئًا. 32003- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الَّذِينَ يَمُوتُونَ جَمِيعًا، لاَ يُدْرَى أيُّهُمْ مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ، قَالَ: لاَ يُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ.
32004- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ جَهْمٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ: أَنَّ عَلِيًّا وَرَّثَ ثَلاَثَةً غَرِقُوا فِي سَفِينَةٍ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَأُمُّهُمْ حَيَّةٌ، فَوَرَّثَ أُمَّهُمَ السُّدُسَ مِنْ صُلْبِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، ثُمَّ وَرَّثَهَا الثُّلُثَ بِمَا وَرِثَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ صَاحِبِهِ، وَجَعَلَ مَا بَقِيَ لِلْعَصَبَةِ.
32005- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ: أَنَّهُ سَمِعَهُمَا يُفَسِّرَانِ قَوْلَهُمْ: يُوَرَّثُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ، قَالاَ: إذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا وَتَرَكَ مَالا، وَلَمْ يَتْرُكَ الآخَرُ شَيْئًا، وَرِثَ وَرَثَةُ الَّذِي لَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا مِيرَاثَ صَاحِبِ الْمَالِ، وَلَمْ يَكُنْ لِوَرَثَةِ صَاحِبِ الْمَالِ شَيْءٌ.
32006- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: مِيرَاثُ اللَّقِيطُ بِمَنْزِلَةِ اللُّقَطَةِ. 32007- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَصِيرَة، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: لَمَّا رَجَمَ عَلِيٌّ الْمَرْأَةَ، قَالَ لاَهْلِهَا: هَذَا ابْنُكُمْ تَرِثُونَهُ، وَيَرِثُكُمْ، وَإِنْ جَنَى جِنَايَةً فَعَلَيْكُمْ. 32008- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ: فِي ابْنِ الْمُلاعَنْة: أُمُّهُ عَصَبَتُهُ وَعَصَبَتُهَا عَصَبَتُهُ وَوَلَدُ الزِّنَا بِمَنْزِلَتِهِ. 32009- حَدَّثَنَا عَبَّادُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: مِيرَاثُهُ كُلُّهُ لأُمِّهِ -، يَعْنِي ابْنَ الْمُلاعَنْة -، وَيَعْقِلُ عَنْهُ عَصَبَتُهَا، وَكَذَلِكَ وَلَدُ الزِّنَا، وَوَلَدُ النَّصْرَانِيِّ وَأُمُّهُ مُسْلِمَةٌ. 32010- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: وَلَدُ الْمُلاعَنْة وَوَلَدُ الزِّنَا: يَتَوَارَثَانِ مِنْ قِبَلِ الأُمِّ. 32011- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: وَلَدُ الزِّنَا بِمَنْزِلَةِ ابْنِ الْمُلاعَنْة، أَو ابْنُ الْمُلاعَنْة بِمَنْزِلَةِ وَلَدِ الزِّنَا. 32012- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَشْعَثِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَتَبَ هِشَامُ بْنُ هُبَيْرَةَ إلَى شُرَيْحٍ يَسْأَلُهُ عَنْ مِيرَاثِ وَلَدِ الزِّنَا؟ فَكَتَبَ إلَيْهِ: ارْفَعْهُ إلَى السُّلْطَانِ فَلْيَلِ حُزُونَتُهُ وَسُهُولَتُهُ. 32013- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرّ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: وَلَدُ الزِّنَا وَوَلَدُ الْمُتَلاعَنْينَ تَرِثُهُمَا أُمُّهُمَا وَأَخْوَالُهُمَا.
32014- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ شِبَاكٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ: فِي الْخُنْثَى، قَالَ: يُوَرَّثُ مِنْ قِبَلِ مَبَالِهِ. 32015- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ كَثِيرٍ الأَحْمَسِيُّ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ مُعَاوِيَةَ أُتِيَ فِي خُنْثَى فَأَرْسَلِهُمْ إلَى عَلِيّ، فَقَالَ: يُوَرَّثُ مِنْ حَيْثُ يَبُولُ. 32016- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَالْحَسَنِ: فِي الْخُنْثَى، قَالاَ: يُوَرَّثُ مِنْ مَبَالِهِ. قَالَ قَتَادَةُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، فَقَالَ: نَعَمْ، وَإِنْ بَالَ مِنْهُمَا جَمِيعًا فَمِنْ أَيِّهِمَا سَبَقَ. 32017- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ بَشِيرٍ الْهَمْدَانِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: فِي مَوْلُودٍ وُلِدَ لَيْسَ لَهُ مَا لِلذَّكَرِ، وَلاَ مَا لِلأُنْثَى، يَبُولُ منْ سُرَّتِهِ ! قَالَ: لَهُ نِصْفُ حَظِّ الأُنْثَى وَنِصْفُ حَظِّ الذَّكَرِ. 32018- حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَدَنِيِّ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ: فِي الْخُنْثَى يُوَرَّثُ مِنْ مَبَالِهِ، وَإِنْ بَالَ مِنْهُمَا جَمِيعًا فَمِنْ أَيِّهِمَا سَبَقَ.
32019- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: لَمْ يَكُنْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَان يُوَرِّثُونَ الْحَمِيلَ. 32020- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَبِي طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَدْرَكْت الْحُمَلاَءَ فِي زَمَانِ عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ لاَ يُوَرَّثُونَ. 32021- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ، قَالاَ: مَا يُوَرَّثُ الْحَمِيلُ إلاَّ بِبَيِّنَةٍ. 32022- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ: أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ: أَنْ لاَ يُوَرَّثُ بِوِلاَدَةِ الشِّرْكِ. 32023- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حدَّثَنَا مُجَالِدٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كُتِبَ إلَى شُرَيْحٍ أَنْ لاَ يُوَرَّثَ حَمِيلٌ إلاَّ بِبَيِّنَةٍ. 32024- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: ذُكِرَ لِمُحَمَّدٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي الْحُمَلاَءِ: لاَ يُوَرَّثُونَ إلاَّ بِشَهَادَةِ الشُّهُودِ، قَالَ: فَقَالَ مُحَمَّدٌ: قَدْ تَوَارَثَ الْمُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ بِنَسَبِهِمَ الَّذِي كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَنَا أُنْكِرُ أَنْ يَكُونَ عُمَرُ كَتَبَ بِهَذَا. 32025- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانُوا يَتَوَارَثُونَ بِالأَرْحَامِ الَّتِي يَتَوَاصَلُونَ بِهَا. 32026- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إيَاسِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ قَوْمِهِ: أَنَّ أَبَا سُلَيْمَانَ غَرِقَ أَخٌ لَهُ يُقَالَ لَهُ: رَاشِدٌ، فَاخْتَصَمَ فِيهِ بَنُو زَبِيدٍ وَبَنُو أَسَدٍ، فَارْتَفَعُوا إلَى مَسْرُوقٍ، فَقَالَ: مَسْرُوقٌ لِبَنِي أَسَدٍ: أَتَشْهَدُونَ أَنَّهُ كَانَ يَحْرُمُ عَنْهُ مَا يَحْرُمُ الأَخَ مِنْ أُخْتِهِ، فَشَهِدُوا بِذَلِكَ، فَأَعْطَى أَبَا سُلَيْمَانَ مِيرَاثَهُ. 32027- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ سَمِعْت الأَعْمَشَ، قَالَ: كَانَ أَبِي حَمِيلاً فَمَاتَ أَخُوهُ، فَوَرَّثَهُ مَسْرُوقٌ مِنْهُ. 32028- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: كُلّ نَسَبٍ يُتَوَصَل عَلَيْهِ فِي الإسْلاَمِ فَهُوَ وَارِثٌ مَوْرُوثٌ. 32029- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: إذَا كَانَ نَسَبًا مَعْرُوفًا مَوْصُولاً وَرِثَ.، يَعْنِي الْحَمِيلَ. 32030- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الْحَمِيلِ؟ فَقَالاَ: لاَ يَرِثُ إلاَّ بِبَيِّنَةٍ. 32031- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ، قَالَ: حدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ أَبِي الشَّعْثَاءِ، قَالَ: أَقَرَّتِ امْرَأَةٌ مِنْ مُحَارِبٍ جَلِيبَةٌ بِنَسَبِ أَخٍ لَهَا جَلِيبٌ، فَوَرَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْن عُتْبَةَ مِنْ أُخْتِهِ. 32032- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ عَطِيَّةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ الْحَمِيلِ يُقِيمُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ أَخُوهُ، قَالَ: يَرِثُهُ فِي كِتَابِ اللهِ {وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ}.
32033- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: إذَا ارْتَدَّ الْمُرْتَدُّ وَرِثَهُ وَلَدُهُ. 32034- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّهُ أُتِيَ بِمسْتورِد الْعِجْلِيّ وَقَدِ ارْتَدَ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ الإسْلاَمَ فَأَبَى فَقَتَلَهُ وَجَعَلَ مِيرَاثَهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. 32035- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ: فِي مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ: لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. 32036- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: فِي مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ، أَنَّهُ لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَلَيْسَ لأَهْلِ .. شَيْءٌ. 32037- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: يُقْتَلُ، وَمِيرَاثُهُ لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. 32038- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ عَمْرو، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: جُعِلَ مِيرَاثُ الْمُرْتَدِّ لِوَرَثَتِهِ. 32039- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ، هَلْ يُوصَلُ؟ قَالَ: مَا يُوصَلُ؟ قُلْتُ: يَرِثُهُ بَنُوهُ، قَالَ نَرِثُهُمْ لاَ يَرِثُونَنَا. 32040- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ مُوسَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: الْمُرْتَدُّونَ نَرِثُهُمْ، وَلاَ يَرِثُونَنَا. 32041- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَالْحَكَمِ، قَالاَ: يُقَسَّمُ مِيرَاثُهُ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَبَيْنَ وَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. 32042- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ: إذَا لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ، ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ يُقَسَّمَ مِيرَاثُهُ، أَوْ يَعْتِقَ الْحَاكِمُ أُمَّهَاتِ أَوْلاَدِهِ وَمُدَبَّرَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِمْ. 32043- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: كَانَ الْمُسْلِمُونَ يُطَيِّبُونَ لأَهْلِ الْمُرْتَدِّ مِيرَاثَهُ.، يَعْنِي إذَا قُتِلَ.
32044- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ: أَنَّ قَتَادَةَ - رَجُلاً مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ - قَتَلَ ابْنَهُ، فَأَخَذَ بِهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِئَة مِنَ الإِبِلِ: ثَلاَثِينَ حِقَّةً، وَثَلاَثِينَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً، وَقَالَ لاَبِي الْمَقْتُولِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يَقُولُ: لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ. 32045- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: لاَ يَرِثُ الْقَاتِلُ. 32046- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: لاَ يَرِثُ الْقَاتِلُ عَمْدًا، وَلاَ خَطَأً. 32047- حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلاً قَتَلَ أَخَاهُ خَطَا، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ؟ فَلَمْ يُوَرِّثْهُ، وَقَالَ: لاَ يَرِثُ قَاتِلٌ شَيْئًا. 32048- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: قضَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: لاَ يَرِثُ قَاتِلٌ مَنْ قَتَلِ قَرِيبِهِ شَيْئًا مِنَ الدِّيَةِ عَمْدًا أَوْ خَطَأً. وَقَالَ الزُّهْرِيُّ الْقَاتِلُ لاَ يَرِثُ مِنْ دِيَة مَنْ قُتِلَ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ وَلَدًا، أَوْ وَالِدًا، وَلَكِنْ يَرِثُ مِنْ مَالِهِ، لأَنَّ اللَّهَ قَدْ عَلِمَ أَنَّ النَّاسَ يَقْتُلُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَلاَ يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَقْطَعَ الْمَوَارِيثَ الَّتِي فَرَضَهَا. 32049- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الْعَبْدِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: لاَ يَرِثُ الْقَاتِلُ. 32050- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: لاَ يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ دِيَةٍ مَنْ قُتِلَ شَيْئًا. 32051- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لاَ يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الدِّيَة ولاَ مِنَ الْمَالُ شَيْئًا. 32052- حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ صَدَقَةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّهُ كَانَ لاَ يُوَرِّثُ الْقَاتِلَ وَيَرَى، أَنَّهُ يَحْجبُ. 32053- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الْقَاتِلِ يَرِثُ شَيْئًا؟ قَالَ: فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْقَاتِلَ لاَ يَرِثُ شَيْئًا. 32054- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرٍ: الْقَاتِلُ عَمْدًا لاَ يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ، وَلاَ مِنْ غَيْرِهَا شَيْئًا، وَالْقَاتِلُ خَطَأً لاَ يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئًا وَيَرِثُ مِنْ غَيْرِهَا إنْ كَانَ. 32055- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ: لاَ يَرِثُ الْقَاتِلُ. 32056- حَدَّثَنَا حَاتِمٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لاَ يَرِثُ قَاتِلٌ شَيْئًا. 32057- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: إذَا قَتَلَ الرَّجُلُ ابْنَهُ، أَوْ أَخَاهُ لَمْ يَرِثْهُ، وَوَرِثَهُ أَقْرَبُ النَّاسِ بَعْدَهُ. 32058- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إنْ قَتَلَهُ خَطَأً وَرِثَهُ مِنْ مَالِهِ، وَلَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ، وَإِنْ قَتَلَهُ عَمْدًا لَمْ يَرِثْ مِنْ مَالِهِ، وَلاَ مِنْ دِيَتِهِ. 32059- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: إذَا قَتَلَ وَلِيَّهُ خَطَأً وَرِثَ مِنْ مَالِهِ، وَلَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ، وَإِنْ قَتَلَهُ عَمْدًا لَمْ يَرِثْ مِنْ مَالِهِ، وَلاَ مِنْ دِيَتِهِ. 32060- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَلِيٍّ: فِي رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّهُ قَالَ: إنْ كَانَ خَطَأً وَرِثَ، وَإِنْ كَانَ عَمْدًا لَمْ يَرِثْ. قَالَ وَكِيعٌ: لاَ يَرِثُ قَاتِلُ عَمْدٍ وَلاَ خَطَأٍ مِنَ الدِّيَةِ، وَلاَ مِنَ الْمَالِ. 32061- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: لاَ يَرِثُ الْقَاتِلُ. 32062- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: لاَ يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا مِنْ دِيَتِهِ، وَلاَ مِنْ مَالِهِ. 32063- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: لاَ يَرِثُ الْقَاتِلُ. 32064- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ: لاَ يَرِثُ الْقَاتِلُ.
32065- حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ، قَالَ: حدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ: أَنَّهُ كَانَ لاَ يُوَرِّثُ وَلَدَ الزِّنَا وَإِنَ ادَّعَاهُ الرَّجُلُ. 32066- حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: مَا كَانَ أَبُوك يَقُولُ فِي وَلَدِ الزِّنَا يَعْتِقُهُ مَوَالِيهِ، أَوْ سَادَتُهُ فَيَسْتَلْحِقُهُ أَبُوهُ وَقَدْ عَلِمَ مَوَالِيهِ أَنَّهُ ابْنُهُ؟ قَالَ: كَانَ يَقُولُ: لاَ يَرِثُ. 32067- حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ قَالَ: يَرِثُهُ إذَا عَرَفَ مَوَالِيهِ أَنَّهُ ابْنُهُ، وَإِنْ أَنْكَرَه مَوَالِيهِ وَخَاصَمُوهُ لَمْ يَرِثْ. 32068- حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: مَنْ عَهَرَ بِامْرَأَةٍ حُرَّةٍ، أَوْ أَمَةِ قَوْمٍ، فَإِنَّهُ لاَ يَرِثُ وَلاَ يُورَثُ. 32069- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ مُحَمَّدٍ فِي ابْنٍ .... مَوَلَّدَ مِنَ الزِّنَى، قَالَ: لاَ يُلْحَقُ بِهِ. 32070- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ شِبَاكٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: لاَ يَرِثُ وَلَدُ الزِّنَا، إنَّمَا يَرِثُ مَنْ لاَ يُقَامُ عَلَى أَبِيهِ الْحَدُّ، وَتُمَلَّك أُمَّهُ بِنِكَاحٍ، أَوْ شِرَاءٍ. 32071- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: حدَّثَنِي أَنَّ وَلَدَ الزِّنَا لاَ يَرِثُهُ الَّذِي يَدَّعِيهِ، وَلاَ يَرِثُهُ الْمَوْلُودُ.
32072- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: يَرِثُ بِأَدْنَى النَّسَبَيْنِ. 32073- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ: فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَهِيَ أُخْتُهُ وَهِيَ امْرَأتُهُ، قَالَ: تَرِثُ بِأَدْنَى قَرَابَتِهَا، قَالَ: وَقَالَ قَتَادَةُ: لَهَا الْمَالُ كُلُّهُ. 32074- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: لاَ يَرِثُ الْمَجُوسِيُّ إلاَّ بِوَجْهٍ وَاحِدٍ. 32075- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَمَّنْ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ، عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ: أَنَّهُمَا كَانَا يُوَرِّثَانِ الْمَجُوسِيَّ مِنَ الْوَجْهَيْنِ. 32076- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنْ مِيرَاثِ الْمَجُوسِيِّ؟ قَالَ: يَرِثُونَ مِنَ الْوَجْهِ الَّذِي يَحِلُّ.
32077- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ: فِي مَجُوسِيٍّ تَزَوَّجَ ابْنَتَهُ فَأَصَابَ مِنْهَا ابْنَتَيْنِ، ثُمَّ مَاتَتْ إحْدَاهُمَا بَعْدَ مَوْتِ الأَبِ، قَالَ: لأُخْتِهَا لأَبِيهَا وَلأُمِّهَا النِّصْفُ، وَلأُخْتِهَا لأَبِيهَا وَهِيَ أُمُّهَا السُّدُسُ تَكْمِلَةً الثُّلُثَيْنِ، حُجِبَتْ نَفْسها بِنَفْسِهَا.
32078- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ عَطَاءٍ: أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ غُلاَمًا لَهُ سَائِبَةً، فَمَاتَ وَتَرَكَ مَالا، فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ؟ فَقَالَ: إنَّ أَهْلَ الإسْلاَمِ لاَ يُسَيِّبُونَ، إنَّمَا كَانَتْ يُسَيِّبُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، أَنْتَ مَوْلاَهُ وَوَلِيُّ نِعْمَتِهِ وَأَوْلَى النَّاسِ بِمِيرَاثِهِ، وَإلاَّ فَأرِنِهِ هَا هُنَا وَرَثَةٌ كَثِيرٌ.، يَعْنِي بَيْت الْمَالِ. 32079- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: أُتِيَ ابْنُ مَسْعُودٍ بِمَالِ مَوْلىً لأُنَاسٍ أَعْتَقُوهُ سَائِبَةً، فَقَالَ لِمَوَالِيهِ: هَذَا مَالُ مَوْلاَكُمْ قَالُوا: لاَ حَاجَةَ لَنَا بِهِ، إنَّا كُنَّا أَعْتَقْنَاهُ سَائِبَةً، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: إنَّ فِي أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ لَهُ مَوْضِعًا. 32080- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: السَّائِبَةُ وَالصَّدَقَةُ لِيَوْمِهِمَا. 32081- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيّ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أُتِيَ بِثَلاَثِينَ أَلْفًا، قَالَ: أَحْسَبُهُ قَالَ: أَعْتَقْته سَائِبَةً، فَأَمَرَ أَنْ يُشْتَرَى بِهِ رِقَابٌ. 32082- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ غُلاَمًا لَهُ سَائِبَةً، قَالَ: الْمِيرَاثُ لِمَوْلاَهُ. 32083- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ، عَنْ يُونُسَ، قَالَ: سُئِلَ الْحَسَنُ عَنْ مِيرَاثِ السَّائِبَةِ؟ فَقَالَ: كُلُّ عَتيقٍ سَائِبَةٌ. 32084- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: لاَ أَعْلَمُ مِيرَاثَ السَّائِبَةِ إلاَّ لِمَوَالِيهِ إلاَّ أَنَّ ... 32085- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: السَّائِبَةُ يَضَعُ مَالَهُ حَيْثُ شَاءَ. 32086- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا بِسْطَامُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ: أَنَّ طَارِقَ بْنِ الْمرقَّع أَعْتَقَ غُلاَمًا لَهُ لِلَّهِ، فَمَاتَ وَتَرَكَ مَالا، فَعُرِضَ عَلَى مَوْلاَهُ طَارِقٍ، فَقَالَ: شَيْءٌ جَعَلْته لِلَّهِ، فَلَسْت بِعَائِدٍ فِيهِ، فَكُتِبَ فِي ذَلِكَ إلَى عُمَرَ، فَكَتَبَ عُمَرُ: أَنِ اعْرِضُوا الْمَالَ عَلَى طَارِقٍ، فَإِنْ قَبِلَهُ وَإِلاَّ فَاشْتَرَوْا بِهِ رَقِيقًا فَأَعْتِقُوهُمْ، قَالَ: فَبَلَغَ خَمْسَةَ عَشَرَ رَأْسًا. 32087- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ: أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ أَعْتَقَتْ سَالِمًا سَائِبَةً، ثُمَّ قَالَتْ لَهُ: وَالِ مَنْ شِئْت، فَوَالَى أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ، فَأُصِيبَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ، فَدُفِعَ مَالَهُ إلَى الَّتِي أَعْتَقَتْهُ.
32088- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: لاَ يَتَوَارَثُ الْمِلَّتَانِ الْمُخْتَلِفَتَانِ. 32089- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ وَشُعْبَةُ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ: أَنَّ الأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ مَاتَتْ عَمَّةٌ لَهُ مُشْرِكَةٌ يَهُودِيَّةٌ، فَلَمْ يُوَرِّثْهُ عُمَرُ مِنْهَا، وَقَالَ: يَرِثُهَا أَهْلُ دِينِهَا. 32090- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ: أَنَّ عَمَّةً لِلأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ مَاتَتْ وَهِيَ يَهُودِيَّةٌ، فَلَمْ يُوَرِّثْهُ عُمَرُ مِنْهَا شَيْئًا، وَقَالَ: يَرِثُهَا أَهْلُ دِينِهَا. 32091- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: يَرِثُهَا أَهْلُ دِينِهَا، كُلُّ مِلَّةٍ تَتْبَعُ مِلَّتَهَا. 32092- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، قَالَ: أَرْسَلَ إلَيَّ الْعُرْسُ بْنُ قَيْسٍ الْكِندِيُّ فَسَأَلَنِي عَنْ أَخَوَيْنِ نَصْرَانِيَّيْنِ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا وَمَاتَ الآخَرُ وَتَرَكَ مَالا؟ فَقُلْتُ: كَانَ مُعَاوِيَةُ يَقُولُ: لَوْ كَانَ نَصْرَانِيًّا وَرِثَهُ، فَلَمْ يَزِدْهُ الإسْلاَمُ إلاَّ شِدَّةً، قَالَ الْعرسُ بْنُ قَيْسٍ: أبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي عَمَّةِ الأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ مَاتَتْ وَهِيَ يَهُودِيَّةٌ فَلَمْ يُوَرِّثْهُ عُمَرُ مِنْهَا شَيْئًا. 32093- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ: قَالَ: لاَ يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ، وَلاَ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ. 32094- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، مِثْلَهُ، وَزَادَ فِيهِ: إلاَّ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لَهُ فَيَرِثُهُ. 32095- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عُمَرَ: فِي يَهُودِيَّةٍ مَاتَتْ، قَالَ: يَرِثُهَا أَهْلُ دِينِهَا. 32096- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: لاَ يَرِثُ النَّصْرَانِيُّ الْمُسْلِمَ، وَلاَ الْمُسْلِمُ النَّصْرَانِي، فَهَذَا قَوْلُ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ، وَأَمَّا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَإِنَّهُ كَانَ يَقْضِي أَنَّهُمْ يَحْجُبُونَ وَلاَ يُوَرَّثُونَ. 32097- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: لاَ يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ، وَلاَ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ. 32098- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ مِثْلَهُ. 32099- حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم، وَلاَ عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ، وَلاَ عَهْدِ عُمَرَ، فَلَمَّا وُلِّيَ مُعَاوِيَةُ وَرَّثَ الْمُسْلِمَ مِنَ الْكَافِرِ، وَلَمْ يُوَرِّثَ الْكَافِرَ مِنَ الْمُسْلِمِ، قَالَ: فَأَخَذَ بِذَلِكَ الْخُلَفَاءُ حَتَّى قَامَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَرَاجَعَ السُّنَّةَ الأُولَى، ثُمَّ أَخَذَ بِذَلِكَ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، فَلَمَّا قَامَ هِشَام بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ أَخَذَ بِسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ. 32100- حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: لاَ يَرِثُ الرَّجُلُ غَيْرُ أَهْلِ مِلَّتِهِ إلاَّ أَنْ يَكُونَ عَبْدَ رَجُلٍ، أَوْ أَمَتَهُ.
32101- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الحَكِيمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ الدِّيَلِيِّ، قَالَ: كَانَ مُعَاذٌ بِالْيُمْنِ فَارْتَفَعُوا إلَيْهِ فِي يَهُودِيٍّ مَاتَ أَخَاهُ مُسْلِماً، فَقَالَ مُعَاذٌ: إنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يَقُولُ: إنَّ الإسْلاَمَ يَزِيدُ وَلاَ يَنْقُصُ فَوَرَّثَهُ. 32102- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ، قَالَ: مَا رَأِيْت قَضَاءٌ بَعْدَ قَضَاءِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم أَحْسَنَ مِنْ قَضَاءٍ قَضَى بِهِ مُعَاوِيَةُ فِي أَهْلِ كِتَابٍ، قَالَ: نَرِثُهُمْ وَلاَ يَرِثُونَنَا، كَمَا يَحِلُّ لَنَا النِّكَاحُ فِيهِمْ، وَلاَ يَحِلُّ لَهُمُ النِّكَاحُ فِينَا.
|