الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار **
عن أنس: (أن أبا بكر كتب لهم إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله بها ورسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوق ذلك فلا يعطه فيما دون خمس وعشرين من الإبل والغنم في كل خمس ذود شاة، فإذا بلغت خمسًا وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستًا وثلاثين ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا بلغت ستًا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين، فإذا بلغت واحدة وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا بلغت ستًا وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين، فإذا بلغت واحدةً وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة، ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات، فمن بلغت عنده صدقة الجذعة، وليست عنده جذعة فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرنا له أو عشرين درهمًا، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرنا له أو عشرين درهمًا أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهمًا، ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض، وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل، فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدةً ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإذا زادت ففي كل مائة شاة، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس، إلا أن يشاء المصدق، ولا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وإذا كانت سائمة الرجل ناقصةً من أربعين شاة شاةً واحدةً فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. وفي الرقة ربع العشر، فإذا لم يكن المال إلا تسعين ومائةً، فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها). رواه أحمد والنسائي وأبو داود والبخاري وقطعه في عشرة مواضع ورواه الدارقطني كذلك، وله فيه في رواية في صدقة الإبل: (فإذا بلغت إحدى وعشرين ومائةً ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة). قال الدارقطني هذا إسناد صحيح ورواته كلهم ثقات. الحديث أخرجه أيضًا الشافعي والبيهقي والحاكم قال ابن حزم هذا كتاب في نهاية الصحة عمل بها الصديق بحضرة العلماء ولم يخالفه أحد وصححه ابن حبان أيضًا وغيره. قوله: (إن أبا بكر كتب لهم) في لفظ للبخاري (أن أبا بكر كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله ). قوله: (التي فرض رسول الله) معنى (فرض) هنا أوجب أو شرع يعني بأمر الله تعالى. وفي معناه قدر لأن إيجابها ثابت بالكتاب فيكون المعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ذلك. قال في الفتح وقد يرد الفرض بمعنى البيان كقوله تعالى: قوله: (ورسوله) في نسخة (رسوله) بدون واو وهو الصواب كما في البخاري وغيره. قوله: (ومن سئل فوق ذلك فلا يعطه) أي من سئل زائدًا على ذلك في سن أو عدد فله المنع. ونقل الرافعي الاتفاق على ترجيحه وقيل معناه فليمنع الساعي وليتول إخراجه بنفسه أو يدفعها إلى ساع آخر فإن الساعي الذي طلب الزيادة يكون بذلك متعديًا وشرطه أن يكون أمينًا. قال الحافظ لكن محل هذا إذا طلب الزيادة بغير تأويل انتهى، ولعله يشير بهذا إلى الجمع بين هذا الحديث، وحديث أرضوا مصدقيكم، عند مسلم والنسائي، من حديث جرير، وحديث سيأتيكم ركب مبغضون فإذا أتوكم فرحبوا بهم وخلوا بينهم وبين ما يبغون فإن عدلوا فلأنفسهم وإن ظلموا فعليها وأرضوهم فإن تمام زكاتكم رضاهم، أخرجه أبو داود من حديث جابر بن عتيك. وفي لفظ للطبراني من حديث سعد بن أبي وقاص، (ادفعوا إليهم ما صلوا الخمس) فتكون هذه الأحاديث محمولة على أن للعامل تأويلًا في طلب الزائد على الواجب. قوله: (الغنم) هو مبتدأ وما قبله خبره وهو يدل على أن إخراج الغنم دون خمس وعشرين من الإبل متعين وإليه ذهب مالك وأحمد فا يجزى عندهما إخراج بعير عن أربع وعشرين. وقال الشافعي والجمهور يجزي لأنه إذا أجزأ في خمس وعشرين فإجواؤه فيما دونها بالأولى. قال في الفتح ولأن الأصل أن يجب في جنس المال وإنما عدل عنه رفقًا بالمالك فإذا رجع باختياره إلى الأصل أجزأه فإن كانت قيمة البعير مثلًا دون قيمة أربع شياه ففيه خلاف عند الشافعية وغيرهم، والأقيس أنه لا يجزى انتهى. قوله: (في كل خمس ذود شاة) الذود بفتح الذال المعجمة وسكون الواو بعدها دال مهملة قال الأكثر، وهو من الثلاثة إلى العشرة لا واحد له من لفظه. وقال أبو عبيدة من الاثنين إلى العشرة قال وهو مختص بالإناث. وقال سيبويه تقول ثلاث ذود لأن الذود مؤنث وليس باسم كسر عليه مذكر. وقال القرطبي أصله ذاد يذود إذا دفع شيئًا فهو مصدر، وكأن من كان عنده دفع عن نفسه معرة الفقر وشدة الفاقة والحاجة. وقال ابن قتيبة إنه يقع على الواحد فقط وأنكر أن يراد بالذود الجمع، قال ولا يصح أن يقال خمس ذود كما لا يصح أن يقال خمس ثوب، وغلطه بعض العلماء في ذلك، وقال أبو حاتم السجستاني تركوا القياس في الجمع فقالوا خمس من الإبل، كما قالوا ثلثمائة على غير قياس، قال القرطبي وهذا صريح في أن الذود واحد في لفظه. قال الحافظ والأشهر ما قاله المتقدمون أنه لا يطلق على الواحد. قوله: (فإذا بلغت خمسًا وعشرين ففيها ابنة مخاض) بنت المخاض بفتح الميم بعدها خاء معجمة خفيفة وآخره ضاد معجمة، هي التي أتى عليها حول ودخلت في الثاني وحملت أمها، والماخض الحامل والمراد أنه قد دخل وقت حملها، وإن لم تحمل وهذا يدل على أنه يجب في الخمس والعشرين إلى الخمس والثلاثين بنت مخاض وإليه ذهب الجمهور. وأخرج ابن أبي شيبة وغيره عن علي ـ عليه السلام ـ أن في الخمس والعشرين خمس شياه، فإذا صارت ستًا وعشرين كان فيها بنت مخاض. وقد روي عنه هذا مرفوعًا وموقوفًا، قال الحافظ وإسناد المرفوع ضعيف. قوله: (فابن لبون ذكر) هو الذي في السنة الثالثة وصارت أمه لبونًا بوضع الحمل. وقوله ذكر تأكيد لقوله ابن لبون، وفيه دليل على جواز العدول إلى ابن اللبون عند عدم بنت المخاض. قوله: (ابنة لبون) زاد البخاري (أنثى). قوله (حقة) بكسر المهملة وتشديد القاف والجمع حقاق بالكسر وطروقه الفحل بفتح أوله أي مطروقة كحلوبة بمعنى محلوبة والمراد أنها بلغت أن يطرقها الفحل وهي التي أتت عليها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة. قوله: (ففيها جذعة) الجذعة بفتح الجيم والذال المعجمة وهي التي أتى عليها أربع سنين ودخلت في الخامسة. قوله: (ففي كل أربعين بنت لبون) المراد أنه يجب بعد مجاوزة المائة والعشرين بواحدة في كل أربعين بنت لبون فيكون الواجب في مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون، وإلى هذا ذهب الجمهور، ولا اعتبار بالمجاوزة بدون واحدة، كنصف أو ثلث أو ربع خلافًا للاصطخري فقال يجب ثلاث بنات لبون بزيادة بعض واحدة ويرد عليه ما عند الدارقطني في آخر هذا الحديث، وما في كتاب عمر الآتي بلفظ فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ومثله في كتاب عمرو بن حزم، وإلى ما قاله الجمهور ذهب الناصر والهادي في الأحكام حكى ذلك عنهما المهدي في البحر وحكى في البحر أيضًا عن علي وابن مسعود والنخعي وحماد والهادي وأبي طالب والمؤيد بالله وأبي العباس، أن الفريضة تستأنف بعد المائة والعشرين فيحب في الخمس شاة ثم كذلك. واحتج لهم بقوله صلى الله عليه وسلم وما زاد على ذلك استؤنفت الفريضة وهذا إن صح كان محمولًا على الاستئناف المذكور في الحديث أعني إيجاب بنت اللبون في كل أربعين والحقة في كل خمسين جمعًا بين الأحاديث ـ لا يقال ـ إنه يرجع حديث الاستئناف بمعنى الرجوع إلى إيجاب شاة مثلًا في الخمس الزائدة على مائة وعشرين وحديث الباب وما في معناه متضمن للإسقاط لأنا نقول هو وهم ناشيء من قوله: (وإذا زادت في كل أربعين) فظن أن معناه في كل أربعين من الزيادة فقط وليس كذلك بل معناه في كل أربعين من الزيادة والمزيد. وحكي في الفتح عن أبي حنيفة مثل قول علي وابن مسعود ومن معهما وقيده في البحر بأنه يقول بذلك إلى مائة وخمس وأربعين ثم له فيما زاد روايتان كالمذهب الأول وكالمذهب الثاني. قوله: (ويجعل معها شاتين) إلخ فيه دليل على أنه يجب على المصدق قبول ما هو أدون ويأخذ التفاوت من جنس غير جنس الواجب وكذا العكس. وذهبت الهاودية إلى أن الواجب إنما هو زيادة فضل القيمة من المصدق أو رب المال ويرجع في ذلك إلى التقويم، لكن أجاب الجمهور عن ذلك بأنه لو كان كذلك لم ينظر إلى ما بين السنين في القيمة وكان العرض يزيد تارة وينقص أخرى لاختلاف ذلك في الأمكنة والأزمنة فلما قدر الشارع التفاوت بمقدار معين لا يزيد ولا ينقص كان ذلك هو الواجب في الأصل في مثل ذلك ولولا تقدير الشارع بذلك لتعينت بنت المخاض مثلًا ولم يجز أن تبدل ابن لبون مع التفاوت. وذهب أبو حنيفة إلى أنه يرجع القيمة فقط عند التعذر وذهب زيد بن علي إلى أن الفضل بين كل سنين شاة أو عشر دراهم. قوله: (إلا أن يشاء ربها) أي إلا أن يتطوع متبرعًا. قوله: (فإذا زادت ففيها شاتان) قد ورد ما يدل على تعيين أقل المراد من هذه الزيادة المطلقة، ففي كتاب عمرو بن حزم فإذا كانت إحدى وعشرين حتى تبلغ مائتين ففيها شاتان، وقد تقدم خلاف الاصطخري في ذلك. قوله: (ففي كل مائة شاة) مقتضاه أنها لا تجب الشاة الرابعة حتى توفى أربعمائة شاة وهو مذهب الجمهور وعن بعض الكوفيين والحسن بن صالح ورواية عن أحمد إذا زادت على الثلثمائة واحدة وجبت الأربع. قوله: (هرمة) بفتح الهاء وكسر الراء هي الكبيرة التي سقطت أسنانها. قوله: (ولا ذات عوار) بفتح العين المهملة وضمها وقيل بالفتح فقط أي معيبة وقيل بالفتح العيب وبالضم العور. واختلف في مقدار ذلك فالأكثر على أنه ما ثبت به الرد في البيع وقيل ما يمنع الأجزاء في الأضحية ويدخل في المعيب المريض والذكر بالنسبة إلى الأنثى والصغير بالنسبة إلى سن أكبر منه. قوله: (ولا تيس) بتاء فوقية مفتوحة وياء تحتية ساكنة ثم سين مهملة وهو فحل الغنم. قوله: (إلا أن يشاء المصدق) قال في الفتح في ضبطه يعني المصدق فالأكثر على أنه بالتشديد والمراد المالك وهو اختيار أبي عبيد وتقدير الحديث لا تؤخذ هرمة ولا ذات عيب أصلًا، ولا يؤخذ التيس غلا برضا المالك محتاجا إليه ففي أخذه بغير اختياره إضرار به وعلى هذا فالاستثناء مختص بالثالث، ومنهم من ضبطه بتخفيف الصاد وهو الساعي، وكأنه أشير بذلك إلى التفويض إليه في اجتهاده لكونه يجىي مجرى الوكيل، فلا يتصرف بغير المصلحة، فيتقيد بما تقتضيه القواعد وهذا قول الشافعي انتهى. قوله: (ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة) قال في الفتح قال مالك في الموطأ معنى هذا أن يكون النفر الثلاثة لكل واحد منهم أربعون شاة وجبت فيها الزكاة فيجمعونها حتى لا يجب عليهم كلهم فيها إلا شاة واحدة أو يكون للخليطين مائتا شاة فيكون عليهما ثلاث شياة فيفرقونها حتى لا يكون على كل واحد منهما إلا شاة واحدة. وقال الشافعي هو خطاب لرب المال من جهة والساعي من جهة فأمر كل منهما أن لا يحدث شيئًا من الجمع والتفريق خشية الصدقة، فرب المال يخشى أن تكثر الصدقة فيجمع أو يفرق لتقل والساعي أن تقل الصدقة فيجمع أو يفرق لتكثر فمعنى قوله خشية الصدقة أي خشية أن تكثر أو تقل فلما كان محتملًا للأمرين لم يكن الحمل على أحدهما أولى من الآخر فحمل عليهما معًا لكن الذي يظهر أن حمله على المالك أظهر، واستدل به على أن من كان عنده دون النصاب من الفضة ودون النصاب من الذهب مثلًا أنه لا يجب ضم بعضه إلى بعض حتى يصير نصابًا كاملًا، فيجيء عليه فيه الزكاة خلافًا لمن قال بالضم كالمالكية والهادوية والحنفية. واستدل به أحمد على أن من كان له ماشية ببلد لا تبلغ النصاب وله ببلد آخر ما يوفيه منها أنها لا تضم قال ابن المنذر وخالفه الجمهور فقال تجمع على صاحب المال أمواله ولو كانت في بلدان شتى ويخرج منها الزكاة. واستدل به أيضًا على إبطال الحيلة والعمل على المقاصد المدلول عليها بالقرائن. قوله: (وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية) قال في الفتح اختلف في المراد بالخليطين، فعند أبي حنيفة أنهما الشريكان قال ولا يجب على أحد منهما فيما يملك إلا مثل الذي كان يجب عليهما لو لم يكن خلط. وتعقبه ابن جرير بأنه لو كان تفريقها مثل جمعها في الحكم لبطلت فائدة الحديث، وإنما نهى عن أمره لو فعله كان فيه فائدة ولو كان كما قال لم يكن لتراجع الخليطين بينهما بالسوية معنى. ومثل تفسير أبي حنيفة روى البخاري عن سفيان وبه قال مالك، وقال الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث إذا بلغت ماشيتهما النصاب زكيا والخلط عندهم أن يجتمعا في المسرح والمبيت والحوض والفحل والشركة أخص منهما. ومثل ذلك روى سفيان في جامعه عن عمر والمصير إلى هذا التفسير متعين. ومما يدل على أن الخليط لا يستلزم أن يكون شريكًا قوله تعالى: قوله: (وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة) لفظ شاة الأول منصوب على أنه مميز عدد أربعين ولفظ شاة الثاني منصوب أيضًا على أنه مميز نسبة ناقصة إلى السائمة. قوله: (وفي الرقة) بكسر الراء وتخفيف القاف هي الفضة الخالصة سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة. قال الحافظ قيل أصلها الورق فحذفت الواو وعوضت الهاء وقيل تطلق على الذهب والفضة بخلاف الورق وعلى هذا قيل أن الأصل في زكاة النقدين نصاب الفضة فإذا بلغ الذهب ما قيمته مائتا درهم فضة خالصة وجبت فيه الزكاة وهي ربع العشر، وهذا قول الزهري وخالفه الجمهور وسيأتي البحث عن ذلك في باب زكاة الذهب والفضة. وعن الزهري عن سالم عن أبيه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كتب الصدقة ولم يخرجها إلى عماله حتى توفي، قال فأخرجها أبو بكر من بعده فعمل بها حتى توفي، ثم أخرجها عمر من بعده فعمل بها، قال فلقد هلك عمر يوم هلك، وإن ذلك لمقرون بوصيته، قال فكان فيها في الإبل في خمس شاة حتى تنتهي إلى أربع وعشرين فإذا بلغت إلى خمس وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون، فإذا زادت على خمس وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين، فإذا زادت ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون. وفي الغنم من أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت شاة ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت فيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإذا زادت بعد فليس فيها شيء حتى تبلغ أربعمائة، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة، وكذلك لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين مفترق مخافة الصدقة وما كان من خليطين، فهما يتراجعان بالسوية لا تؤخذ هرمة ولا ذات عيب من الغنم). رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وفي هذا الخبر من رواية الزهري عن سالم مرسلًا: (فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعًا وعشرين ومائة، فإذا كانت ثلاثين ومائة ففيها بنتا لبون وحقه حتى تبلغ تسعًا وثلاثين ومائةً، فإذا كانت أربعين ومائةً ففيها حقتان وبنت لبون حتى تبلغ تسعًا وأربعين ومائة، فإذا بلغت خمسين ومائةً ففيها ثلاث حقاق حتى تبلغ تسعًا وخمسين ومائةً. فإذا كانت ستين ومائةً ففيها أربع بنات لبون حتى تبلغ تسعًا وستين ومائةً. فإذا كانت سبعين ومائةً ففيها ثلاث بنات لبون وحقة حتى تبلغ تسعًا وسبعين ومائة، فإذا بلغت ثمانين ومائةً ففيها حقتان وابنتا لبون حتى تبلغ تسعًا وثمانين ومائةً، فإذا كانت تسعين ومائةً ففيها ثلاث حقاق وابنة لبون حتى تبلغ تسعًا وتسعين ومائةً، فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون أي السنين وجدت أخذت). رواه أبو داود. الحديث أخرج المرفوع منه أيضًا الدارقطني والحاكم والبيهقي ويقال تفرد بوصله سفيان بن حسين وهو ضعيف في الزهري خاصة والحفاظ من أصحاب الزهري لا يصلونه رواه أبو داود والدارقطني والحاكم عن أبي كريب عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري قال هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتب في الصدقة وهي عند آل عمر. قال ابن شهاب أقرأنيها سالم بن عمر فوعيتها على وجهها وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله وسالم ابني عبد الله بن عمر فذكر الحديث. وقال البيهقي تابع سفيان بن حسين على وصله سليمان بن كثير. وأخرجه أيضًا ابن عدي من طريقه ولكنه كما قال الحافظ لين في الزهري وقد اتفق الشيخان على إخراج حديث سليمان بن كثير والاحتجاج به. وأخرج مسلم حديث سفيان بن حسين واستشهد به البخاري قال الترمذي في كتاب العلل سألت البخاري عن هذا الحديث فقال أرجوا أن يكون محفوظًا وسفيان بن حسين صدوق اهـ. وضعف ابن معين هذا الحديث وقال تفرد به سفيان بن حسين ولم يتابع سفيان أحد عليه وسفيان ثقة دخل مع يزيد بن المهلب خراسان وأخذوا عنه. وفي رواية للدارقطني في هذا الحديث أن في خمس وعشرين خمس شياه، وضعفها لأنها من طريق سليمان بن أرقم عن الزهري وهو ضعيف. واعلم أن المرفوع من هذا الحديث هو بعض من حديث أنس السابق وقد تقدم شرحه. قوله: (ففيها بنتا لبون وحقة) الحقة عن خمسين وبنتا اللبون عن ثمانين، وكذلك إذا بلغت مائة وأربعين ففيها حقتان عن مائة وبنت لبون عن أربعين وإذا بلغت مائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق عن كل خمسين حقة، وإذا بلغت مائة وستين ففيها أربع بنات لبون عن كل أربعين واحدة، وإذا بلغت مائة وسبعين ففيها ثلاث بنات لبون عن مائة وعشرين وحقة عن خمسين، وإذا بلغت مائة وثمانين ففيها حقتان عن مائة وابنتا لبون عن ثمانين، وإذا بلغت مائة وتسعين ففيها ثلاث حقاق عن مائة وخمسين ونت لبون عن أربعين، وإذا بلغت مائتين ففيها أربع حقاق عن كل خمسين حقة أو خمس بنات لبون عن كل أربعين واحدة وهذا ألا يخالف ما تقدم في حديث أنس لأن قوله فيه ففي كل أربعين بنت لون وفي كل خمسين حقة، معناه مثل هذا لا فرق بينه وبينه إلا أنه مجمل وهذا مفصل وزاد أبو داود في هذا الحديث بعد قوله ولا ذات عيب فقال وقال الزهري إذا جاء المصدق قسمت الشياه أثلاثًا ثلثًا شرارًا وثلثا خيارًا وسطًا فيأخذ من الوسط. و عن معاذ بن جبل قال: (بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعًا أو تبيعةً، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم دينارًا أو عدله معافر). . رواه الخمسة وليس لابن ماجه فيه حكم الحالم. وعن يحيى بن الحكم (أن معاذًا قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق أهل اليمن فأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعًا، ومن كل أربعين مسنةً فعرضوا علي أن آخذ ما بين الأربعين والخمسين وما بين الستين والسبعين وما بين الثمانين والتسعين، فقدمت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن لا آخذ فيما بين ذلك وزعم أن الأوقاص لا فريضة فيها). رواه أحمد. الحديث أخرجه أيضًا ابن حبان وصححه الدارقطني والحاكم وصححه أيضًا من رواية أبي وائل عن مسروق عن معاذ. ورواه أبو داود والنسائي من رواية أبي وائل عن معاذ ورجح الترمذي والدارقطني الرواية المرسلة، ويقال إن مسروقًا لم يسمع من معاذ وقد بالغ ابن حزم في تقرير ذلك. وقال ابن القطان هو على الاحتمال وينبغي أن يحكم لحديثه بالاتصال على رأي الجمهور. وقال ابن عبد البر في التمهيد إسناده متصل صحيح ثابت. ووهم عبد الحق فنقل عنه أنه قال مسروع لم يلق معاذًا. وتعقبه ابن القطان بأن أبا عمر إنما قال ذلك في رواية مالك عن حميد بن قيس عن طاوس عن معاذ وقد قال الشافعي طاوس عالم بأمر معاذ وإن لم يلقه لكثرة من لقيه ممن أدرك معاذا وهذا مما لا أعلم من أحد فيه خلافًا اهـ. قال الحافظ في التلخيص ورواه البزار والدارقطني من طريق ابن عباس بلفظ (لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذًا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعًا أو تبيعة جذعًا أو جذعة) الحديث. لكنه من طريق بقية عن المسعودي وهو ضعيف. والرواية الثانية المذكورة عن معاذ أخرجها أيضًا البزار وفي إسناده الحسن ابن عمارة وهو ضعيف ويدل على ضفعه ذكره فيها لقدوم معاذ على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقدم إلا بعد موته. وقد أخرج نحو هذه الرواية مالك في الموطأ من طريق طاوس عن معاذ وليس عند أن معاذًا قدم من قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بل صرح فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم مات قبل قدومه. وحكى الحافظ عن عبد الحق أنه ليس في زكاة البقر حديث متفق على صحته يعني في النصب. وحكي أيضًا عن ابن جرير الطبري أنه قال صح الإجماع المتيقن المقطوع به الذي لا اختلاف فيه أن في كل خمسين بقرة بقرة فوجب الأخذ بها وما دون ذلك مختلف فيه ولا نص في إيجابه. وتعقبه صاحب الإمام بحديث عمرو ابن حزم الطويل في الديات وغيرها فإن فيه في كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعة، وفي كل أربعين باقورة بقرة وحكى أيضًا عن ابن عبد البر أنه قال في الاستذكار لا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر على ما في حديث معاذ وأنه النصاب المجمع عليه فيها اهـ. قوله: (من كل ثلاثين من البقر) فيه دليل على أن الزكاة لا تجب فيما دون الثلاثين وإليه ذهبت العترة والفقهاء وحكي في البحر عن سعيد بن المسيب والزهري أنها تجب في خمس وعشرين منها كالإبل ورده بأن النصب لا تثبت بالقياس وإن سلم فالنص مانع. قوله: (تبيعًا أو تبيعة) التبيع على ما في القاموس والنهاية ما كان في أول سنة وفي حديث عمرو بن حزم جذع أو جذعة. قوله: (مسنة) حكي في النهاية عن الأزهري أن البقرة والشاة يقع عليهما اسم المسن إذا كان في السنة الثانية والاقتصار على المسنة في الحديث يدل على أنه لا يجزئ المسن ولكنه أخرج الطبراني عن ابن عباس مرفوعًا (وفي كل أربعين مسنة أو مسن). قوله: (ومن كل حالم دينارًا) فسره أبو داود بالمحتلم والمراد به أخذ الجزية ممن لم يسلم. قوله: (معافر) بالعين المهملة حي من همدان لا ينصرف لما فيه من صيغة منتهى المجموع وإليهم تنسب الثياب المعافرية، والمراد هنا الثياب المعافرية كما فسره بذلك أبو داود. قوله: (أن الأوقاص) إلخ هي جمع وقص بفتح الواو والقاف ويجوز إسكانها وإبدال الصاد سينًا، وهو ما بين الفرضين عند الجمهور، واستعمله الشافعي فيما دون النصاب الأول. وقد وقع الاتفاق على أنه لا يجب فيها شيء من البقر إلا في رواية عن أبي حنيفة فإنه أوجب فيما بين الأربعين والستين ربع مسنة، وروي عنه وهو المصحح له أنه يجب قسطه من المسنة. (وعن رجل يقال له سعر عن مصدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهما قالا: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأخذ شافعًا، والشافع التي في بطنها ولدها). (وعن سويد بن غفلة قال: أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: إن في عهدي أنا لا نأخذ من راضع لبن ولا نفرق بين مجتمع، ولا نجمع بين مفترق، وأتاه رجل بناقة كوماء فأبى أن يأخذها). رواهما أحمد وأبو داود والنسائي. الحديث الأول أخرجه أيضًا الطبراني وسكت عنه أبو داود والمنذري والحافظ في التلخيص ورجال إسناده ثقات. والحديث الثاني أخرجه أيضًا الدارقطني والبيهقي وفي إسناده هلال بن حباب وقد وثقه غير واحد وتكلم فيه بعضهم. قوله: (يقال له سعر) بكسر السين المهملة وسكون العين المهملة وآخره راء كذا في جامع الأصول ومختصر المنذري. وفي كتاب ابن عبد البر بفتح السين المهملة وهو ابن ديسم بفتح الدال المهملة وسكون الياء التحتية وفتح السين المهملة الكناني الديلي روى عنه اينه جابر هذا الحديث ذكر الدارقطني وغيره أن له صحبة وقيل كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على ما جاء في هذا الحديث. قوله: (من راضع لبن) فيه دليل على أنها لا تؤخذ الزكاة من الصغار التي ترضع اللبل وظاهره سواء كانت منفردة أو منضمة إلى الكبار ومن أوجبها فيها عارض هذا بما أخرجه مالك في الموطأ والشافعي وابن حزم أن عمر قال لساعيه سفيان بن عبد الله الثقفي اعتد عليهم بالسخلة التي يروح بها الراعي على يده ولا تأخذها كما سيأتي وهو مبين على جواز التخصيص بمذهب الصحابي والحق خلافه. قوله: (كوماء) بفتح الكاف وسكون الواو هي الناقة العظيمة السنام. ـ والحديثان ـ يدلان على أنه لا يجوز للمصدق أن يأخذ من خيار الماشية. وقد أخرج الشيخان من حديث ابن عباس (أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذًا إلى اليمن قال له إياك وكرائم أموالهم) وقد تقدم على قوله ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق. وعن عبد الله بن معاوية الغاضري من غاضرة قيس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ثلاث من فعلهن طعم طعم الإيمان من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله وأعطى زكاة ماله طيبةً بها نفسه رافدةً عليه كل عام ولا يعطي الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة، ولكن من وسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيره، ولم يأمركم بشره). رواه أبو داود. الحديث أخرجه أيضًا الطبراني وجود إسناده وسياقه أتم سندًا ومتنًا. وذكره أبو القاسم البغوي في معجم الصحابة مسندًا وعبد الله هذا له صحبة وهو معدود في أهل حمص قيل إنه لم يرو عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا حديثًا واحدًا والغاضري بالغين والضاد المعجمتين. قوله: (رافدة) المعينة والمعطية والمراد هنا المعنى الأول أي معينة له على أداء الزكاة. قوله: (ولا الدرنة) بفتح الدال المهملة مشددة بعدها راء مكسورة ثم نون وهي الجرباء قاله الخطابي وأصل الدرن الوسخ كما في القاموس وغيره. قوله: (ولا الشرط اللئيمة) (الشرط) بفتح الشين المعجمة والراء. قال أبو عبيد هي صغار المال وشراره واللئيمة البخيلة باللبن. قوله: (ولكن من وسط أموالكم) إلخ فيه دليل على أنه ينبغي أن يخرج من الزكاة من أوساط المال لا من شراره ولا من خياره. وعن أبي بن كعب قال: (بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقًا فمررت برجل فلم أجد عليه في ماله إلا ابنة مخاض فأخبرته أنه صدقته، فقال ذلك مالا لبن فيه ولا ظهر، وما كنت لأقرض الله ما لا لبن فيه ولا ظهر، ولكن هذه ناقة سمينة فخذها فقلت ما أنا بآخذ ما لم أومر به فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم منك قريب فخرج معي وخرج بالناقة حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك الذي عليك، وإن تطوعت بخير قبلناه منك، وأجرك الله فيه قال فخذها، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبضها ودعا له بالبركة). رواه أحمد. الحديث أخرجه أيضًا أبو داود بأتم مما هنا وصححه الحاكم وفي إسناده محمد بن إسحاق. وخلاف الإئمة في حديثه مشهور إذا عنعن وهو هنا قد صرح بالتحديث. قوله: (ولا ظهر) يعني أن بنت المخاض ليست ذات لبن ولا صالحة للركوب عليها. قوله: (ولكن هذه ناقة سمينة) لفظ أبي داود (ولكن هذه ناقة فتية عظيمة سمينة). قوله: (منك قريب) زاد أبو داود (فإن أحببت أن تأتيه فتعرض عليه ما عرضت علي فافعل فأن قبله منك قبلته وإن رده عليك رددته قال فإني فاعل فخرج معي بالناقة التي عرضت علي) إلخ. قوله: (فاخبره الخبر) لفظ أبي داود (فقال له يا نبي الله أتاني رسولك ليأخذ مني صدقة مال وأيم الله ما قام في مالي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رسول قط قبله فجمعت مالي فزعم أن ما علي فيه إلا ابنة مخاض) ثم ذكر نحو ما تقدم. ـ والحديث ـ يدل على جواز أخذ سن أفضل من السن التي تجب على المالك إذا رضي بذلك وهو مما لا أعلم فيه خلافًا. وعن سفيان بن عبد الله الثقفي أن عمر بن الخطاب قال: (تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولا تأخذها ولا تأخذ الأكولة ولا الربي ولا الماخض ولا فحل الغنم وتأخذ الجذعة والثنية وذلك عدل بين غذاء المال وخياره). رواه مالك في الموطأ. الحديث أخرجه أيضًا الشافعي وابن حزم وأغرب ابن أبي شيبة فرواه مرفوعًا. قال حدثنا أبو أسامة عن النهاس بن فهم عن الحسن بن مسلم قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سفيان بن عبد الله على الصدقة الحديث ورواه أيضًا أبو عبيد في الأموال من طريق الأوزاعي عن سالم بن عبد الله المحاربي أن عمر بعث مصدقًا فذكر نحوه. قوله: (عليهم بالسخلة) استدل به على وجوب الزكاة في الصغار وقد تقدم في المرفوع من حديث سويد بن غفلة ما يخالفه. قوله: (الأكولة) بفتح الهمزة وضم الكاف العاقر من الشياه والشاة تعزل للأكل هكذا في القاموس وأما الأكولة بضم الهمزة فهي قبيحة المأكول، وليست مرادة هنا لأن السياق في تعداد الخيار. قوله: (ولا الربي) بضم الراء وتشديد الباء الموحدة هي الشاه التي تربي في البيت للبنها. قوله: (ولا فحل الغنم) إنما منعه من أخذه مع كونه لا يعد من الخيار لأن المالك يحتاج إليه لينزو على الغنم. قوله: (وتأخذ الجذعة والثنية) المراد الجذعة من الضأن والثنية من المعز ويدل على ذلك ما في بعض روايات حديث سويد بن غفلة المتقدم أن المصدق قال إنما حقنا في الجذعة من الضأن والثنية من المعز. قوله: (بين غذاء المال) الغذاء الغين المعجمة المكسورة بعدها ذال معجمة جمع غذي كغني السخال. ـ وقد استدل ـ بهذا الأثر على أن الماشية تؤخذ في الصدقة هي المتوسطة بين الخيار والشرار في المرفوع النهي عن كرائم الأموال كما تقدم من حديث معاذ وعن المعيب كما تقدم في حديث أنس وعمر والأمر بأخذ الوسط كما تقدم في حديث الغاضري.
|